آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني لعام 1446هـ

سارية مرسوم ملكي م/251 اعتُمدت ١٤٤٦/١١/٢٠هـ 🌍 مملكة إسواتيني بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، استخدام المعلومات، ابرام اتفاقيات مستقلة، تشكيل لجنة مشتركة، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، حل الخلاف، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 06/10/1446هـ الموافق 11/12/2024م، باللغتين العربية، والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١ ٢٥

العاريخ: ١٤٤٦/١١/٢٠ف

تيمإيتبالزاييمئ

«

الج

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/١)

٥١٤١٢١٨١٢٦.

بتاريخ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـونراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

٥١٤١٤١٣١٣.

بتاريخ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

٥١٤١٢١٨١٢٦.

بعاريخ

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٢٢) بتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠١) بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٤ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا

: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة

إسواتيني، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٤٦/٦/١٠ ف الموافق ٢٠٢٤/١٢/١١ ،

بالصيغة المرافقة.

ثانيا

: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اإجبالغاتجبائة

قرار رقم : (٨٠١)

وتاريخ : ٤٤٦/١١/١٤ ١هـ

لتاجي

املتكالجنيتالتتونة)

ااتاتالجائجخلمللقبه

والظيلتتققلف

أن مجلس العناء

يعد الالـلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برلم ٦٦٨٠٨ وتاريخ

١٤٤٦/٩/١٥ف، المشتملة على برلية ساحب السمو وزيو الخارجية رلم ١٨٢٨٠٤ وتاريخ

٤٦/٧/٦ ٥١٤، في هأن النسخة النهائية المولعة لمشررع اتفاتية عامة للتعاون بـين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسوائيئي.

ويعد الاطلاع ملى النسخة النهاثية المشار إليها.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رالم (٢٦) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٠ف.

١٤٤٦/٨/١٤ف، المعدة في هيثة

وبعد الاللاع على المذكرة رالم (٢٨٢٦) وتاريخ

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في لرلر مجلس الشورى رلم (٢١/٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠ف.

ويعد الالـلاع على توصهة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٩)

وتلريخ ٥١٤٤٦١٢٠١٧.

الموافقة على اتفالية هامة للتعاون بين حكومة المملكة العربهة السعودية وحكومة

مملكة إسوائيني ، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٦/٦/١٠ ف الموافق

٢٠٢٤/١٢/١١-، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي يذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثى مجلس الونراء

اتفاقية عامة للتعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة مملكة اسواتينى

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة اسواتيتى (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعنيهما، وتطوير

التعاون بـين بلديهما ودعمه في" المجالات الاقتصادية، والتجاريـة، والاستثمارية، والتعليمية،

والعلمية، والثقافية، والإعلامية والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن

تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلـدين، فقـد

اتفقتا غلى ما يأتي،

المادة الاولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجـاري والاستثماري بـين بلديهما

ومواطنيهما من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعـاون-علـى سبيل

المثال وليس الحصر- ما يأتي:

المجالات الاقتصادية، بما فيها المشارييع الصناعية والبثروليـة والمعدئية

١- التعاون في جميع

والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبأدل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

- ال بتالضهو.م

له

خنز! ببلس الوة

الصنحة ١ من ٤

- بهلنه انهر:ي» المر

البابة نسر .-

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في

إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالهة

١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع

المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول

بها في كلا البلدين.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدلن ببذل أتصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاتية لتشجيع الاستثمار

بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية

والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أم الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاتدلن المشأركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلـدين، ويقـدمان

التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل

المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية

1.

٠همكة الهءويهةمسم

"

كواهية نعر ابوز

والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين؛ وتدريب الباحثين والمساعدين

الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

تشجييع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق

المواقف في المحافل الدولية، وتبادل الـبرامج بين المؤسسات والجمعيـات والاتحادات الرياضـية

والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرثية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبـاذل

الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجيـة والتقنية، وتبادل

المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع

٤

السياحة. الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الاغزاض المخصصة لها

وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة

بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى

دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الصفحة ٣ من ٤

رجة العادضعو ر

يح

ر

همنه

وإد

افبريهبايلس الويه

. تكة اندرودة اد محر

ي؟

٠ بعامة

مر لمنس الرنماب،

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبـادل عبر القنوات الدبلوماسـية يؤكد

إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمى (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفـترات

متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابـة- برغبته في إنهاء

العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافـذة المفعول بالنسبة إلى الـبرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والـتي لم

يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق الـتي نشات في ظلها ولم تتم تسويتها

بعد وفقا لاحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبـل انتهاء

العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشا في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات

والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) بتأريخ ١٤٤٦/٦/١٠ ف الموافق ٢٠٢٤/١٢/١١- من

نسختين أصليتين باللغتين العربية، والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

فيصل .: " حان

وزير الخارجية

الصفحة ٤ من

ـ تعبيقا نعو م

ويح

لبنة

١ هبرا برلم «موي

عن حكو " مملكة اسواتني

سهبوه ها

فوليلي "

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.