آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في الم…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/85 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٨/١٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، تبادل الخبرات، الاستثمار في مجال الإسكان، التدريب والمؤتمرات وتبادل الزيارات، سرية المعلومات، تسوية الخلاف، تمويل انشطة التعاون، التعديلات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة القاهرة بتاريخ 1437/07/01ه، الموافق 2016/04/08م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٨٥١

التاريخ: ١٤٣٨/٨/١٣ف

بتايتبايلجة

إ

للهى

ها

ة

رنيفعالهييره

بعون الله تعالى

نحن سلمأن ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكي رتم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٢١) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٢ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجـال الاسكان بـين ونارة الاسكان في المملكة

العربية السعودية وونارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ،

المولعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١ ف الموافق ٢٠١٦/٤/٨ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نأثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٥٠٢)

وتاريخ : ٤٣٨/٨/١٢ ١ هـ

نرا

A>C

إلماكرتجييجالتتغوه

الاقاجتالاتتفائتقه

والتعلتتتقلة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٩٠٧ وتاريخ ١٤٢٨/٧/٥ه،

المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ٨٦٩٨ وتاريخ ١٤٢٧/٧/٧ه ، في شأن طلب

التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة

العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٤٢ ) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٠ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٧١ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٩ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٢١) وتاريخ ٤٢٨/٤/٢٧اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢١٧) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٣ه.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية

السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ، الموقع

"اء

عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١ه الموافق ٢٠١٦/٤/٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرا

رئيس مجلسا

مذكرة تفاهم للتعاون

في مجال الإسكان

بين وزارة الإسكان

في المملكة العربية السعودية

ووزارة الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية

في جمهورية مصر العربية

إن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،

دعما منهما لأواصر الأخوة العريقة بينهما وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين،

ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، ويجاد قنوات

لتبادل الخبرات الإدارية والفنية والتدريبية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات

التي تتتمي لأي طرف في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.

المادة الثانية

تبادل الخبرات

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التالية:

- وضع استراتيجيات الإسكان وسياساته.

- آليات دعم الإسكان لإنشاء مساكن ذات تكلفة ميسرة وتخصيصه للمستحقين

وبرامج الإسكان المطبقة.

- التعاون في مجال الأنظمة والقوانين المتعلقة بالإسكان.

- المشاركة في إنشاء مراكز للبحوث الإسكانية لتشجيع إجراء البحوث في

مجالات الإسكان.

- طرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين الشقيقين والاستفادة من أنظمة

البناء الحديثة وإمكانية تطبيقها.

- إعداد المخططات العمرانية وآليات تنفيذها ومتابعتها.

- تخطيط المدن الجديدة وتنفيذها.

- تبادل المعلومات والوثائق الخاصة بأعمال المراصد الحضرية وإعداد المؤشرات

الصنحة ٢ من ه

. بماانعو -

"

الحضرية وأنظمة الرصد العمراني.

رلملكة العربهة١

ن

لمبب الونا

- الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية لإعداد قاعدة البيانات الجغرافية.

- العمل مع المطورين العقاريين والسبل الكفيلة بإيجاد آلية للعمل معهم بما يحفظ

حقوق جميع الأطراف المعنية.

- تشجيع قطاع التطوير المقاري للدخول في برامج الاسكان المختلفة لإيجاد توازن

بين العرض والطلب.

المادة الثالثة

الاستثمار في مجال الإسكان

- يسعى الطرفان إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإسكان،

وتنظيم زيارات المستثمرين في مشروعات الإسكان والبنى التحتية لمشروعات

الإسكان في البلدين، وفقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين.

- تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على الدخول في أعمال مشتركة في مجال

تنفيذ مشروعات الإسكان وبناها التحتية وتمويلها.

المادة الرابعة

التدريب والمؤتمرات المشتركة وتبادل الزيارات

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

- تبادل الزيارات والمشاركات في الدورات التدريبية للخبراء والمختصين في كلا

الطرفين بغية اطلاع كل طرف على خبرإت الطرف الآخر في مجال

الإسكان والعمران.

تتظيم الحلقات الدراسية وورش العمل المشتركة التي تتاقش القضايا المتعلقة

بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

- المشاركة في الموتمرات والندوات وورش العمل - المتعلقة بمجالات التعاون

الواردة في هذه المذكرة - التي تعقد في البلدين.

- التنسيق المشترك في شأن المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمناقشة

قضايا الإسكان.

- تبادل الزيارات للاطلاع على المشاريع الإسكانية الكبرى الناجحة لدى الطرفين.

الصفحة ٣ من ه

المادة الخامسة

سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب

احكام هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تتقل إلى

طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. كما يلتزم الطرفان وفقا

للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة العريية السعودية

وجمهورية مصر العربية أطراف فيها. بضمان الحماية الفكرية التي يتم نقلها أو

إنشائها بموجب مذكرة التفاهم هذه.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

لا يتم تفسير مذكرة التفاهم هذه بصورة تضر بالحقوق والواجبات الخاصة

بالطرفين المترتبة على التزامهما بالاتفاقات الاخرى السارية التي تم عقدها بين كلا

الطرفين أو دولتيهما، كما إن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه

المذكرة أو تتفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما

المشتركة.

المادة السابعة

تمويل أنشطة التعاون

يقوم الطرفان بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهامها وضع برنامج تتفيذي

لأنشطة التعاون الواردة بمذكرة التفاهم، على أن يتحمل الطرف المستفيد من النشاط

النفقات المترتبة عليه.

المادة الثامنة

التعديلات

يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين

عتابة، ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.

الصفحة ٤ من ه

اهباء مجس ،لزه

المادة التاسعة

السريان والمدة والإنهاء

١) تصبح هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ آخر إشعار مكتوب يعلم من خلاله

كل طرف الآخر - عبر القنوات الدبلوماسية - عن إنهاء الإجراءات الداخلية

والقانونية اللازمة لدخولا حيز السريان.

٢) تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء سريانها،

وتجدد تلقائيا لمرات متتالية، لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد طرفيها الطرف الآخر

قبل (تسعين) يوما من انتهاء

كتابة - من خلال القنوات الدبلوماسية -

سريانها برغبته في إنهاء العمل بها.

) إنهاء هذه المذكرة وفقا للفقرة رقم (٢) من هذه المادة، لا يؤثر على إكمال

برامج التعاون والأنشطة الملتزم بها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة القاهرة يوم الجمعة بتاريخ ٤٣٧/٧/١ ١ ه الموافق

وزارة الإسكان

-العربية السعودية

وزير لاسكان

٩»

ماجد .

الصفحة ٥ من ه

٢٠١٦/٤/٨ م من نسختين أصليتين باللغة العريية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

في جمهورية العربية

ت العمرانية

وزير الإسكان والمرافق ا .-

أ. دم/ مصطفى كمال مدبولي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.