بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٨٣
التاريخ: ١٤٣٨/٨/٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٧٤) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٨٩ ) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ، الموافق ٢٠١٦/٤/٨م، بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٨٩)
وتاريخ : ١٤٣٨/٨/٥هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٠٧ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٥هـ ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٥٤٠٢ وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٧هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البروتوكول المرافق له .
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٩ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٨٥٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٥/١٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٠٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م ، بالصيغتين المرافقتين .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية مصر العربية
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل،
قد اتفقتا على ما يلي :
الفصل الأول
نطاق الاتفاقية
المادة الأولى
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل ، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل ، أو على عناصر الدخل ، بما في ذلك الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة/ العقارية.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :
(أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
(١) الزكاة.
(٢) ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ " الضريبة السعودية ").
(ب) بالنسبة الى جمهورية مصر العربية:
(١) الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل:
- الدخل من المرتبات والأجور.
- الدخل من النشاط التجاري والصناعي.
- الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري (الخدمات الشخصية المستقلة).
- الدخل الناتج من الثروة العقارية.
(٢) الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
(٣) الضريبة المستقطعة من المنبع.
(٤) الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة بطريقة أخرى.
(يُشار إليها فيما بعد بـ " الضريبة المصرية ").
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها، التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية ، أو بدلا منها ، وتخطر السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما أو أنظمتهما الضريبية.
الفصل الثاني
تعريفات
المادة الثالثة
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
(أ) يُقصد بـ " المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية ، حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي .
(ب) يُقصد بـ " جمهورية مصر العربية " إقليم جمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي ، يشمل البحر الإقليمي وأية منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية ، التي تمارس عليها مصر حقوق السيادة ، طبقاً للتشريع المصري والقانون الدولي ، والتي تحددت أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقاً فيما يتعلق بقاع البحر و باطن الأرض و مواردهما الطبيعية .
(ج) يُقصد بعبارتيّ "دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية وفقا لما يقتضيه سياق النص.
(د) يشمل مصطلح " شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
(هـ) يُقصد بمصطلح "شركة " أي شخصية اعتبارية أو أي كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة.
(و) يُقصد بعبارتي " مشروع دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ز) يُقصد بعبارة " النقل الدولي " أي نقل بحري أو جوي أو بري بسفينة أو طائرة أو مركبات طرق يتم تشغيلها من خلال مشروع يقع مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ح) يُقصد بمصطلح " مواطن":
(١) أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.
(٢) أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من القوانين أو الأنظمة السارية في دولة متعاقدة.
(ط) يُقصد بعبارة "سلطة مختصة ":
(١) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
(٢) بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية، وزير المالية أو من يمثله قانوناً.
٢- ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف خاص به في هذه الاتفاقية يكون له المعنى ذاته طبقاً لقانون أو نظام تلك الدولة في ذلك الوقت فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، وإن أي معنى وارد في القوانين أو الأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة له الأولوية على المعنى الوارد طبقا للقوانين أو الأنظمة الأخرى في تلك الدولة.
المادة الرابعة
المُقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لقوانين أو أنظمة تلك الدولة للضريبة فيها وذلك بحكم سكنه/موطنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مركز إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، وتشمل أيضا تلك الدولة أو أي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، ولا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد فقط من مصادر دخل في تلك الدولة .
٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإن حالته تتحدد كالآتي :
(أ) يُعد مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
(ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، فأنه يُعد مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي له فيها محل إقامة معتاد.
(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
(د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما ، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المتبادل.
٣- عندما يكون الشخص بخلاف الفرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يُعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت للعمل الذي يُزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه.
٢- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على وجه الخصوص :
(أ) محل الإدارة.
(ب) فرع.
(ج) مكتب.
(د) مصنع.
(هـ) ورشة العمل.
(و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ز) منفذ البيع.
٣- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " أيضا:
أ) موقع بناء أو إنشاء ، أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال لمدة تزيد على ستة أشهر.
