آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهو…

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والموانئ

سارية مرسوم ملكي م/79 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، المصطلحات، أحكام الاتفاقية، التنفيذ، الأنظمة، خدمات النقل البحري، المسافرون وشركة النقل البحري، وثائق السفن، التسهيلات، وثائق سفر البحارة، الحوادث البحرية، تبادل الزيارات والخبرات، تسوية الخلاف، لجنة فنية، حيز النفاد، المدة، التجديد ،الإنهاء، تحل الاتفاقية محل الاتفاقية الموقعة في بتاريخ 1990/05/12م، وقعت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة بتاريخ 1437/07/01هـ، الموافق 2016/04/08م، باللغة العربية
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٧٩

التاريخ: ١٤٣٨/٧/٢٨هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٧٢) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والموانئ، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١/رجب/١٤٣٧هـ الموافق ٨/أبريل/٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٧٤)

وتاريــخ : ١٤٣٨/٧/٢٧هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٠٧ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٥هـ ، المشتملة على خطاب وزارة النقل رقم ٢٢٦٥/٠١ وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٠هـ ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والموانئ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٣١ ) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٠٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٥/١٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٠٢٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٦هـ .

يقـرر

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والموانئ ، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١/رجب/١٤٣٧هـ ، الموافق ٨/أبريل/٢٠١٦م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية مصر العربية

في

مجال النقل البحري والموانئ

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة النقل وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل المشار إليهما فيما بعد " الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ وتطويره والسعي لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص ، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز أواصر الأخوة بينهما ، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين المتعاقدين وبصورة خاصة:

١. تحقيق تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بين البلدين.

٢. تفادي العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين.

٣. تنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ.

٤. تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ.

٥. التنسيق والتعاون في مجال رقابة دولة الميناء وتطبيق المتطلبات الدولية.

المادة الثانية

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت - المعاني الموضحة أمامها:

١. السلطة البحرية المختصة:

أ. في المملكة العربية السعودية : وزارة النقل

ب. في جمهورية مصر العربية : وزارة النقل.

٢. سفن طرف متعاقد:

أي سفينة تجارية مسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية فيها.

٣. شركة نقل بحري لطرف متعاقد :

كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقاً لنظام أحد الطرفين المتعاقدين وتتخذ من إقليمه مقراً رئيسياً لها .

٤. عضو طاقم السفينة :

أي شخص يعمل على ظهر سفينة أحد الطرفين المتعاقدين ويكون اسمه مدرجاً في قائمة أسماء الطاقم ، ومؤهل طبقاً للاتفاقيات الدولية.

المادة الثالثة

تطبق أحكام هذه الاتفاقية في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين ، كما تطبق على السفن / العبارات التابعة للطرفين المتعاقدين ، ولا تسري على:

١. السفن الحربية.

٢. السفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية.

٣. سفن الصيد.

٤. الملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس .

المادة الرابعة

١. يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية التابعة لهما وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لغرض نقل البضائع والأشخاص.

٢. يحق لسفن أي طرف متعاقد الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر (المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص) وموانئ دولة ثالثة.

المادة الخامسة

يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية ما يأتي:

١. الأنظمة السارية في بلدي الطرفين المتعاقدين وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضماً إليها.

٢. المعايير المطبقة في موانئ البلدين فيما يتعلق بسلامة الملاحة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.

المادة السادسة

يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته - سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها ، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والأشخاص.

المادة السابعة

١. لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:

أ- المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع التي أنقذت، والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو لمواطنيه أو لشركات أخرى تابعة له .

ب- أنشطة البحوث البحرية.

ج- المسح الهيدروغرافي في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد.

د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.

٢. لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لتحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه، سواء أكانت تلك الحمولة أو المسافرين من الطرف المتعاقد الآخر أو إليه ، أو من دولة ثالثة أو إليها، ما لم تنقل الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.

المادة الثامنة

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام أي إيراد يتحقق من خدمات النقل البحري في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع أي مستحق ذي علاقة بالنقل البحري أو تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل ، وبسعر الصرف الرسمي ضمن المدة الزمنية المعتادة.

المادة التاسعة

١. تخضع سفن كل طرف من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف.

٢. يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري العائدة إلى أحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها .

المادة العاشرة

١. يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - في نطاق ما تسمح به أنظمته وقوانينه ونظم الموانئ المعمول بها لديه - باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وسرعة إنهاء إجراءات سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ التابعة له.

٢. اتفق الطرفان على عدم اتخاذ أي إجراء ضد أي سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في موانئ الطرف الآخر كتعطيل السفينة عن الإبحار نتيجة للخلافات التي قد تنشأ على ظهرها خلال الرحلة أو في الموانئ بين الملاك وطاقم السفينة والمتعلقة بالأمور الشخصية لأفراد الطاقم أو الأجور أو عقود العمل إلا عن طريق القنوات الرسمية والتقيد بما ورد في هذه العقود.

