آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وح…

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان

سارية مرسوم ملكي م/69 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٧/٠٧هـ 🌍 جمهورية أذربيجان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية، رفض تصريح التشغيل ، رسوم استخدام المطارات ومرافقها، الإعفاءات الجمركية والرسوم الأخرى، ضوابط تحكم التشغيل، جدول الرحلات، الإحصاءات والمعلومات، القوانين والنظم المطبقة، تحويل الدخل، السلامة الجوية، التمثيل التجاري للخطوط الجوية، أمن الطيران، التعرفة، التشاور، التعديل، التطابق مع الاتفاقيات الدولية، تسوية النزاع، إنهاء الاتفاقية، التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، السريان، ملحق حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1436/09/21هـ، الموافق 2015/07/08م، باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيفيقالوللير:

إ

اوجؤر

الرقم: م /٦٩

اكترب: ٧١٧ ١٤٢٨ د

/

"الي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبـدالعزيز آل معود

ملك المملكة العى.

دية

بنا: ملى لماده (السبعين) من النعام الاساسي للحتعم، افصادر بـالامر الملعـي رهم 0/٩٠،

،

أأهر

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر لامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤١٣١٣.

وبنا: علـى المادة (الثام

. . من نظا مجلـس

7.ح ي.

، الصـادر بالامر الملكي

رقم ١/٥ ٩) بتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤ ف.

«نعد الاطلاع عل. داه مجلس، الهلأدا «دم ( v» ) تاديخ ١٤٣٨/٧١٦ف.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة اتفاقية الخدمات الجوية بين حتومة المملحة بيه السعودية وحكومة

جمهورية اذربيجان، الموقعة فى مدينة الرياض بتـاريخ ١ لرمضـان/٤٣٦ ١فـ الموافق

::::iـ

٨/يوليو/٢٠١٥م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ثالييتاليجاية

قراررقم : (٤٢٢)

وتري ٤٣٨١٧٦ هـ

الملتكالتجثييتجالتتثغومن

الاتتالخامجيطولمالوجرلع

وابارثهلتته

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٠١٧ وتاريخ ١٤٢٨/٦/٥هـ،

ll,' م

المشتملة على خطاب الهيئة العامة للطيران المدلى رقم ٩٦٣٣/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٣هـ،

ف فان سنب التصديق عى مشروع اتفاقية الخدمات/ . نة بين حكومة الهلعة العربية

السعودية وحكومة جمهورية اذربيجان

وبعدالامل عل مشرى الاتفاقية المشارإليه.

ويبس «سدوسس ديربب فبودريهم . « بحديه ي رار.

ا

وبعد الاطلاع على المحضر رقه ( ٧٩٧ )و تاريخ ١٤٣٧/٨/١٧ه، المعد ف هيئة الخراء بمجلس الوزداء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٢٨ ) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٤ه.

وبعد الاللده على توصية اللجنة العامة لمجس الونناء دقم (٢٣٦٨، وتاريع ١٠٣٥٦١ه.

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوبة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية أذربيجان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١/ رمضان /١٤٣٦ه الموافق

٨/ يوليو / ٢٠١٥ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الو

إتفاقية الخدمات الجوية

حكومة المملكة العربية السعودية

ى

حكومة جمهورية اذربيجان

ه

له

ف

إن حكومة المملكة العربية دية وحكومة جمهورية اذربيجان (المشار إليهما فيما

تعد بالطر فين المتعاقدين) بوصفعما طر فين، فر المعاهدة الده لبة للطد ان المدنى ، المفتوحة

للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر د . ٩٤٤

رغبة منهما في عقد إتفاقية

بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ " الإتفاقية لغر إقامة خدما جوية بين إقليميهما وفيما

وراءهماـ

::::iـ

الدرة .

ر - سمره

نهنه

لبراء بمجلس ،لز

قد إتفقتا على ما يلي :-

. ا .

ف

ل

وفتهم لهتنيي .

ن الىازريس ون

المعاهدة : تعنى المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو

في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو علـى

ملاحقها ، بموجب المواد (٠ ٩) و(٩٤) ، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين

المتعاقدين.

سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية الهينة

العامة للطيران المدني وتعي بالنسبة لحكومة اذربيجان الادارة الحكومية للطيران

المدني أو أي شخص آخر أ هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة

السلطات المذكورة.

معن، شر كة الطن أن، الث نعتما أحد الط فين المتعاقدين

خطوط الطيران المعينة: -

لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.

تعريفة : تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش

والشروط التي تنطبق عطلى هده الأسعار بما في ذلك اسعار الوكالة وشروطها واي

خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

الإقليم: تعني المعنى المحدد له في الماده ( الثانية ) م المعاهدة

( خدمات جوية ) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و (التوقف

لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٦ ٩) من

المعاهدة

اتفاقية " تعي هذه الإتعاقية وملاحقها وأي تعديلات طيها.

جدول . تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي

تعديل يطرا نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة م هذه الإتفاقية.

السعة : تعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرفق أو

جزء منها.

قطع الغيار : تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والاستبدال

والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.

المعدات العادية : تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل

والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية

والنجاة.

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها : تعني الإجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من

الخطوط الجوية لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار

والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل

منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :-

١٢ -

٣ -

٤ -

-

١١ -

الهر مض

م لمر.

يه

فهنة

فبراه "اجلس ،لوة

ز الرات بر ة

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقيـة لتقديم

الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه

الإتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ ( الخدمات المتفق عليها ) و

(الطرق المحددة) على التوالي

تتمع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها

على الطرق المحددة بالحعوى ا "تية :-

أ - الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف لمتعاقد الآخر.

ب. التوقف في بليم الطرف الأخر لأعراض ير اللقل

ج - التوقف في إقليم الطرف لأخر في النقاط المحددة فى الجدول الملحق بهذه

الإتفاقية لإنزال وتحميل الركاب و لبضانع والعش والبريد.

بن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) واللقاط (فيما وراء الموضمة في جدول

الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ت خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل

الطرفين المتعاقدين وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.

ليس في الفقرتين (١) و(٢) م هده المادة ما نخول الخطوط الجوية المعينة لأحد

الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العش أو البريد من إقليم

الط ف المتعاقد الأخر الى نقطة أخر م، في اقلده ذلك الطر ف بعدف التعويض، الماد،

أو مقابل أجر.

ف

المادة الثالثة

ه

تعيين الخطوط الجوية

يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة

جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر وبمقتضى أحكام الفقرة (٣)

من هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أي تأخير بمنح خطوط

الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط

الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة

٤

٢

• لهربه)

ر - لضمر.

ح

فم

دبراء بهلم الود

وتكة لمبييستيو

ر الرات ه ني

بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات

الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

٤) عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات

المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب

أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

١) يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران

معينة أو إلغاؤه من قبل الطرف المتعاقد الأحر أو إلغاؤه أو تعليق ممارسة الحقوق

المحددة في الفقرة (٢) من الماده الثانيه من هذه الإتفاقية ، أو فرض ما يراه ضروريا

من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:-

ا - في حالة عدم افقتاع الطرف المتعاقد بالمائك الحقيقيا الإدارة الفعلية للخطوط

الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر

ب - في حالة عدم التزام هذه الحطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المـانح

للحقوق.

- ف حالة عده التذ اه خطه ط الط ان، المعدنة بالش » ط المتفة، علدعا ف، هذه

الإتفاقية.

٢) فيما عدا الحالات الضرورية التى تحتم اتخاذ احر ء فورى بسب مخالفة أى من

الحالات المشار إليها أعلاه ، فإن ممارسة الحقوق الو ردة في الفقرة (١) من هذه

المادة يجب ان تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الأخر.

) ان اتخاذ ي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدي بموجب هده المادة ، لا يمس

حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الإتفاقية.

