لاقم: أ٨لا
تري: ٧١٢٨ ٢٤٣٨د
بينايدمالجاإتجني،
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دمة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
٤،
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣١) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧ف.
وسمنا بما مو آت:
الموانقة علـى مذرة تفـاهم بـين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة
الصحة والرفاه في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة
(جنيف - سويسرا) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧ هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
تايتاليجافيز
قرار رقم : (٤٧٠)
وتري : ٤٣٨١٧١٢٧ ه
إلمتكناليجنيتالتتعوها
الانات العار طهلتالوندل
ويلت جلوييه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٣٩٥ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٥د، المشتملة
على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٢٢٧٦٢٢ وتاريخ ٤٢٧/٩/٢١اهـ، في شأن مشروع مذكرة
تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا
للتعاون في المجالات الصحية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٩٣٨٨) وتاريخ ٤٢٧/٨/١٣اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٠٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥د، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣١ ) وتاريخ ٤٣٨/٦/٧اد.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٧٣١) وتاريخ ٤٢٨/٧/٢اه.
يقرر
٠٠أث٠١:
أ؟
انوافقة على مدكرة تفاهم بين وزارة الصعة في المتعة العربية السينية ووزارة السعة
والرفاه في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة
(جنيف - سويسرا) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧ك الموافق ٢٠١٦/٥/٢٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رفيس مجلس الو
الذيلت التلكه
روم الصادر : ٣٤٩o٩
ناربح الصـادر: ٠٨/٠٣ / ١٤٣٨
المرفعات: ٦
II)IIIIII)]IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بيذايتنالييللج
برف
للبلككالعيجالسغودبن
اليلثلتح
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصحة
" لوزارة الداخلية
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
٣٠ لمجلس الشورى
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
سخة للهيئة العامة للغذاء والدواء
" لوزارة الخدمة المدنية
سخة لوزارة التجارة والاستثمار
٠" لوزارة الخارجية
٣٠ لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
م. ورحمة الله ويركاته:
أبعث ليكم ما يلي:
سرا رر ر
أولاء صورة من قرار مجلسى الـوذواء دقم (٤٧٠) بتـاريخ ٤٣٨/٧/٢٧ ١ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم بـين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة
الصحة والرفـاه في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في
مدينة (جنيف - سويسرا) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧ ف الموافق ٢٠١٦/٥/٢٤ ، بالصيغة
المرافقة للقرار.
ثانيا: صودة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٨) بتاريخ ٤٣٨/٧/٢٨ ١ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
مج
بش»
خالد بن عبدالرحمن العيـسى
ات
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
.ITTI/or
مذكرة تفاهم
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا
للتعاون في المجالات الصحية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في
جمهورية كويا، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".
إدراكا منهما لفائدة توحيد الجهود لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات
الطبية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.
ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بين الطرفين وإدراكا منهما لأهمية
العمل معا في حل المشاكل الصحية المشتركة.
ورغبة منهما في تقوية الروابط القائمة بينهما في مجالات الصحة
العامة.
فقد إتفقا على الآتي:
ا:)
المادة (الأولى)
يعمل الطرفان على تعزيز وتشجيع وتطوير التعاون بينهما على أساس
المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في
بلديهما.
المادة (الثانية)
يعمل الطرفان على التعاون في مجالات الصحة العامة، وبخاصة ما يأتي:
1. التعاون في إدارة المعلومات الصحية ونظام تقنية المعلومات
الصحية في المرافق الصحية.
2. التعاون في مجال مكافحة الأمراض المعدية، والأمراض المزمنة،
وخاصة في مجال الأبحاث العلمية.
. مير
لوي مسه
. سندوكبر:ؤبديم
ءء الربي الأرهريب تح.
اسد
ك
ما نومة دووبر بودده
متتسم
3. التعاون في مجال التقنية المتقدمة في المجالات الصحية.
4. التعاون في مجال الرعاية الصحية والتشخيص الطبي ويشمل ذلك
التعاون: مجال المنتجات الصحية الحديثة المتخصصة.
5. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة (الثالثة)
يعمل الطرفان على تنفيذ التعاون بينهما من خلال الأتي:
- تبادل المعلومات.
l.
تبادل الخبراء والأكاديميين.
2 -
3- تدريب القوة العاملة الصحية والطبية السعودية.
- إجراء البحوث المشتركة.
4
عقد المؤتمرات والندوات.
5-
أي أسلوب أخر يتفق الطرفان عليه
6 -
المادة (الرابعة)
1. تقوم الإدارة العامة للتميز والتواصل الدولي بوزارة الصحة في
المملكة العربية السعودية وادارة التميز والتواصل الدولي بوزارة
أ
الصحة والرفاة الكورية بدور المنسقين العامين للتعاون في إطار هذه
المذكرة، وتحدد مجالات التعاون الواردة في (المادة الثانية) من هذه
المذكرة وفقا للأولويات التي يحددها الطرفان.
2. على من يقوم بمهام المنسق لدي كل من الطرفين تحديد منسق إداري
له يتولى الإشراف على التنفيذ العملي للأنشطة المذكورة في هذه
المذكرة، ويجوز للطرفين تشكيل لجان عمل مشتركة من الخبراء
والاختصاصيين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، ويجوز لهذه اللجان أن
تجتمع بحسب الحاجة.
يسمسعديسسس،
لعك أإعويررع٢»
تؤي بزره
سريه
لا
ة يور ارلودسب.
المادة (الخامسة)
1- ثمارس الأنشطة التي تنفذ في إطار هذه المذكرة وفقا للأنظمة واللوائح
المطبقة في البلدين.
2- يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به، ويخضع التعاون بين الطرفين
في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة.
المادة (السادسة)
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، وذلك بعد إتخاذ
الإجراءات النظامية المعمول بها في كل من البلدين.
المادة (السابعة)
يسوى أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير أي من أحكام هذه
المذكرة أو تنفيذها، وذلك وديا عن طريق التشاور بين الطرفين من خلال
القنوات الدبلوماسية.
المادة (الثامنة)
1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل ـ عبر
القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية
الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
١٥:
و. مدة هذه المنكرة خمس سنوات ونتجدد نلققيا لمدة أو مدد ممائلة، ما
لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية
ـ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من
التاريخ المحدد للإنهاء.
3. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو إنتهاء العمل بها على أي من التعاملات
القائمة بين الطرفين في إطار أحكامها إلى حين الإنتهاء منها.
نا "-٠
"عسره:
ي. شرز
ةة العرة نسوية
له
ب مير الودراه
وقعت هذه المذكرة في مدينة ( جنيف - سويسرا) بتاريخ l7/l437/8å—
24/ 5/ e2016، وحررت من نسختين أصليتين،
الموافق
باللغات العربية والكورية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في
الحجية وعند الإختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح .
وزير الصحة و الرفاه
جمهورية كوريا
جانك جين يووب
ره هلا سمه
وزير الصحة
المملكة العربية السعودية
د. توفيق الربيعة
١». ..
ر:-:
رمميه العربيدة7 زة .
ر ت يم -
، ح مرز. اكخومد ي
.. .
