بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٦
التاريخ: ١٤٣٨/٦/٢٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٨) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية السودانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٠٠)
وتاريــخ : ١٤٣٨/٦/٢٨هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٥٢٣ وتاريخ ١٤٣٨/٥/٧هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٣٠٤٩٢٤ وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية السودانية .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤ ) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٠/١٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٩٤٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية السودانية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٨م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية
الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بين
الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية – المملكة العربية السعودية
و
وحدة المعلومات المالية – السودان
إن الإدارة العامة للتحريات المالية بالمملكة العربية السعودية و وحدة المعلومات المالية السودانية ويشار إليهما فيما بعد بـ " السلطتين " - انطلاقاً من روح التعاون والاهتمام المشترك ومبدأ المعاملة بالمثل وضمن ما تسمح به التشريعات النافذة في بلديهما في تنظيم وتسهيل وتسريع تبادل المعلومات والملاحقة القانونية والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بهما ولهذه الغاية يشار للسلطة مقدمة الطلب بـ ( الجهة المرسلة ويشار للسلطة المُقدَم لها الطلب بـ ( الجهة المستلمة )- قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : الغرض
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب والنشاطات الإجرامية ذات العلاقة، وتطويرها وتحليلها . ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان-تلقائيا أو عند الطلب- أي معلومة في حوزتهما أو تحصلان عليها قد تكون ذات صلة بإجراءات التحليل في المعاملات المالية تساعد في إدانة الأشخاص و/أو الكيانات المشتبه بتورطهم في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو النشاطات الإجرامية ذات الصلة.
المادة الثانية: طلب المعلومات المالية
١. عند تقديم الطلب، على الجهة المرسلة أن تذكر لنظيرتها أي طرف ثالث فى بلدها – إن وجد- سيتم منحه حق الوصول الى المعلومات وأسباب تقديمها له.
٢. يجب أن يتضمن الطلب ما لا يقل عن التفاصيل التالية:
• سبب الطلب.
• الغرض الذى ستستخدم من أجله المعلومات .
• بيان موجز عن أهم الوقائع.
• جميع البيانات المتاحة التي من شأنها أن تساعد على تحديد الأشخاص والكيانات المطلوب عنهم معلومات.
• المعلومات المتعلقة بالجرائم الأصلية المشتبه بها، التهم ( إن وجدت)، ومرحلة التحقيق.
• معلومات كافية حتى تتمكن – الجهة المستلمة من تحديد ما إذا كان الطلب يتوافق مع تشريعاتها الوطنية.
٣. يمكن للجهة المستلمة أن تطلب معلومات إضافية عند الضرورة من أجل الاستجابة للطلب أو الإسراع في ذلك.
٤. توقع طلبات تبادل المعلومات من قبل السلطتان في البلدين على النحو الآتي:
أ- بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، الإدارة العامة للتحريات المالية، ولهذه الغاية فإن كافة طلبات المعلومات سيتم توقيعها من قبل " المدير العام " أو من يفوضه.
ب-بالنسبة للسودان ، وحدة المعلومات المالية، ولهذه الغاية فإن كافة طلبات المعلومات سيتم توقيعها من قبل "مدير الوحدة" أو من يفوضه.
المادة الثالثة : استخدام المعلومات
١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى سلطة ثالثة ، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو المحاكمة أو لأغراض قضائية دون أذن مسبق من السلطة المقدمة لتلك المعلومات.
٢. لا يجوز أن يكون هناك أي اتصال مباشر بشأن المعلومات المتبادلة ما بين السلطتين بالمؤسسات العاملة داخل الدولة للطرف الاخر خارج إطار مذكرة التفاهم هذه.
٣. يحق للجهة المستلمة الاستفسار من الجهة المرسلة عن المستجدات المتعلقة بالمعلومات التي تم تزويدها بها وعلى الجهة المرسلة إجابة طلبها بهذا الخصوص وفقاً للتشريعات النافذة.
٤. تخضع كافة المعلومات المتبادلة بين السلطتين لإجراءات المراقبة والحماية المحكمة التي تضمن استخدامها فقط للأغراض المنصوص عليها داخل طلب المعلومات أو داخل مذكرة التفاهم هذه.
المادة الرابعة: السرية
١. تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ولا يجوز تبادلها إلا وفق أحكام هذه المذكرة، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.
٢. تحتفظ كافة الطلبات والمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي تم الحصول عليها بموجب مذكرة التفاهم بصفة السرية حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة الخامسة : لغة وآلية طلب المعلومات
١. تتعاون السلطتان وتتشاوران وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين في ترتيب اجراءات الاتصال بينهما من أجل تطبيق هذه المذكرة.
٢. يكون الاتصال باللغة العربية قدر الإمكان وأن يتم تقديم الطلب كتابياً عبر الفاكس أو البريد الالكتروني بطريقة آمنة ومحمية .
المادة السادسة : الرفض
١.يحق لأى طرف رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً للتشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية التي يكون طرفاً فيها أو إذا كان يمس سيادة الدولة أو أمنها الوطني، وتبلغ الجهة المرسلة بسبب الرفض.
٢. لا تكون السلطتين ملزمتين بتبادل المعلومات إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب ذي العلاقة.
المادة السابعة : تبادل الخبرات
١- ينظم الطرفان لقاءات، إن أمكن، لتبادل المعرفة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهم التطورات في المعايير الدولية في هذا المجال .
٢- يعقد الطرفان اللقاءات المشتركة حيثما اقتضى الأمر ذلك بهدف بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.
٣- يدعو كل طرف الطرف الاخر للمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي يعقدها والتي تكون ذات صلة بعمله، كلما أمكن ذلك .
المادة الثامنة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها
١. تسرى أحكام هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
٢. يجوز – بموافقة السلطتين – تعديل هذه المذكرة في أي وقت.
٣. يتم حل أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المذكرة ودياً من خلال المناقشات الثنائية بين السلطتين.
٤. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تاريخ تسلم إحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من الطرف الآخر. وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد إنتهاء العمل بها، على أن تلتزم السلطتين بإجابة أي طلب معلومات قُدم لها قبل إلغاء هذه المذكرة .
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض ، يوم الاثنين بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٣٧هـ الموافق ٨ / ٨ / ٢٠١٦م
عن الإدارة العامة للتحريات المالية
وزارة الداخلية ، المملكة العربية السعودية
اللواء / فهد بن عبد العزيز المغلوث
المـدير العـام
عن وحدة المعلومات المالية
السودان
الدكتور / حيدر عباس حسين
مدير الوحدة
