بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٨٠
التاريخ: ١٤٣٨/٧/٢٨هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٧٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : المواقفة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سمـو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٧٥)
وتاريـــخ : ١٤٣٨/٧/٢٧هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٠٧ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٥هـ ، المشتملة على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٠٢٩١٠ وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٠هـ ورقم ٣٢٨٥٣٨ وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٩٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٩٦٧ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٦/١٨١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٠٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٦هـ .
يقـرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية
بين
وزارة الزراعة
في المملكة العربية السعودية
ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
في جمهورية مصر العربية
إن وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة كل منهما في تعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقراراً بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، وإدراكا للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما للنهوض باقتصاديات بلديهما في هذا الصدد ، قد اتفقنا على الاتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية ، و ذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على توسيع الاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية في جمهورية مصر العربية، وتشجيع المؤسسات والشركات لدى الطرفين على تأسيس استثمارات زراعية مستدامة.
المادة الثالثة
١. يعمل الطرفان على تسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق مقتضى المادة (الثانية) من هذه المذكرة، وتذليل جميع العوائق والصعوبات التي تواجهها في سبيل ذلك، بما يكفل تصدير المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية أو غيرها من الأسواق بشكل مستمر ودائم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك .
٢. يعمل الطرفان على الاتفاق على الإعفاءات والحوافز الخاصة بالاستثمارات الزراعية المقامة طبقاً للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة الرابعة
يشكل الطرفان – من خلال اللجنة السعودية المصرية المشتركة – فريق عمل يتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا الجانبين يجتمع بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون وتطويره المنبثق عن هذه المذكرة.
المادة الخامسة
أيُّ خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة
يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أيّ نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين .
المادة السابعة
١) تكون هذه المذكرة غير محددة المدة، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها، ويجوز لأي من طرفيها إبداء رغبته في إنهائها، وذلك من خلال إشعار كتابي – عبر القنوات الدبلوماسية – يُقدم للطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.
٢) لا يخل إنهاء هذه المذكرة بالبرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها ولم تُنجز، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة في مدينة القاهرة، بجمهورية مصر العربية يوم الجمعة ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
في جمهورية مصر العربية
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
د. عصام عثمان فايد
عن وزارة الزراعة
في المملكة العربية السعودية
وزير الزراعة
م/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
