بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٨٥
التاريخ: ١٤٣٨/٨/١٣هـ
بعــــون اللــه تعالــــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملك المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٢١) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٠٢)
وتاريـــخ : ١٤٣٨/٨/١٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٠٧ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ٨٦٩٨ وتاريخ ١٤٣٧/٧/٧هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٤٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧٧١ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٢/٢١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٢١٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٣هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال الإسكان
بين وزارة الإسكان
في المملكة العربية السعودية
ووزارة الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية
في جمهورية مصر العربية
إن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، دعماً منهما لأواصر الأخوة العريقة بينهما وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقنا على الآتي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية والتدريبية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات التي تنتمي لأي طرف في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.
المادة الثانية
تبادل الخبرات
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التالية :
- وضع استراتيجيات الإسكان وسياساته.
- آليات دعم الإسكان لإنشاء مساكن ذات تكلفة ميسرة وتخصيصه للمستحقين وبرامج الإسكان المطبقة.
- التعاون في مجال الأنظمة والقوانين المتعلقة بالإسكان.
- المشاركة في إنشاء مراكز للبحوث الإسكانية لتشجيع إجراء البحوث في مجالات الإسكان.
- طرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين الشقيقين والاستفادة من أنظمة البناء الحديثة وإمكانية تطبيقها.
- إعداد المخططات العمرانية وآليات تنفيذها ومتابعتها.
- تخطيط المدن الجديدة وتنفيذها.
- تبادل المعلومات والوثائق الخاصة بأعمال المراصد الحضرية وإعداد المؤشرات الحضرية وأنظمة الرصد العمراني.
- الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية لإعداد قاعدة البيانات الجغرافية.
- العمل مع المطورين العقاريين والسبل الكفيلة بإيجاد آلية للعمل معهم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
- تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الإسكان المختلفة لإيجاد توازن بين العرض والطلب.
المادة الثالثة
الاستثمار في مجال الإسكان
- يسعى الطرفان إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإسكان، وتنظيم زيارات المستثمرين في مشروعات الإسكان والبنى التحتية لمشروعات الإسكان في البلدين، وفقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين.
- تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على الدخول في أعمال مشتركة في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان وبناها التحتية وتمويلها.
المادة الرابعة
التدريب والمؤتمرات المشتركة وتبادل الزيارات
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي :
- تبادل الزيارات والمشاركات في الدورات التدريبية للخبراء والمختصين في كلا الطرفين بغية اطلاع كل طرف على خبرات الطرف الآخر في مجال الإسكان والعمران.
- تنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل المشتركة التي تناقش القضايا المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل - المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة - التي تعقد في البلدين.
- التنسيق المشترك في شأن المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمناقشة قضايا الإسكان.
- تبادل الزيارات للاطلاع على المشاريع الإسكانية الكبرى الناجحة لدى الطرفين.
المادة الخامسة
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب أحكام هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. كما يلتزم الطرفان وفقا للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أطرافاً فيها. بضمان الحماية الفكرية التي يتم نقلها أو إنشائها بموجب مذكرة التفاهم هذه.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
لا يتم تفسير مذكرة التفاهم هذه بصورة تضر بالحقوق والواجبات الخاصة بالطرفين المترتبة على التزاماتهما بالاتفاقات الاخرى السارية التي تم عقدها بين كلا الطرفين أو دولتيهما ، كما إن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما ، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
تمويل أنشطة التعاون
يقوم الطرفان بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهامها وضع برنامج تنفيذي لأنشطة التعاون الواردة بمذكرة التفاهم، على أن يتحمل الطرف المستفيد من النشاط النفقات المترتبة عليه.
المادة الثامنة
التعديلات
يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.
المادة التاسعة
السريان والمدة والإنهاء
١) تصبح هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ آخر إشعار مكتوب يُعلم من خلاله كلُ طرفٍ الآخرَ - عبر القنوات الدبلوماسية - عن إنهاء الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة لدخولها حيز السريان.
٢) تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء سريانها، وتجدد تلقائياً لمرات متتالية، لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحدُ طرفيها الطرفَ الآخر كتابةً - من خلال القنوات الدبلوماسية - قبل (تسعين) يوماً من انتهاء سريانها برغبته في إنهاء العمل بها.
٣) إنهاء هذه المذكرة وفقاً للفقرة رقم (٢) من هذه المادة، لا يؤثر على إكمال برامج التعاون والأنشطة الملتزم بها ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة القاهرة يوم الجمعة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
في جمهورية مصر العربية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د م/ مصطفى كمال مدبولي
عن
وزارة الإسكان
في المملكة العربية السعودية
وزير الإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
