آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكا…

مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/72 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، اجتماعات، السرية، تسوية الخلاف، التكاليف، القوانين، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة سيؤول بتاريخ 1437/06/15هـ، الموافق 2016/03/26م، باللغات العربية والكورية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم: ٠ ٧٢١

التاريخ: ١٤٣٨/٧/١٤

بينؤايتبايلليي

لللم

ب

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربة السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي ركم ٩٠/١)

بتريخ ٩٤٩٦١٨١٦٦ى..

ويناء على المادة (العشرين) من م مجلس الـوذواء، الصاده بالامر الملكى دقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٢٩) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٥ف.

ويعد الاطل على قرار مجلس الوذىاء رقم ( ٤٤٠ ) بتاريخ ١٤٢٨/٧١١٣مـ.

رسمنا بما هو آت:

الموانتة على مدرة تمامم للتعاون المشترك في مجال الإمستعان بـين ونارة الإسعان في

المملكة العربية السعودية وونارة الارض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا، الموقعة

في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٥ ه الموافق ٢٠١٦/٣/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

ناليتطاويه:

قرار رقم : (٤٤٠)

وتاريخ : ١٤٣٨/٧/١٣ه

إلملكالجنيتالتسفوهة

الأتاتتالعامويجولمالورزاع

وايلخيليفلء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧١٥١ وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٢هـ،

المشتملة على برقية معالي وزير الإسكانر ٨٤٤٧ وتاريخ ١٤٢٧/٧/٤ه، في شأن طلب

التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في

المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا

سر

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاربخ ١٤٢٥/٤/١٧ه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ٤٦٩) وتاريخ ٤٣٧٨٩٨١٢ ١هـ، ورقم (٨٢٧) وتاريخ

١٤٢٧/٨/٢٥ف، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٨٢٩) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٥د.

وبعد الاطلالاع على توصية اللجنة العامة لجلس الونواء رقم ٢٥١٨١ وتاريخ ٣١؟٤٣٠اه.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة

العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا ، الموقعة في

مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٥د الموافق ٢٠١٦/٣/٢٤م، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلسا رراء

مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين

وزارة الإسكان في المملكة العريية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في

جمهورية كوريا

إن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا

(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك،

واعترافا بأهمية التعاون في مجال الإسكان ووفق الأنظمه والقوانين المعمول بها في البلـدين، ووفق

الإمكانيات المتاحة، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

هدف المذكرة

ر

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات ". دل الخبرات الإداريـة

والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التى تتنمي لأي طرف في تتفيذ مشروعات إسكانية

وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.

..

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يلى:

١ - تبادل الخبرات «المعلومات «المعرفة " تعلق تطويد الاسكان إدارته، وتنفيذ

المشروعات الإسكانية وتطوير طرق وأساليب البناء المعتمدة في البلدين.

الاستغادة من التجارب الناجهة في تتفيذ سياسات الإسكان في البلدين.

٣ - تشجيع الشركات في البلدين على المشاركة في مشروعات الإسكان التي تضطلع بها حكومة كل

طرف.

٤ - تشجيع المستثمرين في البلدين للمشاركة في تنفيذ مشروعات إسكانية لجميع فئات

المجتمع.

٥ - سجيع المبادرات المشتركة في التصميم والبناء في مجال الإسكان.

٦ - التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالبناء.

٧ - التعاون فيما مجالات التمويل الإسكاني والرفاه السكني.

٨ - تصميم البنى التحتية للمشروعات الإسكانية وتنفيذها.

العت مهن

رم - ضر.

"لجس الوب

لملكة العريية

لسمى

٩ - تنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل المشتركة التي تناقش القضايا المتعلقة بمجالات

التعاون الواردة في هذه المذكرة.

تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية

والمؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة -

التي تعقد في البلدين.

١١ -تشجيع إجراء البحوث المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

المادة الثالثة

اجتماعات التعاون

تعقد اجتماعات التعاون في كلا البلدين بالتناوب كل سنتين لمناقشة وسائل التعاون تحت هذه

المذكرة، وتبادل الخبرات ومراقبة وتعديل المشروعات وتنسق هذه الاجتماعات بالتشاور بين

الطرفين.

ر

المادة الرابعة

سرية المعلومات

لنتدم الللرفان رالا تستقدم المعلومات والوثائق المائلة سبما إلا لكهراس، المفصصة لها رفقا لما اتضا

طيه، وألا تتقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

ف فل: !

المادة الخامسة

تسوية الخلافات

تسبر مذه المذكرة أو تتفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما

ه

المادة السادسة

تمويل أنشطة التعاون

لا

أي حتف ينشا بين الطرفين حول

يخدم مصالحهما المشتركة.

شه

يتحمل كل طرف النفقات التي تنشا عن الأنشطة التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة.

المادة السابعة

بنود عامة

. ألا ينتج عن هذه المذكرة أي التزام قانوني على الطرفين.

لعلكة العريية السعموى.

(

دمة ال أسعو

دنه،

سه

اد

٢ - يعمل بهذه المذكرة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدين ويحسب الموارد المالية

المعتمدة والموظفين المعتمدين لدى الطرفين.

المادة الثامنة

تعديل المذكرة

يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذا بعد

اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.

المادة التاسعة

O سريان نمنع وههاوما

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين ـ عر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد

إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة. ويعمل بها لمدة (خمس) سنوات، وينجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد

مملة، ما لم ييلع أعد لتطريبن المطرف الاعر . تابة ـ برصته مي ببهاء المسل بها لبل ناريع لتهنها بنتته

أشهر على الأقل. وعند إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت

في شلها ولم نتبر بعد، وذلك حتى ا/تتهاء من تله البرامج أو المشررعات التي نم التوفيع طبها.

حررت هذه المنكرة فى مدينة سنؤول، يوم الخمس، بتاريخ ٤٣٧/٦/١٥ ١ه الموافق ٢٠١٦/٣/٢٤م من

نسختين أصليتين باللغات : العربية والكورية والإنجليزية، والنصوص الثلائة متساوية في الحجية، وفي حال

الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي .

لفه

عن وزارة الإسكان

في المملكة العربية السعودية

عن وزارة الأرض والنقل والبنية التحتية

في جمهورية كوريا

ا O

كانغ هو إين

«لعلكة العريية السعي.

بي

الحامة لجلس الوني

ماجد بن

أعوسر.

لهتم

هزا يجلس الوت

(٣)

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.