الرقم: ٨١
اكتري: ٧١٢٨ ١٤٣٨د
يمايتزابجالجيان
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)
١٤١٢١٨١٢٧ وـ.
بتاريخ
لسسر
وناء على المادة (العشرين) مث نظام مجلس الو؛دا، الصاده بالامر الملكى «قم ١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢فـ.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم ٩٦١٣) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٦٦/١٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١ف.
ونعد الاطلاء عل. قاه محلس، اله١٦ «ق ١ ٤٧٠ ) تاريخ ١٤٣٨/٧١٢٧ف.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزادة البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية،
الموقعة فى مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١ ف الموافق، ٢٠١٦/٤/٨ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
تاليتا
قرار رقم : (٤vo)
وتاريخ : ٤٣٨/٧/٢٧ ١هـ
ايلملياتجيبتتالتسعودمةا
الل اتتالجام يالجيل
فولثيويف
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٠٧ وتاريخ ٤٢٣٨/٧/٥اه، المشتملة
على برقيتي معالي وزير البينة والمياه والزراعة رقم ٣٠٢٩١٠ وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٠د ورقم ٣٢٨٥٢٨
وتاريخ ٤٣٧/٧/٢٤اد، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزداعية بين وذادة
البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في
جمهورية مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء «قم (٤٩٠) و تاريخ ١٤٢٣٦/١١/١٦ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٦٧ ) وتاريغ ٤٣٨٠٢٦اف، المعد في هينة الخبراء بمجس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨١) وتاريخ ٤٣٨/٢/١اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٢٥) وتاريخ ٤٢٨/٧/٢٦اه.
يقرر
لفه
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البينة والمياه والزراعة في
الممدكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلا الأراضي في جمهورية مصر العربية ،
الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٢٧/٧/١ه الموافق ٢٠١٦/٤/٨ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الو: اء
مذكرة تفاهم للتعاون في
المجالات الزراعية
وزارة الزراعة
في المملكة العربية السعودية
ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
في جمهورية مصر العربية
، العربة اسمررى
(فماربمءهىا
.
لملكه الدريه السجين .ور
ماند الحارة لهلمداه
إن وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية
مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة كل منهما في تعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بينهما
على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقرارا بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية
الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، وإدراكا للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما للنهوض
باقتصاديات بلديهما في هذا الصدد، قد اتفقتا على الاتي:
المادة الأولى
تمدف هذه المذكرة الى تعزيز التعاون بين الطرفين ف المحالات الزراعية، وذلك ف ضوء القوانين
ل
والأنظمة السارية في بلديهما.
المادة الثانية
يممل الطرفان على توسيع الاستثمارات السعودية فذ المجالات الزراعية في جمهورية مصر العربية،
وتشجيع المؤسسات والشركات لدى الطرفين على تأسيس استثمارات زر عية مستدامة.
المادة الثالثة
١. يعمل الطرفان على تسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق مقتضى لمادة (الثانية) من هذه المذكرة،
وتذليل جميع العوائق والصعوبات التي تواجهها يذ سبيل ذله، بما يكفل تصنير النتجات
الزراعية الى المملكة العريية السعودية أو غيرها من الأسواق بشكل مستمر ودائم وفقا لما بتم
الاتفاق عليه بين الطرفين طبقا للوائح و لقوانين المنظمة لذلك
٢. بممل الطرفان على، الاتفاة، على الإعفاءات والحوافز الخاصة بالاستثمارات الذواعة المقامة طبقا
للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
شه
المادة الرابعة
يشكل الطرفان - من خلال اللجنة السعودية المصرية المشتركة - فريق عمل يتكون من عدد
متساو من الأعضاء من كلا الجانبين يجتمع بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور حيال
الصفحة ٢ من ٣
الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون وتطويره المنبثق عن هذه المذكرة.
العلكة المعريه اتسويىى ب
المادة الخامسة
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تتفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما،
وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة
يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون
التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.
اباد السابعة
١) تكون هذه المذكرة غير محددة المدة، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين
الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها،
ويجوز لأي من طرفيها إبداء رغبته ه إنهائها، وذلك من خلال إشعار كتابي - عبر القنوات
الدبلوماسية - يقدم للطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.
٢) لا يخل إنهاء هذه المذكرة بالبرامج والمشروعات التي نشات ظلها ولم لتجز، أو الحقوق الني
نشات ة ظلها ولم تتم تسويتها وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات
المالية الجارية قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة.
..
حررت هذه المذكرة يو مدينة القاهرة، بجمهورية مصر العربية يوم الجمعة ٤٢٧٨٧/١ أهـ الموافق
٢٠١٦/٤/٨ م من نسختين أصليتين باللغة العرييه.
عن وزارة الزراعة
في المملكة العريية السعودية
وزير الزراعة
ىمس(
م/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
شه
في جمهورية مصر العربية
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
د. عصام عثمان فايد
الصفحة ٣ من ٣
- المرجه السمرمي
إى
بهلعة العريية اسي
ناهاميوحه -
٦انوامة" لموحلس الوزرا
