آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سا…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ساحل العاج في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/70 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٧/٠٧هـ 🌍 جمهورية ساحل العاج بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية، رفض تصريح التشغيل ، رسوم استخدام المطارات ومرافقها، الإعفاءات الجمركية والرسوم الأخرى، ضوابط تحكم التشغيل، جدول الرحلات، الإحصاءات والمعلومات، القوانين والنظم المطبقة، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادة والترخيص، السلامة الجوية، التمثيل التجاري للخطوط الجوية، أمن الطيران، التعرفة، التشاور، التعديل، أمن وثائق السفر، المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق المبعدون، العبور المباشر، المنافسة، الإجراءات الوقائية، التطابق مع الاتفاقيات الدولية، تسوية النزاع، إنهاء الاتفاقية، التسجيل لدى منظمة (ICAO)، السريان، ملحق، حررت في مدينة جدة بتاريخ 1437/02/20هـ، الموافق 2015/12/02م، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٠ ٧٠١

اكتاري: ٧١٧ ١٤٢٨ى

بتؤالتبالس

إ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملعي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ه..

وناء على المادة (العشرين) مت نظام مجلس الـوةداء، الصادد بالامر الملكى «قم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ى.

«ناء عل، المادة (الثامنة عشة) م» نظاء محل، الشهد»»، الصاده بالام الملكه.

رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على كرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٦) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٦ف.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ساحل العـاج

في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٢٠/ صفر /١٤٣٧فـ

الموافق ٢ اديسمبر / ٢٠١٥ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة

المستقلة - كل فيما "

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

التالييي

قرار رقم: (٤٢٣)

وتاريخ : ١٤٣٨/٧/٦هـ

الملتكالتجييتتالتثجوه

اللت اتكالجامبيجلكالتية

ويلونياقظء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٩٢٥ وتاريخ ١٤٢٨/٦/٤ه ،

المشتملة على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٩٦١٠/٢/٢٥٦ وتاريخ ٤٢٧/٤/٣اهـ،

وشاة ننب انتصدية عن نشروه اتفاقية بن تتومة الهلعة العربية السعودية وعومة

جمهورية ساحل العاج في مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء «قم (١١٥) و تاريخ ١٤٣٦/٢/٢٢ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٢٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١٨٢ه، المعد في هينة الخبراء بمجس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٦) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٣ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٦٧) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٤ه.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ساحل العاج في

مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٢٠ / صفر /١٤٢٧ف الموافق

٢٠/ ديسمبر / ٢٠١٥ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

رئيس مجلس زراء

مشرهء اتفاقية يه

حكومة المملكة العربية السعودية

ومعومة جمهورية ساعد انمح

في مجال خدمات النقل الجوي

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ساحل العاج (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو

في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ م، ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في

السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة، ورغبة منهما في تسهيل

عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات

نقا، حهع، ده ل» فعالة وتنافسة بعزة التبادل، التحادم، وبؤدع، ال «فاهية المستملك وال، النمه

الإقتصادي.

ورغبة منهما ف تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع

الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن - بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر

بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار

تنافسية.

ورغبة منهما ف ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوى

وتاكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب

ح ل!

والممتلكات للخطر وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي.

قد اتفقتا على الآتي:

لفه

شه

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم

يدل سياق النص على غير ذلك:

- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من

شهر ديسمبر (١٩٤٤ م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعون) و

(الرابعة والتسعون)، تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني

وتعني بالنسبة الى جمهورية ساحل، العاج دائرة الطيران المدني، أو أى شخص آخر أو هيئة مفوضة

بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.

- الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى

الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية .

- التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع أو العفش، والشروط التي تنطبق

على هذه الأسعار، بما يي ذلك اسعار الوكالة وشروطها واي خدمة إضافية أخرى باستثناء

التعويضات الخاصة بنقل البريد.

•- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة .

- (خدمات جوية) واخدمات جوية دونية) واختوت جوية) واالتوفف نغير اهراض حرضة النقل) فما

لعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.

- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.

- جدول: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة

الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية .

- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة ف الجدول المرافق أو جزء منها.

- قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها

في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات .

٤

٧

- المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي

تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة .

- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط

الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما ف

ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة

أو مجتمعة مقابل أجر.

- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى

له رر

الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى

الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل

النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدنى الدولى.

- الرموز المشتركة، ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو اكثر للنقل الجوي على التشغيل

١

١٢

٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

ع ي: .

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

والاستخدام المشترك.

- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة الاتفاقية لتقديم الخدمات

الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات

والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي .

- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق

المحددة بالحقوق الآتية:

أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

ب -التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

بع الصبة السمرمى

رؤى

ونت: ليجس بحجو .

الامانة العاتمة حرك

ج التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية

لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد .

- أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة في جدول الطرق الملحق

بالاتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وموافقة

سلطتي الطيران المدني لكل طرف .

٤ - ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين

المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد

الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

لء ر

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة

أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليما على الطرق المحددة الجدول الملحق، ويحق لكل

طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين .

- يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين ، بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل

اللازمة على شرط :

أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل مواطني الطرف الذي

يقوم بتعين ذلك الناقل.

التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة ف المادة (الثامنة) والمادة (التاسعة) من

الاتفاقية.

ا

عند تسليم طلب التعيي يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والأنظمة

المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.

٤

الأماز الماته صيه

ع-

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أو تعليق أو إلغاء منح تصريح التشغيل المشار إليه في المادة

(الثالثة) من الاتفاقية بصورة مؤقتة او دائمة في الحالات الآتية :

- عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين قبل الطرف الآخر.

-إخفاق الطرف المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثامنة) والمادة

(التاسعة) من الاتفاقية .

ف حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية .

المادة الخامسة

ر

دسوم استخدام المطارات ومرافقها

لا

- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات

الطرف المتعاقد الأخر المعينة من قبله وفقا للاتفاقية ، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد

والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

-لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر

أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية

اندونية نفسها باستعدام مطائرت ممائله والحدمات والمرافق نفسها

- يتعين على الطرفن المتعاقدين اجراء مشاودات حول «سوم استخدام لمطادات ومرافقها وأى تغيير

يطرأ على تلك الرسوم.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

- يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية المعينة من

قبل الطرف المتعاقد الأخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب

ة

ي

وفكة لج: :

الأمز الما

لجلى بمرزه

على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة

العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو

استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

- باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية:

مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار ف حدود

الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن

الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الأخر.

قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو

تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط الجوية

التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر.

الوقود والزيوت المستخدمة لامداد الطائرات العاملة ف نقل جوى دولى بوساطة الخطوط

الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في اي جزء من

الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي حملت منه هذه المواد على متن

الطائرة.

- يجوز وضع المواد المشار إليها ف الفقرة (٢) م هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت

إشرافها إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقا لنظم الجمارك .

٤ - تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس، المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل علامة

الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الاقلاء وجداول

اجون وجداول الرحلات امنقونة إلس بفليم أحد العلرهين المتعافدي بعرض اللاستعدام بوسائله

الناقلة التي عينها للطرف المتعاقد الأخر.

شه

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

- يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد

الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

- ال مة العر مى

زؤ

ومهكة لييهر:

الأفاو الرات صئ

-على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق

عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة

غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

-تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى

٣

توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع

والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل ف محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين

المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.

)

ب -متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبر الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار

خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج - متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

-يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جد ول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين

المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الحدمات المتفق عليها؛ ضمانا

للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة

-تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق

ح ل!

مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

لفه

ه

تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات

المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل

تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات

المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز

في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة .

ل

. الم بة السعومي

.لصىر يد

افراء.

و لهس.

م، .

والراةر ؟

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الأخر

بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط

الجوية المعينة من قبلها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ،

وأصلها ، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين

المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق

له -رر

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

بين الطرفين المتعاقدين .

ر

ا تطبق قوانين ونظم أى من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف

الأخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

: -يجب مراعاة القوانين واللوائج والإجراءات المطبقة ف إقليم أى من الطرفين المتعاقدين بخصوص

وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك

القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة

والحجر الصحى، وذلك عند عبور طائرات أى من الطرفين المتعاقدين - أو طائرات الخطوط

الجوية المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه .

٣ -يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الأخر بالقوانين

والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

٤ -لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة

للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه

ا/

•العرجة السمرومى

ليسح

المادة .

ونة الواة به مزية

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل (العوائد)

١ يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر - الحق في تحويل العوائد المكتسبة

ف أراضيه بوساطة الخطوط الجوية ، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع، وألا تقتطع

أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران

ر

الطرف المتعاقد الأخر، فإنه يحق ليذا الطرف فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف

المتعاقد.

سر

ر

المادة الثانية عمرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أو التي تعد صالحة من أحد

الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر

لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو

التراخيص، قد صدرت ولا تزال صالحة بموحب المعايير المحددة المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل

طرف من الحطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بائطيران فوق إهليمه، بأن يرفض الاعتراف

بشرعية شهادات الأهلية والترا خيص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الأخر.

- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها ي الفقرة (١) أعلاه ، والتي

تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو

لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير

المعمول بها بموجب الاتفاقية، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف الآخر طلب

التشاوربين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

-يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها

لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات،

على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر

لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة،

فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه م أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية

للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الاجراءات التصحيحية

المناسبة ف غضون (٣٠) ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .

-عملا بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوزان تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا

تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب احكام

التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم

"

الطرف المتعاقد الأخر واليه، وبموجب ترتيبات تاجير من شركات طيران اخرى تابعة لدولة أي من

الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم

الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة ف اقليم ذلك الطرف الأخر. ويغض، النظر عن

الالتزامات المنصوص عليها ه المادة (٣) من المعاهدة، فإن الفرص من هدا التفتيش هو التحقق من

صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة

بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب

هذا الفحص ف تأخير غير مقبول ف تشغيل الطائرة.

-عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق

القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف

المتعاقد الأخر.

-يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بالفقرة (٣) من هذه المادة،

حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

اقته وميسرتى

لعار به مته

٣

٤

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

١ يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال

التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان

بشكل خاص - بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن

الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر ١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات ،

اموومة ؤ لاهاي ١٠ / ديسمبر/."١٩م، ومعاهدة همع الأقال عير امشرومة الموجهة ضد سلامة

الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر /١٩٧١ م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير

المشروع غ المطارات التى تخدم الطيران المدنى الدوله، المعمل لاتفاقية قمع الأفعال هير المشروعة

الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال ف ٢٣/ سبتمبر ١٩٧١ م، الموقع في مونتريال ف

٢٤/ فبراير / ١٩٨٨ م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨ م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات

البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١ مارس ١٩٩١ م، وكذلك أي

معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدي، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.

- يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال

غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التم ترتكب ضد

سلامة الطائرات وركابما وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق، الملاحة الحوية، وأى شكل من أشكال.

،

التهديد الأخرى لأمن الطيران لمدني .

- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب احكام أمن الطيران التي

حددتها منظمة (ICAO)، المبينة ملاحق المعاهدة ، إلى، المدى الذى تنطبق معه هذه الأحكام

الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات

المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات

ف إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه .

- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن

الطيران - المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند

٣

٤

١١

السمر

ه

اهمل وبز

وفلكة لهيبي د رء

أبو الاترس مزية .

دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين

المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم

الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى

الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه

الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥ - عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي

ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على

الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من

الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

الار

المادة الخامسة عشرة

ر

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد

الاخرولوانحه - الخاصة باندخول والإهامة والتوظي -أن تجلب الموظفين التابعين نه

وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الا خر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين

المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

٢ - يحوذ، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل، أحد الطرفين، أن تستعين بمنسوبيها أو

بالاستفادة من خدمات أى شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف الأخر ومرخص

س

لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

- يخضع الموظفون المشار اليمم الفقرة (٢١ من هذه املادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف

الأخر، مع مراعاة الآتي :

(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير ، بمنح تراخيص الخدمة

اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم .

(ب) يقوم الطرفان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة .

. تؤامرره

أ. ر

ن

١٢

ونة لهتصسنهجو.

لأن الواتت بس مزة

المادة السادسة عشرة

التعريفة

- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على

الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما

فيها تكلفة التشغيل، والريح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي

تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

- يكون الاتفاق، (إذا أمكن) على التعريفة. المشاد إليه ف الفقرة (١) من هذه المادة. بين الخطوط

الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس العرض والطلب .

- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض

التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق .

- يدا نشا ام علاه بين النافلتين المعينتين لأي من الطرفين التعاقدين من جراء اى ممارسة تنافسية

ر

غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعند تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقا لأحكام

المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية.

•- يسعى الطرفان تضمان وجود آلية واضحة وفعالة إطار اختصاصاتهما نتقصى المخالفات

المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن تتعلق

بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات

رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.

امادة السابعة عهرة

التشاور والتعديل

شه

تعزيرا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما

بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .

- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية ، فإنه يجوز له طلب التشاور

مع الطرف المتعاقد الأخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل

اتبؤالعومي

احي

١٣

وم للهبي:

لأمه

الوار بهس حزة

يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال

الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة .

- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق

عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية .

- يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى

كل من الطرفين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات

الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة عشرة

أمن وثائق السفر

ر

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر

الأخرى.

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على، اتخاذ الاجراءات الرقابية على الاصدار والتحقق من

الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو

تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

..

