آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتما…

مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية .

سارية مرسوم ملكي م/68 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٧/٠٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، آلية التنفيذ، تسوية الخلافات، سرية المعلومات، تبادل الزيارات، النفاذ والمدة والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٦٨l

كتر: ٨٤٣٨I٧I٧ك

بتؤايدبا ليمي

م

تمر لهي ريوا

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ى.

وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي

رق ٩٦l0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٥) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨» ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٦ف.

•;Bb.\(V

ب...

أأ

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذرة تفاهم في مجالات العمل بـين وزارة العمل والتتمية الاجتماعية في

المملكة العربية السعودية وونارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية، الموقعة

في مدينة مراكش بتاريخ ٢٣ اجماد الاولى /١٤٣٧ ف الموافق ٢/ مارس /٢٠١٦ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بتنبا

قرار رقم : (٤١٨)

وتري :٦لا٨٤٣٨١هـ

"اء

، -" بي هي ر؛

ال اسالغاريهلمطلونييك

والتييلا

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٠٤٩ وتاريخ ٤٢٨/٦/٦اه، المشتملة

على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٣٣/١/١ وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٤هـ، في شأن

مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية

السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٤) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢١ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧١٦ ) وتاريخ ٤٣٧٨٧/٢٤اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٥) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٢ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (٢٢٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٩ه.

،

يمرد

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة

العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة

مراكش بتاريخ ٢٢/ جمادى الأولى /١٤٣٧ه، الموافق ٢/ مارس /٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

الذيلت التلكها

رفم الصـادر: ٢١٤١٩

تاريخ الصادر : ٠٧١٠٨ ١٤٣٨

المرهفات : ٥

بتخاليذاالللتجيمي

و

يم

للملكالعيججالستونب:

التيت

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية

" لوزارة الداخلية

- لمجلس الشورى

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

- لوزارة الخدمة المدنية

سخة لوزارة القانة والاعلام

٠" لوزارة الخارجية

٠" لوزارة المالية

لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلى الـوذواء رقم (٤١٨) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٦ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وذارة العمـل والتنمية الاجتماعية

في المملكة العربية السعودية وونارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية،

الموقعة في مدينة مراكش بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٣مـ، الموافق ٢٠١٦/٣/٢م، بالصيغة

المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٦٨) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٧ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

هاذ .

مية.

ءتجم."ء:

متبث

نسخة للمركز الوطنى للوثاثق والمحفوظات

مذكرة تفاهم

في مجالات العمل بين

وزارة العمل في المملكة العربية السعودية

ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية

إن وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة

المغربية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين؛

رغبة منهما في تقوية التعاون وتعزيز مستوى علاقات الشراكة المتبادلة بين البلدين

الشقيقين في مجالات العمل؛

وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التدريب وتوظيف الباحثين

عن عمل من اجل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر؛

وإيمقا منهما بضرورة إبرام مذكرة تقامم تستهدف تتنظيم سبل التعاون بينهما في المجالات

ذات الاهتمام المشترك؛

م

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

يسعى الطرفان إلى التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، ويعملان

على تنمية هذا التعاون بمختلف الوسائل التي يرتضيانها؛ وفقا للإمكانات المتاحة لديهما،

وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.

اوه

(رر

براه بمول الوي

الاما الات ت

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين مختلف المجالات المتعلقة بالعمل ومنها:

١ - الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وبصفة خاصة الأطر (الكوادر) الفنية

والخبرات المتخصصة وفقا لاحتياجات وامكانيات كلا الطرفين؛

٢- تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية؛

٣- تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات

للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين والاستفادة منها؛

٤ - تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية؛

٥ تبادل الخبرات في مجال الدراسات الاستشرافية للكفاءات؛

٦- التعاون في مجال آليات تأهيل الموارد البشرية.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة وذلك من خلال:

١ - تبادل الزيارات واللقاءات بينهما؛

٢- تذليل ما قد يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ هذه المذكرة؛

٣. اقتراح مراجعة أو تعديل بعض مواد هذه المذكرة عند الضرورة.

"سا

المادة الرابعة

يسوى أي خلاف بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة وتنفيذها عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الخامسة

يلتزم الطرف الذي يتلقى معلومات سرية أو خاصة في إطار تنفيذ هذه المذكرة بأن يتعامل

معها بالسرية أو الخصوصية نفسها التي يتعامل بها مع معلوماته المماثلة.

ر

زى

. لعسة .

.- لسعرر

ثبنة

فبراد بمجلس /لو

الإهمادا متي

بي

المادة السادسة

يتم تبادل الزيارات بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل، .

يتحمل الطرف

المرسل نفقات السفر، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية وذلك

حسب الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل - عبر القنوات

الدبلوماسية يفيد باستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- يمتد العمل بهذه المذكرة لمدة خمس سنوات ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة

ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في

إنهائها قبل ثلاثة أشهر على الأقل- من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

المشاريع والانشطة التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ ٢٣ جماد الاولى

١٤٣٧ هـ الموافق لـ ٠٢ مارس ٢٠١٦ م في نسختين أصليتين باللغة العربية.

١١):

•.—/t

وزير العمل

مفرج بن سعد الحقباني

ـ رمتباسعو -

هى العامة بهس مي

وزير التشيل والشؤون الاجتماعية

في المملكة المغربية

عبد السلام الصديقي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.