ب) تأدية خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يستعين بهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- استثناءً من الأحكام السابقة لهذه المادة ، لا تشمل عبارة "المنشاة الدائمة " :
(أ) استخدام التســهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض الســلع أو البضــائع التي تخص المشروع.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط لغرض التشغيل أو المعالجة بواسطة مشروع آخر.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أية أنشطة من المشار إليها في الفقرات الفرعية مــن (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة ، بشــرط أن يكون النشــاط الكــلى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذي طبيعة تمهيدية أو مساعدة.
٥- استثناءً من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ، إذا كان شخص - خلاف الوكيل المستقل الذي تطبق عليه الفقــرة (٦) من هذه المادة - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن هذا المشروع يُعد أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ، إذا كان هذا الشخص :
(أ) يملك ويمارس بشكل معتاد في تلك الدولة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ما لم تقتصر الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص علي تلك المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، والتي إذا ما تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.
(ب) أو لا يملك تلك السلطة ، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أولا بمخزون من السلع أو البضائع يسلم منه بانتظام سلع أو بضائع نيابة عن المشروع .
(ج) أو يعمل بشكل معتاد على تحصيل طلبات في الدولة المذكورة أولاً بشكل كامل أو شبه كامل لصالح المشروع ذاته.
٦- لا يُعد أن لمشــروع دولة متعاقدة منشــأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في تلك الدولة من خلال سمســار ، أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة ، شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في حدود عملهم المعتــاد. ومع ذلك، إذا كانت أعمال هذا الوكيل تباشر كليا أو في أغلبها نيابة عن هذا المشروع، وتم وضع أو فرض شــروط بين هذا المشروع والوكيل تختلف تجارياً ومالياً عن تلك الشروط الموضوعة بين مشروعين مستقلين، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا في مفهوم هذه الفقرة.
٧- إن مجرد كــون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو خلاف ذلك) ، لا يجعل في حد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
٨- استثناءً من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن مشروع تأمين دولة متعاقدة ، يُعد أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط في إقليم تلك الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها.
الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة /العقارية (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢-يُقصد بعبارة "الممتلكات غير المنقولة /العقارية" المعنى المحدد لها وفقاً لقانون أو نظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الممتلكات المعنية وتشمل هذه العبارة على أية حال الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة /العقارية والثروة الحيوانية والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون أو النظام العام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة /العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال ، الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة /العقارية.
٣-تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من الاستخدام المباشر للممتلكات غير المنقولة /العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر.
٤-تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و(٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية لمشروع دولة متعاقدة وعلى الدخل من الممتلكــات غيــر المنقولة / العقارية المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة في دولة متعاقدة.
المادة السابعة
الأرباح التجارية و الصناعية / أرباح الأعمال
١-تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ، ما لم يزاول المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة بها.
فإذا زاول المشروع نشاطاً على النحو السابق ، فإنه يجوز أن تخضع أرباح المشروع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لكن فقط في حدود ذلك القدر من الربح المنسوب إلى هذه المنشأة الدائمة.
٢-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا كان مشروع دولة متعاقدة يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها ، فتُحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت ستحققها هذه المنشاة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يُعتبر منشأة دائمة له.
٣-عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يُسمح بخصم المصروفات الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة ، سواء أُنفقت في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها. ومع ذلك لن يُسمح بهذا الخصم إذا كانت المبالغ المدفوعة، إن وجدت (خلاف المبالغ مقابل التكلفة الفعلية المستردة) من المنشأة الدائمة إلي المركز الرئيسي للمشروع أو أي من وحداته في شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى ، أو في شكل عمولة عن خدمــات معينه أديت أو مقابل الإدارة -ما عدا في حالة مشروع بنكي/ مصرفي- في شكل عوائد أو دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة للمنشأة الدائمة. وكذلك لن يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف المبالغ مقابل التكلفة الفعلية المستردة ) المستحقة للمنشاة الدائمة من المركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته والتي تكون في شكل إتـاوات أو رسوم أو مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخري أو في شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل الإدارة أو - ما عدا في حالة مشروع بنكي/ مصرفي - في شكل عوائد أو دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة للمركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته.
