الرقم: م/٥٤
التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٤) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٣ ) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٣١٣)
وتاريخ : ١٤٤٤/٤/٢٨هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٠٢ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٦هـ، المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم ٢٣٣٥ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
مذكرة تفاهم
بين
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في المملكة العربية السعودية
و
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
إن الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة")، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (ويشار إليها فيما يلي باسم "اليونسكو")، ويشار إلى كل منهما على حدة فيما يلي باسم "الطرف" وإلى كلتيهما مجتمعتين باسم ("الطرفان أو الطرفين").
وانطلاقاً من هدف اليونسكو المتمثل في المساهمة في السلام والأمن بتعزيز التعاون بين الدول من خلال التعليم والعلوم والثقافة، وانطلاقاً من هدف الهيئة المتمثل في الحفاظ على هوية محافظة العُلا الفريدة وتراثها الغني لجعلها وجهة سياحية مهمة، وإثراء حياة المجتمعات المحلية ودعم النمو الاقتصادي من خلال فرص التعليم والتدريب والتوظيف الجديدة في مجالات: السياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والمياه والزراعة والحياة البرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والريفية والترفيه الواقعة داخل الحدود الجغرافية لمحافظة العُلا ومحافظة خيبر وقلعة المعظم وتيماء في المملكة العربية السعودية وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
وحيث ترحب اليونسكو بتعزيز التعاون مع الهيئة الذي سيسهم في تحقيق أهداف اليونسكو، وأيماناً منهما في الشراكة الفعالة في التعاون بينهما في المجالات المتخصصة في التربية والعلم والثقافة.
فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق رغبة الطرفين في إقامة تعاون استراتيجي بينهما، وذلك من خلال حماية وتطوير وترويج محافظة العُلا ضمن مجالات اختصاص اليونسكو، والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
المادة الثانية
يركز التعاون بين الطرفين، في جملة أمور، على المجالات الآتية:
1 - التراث الثقافي المادي وغير المادي وشبكة المدن الإبداعية.
2 - برنامج اليونسكو للإنسان والمحيط الحيوي، في تنفيذ "عملية تميز وتعزيز الشبكة العالمية لمعازل المحيط الحيوي وكذلك تحسين جودة جميع أعضاء الشبكة العالمية" في محمية المحيط الحيوي الحالية التابعة لليونسكو وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.
3 - برنامج اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية للتعليم وبناء القدرات، ويشمل ذلك البرامج التدريبية في إدارة التراث الجيولوجي.
4 - برنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو، ويشمل ذلك تعزيز تبادل المعرفة وتنمية المهارات من خلال التعاون في أنشطة التعليم وبناء القدرات.
5 - برنامج ذاكرة العالم: توجيه ودعم العُلا نحو الحفاظ على التراث الوثائقي وإمكانية الوصول إليه بما يتماشى مع توصية اليونسكو لعام ٢٠١٥ بشأن صون التراث الوثائقي، بما في ذلك التراث الرقمي، وإتاحة الانتفاع به.
6 - برنامج زمالة اليونسكو.
7 - بحث الفرص ذات الصلة بالتواصل وإبراز الأنشطة والعلاقات العامة من خلال وسائل اليونسكو للتواصل.
8 - دعم وتنظيم واستضافة الفعاليات المشتركة واجتماعات الخبراء لدى الطرفين.
9 - أي مجال آخر من مجالات التعاون يتفق عليه الطرفان ضمن اختصاص كل منهما.
المادة الثالثة
1 - لا يترتب على مذكرة التفاهم هذه أي التزام مالي على الطرفين.
2 - يقوم الطرفان بإعداد برنامج عمل مشترك يشمل ويحدد المجالات البرنامجية الاستراتيجية للتعاون بين الطرفين المنصوص عليها في هذه المذكرة. ويتطلب تنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع، موافقة الطرفين كتابياً من خلال اتفاقات مشاريع يتم إبرامها وفقًا للوائح والقواعد والسياسات والإجراءات المعمول بها في اليونسكو وستخضع لتوافر الموارد المالية والفنية.
