بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٧٢
التاريخ: ١٤٣٨/٧/١٤هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٢٩) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٤٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٣/٢٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٤٠)
وتاريــخ : ١٤٣٨/٧/١٣هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧١٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٢هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الإسكان رقم ٨٤٤٧ وتاريخ ١٤٣٧/٧/٤هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥٤ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ .
وبعـد الاطـلاع علـى المحضرين رقـم ( ٤٦٩ ) وتاريـخ ١٤٣٧/٥/١٢هـ ، ورقم ( ٨٢٧ ) وتـاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٨/٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٥١٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢١هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربيـة السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا ، الموقعة في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٣/٢٤م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين
وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا
إن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك، واعترافاً بأهمية التعاون في مجال الإسكان ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانيات المتاحة، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التي تنتمي لأي طرف في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يلي:
١- تبـادل الخبـرات والمعلومـات والمعرفـة فيمـا يتعلـق بتطويـر الإسكان وإدارتـه، وتنفيذ المشروعات الإسكانية وتطوير طرق وأساليب البناء المعتمدة في البلدين.
٢- الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ سياسات الإسكان في البلدين.
٣- تشجيع الشركات في البلدين على المشاركة في مشروعات الإسكان التي تضطلع بها حكومة كل طرف.
٤- تشـجيع المسـتثمرين فـي البلـدين للمشـاركة فـي تنفيـذ مشروعات إسكانية لجميـع فئـات المجتمع.
٥- تشجيع المبادرات المشتركة في التصميم والبناء في مجال الإسكان.
٦- التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالبناء.
٧- التعاون فيما مجالات التمويل الإسكاني والرفاه السكني.
٨- تصميم البنى التحتية للمشروعات الإسكانية وتنفيذها.
٩- تنظـيم الحلقـات الدراسـية وورش العمـل المشـترك التـي تنـاقش القضايا المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
١٠- تشـجيع تبـادل الزيـارات بـين المختصـين فـي البلـدين، والمشـاركة فـي الـدورات التدريبيـة والمـؤتمرات والنـدوات وورش العمـل - المتعلقة بمجالات التعاون الـواردة فـي هـذه المـذكرة - التي تعقد في البلدين.
١١-تشجيع إجراء البحوث المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
المادة الثالثة
اجتماعات التعاون
تعقـد اجتماعـات التعـاون فـي كـلا البلدين بالتنـاوب كـل سـنتين لمناقشـة وسـائل التعـاون تحت هذه المـذكرة، وتبـادل الخبـرات ومراقبـة وتعـديل المشـروعات وتنسـق هـذه الاجتماعـات بالتشـاور بـين الطرفين.
المادة الرابعة
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
تسوية الخلافات
أي خـلاف ينشـأ بـين الطرفين حـول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحـل ودياً بالتشـاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة
تمويل أنشطة التعاون
يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة.
المادة السابعة
بنود عامة
١- يجب ألّا ينتج عن هذه المذكرة أي التزام قانوني على الطرفين.
٢- يعمل بهذه المذكرة وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدين وبحسب الموارد المالية المعتمدة والموظفين المعتمدين لدى الطرفين.
المادة الثامنة
تعديل المذكرة
يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.
المادة التاسعة
سريان المذكرة وإنهاؤها
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة. ويعمل بها لمدة (خمس) سنوات، ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابةً - برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل. وعند إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها ولم تنجز بعد، وذلك حتى الانتهاء من تلك البرامج أو المشروعات التي تم التوقيع عليها.
حررت هذه المذكرة في مدينة سيؤول يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٣/٢٤م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والكورية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي .
عن وزارة الإسكان
في المملكة العربية السعودية
ماجد بن عبدالله الحقيل
عن وزارة الأرض والنقل والبنية التحتية
في جمهورية كوريا
كانغ هو إين
