بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٧٠
التاريخ: ١٤٤٤/٦/١هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٤) بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥١ ) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٥١)
وتاريخ : ١٤٤٤/٥/٢٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٢٥٠ وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ٤٠٦٨ وتاريخ ١٤٤٤/١/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٨٠٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجانب الهيليني لإجراء التصحيح اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار –وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ- وذلك بإضافة تاريخ توقيع المذكرة الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي إلى النسختين (العربية، واليونانية)، ومكان التوقيع، وإضافة التاريخ الهجري للنسخة (الإنجليزية).
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة
بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية –المشار إليهما فيما بعد بــ(الطرفين)- رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:
١- بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك تبادل الخبراء والأخصائيين الصحيين.
٢- التعليم والتدريب في مجال الصحة.
٣- الاستثمار في قطاع الصحة.
٤- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:
١- تشجيع الزيارات المتبادلة والندوات وحلقات العمل والفعاليات.
٢- تبادل الخبرات والمعلومات التنظيمية والإحصائية والتحليلية في مجال الرعاية الصحية.
٣- مشاركة التخصصات في المؤتمرات العلمية وغيرها من الفعاليات التي تُعقد لدى البلدين.
٤- أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.
المادة الثالثة
يتحمل كل طرف –وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة الرابعة
تخضع جميع الأنشطة المضطلع القيام بها بموجب هذه المذكرة لتوافر الموظفين والموارد والأموال المخصصة، وتخضع جميع أنشطة ومقترحات التعاون بموجب هذه المذكرة لاستعراض المقترح الفردي القائم على الجدارة والجدوى والملاءمة، ويجب أن تكون متوافقة مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك تلك الناشئة عن عضوية الجمهورية الهيلينية في الاتحاد الأوروبي.
المادة الخامسة
للعمل على تنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة السادسة
على الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناءً على هذه المذكرة.
المادة السابعة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الثامنة
لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.
المادة التاسعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما وديًّا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين –كتابة- ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة ......... بتاريخ / / ١٤هـ، الموافق / / ٢٠م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، واليونانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن
وزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية
عن
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