٣. مع مراعاة ما ورد في المادة (٢٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، وفي حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الاقليمية ، فيمكن للسلطات البحرية المختصة لهذا الأخير- بطلب من ربان السفينة أو بطلب من ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم - التدخل لفض النزاع ودياً ، وإذا تعذر ذلك يشعر الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة علمها ، وإذا لم يسو النزاع يطبق التشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الملزمة للطرفين .

المادة الحادية عشرة

يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين - بوثائق السفينة التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تحمل على ظهر السفينة التابعة لذلك الطرف ، بما في ذلك شهادات الركاب.

المادة الثانية عشرة

١. تقدم السلطات المختصة في موانئ كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لطاقم السفن التابعة إلى الطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم في موانئه، وتعترف بوثائق سفرهم بحسب أنظمتها وقوانينها الوطنية، مع خضوعهم للأنظمة والقوانين المطبقة في هذه الموانئ.

٢. وثائق سفر البحارة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة هي:

أ. بالنسبة للمملكة العربية السعودية .

- جواز السفر السعودي.

- سجل الخدمة البحرية .

ب. بالنسبة لجمهورية مصر العربية .

- جواز السفر المصري.

- جواز السفر البحري .

ج. أي وثيقة تعريف لهوية البحارة صادرة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً للاتفاقيات الدولية.

٣. تمنح السلطات المختصة لدى أي طرف من الطرفين المتعاقدين عضو طاقم السفينة التابعة إلى الطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضيها الحق في المكوث ما دام ذلك ضرورياً لغرض العلاج السريري في المستشفى.

المادة الثالثة عشرة

١. إذا غرقت سفينة أي من الطرفين المتعاقدين أو تحطمت أو جنحت أو عانت أضراراً فيها أو في حمولتها أو عانت ضائقة لسبب آخر في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر ـ فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية والبحث والإنقاذ التي تقدم لسفنه التابعة له وإبلاغ الطرف المتعاقد التابعة له السفينة بالحادث.

٢. يتولى التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية ويقوم بإبلاغ نتائج التحقيق في أسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.

٣. إذا وقع حادث من الحوادث المشار إليها الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة فإن الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية يتوقف عن تحصيل رسوم الاستيراد والضرائب أو أي رسم آخر على البضائع والمعدات والإمدادات وغيرها من الملحقات ، إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية، ففي هذه الحالة تطبق الأنظمة والقوانين النافذة في ذلك الطرف المتعاقد.

٤. لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة من تطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المخازن والساحات الجمركية أو المستودعات.

المادة الرابعة عشرة

تعمل السلطة البحرية المختصة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

١. زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات النقل البحري والموانئ ومؤسساتها التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما.

٢. تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.

٣. تشجيع الدراسات والتدريب في مجال النقل البحري والموانئ في كلا البلدين.

٤. تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.

٥. تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية ومتعددة الوسائط المشتركة فيما بينهما ، بمشاركة مستثمرين سعوديين ومصريين.

المادة الخامسة عشرة

يتم تسوية الخلافات التي تنشأ من تطبيق أو تفسير مواد هذه الاتفاقية بالتفاهم المباشر بين السلطتين البحريتين في البلدين ، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل الخلاف تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتعاون الثنائي، وفي تلك الأثناء تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول.

المادة السادسة عشرة

تشكل لجنة فنية من ممثلي البلدين - في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتعاون الثنائي - لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنودها ، والنظر في تنمية العلاقات بين البلدين ، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية والملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية على أن تجتمع سنوياً بالتناوب في كلا البلدين ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة عشرة

١. تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الطرفين المتعاقدين عليها طبقاً للنظم المرعية في كلا البلدين ، ويبدا العمل بها بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.

٢. يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر ــ كتابة ــ برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها، وفي حال إنهائها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، أو الالتزامات لشركات النقل البحري للطرفين المتعاقدين التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها، ويطبق ذلك أيضاً على تسوية المستحقات المالية المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية قبل إنهائها، سواء تعلقت بالحكومات أم بالأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٣. لوزير النقل في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في جمهورية مصر العربية - بالاتفاق بينهما - حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

٤. تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الموقعة بتاريخ ١٩٩٠/١٢/٥ بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري بين البلدين وذلك دون إخلال بالعقود والاتفاقيات المبرمة بين شركات الملاحة المختصة في كلا البلدين.

وقعت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة القاهرة يوم الجمعة ١ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠١٦م .

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

وزير النقل

د . جلال مصطفى سعيد

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير النقل

م. عبدالله بن عبدالرحمن المقبل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.