الرقـم: م/٧٣
التاريخ: ١٤٣٨/٧/١٤هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٣٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٤١ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٤١)
وتاريـخ : ١٤٣٨/٧/١٣هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٧٣١ وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ١٤٦٢٠ وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٥٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٠/٣٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٥٩٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك، واعترافاً بأهمية التعاون في مجال الإسكان وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة.
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:
١- العمل على إيجاد شراكات للطرفين في القطاعين العام والخاص في البلدين في مجال الإسكان والمجالات المعنية الأخرى.
٢- العمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها.
٣- تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة فيما يتعلق بتطوير الإسكان وإدارته، وتنفيذ المشروعات الإسكانية وتطوير طرق وأساليب البناء المعتمدة في البلدين.
٤- الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان في البلدين.
٥- تشجيع الشركات في البلدين على المشاركة في مشروعات الإسكان التي تضطلع بها حكومة كل طرف.
٦- تشجيع المستثمرين في البلدين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف فئاتها.
٧- تشجيع المبادرات المشتركة في التصميم والبناء في مجال الإسكان.
٨- التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالبناء.
٩- تبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم البنى التحتية لمشروعات الإسكانية وتنفيذها.
١٠- تشجيع وتنظيم تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل - المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة - التي تعقد في البلدين.
١١- تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
١٢- العمل مع المطورين العقاريين لإيجاد السبل الكفيلة بحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
١٣- تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الاسكان المختلفة.
المادة الثالثة
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة الرابعة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الخامسة
تمويل أنشطة التعاون
يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن الأنشطة التي ينفذها بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة
سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية -يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
حررت هذه المذكرة في مدينة بكين يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
ماجد بن عبد الله الحقيل
وزير الإسكان
عن جمهورية الصين الشعبية
تشيان كه مينغ
نائب وزير التجارة