3 - يقوم الطرفان بإعداد خطة للتواصل وإبراز الأنشطة ويتفقان عليها كجزء من برنامج العمل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للإعلان عن شراكتهما والأنشطة المتصلة بها من خلال القنوات المختلفة.
المادة الرابعة
يقوم كل طرف بتعيين نقطة اتصال نيابة عنه لتنسيق وتوفير الاستشارات والتواصل الفعال بين الطرفين لتنفيذ أحكام هذه المذكرة. وستقوم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بتنسيق الجهود المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم لليونسكو.
المادة الخامسة
ليس في مذكرة التفاهم هذه ما يُعدّ تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن أي من امتيازات اليونسكو أو حصاناتها.
المادة السادسة
1 - يلتزم الطرفان بمبادئ الشفافية فيما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة بما يتفق مع اللوائح والقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بكل منهما.
2 - يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما والطلبات المقدمة وفقاً لهذه المذكرة، وعلى محتوى هذه الطلبات، وعلى سرية أي أمر ينشأ بناءً على هذه المذكرة.
3 - لا يجوز لأي طرف تقديم المعلومات التي حصل عليها بمقتضى هذه المذكرة إلى طرف آخر أو استخدامها لغرض مختلف عن الغرض المخصص لها، دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، وعليه أن يلتزم بأي قيد يفرضه الطرف الذي قدم هذه المعلومات فيما يتعلق بالإفصاح عنها لطرف ثالث أو إرسالها إليه.
4 - استثناءً من الفقرة (٣) من هذه المادة، يجوز لليونسكو أن تفصح عن معلومات سرية لمراجعي حساباتها الخارجيين ولهيئتيها الرئاسيتين (المؤتمر العام لليونسكو والمجلس التنفيذي لليونسكو). وفي الحالات الأخرى التي قد يلزم فيها الكشف عن معلومات سرية، ستطلب اليونسكو موافقة كتابية من الهيئة. ويدرك الطرفان أن المعلومات المتعلقة بهذه المذكرة سيكشف عنها وفقًا للوائح والقواعد والسياسات والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف فيما يخص الوصول إلى المعلومات والإفصاح عنها، ويوافقان على ذلك.
5 - تظل أحكام هذه المذكرة المتعلقة بالمعلومات السرية المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء هذه المذكرة أو إنهائها.
المادة السابعة
يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ أحكام هذه المذكرة.
المادة الثامنة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل ودياً - عبر القنوات الدبلوماسية -، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة، ولا يجوز تقديمه إلى محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويته.
المادة التاسعة
من المفهوم أن مذكرة التفاهم هذه لا تمنح الطرفين أي حصرية فيما يتعلق بالأنشطة التي تغطيها المذكرة.
المادة العاشرة
لا تؤثر هذه المذكرة في أي التزامات ناشئة عن معاهدات دولية أو اتفاقات أخرى يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.
المادة الحادية عشرة
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام اليونسكو -عبر القنوات الدبلوماسية- إخطاراً كتابياً يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول المذكرة حيز النفاذ.
2 - مدة هذه المذكرة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائياً لفترة خمس (5) سنوات أخرى، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة.
3 - يجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإرسال إخطار كتابي بذلك إلى الطرف الآخر قبل تاريخ الإنهاء بستة أشهر.
4 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين كتابياً ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لدى كل طرف منهما.
أبرمت مذكرة التفاهم هذه في أربع نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية، ويكون النصان متساويين في الحجية، ولكل منهما المستوى ذاته من حيث وجوب الإنفاذ.
عن
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
أودري أزولاي
المديرة العامة لليونسكو
التاريخ: 9 تشرين الثاني 2021م
عن
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا
بالمملكة العربية السعودية
سمو الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود
المحافظ
التاريخ: 9 تشرين الثاني 2021م
