آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزا…

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاء في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/78 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، التشجيع، مجالات التعاون، التنفيذ، التواصل، التنسيق، التعديل، تسوية النزاعات، النفاذ والمدة والإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٧٨

التاريخ: ١٤٣٨/٧/٢٨هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل سعود

ملك المملكـــة العربيــــة السعوديــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٣١) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٧٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة (جنيف – سويسرا) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٧٠)

وتاريـــخ : ١٤٣٨/٧/٢٧هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٣٩٥ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٥هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٢٢٧٦٢٢ وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ٣٩٣٨٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١١٠٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٩/٣١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٧٣١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢هـ .

يقــرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية ، الموقعة في مدينة ( جنيف – سويسرا ) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٤م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٣٤٩٥٩

تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠٨/٠٣

المرفقــات : ٦

(٠٦١)

برقيــة

صاحب المعالـــي وزيـــر الصحـــة حفظه الله

نســخة لــــوزارة الداخليــــة

نسخة للأمانــة العامــة لمجلس الــوزراء

نســخة لمجلـــس الشـــورى

نسخة لــوزارة الاقتصــاد والتخطيط

نسخة للهيئــة العامة للغــذاء والــدواء

نســخة لــوزارة الخدمــة المدنيــة

نســخة لــوزارة التجــارة والاســتثمار

نســخة لــوزارة الخارجيــة

نســخة لــوزارة الماليــة

نســخة لــوزارة الثقافــة والإعــلام

نسخة لهيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء

نســخة لــديوان المراقبــة العامــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة (جنيف – سويسرا) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٨) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيــس الــديوان الملكــي

خـالـد بـن عبـدالرحمـن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تفاهم

بين

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا

للتعاون في المجالات الصحية

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كويا، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".

إدراكا منهما لفائدة توحيد الجهود لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات الطبية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.

ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بين الطرفين وإدراكاً منهما لأهمية العمل معاً في حل المشاكل الصحية المشتركة.

ورغبة منهما في تقوية الروابط القائمة بينهما في مجالات الصحة العامة.

فقد إتفقا على الآتي:

المادة (الأولى)

يعمل الطرفان على تعزيز وتشجيع وتطوير التعاون بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في بلديهما.

المادة (الثانية)

يعمل الطرفان على التعاون في مجالات الصحة العامة، وبخاصة ما يأتي:

١. التعاون في إدارة المعلومات الصحية ونظام تقنية المعلومات الصحية في المرافق الصحية.

٢. التعاون في مجال مكافحة الأمراض المعدية، والأمراض المزمنة، وخاصة في مجال الأبحاث العلمية.

٣. التعاون في مجال التقنية المتقدمة في المجالات الصحية.

٤. التعاون في مجال الرعاية الصحية والتشخيص الطبي ويشمل ذلك التعاون: مجال المنتجات الصحية الحديثة المتخصصة.

٥. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة (الثالثة)

يعمل الطرفان على تنفيذ التعاون بينهما من خلال الآتي:

١ - تبادل المعلومات.

٢ - تبادل الخبراء والأكاديميين.

٣ - تدريب القوة العاملة الصحية والطبية السعودية.

٤ - إجراء البحوث المشتركة.

٥ - عقد المؤتمرات والندوات.

٦ - أي أسلوب آخر يتفق الطرفان عليه.

المادة (الرابعة)

١. تقوم الإدارة العامة للتميز والتواصل الدولي بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وادارة التميز والتواصل الدولي بوزارة الصحة والرفاة الكورية بدور المنسقين العامين للتعاون في إطار هذه المذكرة، وتحدد مجالات التعاون الواردة في (المادة الثانية) من هذه المذكرة وفقاً للأولويات التي يحددها الطرفان.

٢. على من يقوم بمهام المنسق لدي كل من الطرفين تحديد منسق إداري له يتولى الإشراف على التنفيذ العملي للأنشطة المذكورة في هذه المذكرة، ويجوز للطرفين تشكيل لجان عمل مشتركة من الخبراء والاختصاصيين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، ويجوز لهذه اللجان أن تجتمع بحسب الحاجة.

المادة (الخامسة)

١ - تُمارس الأنشطة التي تُنفذ في إطار هذه المذكرة وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة في البلدين.

٢ - يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به، ويخضع التعاون بين الطرفين في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة.

المادة (السادسة)

يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، وذلك بعد إتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها في كل من البلدين.

المادة (السابعة)

يسوى أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير أي من أحكام هذه المذكرة أو تنفيذها، وذلك ودياً عن طريق التشاور بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة (الثامنة)

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل ــ عبر القنوات الدبلوماسية ــ يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة ــ عبر القنوات الدبلوماسية ــ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو إنتهاء العمل بها على أي من التعاملات القائمة بين الطرفين في إطار أحكامها إلى حين الإنتهاء منها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة ( جنيف ــ سويسرا ) بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧هـ الموافـــق ٢٠١٦/٥/٢٤م، وحـــررت مـــن نســختين أصـــليتين، باللغـات العربيـة والكوريـة والإنجليزية، والنصـوص الثلاثـة متساوية في الحجية, وعند الإختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح .

وزير الصحة

المملكة العربية السعودية

د. توفيق الربيعة

وزير الصحة و الرفاه

جمهورية كوريا

جانك جين يووب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.