قرار رقم : (٥٣٥)
وتاريخ : ٤٣٨/٨/٢٦ ١هـ
ل
الملكاتجتيجاليتغوها
اثالجامقللل
واثيتتقلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٢٢٠ وتاريخ ١٤٢٨/٧/٧د، المشتملة على
برفية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٣٦٠٧ -١ -٢٨ وتاريخ ١٤٢٨/٧/٥اه، في شأن مشروع منكرة
سر ا
تعاون حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية (٢٠٢٠).
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٢) وتاريخ
٤١٤/٣/٣اف2 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) و تاريخ ١٤٢٨/٥/٢٢هد.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٧٤) وتاريخ ١٤٣٨/٨٧ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧٠) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٢ه.
يقرر
لفه
الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية
السعودية - اليابانية (٢٠٣٠)، الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ١٤٢٨٦٤ه الموافق
٢٠١٧/٢/١٣م، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تعاون
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان
حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (٢٠٣٠)
بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة اليابان الموقعة عام (١٩٧٥ م)، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا
البلدين، ووفقا للإمكانيات المتاحة، فإن كلا من حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة
بوزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية) وحكومة اليابان (ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الخارجية)،
ه
ويشار فيما بعد للحكومتين (بالطرفين) ويشار لكل من الجهات المشار إلها منفردة
ت محتمعة (بالشكاء).
(بالشريك) ويشار للجها
وحيث إن:
الطرفين يبحثان أحداث تغيرات تحولية في اقتصاديهما، وقد اتفقا على العمل معا
على بلورة رؤية مشتركة لعام (٢٠٣٠) وفقا لروح المنفعة المتبادلة والرخاء المشترك، فقد
اتفقا على مذكرة التعاون (المذكرة) هذه وفقا لما يلي:
..
المادة الأولى
الغاية
تهدف مذكرة التعاون هذه إلى إرساء رؤبة مشتركة ( ٢٠٣) للشراكة بين المملكة
العربية السعودية والبابان والتعاون في تنفيذها، وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملتي ولي
ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفخامة رئيس الوزراء الياباني، وسيعمل
الشركاء بالتعاون مع الجهات الأخرى على تطوير الرؤية التالية للشراكة بين البلدين
"لتحقيق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للبلدين بناء على فهم القواسم المشتركة
وتفعيل العلاقة التكاملية وتعظيم الشراكات التعاونية"
. رهتبانمر ء
الجاء هلس الوه
العريية السوي.
ة مسمة مطى الوندا
المادة الثانية
ركائز التعاون
يقوم التعاون في إطار الرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠ للشراكة بين البلدين على
الأسس الثلاثة التالية:
١ - التنوع: لتحقيق النمو المستدام من خلال تأسيس قاعدة صناعية واسعة وموثوق بها.
٢ - الابتكار: لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال الاستفادة من
التقنية والابتكار.
٣ - القم الناعمة: لتنشيط المشاهد الاقتصادية والاحتماعة مالثقافة من، خلال، وضع
أسس تعاون قوية.
الماده الثالثة
مجالات التعاون
يعتزم الطرفان تعزيز التعاون بمتمما وتقديم ما يلزم من تسهيلات من خلال، المبادرات
التي تركر- دون حصر. على المواضيع التالية الني تلبي طموحات المملكة واليابان:
-
ه
١ - التنافسية الصناعية.
٢- الطاقة والموارد الطبيعية.
٣- الترفيه والإعلام.
f____
؛- الرعاية الصحية والتقنيات والمواد الطبيه.
٥- البنية التحتية ذات الجودة.
٦- الزراعة والأمن الغذائي.
ششات السعرة والمنوسطة ويناء الهرات
٨- الثقافة والرياضة والتعليم.
الاستثمار والتمويل.
و
وسيتم تمكين هذه المجالات من خلال التعاون في أريع مجالات رئيسية هي:
١ - التشربعات والإجراءات.
٢- الحوافز
٣ - الدعم المؤسسي.
٤- رأس المال البشري.