::::iـ

المادة الخامسة

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

١) يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار ، أو المطارات الواقعة فـي إقليمه

لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبله وفقا لهذه الإتفاقية ، وتيسير

وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات

- المربة

شعو

لح

بفنه

"هبراء بجلس لو

المتفق عليها.

٤

اأمد

السار ربة نية

٢) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من

قبل الطرف الآخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من

قبله التي تقوم بتشغيل نفس الخدمات الدولية بإستخدام طائرات ممائلة والخدمات

والمرافق نفسها.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

يعفي كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل ، طائرات الخطوط الجوية

المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل الخدمات الدولية ، من الرسوم

الجمركية والضرائب على الامدادات والوقود والزيوت والامدادات الفنية المستهلكة

الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الاعتيادية ، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة

والمعدات والامدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها ، أو

استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم

باستئناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة ، تغفى من الرسوم المواد

التالية :-

-

متدرن لشتره افذى يتم بعله بم بهبه حد اللرصن المتعقدين مر مترد

الكمات التى تعينها سلطا- الطرف المتعاقد الأحر ، للاستخدام على متن

الطائد ة المغادد ة » المد تنطة الخدما الحه بة الده لنة الحاصة بالط ف المتعاقد

الأخر.

قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح

الطائرات المستخدمه في تشغيل الخدمات الجويه الدولية بوساطة شركة

الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر

الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دو بوساطة

الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد

ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر

الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة.

مناب.

يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة ، أو

إشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها ، أو التخلص منها وفقا لنظم

الجمارك.

يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت) ، والأمتعة

والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين في حرم المطار

د-

المر مم .

ا - سر.

ب

يفنه

فبراء بمجلس الزة

ث تي

الاة ب م

لإجراءات مبسطة . كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت)

من إجراءات الجمارك والضرائب.

٣) تعفى من الضرائب والرسوم على أساس المعاملة بالمثل ، الوثائق الرسمية التي تحمل

علامة الناقلة المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وجداول

الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الاستخدام

بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر.

٤) تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس

المال اذا ابرمت بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الساعة

"1 -

الضوابط التم تحكم تشغيل الحدمات المتفق عليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متسارية وعادلة للخطوط الجوية المعيلة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

طى الخطوط الجوية المعينة من فبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين ععد تشغيل

الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد

الآخر بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية

الأخرى على الخط الجوي أو جز منه.

١

تهدف الخدمات المتفق عليها المعدمة من الخطوط الجوية المعينة من قبل كلا الطرفين

المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل

الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على مت الطائرة وينزل في محطات

على الخط المحدد بإتفاق الطرفين المنعاقدين ما دام أن لسعة تتعلق بما يأتي :

ا. متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين، ط الطبران واليه

ب متطلات الحر كة للمنطقة الت تمر عد ها الخدمات المتفة، عطدما نعد الأخذ نعن،

الإخبار خدمات النقل الاخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التى تقع ضمن

::::iـ

هذه المنطقة.

ج - متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

يتم إخضاع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران

الطرفين المتعاقدين ، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في

الخدمات المتفق عليها ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران

المعينة.

٤

٥) تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر ) إلى الوصول إلى اتفـاق

«لهبة)

- سمر

يب

تهنه

"فبراء بجلس الود

مناسب بخصوص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

ذ

عي معه

امواىاةه مني

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول

الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها

ستون (٠ ٦) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول

على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة

، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة

الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة ا -

توفير الإحصاءات وا مات

تقوم سلطات طيران كل من الطر. المتعاقدين تزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد

الأخر بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها

بوساطة خطوط الطيران المعينة من قبلهما من إقليم الطرف المتعاقد لأخر وإليه ، على أن

تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها وأي

معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلنها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات

طيران الطرف المتعاقد الأخر وسوف تخضع علد الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين

الطرفين المتعاقدين.