٤-إذا جرى العرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشــأة دائمة على أساس التقسيم النسبي للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبي المطبقة يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة .
٥- لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع.
٦- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة ، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى .
٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل تم تناولها بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
٨- تشــمل عبارة "الأرباح التجارية و الصناعية / أرباح الأعمــال" دون الاقتصــار على ذلك، الدخل المتحقق من الصناعة أوالتجارة أوالأعمال المصرفية / البنكية ، أوالتأمين ، أو تأدية الخدمات أوتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
المادة الثامنة
النقل البحري والجوي و البري
١- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢-إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري هو سطح سفينة يُعد موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء السفينة ، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء ، ففي الدولة التي يقيم فيها مستغل السفينة.
٣-تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو نشاط تجارى مشترك أو في وكالة تشغيل دولية. و تحدد هذه الأرباح وفقاً لمقدار المساهمة في الاتحاد أو النشاط المشترك أو وكالة التشغيل الدولية.
المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ-يساهم مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو السيطرة على أو رأسمال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب-أو يساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو السيطرة على أو رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ، فإن أية أرباح كان من الممكن أي يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز إضافتها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبية وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكانت هذه الأرباح ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكــورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة ، في هذه الحالة تجرى الدولة الأخرى التعديل المناسب لمقدار الضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين تطبيق الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ويجب علي الســلطتين المختصــتين في الدولتين المتعاقدتين التشــاور فيما بينهما عند الضرورة.
٣-لا يجوز أن تقوم دولة متعاقدة بتعديل ربح المشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة (١) بعد انتهاء الحدود الزمنية المنصوص عليها في قوانينها أو أنظمتها الداخلية، وعلي أية حال، لا يجوز التعديل بعد انقضاء خمس سنوات من نهاية السنة التي كانت قد أخضعت فيها هذه الأرباح لهذا التعديل وكانت قد استحقت للمشروع في تلك الدولة.
٤-لا تُطبق أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة في حالات التهرب الضريبي .
المادة العاشرة
أرباح الأسهم الموزعة
١-يجوز أن تخضع أرباح الأسهم الموزعة التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢- ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً أرباح الأسهم الموزعة للضريبية في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشــركة الدافعة للأرباح الموزعة وفقا لقوانين أو أنظمة تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم الموزعة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن :
(أ) خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم الموزعة إذا كان المالك المستفيد شركة -بخلاف شركة التضامن -تمتلك بصورة مباشرة على الاقل عشرين فى المائة (٢٠٪) من راس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم الموزعة.
(ب) عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم الموزعة في جميع الحالات الأخرى.
٣-استثناءً من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة ، تعفى أرباح الأسهم الموزعة من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا كان المالك المستفيد من تلك الأرباح الموزعة حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى .
٤-يقصد بعبارة "أرباح الأسهم الموزعة" المستخدمة في هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع أو الانتفاع أو أسهم التعدين، أو أسهم التأسيس، أو حقــوق أخرى، غير مطالبات الديون، المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حصص المشاركة الأخرى والدخول الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلاً مستمداً من الأسهم طبقا لقوانين أو أنظمة الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
٥-لا تُطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم الموزعة ، مقيماً في دولة متعاقدة ، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم الموزعة من خلال منشاة دائمة كائنة فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت فيها، وأن تكون الأسهم المدفوع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطاً فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، في هذه الحالة تُطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة وفقاً للحالة.
٦-إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم الموزعة المدفوعة بواسطة هذه الشركة ، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو كانت الأسهم المدفوع عنها هذه الأرباح مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت في تلك الدولة الأخرى ، ولا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة الأخرى.
المـادة الحادية عشرة
العوائد أو الدخل من مطالبات الدين
١- يجوز أن تخضع العوائد أو الدخل من مطالبات الدين التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢-ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً هذه العوائد أو الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها طبقاً لقوانين وأنظمة تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من العوائد أو الدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، في هذه الحالة يجب ألا تزيد عن عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ العوائد أو الدخل من مطالبات الدين.
