آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابا…

مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (2030)

سارية قرار مجلس الوزراء 535 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٨/٢٦هـ 🌍 اليابان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الغاية، ركائز التعاون، مجالات التعاون، المشاريع ذات الأولوية، مجموعة العمل، نقاط الاتصال، الالتزام بالقوانين السارية، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة طوكيو بتاريخ 1438/06/14هـ، الموافق 2017/03/13م، باللغات العربية واليابانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٣٥)

وتاريــخ : ١٤٣٨/٨/٢٦هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٢٣٠ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٣٦٠٧-١-٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٥هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (٢٠٣٠).

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٧٤) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٧هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٠) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٢هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (٢٠٣٠)، الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٣م ، بالصيغة المرافقة .

رئيس مجلس الـوزراء

* * *

مذكرة تعاون

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان

حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (٢٠٣٠)

بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان الموقعة عام (١٩٧٥م)، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانيات المتاحة، فإن كلاً من حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط, ووزارة التجارة والاستثمار, ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) وحكومة اليابان (ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الخارجية)، ويشار فيما بعد للحكومتين (بالطرفين), ويشار لكل من الجهات المشار إليها منفردة (بالشريك), ويشار للجهات مجتمعة (بالشركاء).

وحيث إن:

الطرفين يبحثان أحداث تغيُّرات تحوُّلية في اقتصاديهما، وقد اتفقا على العمل معاً على بلورة رؤية مشتركة لعام (٢٠٣٠) وفقاً لروح المنفعة المتبادلة والرخاء المشترك، فقد اتفقا على مذكرة التعاون (المذكرة) هذه وفقاً لما يلي:

المادة الأولى

الغاية

تهدف مذكرة التعاون هذه إلى إرساء رؤية مشتركة (٢٠٣٠) للشراكة بين المملكة العربية السعودية واليابان والتعاون في تنفيذها، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفخامة رئيس الوزراء الياباني، وسيعمل الشركاء بالتعاون مع الجهات الأخرى على تطوير الرؤية التالية للشراكة بين البلدين "لتحقيق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للبلدين بناءً على فهم القواسم المشتركة وتفعيل العلاقة التكاملية وتعظيم الشراكات التعاونية".

المادة الثانية

ركائز التعاون

يقوم التعاون في إطار الرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠ للشراكة بين البلدين على الأسس الثلاثة التالية:

١- التنوع: لتحقيق النمو المستدام من خلال تأسيس قاعدة صناعية واسعة وموثوق بها.

٢- الابتكار: لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار.

٣- القيم الناعمة: لتنشيط المشاهد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال وضع أسس تعاون قوية.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يعتزم الطرفان تعزيز التعاون بينهما وتقديم ما يلزم من تسهيلات من خلال المبادرات التي تركز - دون حصر - على المواضيع التالية التي تلبي طموحات المملكة واليابان:

١- التنافسية الصناعية.

٢- الطاقة والموارد الطبيعية.

٣- الترفيه والإعلام.

٤- الرعاية الصحية والتقنيات والمواد الطبية.

٥- البنية التحتية ذات الجودة.

٦- الزراعة والأمن الغذائي.

٧- المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات.

٨- الثقافة والرياضة والتعليم.

٩- الاستثمار والتمويل.

وسيتم تمكين هذه المجالات من خلال التعاون في أربع مجالات رئيسية هي:

١- التشريعات والإجراءات.

٢- الحوافز.

٣- الدعم المؤسسي.

٤- رأس المال البشري.

المادة الرابعة

المشاريع ذات الأولوية

اختار الشركاء من بين المواضيع ومجالات التمكين المشار لها في المادة (الثالثة) عدداً من المشاريع ذات الأولوية التي سيتم إيلاؤها اهتماماً خاصاً لبدء أنشطتها في إطار الرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.

المادة الخامسة

مجموعة العمل

يستضيف الطرفان مجموعة عمل ثنائية تسمى (المجموعة المشتركة)، وتتألف من الشركاء ومن ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة التي يتم تحديدها من قبل كل طرف للإشراف على تنفيذ أهداف مذكرة التعاون.

وتعقد المجموعة المشتركة اجتماعات دورية على الأقل مرة كل عام، ويتم تحديد موعد ومكان الاجتماع بالتشاور، ويمكن دعوة جهات حكومية أخرى إضافة إلى الغرف التجارية وجمعيات الأعمال للمشاركة في بعض اجتماعات المجموعة المشتركة أو المساهمة في أي مبادرات أخرى يتم اتخاذها بناء على هذه المذكرة.

المادة السادسة

نقاط الاتصال

ستكون وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بمثابة نقطتي الاتصال في كلا البلدين لأغراض التواصل وتبادل المعلومات إضافة إلى ما قد يلزم من إشعارات في إطار المذكرة.

المادة السابعة

الالتزام بالقوانين السارية

تسري أنظمة وقوانين كل طرف على كافة الأنشطة التي يتم اخاذها وفقا لما تضمنته هذه المذكرة ويتم تنفيذها في إقليمه، وعلى كافة الموظفين الذين يتم تعيينهم استناداً إلى هذه المذكرة أيضا. ويتعين على الموظفين الذين يقومون بزيارة البلد الآخر بغرض المشاركة في أي نشاط وفقاً لهذه المذكرة عدم المشاركة في أي نشاط غير مرتبط بما تم تكليفهم به من مهام.

المادة الثامنة

التفسير والتطبيق

يتم من خلال التشاور حل أي خلاف يمكن أن ينشأ في شأن تفسير هذه المذكرة وتطبيقها.

المادة التاسعة

أحكام ختامية

١- تعد هذه المذكرة بياناً غير ملزم لتحديد إطار وأوجه التعاون المقترح، ولا يقصدُ بها خلقُ أي حقوق أو التزامات قانونية قابلة للتنفيذ متعلقة بأي شريك، كما لا تؤثر على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السارية بين الطرفين.

٢- يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها، ويستمر العمل بها لمدة خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليها، وتتجدد تلقائياً لمدة (أو مدد) مماثلة، إلا في حالة إبلاغ أي من الطرفين للطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل الموعد المحدد للإنهاء بستة أشهر على الأقل.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت من خلال الاتفاق بين الطرفين، وفي حال وجود أي تعديل يجب أن يكون التعديل كتابياً ومن خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة مع تحديد التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذه.

٤- يجب ألا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على إتمام أنشطة التعاون التي يمكن أن يكون قد تم مباشرتها أثناء سريان المذكرة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت في مدينة طوكيو في اليابان، بتاريخ ١٤ جمادى الثاني ١٤٣٨هــ، الموافق ١٣ مارس ٢٠١٧م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

المهندس عادل بن محمد فقيه

وزير الاقتصاد والتخطيط

الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة والاستثمار

المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

عن حكومة اليابان

السيد هيروشيجي سيكو

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

السيد كنتارو سونؤرا

وزير الدولة للشؤون الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.