- المربؤالشعو
مح
هبراء بهلسي «لود
لسلكة العربية المسموو
"ى: لمجى الوند
المادة الرابعة
المشاريع ذات الأولوية
اختار الشركاء من بين المواضيع ومجالات التمكين المشار لها في المادة (الثالثة) عددا
من المشاريع ذات الأولوية التي سيتم إيلاؤها اهتماما خاصا لبدء أنشطتها في إطار الرؤية
السعودية اليابانية ٢٠٣٠.
المادة الخامسة
مجموعة العمل
يستضيف الطرفان مجموعة عمل، ثنائية تسى (المجموعة المشتركة)، وتتألف من
الشركاء ومن ممثلين من الجهات الحكوميه ذات العلاقة التي يتم تحديدها من قبل كل
طرف للإشراف على تنفيذ أهداف مذكرة التعاون.
وتعقد المجموعة المشتركة اجتماعات دورية على الأقل مرة كل عام، ويتم تحديد
ممكن دعوة جهات حكومية أخرى إضافة الى الغرف
موعد ومكان الاجتماع بالتشاور، و
التجارية وجمعيات الأعمال للمشاركة في بعض اجتماعات المجموعة المشتركة أو المساهمة
في أي مبادرات أخرى يتم اتخاذها بناء على هذه المذكرة.
المادة السادسة
ح ل
نقاط الاتصال
ستكون وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد
والتجارة والصناعة في اليابان بمثابة نقطي الاتصال في كلا البلدين لأغراض التواصل
وتبادل المعلومات إضافة إلى ما قد يلزم من شعارات في إطار المذكرة.
شه
وت - العريية اسميي.
ادم لمعسر الوندا
الد مم
" بو.
مح
لببنه
المادة السابعة
الالتزام بالقوانين السارية
تسري أنظمة وقوانين كل طرف على كافة الأنشطة التي يتم اخاذها وفقا لما تضمنته
هذه المذكرة ويتم تنفيذها في إقليمه، وعلى كافة الموظفين الذين يتم تعيينهم استنادا إلى
هذه المذكرة أيضا. ويتعين على الموظفين الذين يقومون بزيارة البلد الآخر بغرض المشاركة
في أي نشاط وفقا لهذه المذكرة عدم المشاركة في أي نشاط غير مرتبط بما تم تكليفهم به
من مهام.
المادة الثامنة
التفسير والتطبيق
يتم من خلال التشاور حل أي خلاف يمكن أن ينشأ في شأن تفسير هذه المذكرة
وتطبيقها.
المادة التاسعة
أحكام ختامية
١- تعد هذه المذكرة بيانا غير ملزم لتحديد إطار وأوجه التعاون المقترح، ولا يقصد بها خلق
أي حقوق أو التزامات قانونية قابلة للتنفيذ متعلقة بأي شريك، كما لا تؤثر على
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السارية بين الطرفين.
٢- يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ التوقيع علبها، ويستمر العمل بها لمدة خمس سنوات
من تاريخ التوقيع علبها، وتتجدد تلقائيا لمدة (أو مدد) ممائلة، إلا في حالة إبلاغ أي من
الطرفين للطرف الأخر كتابة برغبته في إنهائها قبل الموعد المحدد للإنهاء بستة أشهر
على الأقل.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت من خلال الاتفاق بين الطرفين، وفي حال وجود
أي تعديل يجب أن يكون التعديل كتابيا ومن خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة مع
تحديد التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذه.
٤- يجب ألا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على إتمام أنشطة التعاون التي يمكن أن يكون
قد تم مباشرتها أثناء سريان المذكرة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
٤
العريية السعىي.
. رهتبالنمر ء
لبئة
البراء جلس الر
حررت في مدينة طوكيو في اليابان، بتاريخ ١٤ جمادى الثاني ١٤٣٨ ه، الموافق ١٣
مارس ٢٠١٧ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية، وجميع
النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة اليابان
عن حكومة المملكة العربية السعودية
المهندس عادل بن محمد فقيه
السيد هيروشيي سيكو
ل
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة
ريمو ه :
وزير الدولة للشؤون الخارجية
..
وزير الاقتصاد والتخطيط
الدكتور ماجد بن عبدانه أعصي
وزير التجارة والاستثمار
د
ععلءمحر سمنه
المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
لفه
شه
. بلتبالخعو -
تهنه
فراه بمجلس الوه
للكلا العرييةالمسيي.
تمة لمجدي الوند