٣- استثناءً من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة ، تُعفى العوائد أو الدخل من مطالبات الدين من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا كان المالك المستفيد من تلك العوائد أو الدخل من مطالبات الدين حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى .
٤-يقصد بمصطلح " العوائد أو الدخل من مطالبات الدين " المستخدمة في هذه المادة الدخل من سندات المديونية أو مطالبات الدين أياً كان نوعها، سواء كانت مضمونة برهـن أم لا ، وسواء كانت تمنح حق المشاركة في أرباح المدين أم لا ، و خاصة ، الدخل المستمد من السندات المالية الحكومية والدخل الناتج من الأذون أو السندات ، بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات المالية، ولا يعد مقابل التأخير أو الجزاءات عن الدفعات المتأخرة عائداً أو دخلاً من مطالبات الدين.
٥-لا تُطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من العوائد أو الدخل من مطالبات الدين ، مقيماً في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها العوائد أو الدخل من مطالبات الدين، عملاً تجارياً أو صناعياً من خلال منشأة دائمة فيها ، أو يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت فيها ، وكان سند المديونية الذي يدفع عنه العوائد أو الدخل من مطالبات الدين مرتبطاً ارتباطاً فعليا بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت، في هذه الحالة تُطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة وفقا للحالة.
٦- تُعد العوائد أو الدخل من مطالبات الدين أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع العوائد أو الدخل من مطالبات الدين ، سواءً كان مقيماً أم غير مقيم في دولة متعاقدة ، يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها العوائد أو الدخل من مطالبات الدين المدفوعة ، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك العوائد أو الدخل من مطالبات الدين ، فإن هذه العوائد أو الدخل من مطالبات الدين تُعد أنها نشأت في الدولة التي يوجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
٧- إذا كانت قيمة العوائد أو الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وأي شخص آخر - بالنظر إلى سند المديونية أو مطالبات الدين الذي تدفع عنه العوائد أو الدخل من مطالبات الدين، يزيد عن القيمة التي كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة المذكورة وفى مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقـاً لقـوانين أو أنظمة كـل دولة متعاقدة، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً هذه الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها طبقا لقوانين وأنظمة تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عـن عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الإتاوات.
٣- استثناءً من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، تُعفى الإتاوات من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا كان المالك المستفيد من تلك الإتاوات حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
٤- يُقصد بمصطلح " الإتاوات " المستخدم في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع ، مقابل استعمال أو الحق في استعمال، حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو خطة أو تركيبة أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات ، تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية. كما تتضمن أيضاً المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة أو المعرفة الفنية المتعلقة بأي من هذه الحقوق أو الملكية.
٥- لا تُطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للإتاوات ، مقيماً في دولة متعاقدة ، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات عملاً صناعياً أو تجارياً من خلال منشأة دائمة فيها ، أو يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال المركز الثابت فيها ، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، في هذه الحالة تُطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة وفقا للحالة.
٦- تُعد الإتاوات أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيماً في تلك الـدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواءً كان مقيماً أم غير مقيم في دولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً يرتبط به الالتزام بدفع الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل عبء دفع هذه الإتاوات فإن هذه الإتاوات تُعد أنها قد نشأت في الدولة الكائن فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
٧- إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وأي شخص آخر ، بالنظر إلى الاستعمال أو الحق في الاستعمال أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات ، تزيد عن القيمة التي كان سيتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد ، لو لم توجد هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة في مثل هذه الحالة ، فإن الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة يظل خاضعا للضريبة طبقا لقوانين أو أنظمة كل دولة متعاقدة ، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعـاقدة من التصرف في الممتلكات غير المنقولة/العقارية المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة التي تشكل جزء من الممتلكات التجارية المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة المتعلقة بمركز ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى تحت تصرف مقيم من دولة متعاقدة لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المشروع كله) أو المركز الثابت ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات أو مركبات طرق تعمل في النقل الدولي أو من التصرف في الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات أو المركبات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- الأرباح الناتجة من التصرف في ملكية أسهم أو أي حقوق أخرى تمثل حصــة في رأسمال شـركة مقيمة في دولة متعاقدة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة من التصرف في الأدوات أو الخيارات المالية المتعلقة بمثل هذه الأســهم أو الحقوق ، يجوز أن تخضـع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٥ - استثناءً من أحكام الفقرة (٤) من هذه المادة ، تُعفى الأرباح الرأسمالية من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا كانت تلك الأرباح تعود لصالح حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
٦- الأرباح الناتجة من التصرف في أي ممتلكات بخلاف تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف .
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يحققه فرد مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، واستثناءً من ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالات التالية:
( أ ) إذا كان له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته ، في هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط في حدود ما ينسب إلي هذا المركز الثابت.
(ب) إذا كان تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلي أو تزيد في مجموعها عن ١٨٣ يوماً خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ، في هذه الحالة يجوز أن يخضع للضريبة الدخل المتحقق فقط من نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى .
٢- تشمل عبارة الخدمات المهنية بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يمارسها الأطباء والمحامون و المهندسون والمعماريون و أطباء الأسنان و المحاسبون.
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع عدم الإخلال بأحكام المواد السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون من هذه الاتفاقية، فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن المكافآت التي يحصل عليها من هذا العمل، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- استثناءً من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
(أ) وجود مستلم المكافآت في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن ١٨٣ يوماً خلال أية فترة مدتها أثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
(ب) وكانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو نيابة عنه.
(ج) والمكافآت لم تتحملها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- استثناءً من الأحكام السابقة من هذه المادة، فان المكافآت المحصلة عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي ، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- إذا كانت المكافآت التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من العمل الذي يؤدى على متن طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع مشترك أو في شكل اتحاد كالمشار إليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة، فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستلم المكافآت .
المادة السادسة عشرة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و المدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة ، بصفته عضواً بمجلس إدارة أو عضو في مجلس آخر مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
المادة السابعة عشرة
الفنانون والرياضيون
١- استثناءً من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية ، فإن الدخل الذي يحصل علية مقيم في دولة متعاقدة من عمله بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو بصفته رياضياً ، من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- إذا كان الدخل المتحقق نتيجة نشاط الفنان أو الرياضي من ممارسة أنشطته الشخصية لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه ، ولكن يعود لشخص آخر ، فإنه استثناءً من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية ، يجوز إخضاع ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي نشاطه .
٣- لا تُطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على الدخل الناتج من أنشطة يمارسها فنانون أو رياضيون في دولة متعاقدة إذا كانت الزيارة الى تلك الدولة ممولة كلياً أو جزئياً بأموال عامة من دولة متعاقدة أو كلتيهما أو من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، وفى تلك الحالة لا تُفرض الضريبة على الدخل إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد والإيرادات الدورية
١- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من هذه الاتفاقية ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة مقابل خدمة سابقة وكذلك الإيرادات الدورية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
٢- يُقصد بعبارة " الإيرادات الدورية " المبالغ المحددة المستحقة الدفع إلى فرد بصفة دورية في مواعيد محددة ، أثناء حياته أو أثناء مدة محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.
المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
١- (أ) الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة -بخلاف معاشات التقاعد -التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية إلى فرد مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
(ب) ومع ذلك، فإن مثل تلك الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات قد أُديت في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً بها والذي هو :
(١) من مواطني تلك الدولة.
(٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة لمجرد تأدية الخدمات.
٢- (أ) معاشات التقاعد أو المكافآت الأخرى المماثلة التي يتم دفعها من قبل دولة متعاقدة سواء مباشرة أو من صناديق تنشئها -أو من قبل أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية - لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
(ب) ومع ذلك ، فإن مثل تلك المعاشات و المكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.
٣- تطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشر من هذه الاتفاقية على المرتبات والأجور والمكافـآت الأخرى المماثلة ، ومعـاشات التقاعد ، فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية .
المادة العشرون
الطلاب والمتدربون
١- المدفوعات التي يحصل عليها طالب أو متدرب مقيم أو الذي كان مقيماً - مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة - في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بغرض التعليم أو التدريب فقط لتغطية نفقات معيشته أوتعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المذكورة أولا ، بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر من خارج تلك الدولة.
٢- استثناءً من أحكام المواد الرابعة عشر و الخامسة عشر من هذه الاتفاقية فإن المكافآت التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب مقابل خدمات مؤداه في دولة متعاقدة ، والذي يقيم أو كان مقيماً - قبل سفره مباشرة - في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وتواجد في الدولة الأولي فقط للدراسة أو التدريب ، لا تخضع للضريبة في الدولة الأولي بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بدراسته أو تدريبه أو تكون المكافآت عن تلك الخدمات ضرورية لتغطية نفقات معيشته ودراسته وتدريبه ، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
المادة الحادية والعشرون
المدرسون والباحثون
١- المدفوعات التي يحصل عليها مدرس أو باحث يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو يقوم بزيارته لتلك الدولة الأخرى بغرض التعليم أو البحث العلمي ، والمحصلة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
٢- لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة علي المدفوعات المستمدة من الأبحاث التي تتم لغير المصلحة العامة ، ولكن تتم أساسا للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين .
المادة الثانية والعشرون
الدخول الأخرى
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة -أينما تنشأ -التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
٢- لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل -بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية المحددة في الفقرة (٢) من المادة السادسـة من هذه الاتفاقية - إذا كان مســـتلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت ، وكان الحق أو الممتلكات التي دفع عنها الدخل مرتبط ارتباطا فعلياً بهذه المنشـأة الدائمة أو المركز الثابت في هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشر من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٣- علي الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هـذه المـادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشـــأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الفصل الرابع
تجنب الازدواج الضريبي
المادة الثالثة والعشرون
طرق تجنب الازدواج الضريبي
إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة دخلا يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، عندئذ ، يجب على الدولة المذكورة أولاً السماح بخصم مبلغ من الضريبة على دخل ذلك المقيم مساو لمبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الدخل في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى. و لا يجوز أن يزيد مبلغ ذلك الخصم عن مقدار ضريبة الدخل التي يتم احتسابها قبل منح ذلك الخصم والمنسوبة إلى الدخل الذي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
الفصل الخامس
أحكام خاصة
المادة الرابعة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل
١-عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي إلى خضوعه لضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، جاز له -بصرف النظر عن وسائل التسوية المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة الداخلية لتلك الدولتين - أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويتعين عرض الموضوع خلال ثلاث سنوات اعتباراً من أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى خضوعه لضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢-إذا تبين للسلطة المختصة ، أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب ، يتعين عليها أن تسعى جاهدة لتسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى إزالة أي شك أو اختلاف ناشئٌ حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تتناولها هذه الاتفاقية.
٤-يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة الخامسة والعشرون
تبادل المعلومات
١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تنفيذ القوانين أو الأنظمة الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، طالما لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع أحكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة لمنع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه الضرائب. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى من هذه الاتفاقية.
٢- تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية شأنها في ذلك شأن المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين أو الأنظمة الداخلية لتلك الدولة ، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التي لها علاقة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط ، ويجوز لهم الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو بالأحكام القضائية.
٣-لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي :
أ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو الأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الأنظمة أو التطبيقات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها إفشاء أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الأنشطة أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة .
٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة ، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبية الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة ، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لها مصلحة فيها .
المادة السادسة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة السابعة والعشرون
أحكام خاصة
لا تُطبق أحكام هذه الاتفاقية في دولة متعاقدة على أي اتفاق أو ترتيب أو مشروع أو صفقة إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة من هذا الاتفاق أو الترتيب أو من إنشاء هذا المشروع أو الصفقة هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية ، وفى هذه الحالة تُطبق أحكام القوانين أو الانظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة الثامنة و العشرون
النفاذ
١- تُخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتكون هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.
