الرقم: م /٧٦
اكتاري: ٧١٢٨ ١٤٢٨ى
يإيتماليجرالتييئ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٣٣) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٨ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بـين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة القاهرة يوم الجمعة بتاريخ
١٤٣٧/٧/١ ف الموافق ٢٠١٦/٤/٨ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ا
قرار رقم: (٤٦٠)
وتاريخ : ١٤٣٨/٧/٢٠هـ
"اء
إلملكالتجتبتالتتعوا
اللأتاتتالغامييطقلمالجرلع
فيلاتوه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٣٠ وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٥د، المشتملة
على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢٤٧٨/١/١ وتاريخ ٤٢٧/٧/٢٨اهـ، في شأن
مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٩) وتاريخ ٤٣٦/١١/١٦اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٦٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٠/٣٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٨ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٦٤) وتاريخ ٤٢٨/٧/٢اه
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة القاهرة يوم الجمعة بتاريخ ١٤٢٧/٧/١هـ
الموافق ٢٠١٦/٤/٨م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
مذكرة تفاهم
ف مجالات العمل بين
حكومة المملكة العربية السعودية
ف
حكومة جمهورية مصر العربية
ارباسهررر
إى
الفطهه.
رلهلكة العر. السب .
«بلالا لامة لجنى الوزرا
إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين، انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيدا
للروابط التاريخية بينهما، وإيمانا بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
وإدراكا لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات ف مجال توظيف الباحثين عن عمل
والتدريب، وسعيا للاستفادة من خبرات الطرفين في تلك المجالات، ورغبة في إبرام مذكرة تفاهم
تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما في مجالات العمل.
فقد اتفق الطرفان على ما يلى :
المادة الأ
يتعاون الطرفان فيما بينهما في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، ويعملان على تنمية
هذا التعاون بمختلف الوسائل التي يرتضيانها وفقا للإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، وبما
يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
المادة الثانة
تشمل أوجه التعاون بين الطرفين على كافة أشكال التعاون في الشأن العمالي،
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:
الاتفاق على إجراءات تنظيم استقدام العمالة بين البلدين، وإرسال بيانات طالبي العمل
إلكترونيا.
٢ -
الاتفاق على تنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات في مجال حل النزاعات العمالية.
الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة،
وفقا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين.
؛ -
تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل وتبادل الزيارات للتعرف
على إمكانيات كلا الطرفين والاستفادة منها.
تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.
-
ألمربية السمرري
الصفحة ٢ من ٤
م.
«لملكة العربية السىى
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، ولهما ف سبيل
ذلك ما يلي:
تبادل الزيارات واللقاءات بينهما.
تذليل ما قد يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ هذه المذكرة.
تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن هذه المذكرة بالطرق الودية، ومن خلال القنوات
الدبلوماسية.
٤
اقتراح مراجعة أو تعديل بعض مواد هذه المذكرة عند الضرورة.
المادةا العة
بتنفيذ هذه المذكرة وزارة العمل ف المملكة العربية السعودية، ووزارة القوى
العاملة ف جمهورية مصر العربية.
المادة الخامسة
لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو انتهاء العمل بها على أي من التعاملات القائمة بين
الطرفين ف إطار أحكامها، وذلك إلى حين الانتهاء منها.
المادة السادسة
يكون تبادل الزيارات بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل، بحيث يتحمل الطرف
المرسل نفقات السفر، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية.
الصفحة ٣ من ،
•الربةالسور .
OÜ
ع
ربيكة المربية السيب
"
الدامة لمجلس الوزا
المادة الساعة
تد خل هذه المذكرة حيز الذفاذ من تاريخ آخر إش عار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يفيد بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ،
المادة الثامنة
مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر احد
الطرفين الطرف الأخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من
تاريخ انتهائها.
حررت هذه المذكرة في مدينة القاهرة بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٧ هجري الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٨
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
أد مفرج بن سعد الحقباني
ربملكة الهربية السيي
فز"
ثومه لمبحدير الونيا
- المرية السرمى
فنخادمرهمي بزه
الصفحة ٤ من ٤
ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
در القوى العاملة
السيد/ محمد محمود سعفان
