آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربي…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/73 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، سرية المعلومات، تسوية الخلاف، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت في مدينة بكين بتاريخ 1437/11/27هـ، الموافق 2016/08/30م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لارتم: ٠ ٧٣١

لاتلريخ: ٧١١٤ ١٤٣٨ى

بتتلقييني

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

١٤١٢١٨١٢٧ـ.

بتاريخ

٤ 1ب

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـى الـونواء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)

بتلري ١٤١٤I٣I٣ف.

«ناء عل. المادة (الثامنة عشة) م: نظاء محل. الشه:»،، الصاده بالام الملك، «ق ٩١/٢)

بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.

ى

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٣٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٨ف.

وبعد الاطلا على قرار مجلس الوذواء وقم ( ٤١ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣فـ.

رسمنا بما هو آت:

ى

ء سسر

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإمكان بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكـين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧فـ

الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بتتال؛

قرار رقم : (٤٤١)

وتاريخ : ١٤٣٨/٧/١٣هـ

الملكالتجتيتةالتغوها

القاقالكاتخلثللؤررة

والتمارفء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٧٢١ وتاريخ ٤٣٨/٦/١٦اف،

لسر

المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ١٤٦٢٠ وتاريخ ٤٣٧/١٢/٤اهـ، في شأن مشروع

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية الصين الشعبية

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء «قه (٢١٥) و تاريخ ١٤٢٧/٧/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٥) وتاريخ ٤٣٨/١/١٩اد، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٣٢) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٨د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٩٩) وتاريخ ٤٢٨٦٨٢٣اد.

ي

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ٤٣٧/١١/٢٧اه الموافق

٢٠١٦/٨/٢٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة

رئيس مجلس الوزر ء

مذ ةتفا للتعا مجالا سكان

بين حكومة المملكةا بيةا دية وحكومة

ية الصين ا

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين

الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تأكيد وتوطيد

أواصر الصداقة والتعاون المشترك، واعترافا بأهمية التعاون في مجال

الإسكان وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلـدين، ووفق الإمكانات

المتاحة.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة الى اقامة تعاون مشترك فى محال الاسكان، ايحاد

قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة

ب

الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية

وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:

1- العمل على إيجاد شراكات للطرفين في القطاعين العام والخاص في

البلدين في مجال الإسكان والمجالات المعنية الأخرى.

2- العمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة

بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيا:"

3- تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة فيما يتعلق بتطوير الإسكان

وإدارته، وتنفيذ المشروعات الإسكانية وتطوير طرق وأساليب البناء

المعتمدة في البلدين.

ر

4- الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان في

البلدين.

نشحيع الشركات فى اللدين على المشاركة فى مشروعات الاسكان

3-

التي تضطلع بها حكومة كل طرف.

تشجيع المستثمرين في البلدين على المشاركة في تنفيذ مشروعات

الإسكان بمختلف فئاتها.

7- تشجيع المبادرات المشتركة في التصميم والبناء في مجال

الإسكان.

8- التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالبناء.

تبدل الخبرات فيما يتعلق بتصميم البنى التحتية لمشررعت الإسعتية

6-

9.

ي

وتنفيذها.

()1- تشجيع وتنظيم تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين، والمشاركة

في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل - المتعلقـة

بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة ـ التي تعقد في البلدين.

11- تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات التعاون الواردة

في هذه المذكرة.

12- العمل مع المطورين العقاريين لإيجاد السبل الكفيلة بحفظ حقوق جميع

الأطراف المعنية.

تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الاسكان المختلفة.

13-

رلعلكة العريية المسهىي

مكسة نجص الوئدب

الت سق

- سمور

نهني

إه

كراء جلس «مو

2

المادة الثالثة

سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا

للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، والا تنقل إلى طرف ثالث

ده ن مه افقة خطة من، الط ف الذى قدمها.

المادة الرابعة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل

وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الخامسة

تمويل أنشطة التعاون

يتحمل كل طرف النفقات التي تنشا عن الأنشطة التي ينفذها بموجب

ي

المادة السادسة

سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها

هذه المذكرة.

ه

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين

الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظاميـة

الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية -

عه

لهلكة العربية المسفيي - تهم

ف توامة لمجس الونه؟

• الدر به

ت " ممر.

لفئه.

٠

فبراه بمولس الن

3

برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من

التاريخ المحدد لإنهائها.

3- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول

بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي شأت في ظلها.

4- نمك تعدا، هذه المذكر ة باتفاق، الطر فين م فقا للاح اءات النظامة

المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين يوم الثلاثاء بتاريخ

1437/11/27 هـ المو افق ,?2016/8/3t، من نسختين أصليتين باللغات:

العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية، وفي حال

الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن جمهورية الصين الشعبية

تشيان كه مينغ

نائب وزير التجارة

و ب

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ماجد بن عبد الله الحقيل

ه

وزر الإسكان

ته العسة الدد بيو

العر لبة

ام "مبر.

انلمامة لمجلا اللحفة.

أى

اهبرا. بولمي أمو

-

4

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.