٢- تُصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة.
المادة التاسعة و العشرون
الإنهاء
١-تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيه في أي سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٢-في هذه الحالة تتوقف هذه الاتفاقية عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.
إثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما ، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
وزير المالية
السيد/ عمرو عبدالعزيز الجارحي
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
وزير المالية
د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
* * *
بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، اتفق الموقعان أدناه على النصوص التالية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة :
١- فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة الرابعة من الاتفاقية:
تشمل عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أيضاً :
١- أي شخص قانوني مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما :
( أ ) على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.
(ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.
٢- فيما يتعلق بالمادة الخامسة من الاتفاقية:
( أ ) تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" مزرعة أو مشتل أو مكان آخر تزاول فيه أنشطة الزراعة.
(ب) يُعد لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت هناك معدات أساسية مرتبطة بموقع استخراج أو استكشاف الموارد الطبيعية في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا :
- كانت هذه المعدات - سواء كانت مملوكة للمشروع أو مستأجرة - مستخدمة في نشاط المشروع .
- أو تم تركيبها من قبل هذا المشروع .
٣-فيما يتعلق بالمادة السابعة من الاتفاقية :
أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على أن ينطبق عليها أحكام المنشأة الدائمة الواردة في المادة الخامسة من الاتفاقية .
٤-فيما يتعلق بالفقرة (٣) من المادة العاشرة والفقرة (٣) من المادة الحادية عشرة والفقرة (٣) من المادة الثانية عشرة و الفقرة (٥) من المادة الثالثة عشرة:
تشمل عبارة حكومة دولة متعاقدة:
(أ) بالنسبة الى المملكة العربية السعودية :
١-مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
٢-المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد.
٣-المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٤-أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل أو في اغلبها لحكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لاتفاق مسبق بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
(ب ) بالنسبة الى جمهورية مصر العربية :
١-البنك المركزي المصري.
٢-صندوق التأمين الاجتماعي المصري.
٣-أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل أو في أغلبها لحكومة جمهورية مصر العربية وفقاً لاتفاق مسبق بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
٥- فيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة من الاتفاقية:
يشمل مصطلح العوائد أو الدخل من مطالبات الدين الوارد بالفقرة (٤) من هذه المادة، المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة للحصول على قروض -مثل خدمات ترتيب وإدارة القروض -أو مقابل الضمانات المقدمة بشأنها .
٦- فيما يتعلق بالمادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية :
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في طرق تجنب الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
٧- في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة، أو ان النظام الضريبي القائم عُدل وفقا لذلك ، وتم بناء على ذلك تضمين المملكة العربية السعودية اتفاقياتها الضريبية مع أي دولة أخرى (باستثناء الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي) مادة لعدم التمييز بعد توقيع هذه الاتفاقية فإن حكم هذه المادة يُطبق على هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ تلك الاتفاقية.
٨- فيما يتعلق بالمادة الخامسة و العشرين من الاتفاقية :
١- يجب على السلطتين المختصتين في كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تطبق المعايير الملائمة التي تحافظ على سرية المعلومات عند استخدامها في المحاكم العامة وفقا لقوانينها أو أنظمتها. ولا يجب استخدام تلك المعلومات لأي أغراض أخرى أو بواسطة أي سلطات أخرى خلاف ما هو وارد في الفقرتين (١) و ( ٢) من المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.
٢- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية ، عندما تسمح القوانين أو الأنظمة الداخلية في الدولتين المتعاقدتين بتبادل أي معلومات متوفرة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين ، في هذه الحالة ، تقوم الدولتين المتعاقدتين بتبادل هذه المعلومات .
٣-يجوز أن تمتنع دولة متعاقدة عن إمداد الدولة المتعاقدة الأخرى بالمعلومات عند عدم التزام تلك الدولة بقواعد السرية المنصوص عليها بالمادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.
إثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما ، بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر في القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
وزير المالية
السيد/ عمرو عبدالعزيز الجارحي
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
وزير المالية
د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
