آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مصادر المياه بين وزارة البيئة وا…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مصادر المياه بين وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/89 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/١١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، الجهات المخولة بالتنفيذ، الترتيبات المالية، السربة واحترام الملكية الفكرية، المراجعات، حل المنازعات، النفاد والسريان والإلغاء والتمديد، حررت في مدينة بكين بتاريخ 1437/11/27هـ، الموافق 2016/08/30م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٨٩

التاريخ: ١٤٣٨/٩/١١هـ

المملكة العربية السعودية

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٥٣) بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦١) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٥٦١)

وتاريخ: ١٤٣٨/٩/١٠هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٧٢٤ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٨٠٢٤/١/١٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٥٣) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون

في مجال موارد المياه

بين

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية (والمشار إلى كل منهما فيما بعد "بالطرف" ومجتمعين "بالطرفين")،

إدراكاً منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين وما يواجهانه من تحديات مشتركة فيما يتعلق بتنمية موارد المياه والاستفادة منها وإدارتها وحمايتها؛

ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال موارد المياه وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛

وإدراكاً منهما أن هذا التعاون يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز موارد المياه وتطويرها وتنميتها وجلب الفائدة الاجتماعية والاقتصادية لمواطني كلا البلدين؛

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في مجال موارد المياه، على أساس المساواة والمنفعة المشتركة.

المادة الثانية

مجالات التعاون

استنادا إلى هدف هذه المذكرة، يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:-

١- أنظمة إدارة المياه والآليات المرتبطة بها، والإطار المؤسساتي، وعمليات التشغيل.

٢- السياسات والقوانين والأنظمة والمعايير ذات الصلة بالمياه.

٣- التحكم في الفيضانات والإغاثة من الجفاف وتخفيف آثار الكوارث.

٤- تطوير وتطبيق تقنيات الري المرشّدة للمياه.

٥- تخطيط البنى التحتية للمياه وتصميمها وإنشاؤها وإدارتها وصيانتها.

٦- المراقبة الهيدرولوجية.

٧- وقاية موارد المياه، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية للمياه.

٨- إمدادات المياه الحضرية والريفية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

٩- تقنية الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية.

١٠- الاستخدام المستدام، ووقاية المياه الجوفية.

١١- تأثير التغير المناخي على موارد المياه، وتفادى آثاره السلبية.

١٢- التنسيق والتعاون في مناسبات المياه الدولية.

١٣- الحالات الأخرى من التعاون ذات الاهتمام المشترك.

المادة الثالثة

أطر التعاون

ينفذ الطرفان مجالات التعاون الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، وفق الأنظمة والقوانين المحلية لكل طرف ومن خلال السعي إلى تحقيق الآتي:

١- تبادل المعلومات والمطبوعات المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في تلك المادة.

٢- تبادل زيارات الوفود الحكومية والفنية والتجارية لمناقشة المشروعات المختلفة وتنفيذها.

٣- التنظيم المشترك للتدريب الفني وجلسات العمل وتبادل الأنشطة.

٤- تشجيع معاهد البحوث العلمية لدى الطرفين على التواصل وتنفيذ مشاريع أبحاث مشتركة وتبادل زيارات الموظفين والمتدربين.

٥- تشجيع الاستثمارات التجارية، والتعاون بين شركات المياه التابعة للطرفين.

٦- أشكال التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

الجهات المخولة بالتنفيذ

يتولى تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة الجهتان الآتيتان:-

١) وكالة شؤون المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.

٢) إدارة التعاون الدولي والعلوم والتقنية في وزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية.

المادة الخامسة

الترتيبات المالية

يتحمل كل طرف نفقات السفر الدولي والسكن والإعاشة والراتب لتغطية تكلفة الوفود الموفدة من جانبه. أما في حالة دعوة خبراء فنيين من قبل أحد الطرفين لتقديم مساعدة فنية للطرف الآخر فإن هذا الطرف يتحمل النفقات، مالم تُمول الدعوة من قبل طرف ثالث. أما تمويل المشاريع التجارية والفنية المشتركة فسوف يحدد بالتشاور بين الطرفين وبحسب ما تمليه طبيعة تلك المشاريع.

المادة السادسة

السرية واحترام الملكية الفكرية

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات المستلمة من الطرف الآخر. ويلتزم كذلك كل طرف بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية لدى الطرف الآخر، وكذلك الاتفاقيات الدولية الملزمة لأي من الطرفين.

المادة السابعة

المراجعات

١- يحق لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي لمراجعة هذه المذكرة أو أي جزء منها.

٢- أي تعديل يتفق عليه الطرفان ينبغي أن يكون مكتوياً ويعتبر جزءً من هذه المذكرة.

٣- يصبح كل تعديل نافذاً بعد إتباع الإجراءات نفسها التي أُتبعت في نفاذ هذه المذكرة.

المادة الثامنة

حل المنازعات

يحل أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيقها بالمشاورات الثنائية أو التفاوض بين الطرفين.

المادة التاسعة

النفاذ والسريان والإلغاء والتمديد

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاءهما الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣٠م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفى حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية

السيد/ جو شوي ون

نائب الوزير

عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

د. محمد بن إبراهيم السعود

وكيل الوزارة لشؤون المياه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.