آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتما…

مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية .

سارية مرسوم ملكي م/68 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٧/٠٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، آلية التنفيذ، تسوية الخلافات، سرية المعلومات، تبادل الزيارات، النفاذ والمدة والإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٦٨

التاريخ: ١٤٣٨/٧/٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٥) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٨ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة مراكش بتاريخ ٢٣/جمادى الأولى/١٤٣٧هـ الموافق ٢/مارس/٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤١٨)

وتاريــخ : ١٤٣٨/٧/٦هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٠٤٩ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٦هـ ، المشتملة على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٣٣/١/١ وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٤هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٤ ) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧١٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٦/٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٣٠٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة مراكش بتاريخ ٢٣/جمادى الأولى/١٤٣٧هـ ، الموافق ٢/مارس/٢٠١٦م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٣١٤١٩

تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠٧/٠٨

المرفقات : ٥

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله

نسخــة لــوزارة الداخليــة

نســخة لمجلــس الشــورى

نســخة لــوزارة الاقتصــاد والتخطيــط

نســخة لــوزارة الخدمــة المدنيــة

نســخة لــوزارة الثقافــة والإعــلام

نســخة لــوزارة الخارجيــة

نســخة لــوزارة الماليــة

نسخة لهيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء

نســخة لــديوان المراقبــة العامــة

نســخة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة مراكش بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٣هـ، الموافق ٢٠١٦/٣/٢م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيــس الــديوان الملكــي

خالــد بــن عبدالرحمن العيســى

* * *

مذكرة تفاهم

في مجالات العمل بين

وزارة العمل في المملكة العربية السعودية

ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية

إن وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين؛

رغبة منهما في تقوية التعاون وتعزيز مستوى علاقات الشراكة المتبادلة بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل؛

وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التدريب وتوظيف الباحثين عن عمل من اجل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر؛

وإيمانا منهما بضرورة إبرام مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

يسعى الطرفان إلى التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، ويعملان على تنمية هذا التعاون بمختلف الوسائل التي يرتضيانها؛ وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين مختلف المجالات المتعلقة بالعمل ومنها:

١- الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وبصفة خاصة الأطر (الكوادر) الفنية والخبرات المتخصصة وفقا لاحتياجات وامكانيات كلا الطرفين؛

٢- تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية؛

٣- تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين والاستفادة منها؛

٤- تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية؛

٥- تبادل الخبرات في مجال الدراسات الاستشرافية للكفاءات؛

٦- التعاون في مجال آليات تأهيل الموارد البشرية.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة وذلك من خلال:

١- تبادل الزيارات واللقاءات بينهما؛

٢- تذليل ما قد يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ هذه المذكرة؛

٣- اقتراح مراجعة أو تعديل بعض مواد هذه المذكرة عند الضرورة.

المادة الرابعة

يُسوّى أي خلاف بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة وتنفيذها عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الخامسة

يلتزم الطرف الذي يتلقى معلومات سرية أو خاصة في إطار تنفيذ هذه المذكرة بأن يتعامل معها بالسرية أو الخصوصية نفسها التي يتعامل بها مع معلوماته المماثلة.

المادة السادسة

يتم تبادل الزيارات بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل، بحيث يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية وذلك حسب الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يفيد باستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- يمتد العمل بهذه المذكرة لمدة خمس سنوات ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ثلاثة أشهر – على الأقل- من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والانشطة التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ ٢٣ جمادى الاولى ١٤٣٧هـ الموافــــق لـ ٠٢ مارس ٢٠١٦ م في نسختين أصليتين باللغة العربية.

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية

في المملكة المغربية

عبد السلام الصديقي

وزير العمل

في المملكة العربية السعودية

مفرج بن سعد الحقباني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.