المادة العاثر

القوانين النظم المطبقة

١) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط

طيران الطرف الآخر عند دخولها أحواء الطرف المتعاقد الأخر وأثناء بقانها في

أراضيه

٢) يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين

المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم

الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج

والهجرة والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور

طائرات أي من الطرفين المتعاقدين أو طائرات خطوط الطيران المعينة ــ إقليم

الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

٣) يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر

بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار إليها في هذه المادة.

و لرسميه

اره

الراةر،م

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة

الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة

الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل "العوائد""

يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق في تحويل

العو ائد المكتسة فى أر اضيه بوساطة خطوط الطيران ، من نقل، الركا ، والبريد ،

والعفش ، والبضانع وآلا تقتطع أي رسوم أخر على هذه التحويلات عدا الرسوم

البنكية العادية.

- - -

إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا لى تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط

طير ان الطرف المتعاقد الآخر ، تحق، للطرف الأخر فرض قدود مماثلة على خطوط

طيران ذلك الطرف المتعاقد.

يتعين طى الناقلة المعيلة من فبل كل من الطرين المتعاقد. دفع ضرائب الدخل

الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة لقاء تشغيل، الخدمات الحوية المتفق عليها فى

إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

المادة الثانية عشرة

)

السلامة الجوية

.،ست سعر. / ص ن ستنا

شهادات صلاحيه الطيران ، وسهادات ا

من أحد الطرفين ، التي لا تزال سارية المفعول سوف تعد صالحة وسارية المفعول من

قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ،

بشرط ان تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير

المحددة في المعاهدة ، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص

بالطيران فوق إقليمه ، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة

لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها

المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين

والطائرات وتشغيل الطائرات ، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من

تاريخ تسليم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن

الطرف المتعاقد الآخرى لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد

الأدنى للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية ـ فيتم إشعار الطرف المتعاقد الأخر

٤

بما إكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير السلامة

الجوية ، على أن يقوم الطرف المتعاقد الأخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في

غضون (٣٠) ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني ، أو إلغائه

أو تقييده ، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر في حالة عدم قيامه

بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.

عملا بالمادة (١٦) من معاهدة الطيران المدني الدولي (الموقعة في شيكاغو عام

١٩٤٤ م) يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى

شركة الطيران المعينة من قبل أيا من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في

هذه الاتفاقية ، وتقوم بتغطية تشغيل، خدمات النقل الحوم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من

إقليم الطرف المتعاقد الآحر وإليه ، وبموجب ر

ت جير من خطوط طيران اخرى

تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث ، وذلك من قبل مفتشي السلامة

الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك

الطرف الأخر ، وبغض النظر عن الإلتزاما- المنصوص عليها في المادة (٣٣) من

معاهدة شيكاغو الدولية ، فإن الغرض من هذ التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق

ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وإلتزام معدا الطائرة وحالة الطائرة

بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت ، عملا معاهدة الطيران المدني الدولي ،

بشرط ألا يتسبب هذا الفحص فى تأخير غير معقول : تشغيل الطائرة

عندما يتعين إتغاذ إجراءات عاجله لضما: سلامة " . خطوط الطيران يحتفظ كل

طرف نحق، القتام فورا - تعلنق، تر خنص التشغل، الممنه ح لناقلة حونة واحدة أو

أكثر تابعة للطرف الأخر.

يجب التوقف عن إتخاذ أي من الاجراءات جانب أحد الطرفين عملا بالفقرة ()

أعلاه ، حال ذوال الأسبا التى دعت الى اتخاذ مثل، ذلك الاحراء

المادة الثالثة عشرة

التمثل، التعدى لتعطوه البوية

ه

يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف

المتعاقد الآخر ولوائحه ، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف أن تجلب الموظفين

التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من إداريين ، وفنيين ،

ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة

بموجب القوانين واللوائح المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وعلى أساس

٤

١

. لعت باسمر ء

-

لهنه

وراء اجلمر امزه

المعاملة بالمثل

طالى

ملجاس بمهنه

يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة

عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب

رغبة الخطوط الجوية.