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق

السفر وإثبات الهوية التى يصدرها تكون على درجة من الجودة حيث لا يمكن اساءة

استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن اسبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي .

بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقده جوازات السفر ووثائق السفر

الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التاعة لمنظمة (ICAO).

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة،

والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو

استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة

حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة ،

واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال .

٣

٤

١٤

عت

من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب

تتعلق، بالاجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخددات أو لمنع الدخول الغير شرعى. وتعفى

الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثالق والمبعدون

- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود .

- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات)

من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون

في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- بموجب الأهداف أعلاه ، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما

يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة ودانق

السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون ، الوارد في المحلق التاسع (ب) من

المعاهدة ، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة ف الفصل الثالث من الملحق

الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة .

المادة العشرون

الهبور المباهر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والامتعة، والشحن عبر اقليم أى

ابر

٣

المادة الحادية والمضرون

المنافسة الشريفة

با

يوافق كل من الطرفان على الآتي :

(1) أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوى

التي تحكمها الاتفاقية.

(ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي

تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الأخر.

مة

إع

. لمرية!مبعرو

، النمار

١٥

أبو الوات بر ة

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقائية

يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد

الطرفين تعتبر غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق لدى قيامها بالآتي:

(1) فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف

تقديم الخدمات المتعلقة بها.

(ب) إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.

(ج) تكون الممارسات المعنية هي ممارسات مسدامة وليست مؤقتة .

(د) يكون للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية المعينة، أو

ر

يتسبب بأضرار بالغه لها.

أه) أن تععس هده اممارسات نية واضحة أو يعون فها تاخير محتمل تتعطيل

أو إقصاء أي شركة خطوط جوية معينة من السوق.

- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدنى لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التى تقوم بها أو

تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الأخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية

غير مشروعة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا لأحكام

المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت

تقديمه ملى أن تبدا المشاورات خلال خمسة عشر (ه)) يوما من تارية الطلب.

- إذا أخفق الطرفان التوصل إلى حل للمشعلة من خلال (التشاور) يجوز لعل طرف أن يلجا إلى

آلية تسوية النزاع الواردة ي المادة (الثالثة والثلاثون) من الاتفاقية .

المادة الثالثة والعشرون

قوانين المنافسة

شه

- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الأخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة

بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها ، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات

النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.

١٦

وم لهامجي

الأمات الماته.

- يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط الجوية

التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة

الخاصة لدى الطرف الآخر.

- يبلغ كل من الطرفين الطرف الأخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات

٣

وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور

المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية ، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين

المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

٤ - يتعن على الطرفي المتعاقدين ف حالة عدم التوصل، الى اتفاق يينمما ف تطبيق، قوانن المنافسة

الخاصة بهم - أن يولي كل طرف اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر المطروحة من قبل

الطرف الأخر آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال .

ر

ا

ر

المادة الرابعة العشرون

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الأخر حق بيع وتسويق الخدمات

الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها إقليمه ( سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو

وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة) ، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب ، عن

ا

طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها .

يحق نكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقا

لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه

الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

ر المترجة المرمى

١٧

رحم.

نمار الوهم

لهبيسنبو

رزه مزهه

المادة الخامسة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطائرة

- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين ، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات

المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على

الطرق الجوية المحددة ، بشرط ما يأتي:

أ - جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو

المغادرة حسب مقتضى الحال.

ب سنه تعيير متانرة ة بهيم اتترف الامر وتومد اعتر من بثائرة تشع فيما وناء نقحته

التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين

ر

(الثالثة) و(الرابعة).

ر

- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها

الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة ، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط

جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية

- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات محتلفة أو متطابقة للقطاعات التي

ع ي: .

تغير فيها نوع الطائرة.

٣

المادة السادسة والعشرون

لفه

المناولة الأرضية

ه

لا

وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO)

الواردة في الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة

. الم جه السمومى

الفاه

الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.

١٨

ومى لاتمنبى

وبولس ة

المادة السابعة والعشرون

الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية

- يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة،

وطبقا لأنظمة وقوانين الطرف الأخر أن تدخل في ترتيبات تعاونية بما في ذلك المقاعد المحجوزة أو

الرموز المشتركة مع:

(أ) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.

(ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

(ج) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في لفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:

(أ) تكون جميع الحطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل وتصاريح التشغيل على الطرق المحددة

في جدول الطرق.

ر

(ب) عند القيام ببيع اي تذكرة على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند نقطة

البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط

الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يكون

ب

للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.

- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها خطوط

جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.

لفه

المادة الثامنة والعشرون

تاجير الطاثرات

يجوز لأي من الطرفين أن يمنع استخدام طائرة مستاجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في

هذه الإتفاقية ، تكون غير مستوفية لأحكام المادة الثالثة عشر (السلامة الجوية) والمادة الرابعة

عشر (أمن الطيران).

مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف تقديم

ى

الخدمات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية بواسطة :

(أ) إستخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي شركة خطوط جوية .

١٩

ألضربالسعرمى

.•øs—¯

ع

وك لهز. لهو.

الهامة هس مي

(ب) إستخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة لنفس

الطرف .

(ج) إستخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف الآخر.

(د) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى .

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الإتفاقيات المشار

اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه ، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي

عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٢ -(د) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل من

الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية بإستخدام طائرات مستا.

بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

ر

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

٣

يجوز لكل خطوط جوية معينة أى توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل

ب

..

المادة الثلاحون

نظام الحجز بالكمبيوتر

البري للشحنات الجوية.

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل

نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.

شه

المادة الحادية والثلاثون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية

، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى

ادسر بة السمر مى

رو ا ،

ومنت ل- لمهو.

الأما: الات ة

بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها

حاليا لحماية البيئة.

المادة الثانية والثلاثون

حظر التدخين

على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف جميع الرحلات التى تحمل ركابا بين إقليمي

الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت

الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

ء

- يتعين على كل طرف أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية

وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم

ر

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

الالتزام.

- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها يلتزم

الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض ، يعرض النزاع على

شخص أو هينة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.

- إدا نم يتوصل إلى تسوية من خدل الفقرتين (١) و١؟) المشار إنيهما اعالاه يمعن لأى من الطرفين

مسر،

المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة

محكمين بحيث يختار كل طرف محكما عنه خلال مدة أقصاها ستون يوما (٦٠) من تاريخ تسلم

أي من الطرفين المتعاقدين إشعار - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الأخر

بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن

يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما. فإذا لم

يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا لم يتفق المحكمان

٣

٢

. الت حه المرمي

الة

ذأئط

ن - سمجي.

الامازالاتهر و

اللذان أختارهما الطرفان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، خلال مدة ستين

(٩٠) يوما من تاريخ تعيينهم - يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة

(ICAO) أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن

يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت

التعيين.

- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه

أختار شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة

(ICAO). فإذا أمتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم

التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد

الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

- يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا دون منازعة

في صحته.

- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة

نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.

..

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرا عليها.

س

المادة الخامسة والثلاثون

ابر

انهاء الاتفاقية

٤

١ يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه

للطرف المتعاقد الآخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة (ICAO).

٢ -وف هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر

للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف

٢٢

(

ز"اماء الزم

ي سنههو

الأماة الماتر صوة

المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة

(ICAO) له.

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين

المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة

والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيسما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق جدول

الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

حررت في مدينة جدة في يوم ٢٠ صمر ١٤٣هحري الموافق ٢ ديسمبر ٢٠١٥ ميلادي من نسختين

اصنيتين بالنغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتعد جميع النصوص متساوية الحجية ويه هانة

عن حكومة

جمهورية ساحل العاج

توري فازومانا

سفير جمهورية ساحل العاج

لدى المملكة العربية السعودية

الإخلاف في التفسير فيعمل بالنص الإنجليزي.

لفه

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

مر سعود بن علي رضا هاضم

•-.e/c

مدير عام النقل الجوي والتعاون الدولي

الهيئة العامة للطيران المدني

٢٣

النر بة السرمي

اررمح.

د

القسم الأول :

يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل جمهورية ساحل العاج تشغيل خدمات جوية دولية

مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه :

نقاط ما وراء

أي نقطة أو نقاط

نقاط في المملكة

نقاط متوسطة

العربية السعودية

جدة والرياض والدمام

أي نقطة أو نقاط

نقاط المنشا

أي نقطة في جمهورية

ساحل العاج

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية

مجدولة ي كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.

أي نقطة أو نقاط

أبيدجان

أي نقطة في المملكة

أي نقطة أو نقاط

العريية السعودية

و

ل

القسم الثالث:

ملاحظات على حدهل الطرق التى سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجهم، بوساطة الخطوط

المعينة مى قبل كل طرف متعاقد :

- يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول

الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها .

- لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما بين أراضي

الطرف المتعاقد الآخرأو فيما وراءها ، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.

٤ ٢

ونلة لموسنتى

والها

بهاس بهزي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.