آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعود…

مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/76 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الجهات المسؤولة، الالتزامات، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة القاهرة بتاريخ 1437/07/01هـ، الموافق 2016/04/08م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـــم: م/٧٦

التاريخ: ١٤٣٨/٧/٢١هـ

بعــــون اللــه تعالــــى

نحــن سلمــــان بن عبدالعزيــز آل سعود

ملك المملكــــــة العربيــــــة السعوديـــــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٣٣) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة القاهرة يوم الجمعة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علــى سمــو نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٦٠)

وتاريـــخ : ١٤٣٨/٧/٢٠هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٣٠ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٥هـ ، المشتملة على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١/١/٢٤٧٨ وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٨هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٨٩ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٩٦٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٠/٣٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٧٦٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢هـ .

يقـــرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في مدينة القاهرة يوم الجمعة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

في مجالات العمل بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية مصر العربية

إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيداً للروابط التاريخية بينهما، وإيماناً بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وإدراكاً لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال توظيف الباحثين عن عمل والتدريب، وسعياً للاستفادة من خبرات الطرفين في تلك المجالات، ورغبة في إبرام مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما في مجالات العمل.

فقد اتفق الطرفان على ما يلى :

المـادة الأولى

يتعاون الطرفان فيما بينهما في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، ويعملان على تنمية هذا التعاون بمختلف الوسائل التي يرتضيانها وفقاً للإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.

المـادة الثانية

تشـــمل أوجه التعاون بين الطرفين على كافة أشـــكال التعاون في الشـــأن العمالي، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:

١- الاتفاق على إجراءات تنظيم استقدام العمالة بين البلدين، وإرسال بيانات طالبي العمل إلكترونياً.

٢- الاتفاق على تنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات في مجال حل النزاعات العمالية.

٣- الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين.

٤- تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل وتبادل الزيارات للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين والاستفادة منها .

٥- تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.

المـادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، ولهما في سبيل ذلك ما يلي:

١- تبادل الزيارات واللقاءات بينهما .

٢- تذليل ما قد يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ هذه المذكرة.

٣- تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن هذه المذكرة بالطرق الودية، ومن خلال القنوات الدبلوماسية.

٤- اقتراح مراجعة أو تعديل بعض مواد هذه المذكرة عند الضرورة.

المـادة الرابعة

يضطلع بتنفيذ هذه المذكرة وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، ووزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية.

المـادة الخامسة

لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو انتهاء العمل بها على أي من التعاملات القائمة بين الطرفين في إطار أحكامها، وذلك إلى حين الانتهاء منها .

المـادة السادسة

يكون تبادل الزيارات بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل، بحيث يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية.

المـادة السابعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشـــــعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يفيد بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

المـادة الثامنة

مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهاء العمل بها قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها .

حررت هذه المذكرة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠١هجري الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٨ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

وزير القـوى العاملة

السيد/ محمد محمود سعفان

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير العمــل

أ.د مفرج بن سعد الحقباني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.