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

يؤكد الطرفان المتعاقدان ، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران

المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع . ويعد هذا الإلتزام جزءا لا يتجزا من

هذه الإتفاقية . كما يلتزم الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بالعمل وفقا لشروط

المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي تكب على متن الطائرات الموقعة في

(طوكيو) في ٤ ا/سبتمبر /٦٣ ١٩ م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة فـي

(لاهاى) فى ١٦ / ديسمبر /٧٠ ١٩ م ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة

الطيران المدنى الموقعة فى مونتريال فى ٢٣ / سبنمبر /١٩٧١ م وبروتوكول قمع

أفعال العنف في المطارات التي تخدما . ان المدني الدولي ، المكمل لإتفاقيـة قمع

الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامةا . ان المدني الموقع في مونتريال

في ٢٤/فبراير / ١٩٨٨ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بان الطيران

المدني ويعد ملزما للطيرفين المعاقدين.

يقوم كل، من الطرفين المتعاقدين عند الطل بتقديم المساعدة اللازمة للطرف

الأخر ، لمنع الأعمال ير المشروعه للاستيلاء على الطائر ت المدنية والأعمال غير

المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها

والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن

٨١

الطيران المدني

له م

يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من "" المشتركة بينهما، بموجب أحكام امن

الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة ،

إ المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفي المتعاقدين . ويجب

على طرف أن يتاكد م أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين

تقع أعمالهم الأساسية ، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه

يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران..

يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام

أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة المطلوبة من قبل الطرف

المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه

وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه

لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب

والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثنـاء

:

ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد

الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمـال غير

المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو

أجهزة الملاحة الجوية يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق

تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه

الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

١

تكون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين

المتعاقدين على الحدماتا-- عليها - ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع

العناصر ذات العلاقة ،

بما. " ""التشغيل الر المعقول و مميزات الخدمة

وتعر يفة خطوط الطيران الأخرى التى تقوم بتشعيل : ت مجدولة على كل الخط

لأ م لام

المعني أو جزء منه.

يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) م هذه المادة ــ بين

خطه ط الطد ان المعدنة من قط، الط فبن المتعاقدين، أساس، قمم، الع ض، م الطل

في السوق.

تقدم التعريفة المطبقة إلى ت الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين

لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حالة نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة

في السوق.

إذا نشا أي حلاف بين لناقلين المعينين ي من الطرفين المتعاقدين من جراء اى

ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفه ، فعندها تخضع هذه

٤

::::iـ

الخلافات للسمنة فقا لأحكام المادة (١٨) من الاتفاقنة

المادة السادسة عشرة

التشاور والتعديل

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما

بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له

طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠)

يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يجب أن يكون في صيغة بروتوكول

. لمتمبقاضهر

لـ "

جنه

اهبباء بمجلس الو

ملحق بهذه الاتفاقية ويدخل حيز النفاذ وفقا للمادة (٢١).

١١

الرردويه.أ

يكون تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية بين سلطات الطيران المدني لدى كل

من الطرفين المتعاقدين. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات

الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة السابعة عشرة

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دواية ملزمة للطرفين المتعاقدين ، والتعديلات

التي قد تطرا عليها.

المادة الثامنة عشرة

تسوية النزاعات

(١) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية

وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن يق التفاوض.

(٢) إذا فشل الطرفان المتعاقدان فى الوصو الى تسوية عر طريق التفاوض ينهما،

يعرض النزاع على شخص أو هينة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما

والتقريب بين وجهتي نظر هما.

) إبذا لم يتم التوصل إلى تسوية من حلال التقرتين (١) ، و(٢) ، المشار لبهما أعدم،

ذ

يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين وفقا للعوانين واللوانح النافذة لدى كل طرف أن

يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هينة كون من ثلاثة محكمين

يختار كل طرف محكم عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما م تاريخ تسلم أي

من الطرفين المتعاقدين إشعارا عن طريق القنوات لدبلوماسية - من الطرف

عرض النزاع وا

المتعاقد الآخر بطلب

فيه عن طريق التحكيم.

وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اخيار محكم مرجح يراس

هنة التحكيم في خلال مده اقصاها ستون (٦٠) يوما فإذا لم يعين أى من الطرفين

المتعاقدين

عنه خلال المدة المحددة أعلاه ، أو إذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين

المختارين من قبل الأطراف على تعيين الحكم المرجح ، (الثالث) ، ليرأس هيئتة

التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تعيينهم يجوز لأي من الطرفين أن

من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني

أو الحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم بشرط أن يكون المحكم المرجح

المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

(٤) إذا إمتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو

المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصا لا تنطبق عليه الشروط السابقة

فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي فإذا امتنـع

عن القيام بذلك ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين عندئذ

١٢

العرمة .

- سموه

مح

فنه

"ثراء مجهم الو

ولا ليته

ففبرلي مزه

بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين

المتعاقدين.

(٥) وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقوم هيئة التحكيم."

الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ومكان التحكيم.

(٦) يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا

دون منازعة في صحته.

(٧) يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي ، وغير ذلك من النفقات

المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.

/ لا

المادة : التاسعة عشرة

حإاي

إنهاء الإتفاقيه

١) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هد الإتفاقية في أي وقت بموجب

إشعار - مكتوب - طى أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي

٢) وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عسر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف

المتعاقد الآخر للإشعار ، ما لم يسح اتفاق مشترك قبل نتهاء هذه المدة . وفي

حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد لأخر بتسلمه الإشعا ، فإنه يعد متسلما بعد أربعة

صنر (٠ ) برما من نسله منطمؤ اللمرن فحر لنترلر له

المادة الشرون

نسجل لدم منتظمة الطيران المد. الدولى

سل، هذه الاتفاقية وأى تعديل، بطرا عطها مستققلا لدم، منطمة الطبران المدنى الدولى

ح : م

ن

I::

. المتبالضهو ٠

مa

هنة

"خبراء بجلمي «موه

٣

وفم لمميسن

آآمه

الاتوه .)

المادة الحادية والعشرون

سريان مفعول الإتفاقية

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من

قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات

الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقيـة

ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا بتجزا من هذه الإتفاقة.

حرر فى مدينة الرياض يوم ٢١ رمضان ١٤٣٦ هجري الموافق ٨ يوليو ٢٠١٥

ميلادي من نسختين أصليتين باللغه العربيه والاذربيجانية والانجليزية وتعد جميع

النصوص متساوية في الحجية ويحتفظ كل طرف بنسخة اصلية من كل لغة لغرض

التطبيق . وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالنص الانجليزي.

::::iـ

"اذربيجان

:

سفير حمهور" أنرسيحان لدى المملكة

السيد / راسم رضا بن شمس الدين

. لمرماسهو ء

هله

فراء بجلسي «لو

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نائب .بيس الهيئة العامة للطير ان المد

د. فيصل بن حمد الصقير

فنتت لبريي» زب

اموالراةرر،

١٤

جدول الطرق

القسم الأول ؛

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات المعينة من قبل

جمهورية اذربيجان :

ر

م

.

أي نقاط

أي نقاط دولية

إل سب

ط ع

نقاط في

جمهورية اذرييجان

القسم الثاني:

الطرق التى يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات المعينة من قبل

نا. بر

ه

المملكة العربية السعودية :

بي

ء

عي

،.اعمزة

أي نقاط

.t

أي نقاط دولية

أي نقاط.

نقاط في

المملكة العربية السعودية

القسم الثالث :

ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدما" النقل الجوي بواسطة

الخطوت المعينة من قبل، كل طرف متعاهد.

»

ط الجوية المعينه بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة ف

جدول الطرق، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء

جميع رحلاتها.

لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء

وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين

خد

الهاء بمجلس الزه

المتعاقدين.

منت: - لحوي.

ح صر

الأمات الاته ت

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.