آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مصادر المياه بين وزارة البيئة وا…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مصادر المياه بين وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/89 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/١١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، الجهات المخولة بالتنفيذ، الترتيبات المالية، السربة واحترام الملكية الفكرية، المراجعات، حل المنازعات، النفاد والسريان والإلغاء والتمديد، حررت في مدينة بكين بتاريخ 1437/11/27هـ، الموافق 2016/08/30م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الارق: - ٨٩

التاريخ: ١٤٣٨/٩/١١ ف

بنفالقبلبللح

!

لهر

طه

عمهيهيزهوي

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العريمة السعوده

ثاء على المادة (السعب:) مت التظاء الاساسى

، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

١٤١٢١٨١٢٧ى.

بتاريخ

رها: ملى سمادة (العتريي من نشام مجس هـونا.، فصافر بالامر هملعي هم

بتاريخ ٣١٣ ١٤١٤ى.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشودى، الصادر بالامر الملكي

دق ٩٦I0) بتريخ ٨٤١٦١٨١٦٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٢٨/٥٣) بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء رقم ( ٩٦١ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

و سر.

أولا ، الموافقة على مذرة تماعم للتعاون في مجال مواود المياه بين وذلدة البيئة والمياه والزراعة

في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها

في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧مـ، الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على مسمو نائب رئيس مجلـس الــوذزراء والـوذاء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مناجاتاي

قرار رقم : (٥٦١)

وتاريخ: ٤٣٨/٩/١٠ ١هـ

المبكاتجنييالتتغوه

القاتتالغار جهلتطليتثة

وابلخلكخطة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٢٤ وتاريخ ٤٢٨/٨/٧اهـ ،

انشتمنة مى برقية مسانب وزير البينة واليا، والزراعة رقم».١٣٠ واريع

٤٣ اد، في شأن مشروع متكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارةا

والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) وتاريخ ٤٣٧/١١/١٩اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٠٢ ) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٨/٥٢) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٢ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٥١) وتاريخ ١٤٣٢٨/٨٢٦د.

ي

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البينة والمياه والزراعة في

المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في

مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ه الموافق ٣٠ /٢٠١٦/٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون

في مجال موارد المياه

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العريية السعودية ووزارة موارد المياه ي جمهورية

انصين الشعبية (والمشاران كل منهما فيما بمد "بانعطرفة ومجتممين "بالطرخين؟)،

إدراكا منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين وما يواجهانه من تحديات مشتركة

فيما يتعلق بتنمية موارد المياه والاستفادة منعا وادارتها وحمايتها؛

ورغبة منهما يي تعزيز التعاون بين البلدين في مجال موارد المياه وفق الأنظمة والقوانين

المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة

والاحترام المتبادل؛

وإدراكا منهما أن هذا التعاون يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم يي تعزيز موارد المياه

وتطويرها وتنميتها وجلب الفائدة الاجتماعية والاقتصادية لمواطني كلا البلدين؛

١.

قد اتفقتا على ما يأتي:

أء ر ١ .

و

الهدف

-

تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في مجال موارد المياه ، على أساس المساواة

والمنفعة المشتركة.

دة الثانة

مجالات التعاون

استنادا إلى هدف هذه المذكرة، يتعاون الطرفان في المجالات الأتية:-

أنظمة إدارة المياه والآليات المرتبطة بها، والإطار المؤسساتي، وعمليات التشغيل.

السياسات والقوانين والأنظمة والمعايير ذات الصلة بالمياه.

التحكم في الفيضانات والإغاثة من الجفاف وتخفيف آثار الكوارث.

تطوير وتطبيق تقنيات الري المرشدة للمياه.

تخطيط البنى التحتية للمياه وتصميمها وإنشاؤها وإدارتها وصيانتها.

المراقبة الهيدرولوجية.

وقاية موارد المياه، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية للمياه.

إمدادات المياه الحضرية والريفية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

تقنية الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية.

الاستخدام المستدام، ووقاية المياه الجوفية.

تادير التغير المناخي على موارد المياه، وتفادى آثاره السلبية.

التنسيق والتعاون في مناسبات المياه الدولية.

الحالات الأخرى من التعاون ذات الاهتمام امشترك.

الماد الثالثة

اطر التعاون

٤-

فى

١١-

١٢-

١٣-

ينفذ الطرفان مجالات التماون الواردة في المادة (الثانية) من هذه المنكرة، وفق الأنظمة

والقوانين المحلية لكل طرف ومن خلال السعي إلى تحقيق الاتي:

تبادل المعلومات والمطبوعات المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في تلك المادة.

تبادل زيارات الوفود الحكومية والفنية والتجارية لمناقشة المشروعات المختلفة

وتنفيذها .

التنهيم المشتر للتدريب الفني وجلسات العمل وتبادل الأنشطة.

تشجيع معاهد البحوث العلمية لدى الطرفين على التواصل وتنفين مشاريع ابحاث

مشتركة وتبادل زيارات الموظفين والمتدربين.

تشجيع الاستثمارات التجارية، والتعاون بين شركات المياه التابعة للطرفين.

أشكال التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.

المادةا العة

الجهات المخولة بالتنفيت

٤-

يتولى تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة الجهتان الأتيتان:-

١) وكالة شؤون المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العريية السعودية.

٢) إدارة التعاون الدولي والعلوم والتقنية في وزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية.

المادة الخامسة

الترتيبات المالية

يتحمل كل طرف نفقات السفر الدولي والسكن والإعاشة والراتب لتغطية تكلفة الوفود الموفدة

من جانبه. أما في حالة دعوة خبراء فنيين من قبل أحد الطرفين لتقديم مساعدة فنية للطرف

الآخر فإن هذا الطرف يتحمل النفقات، مالم ثمول الدعوة من قبل طرف ثالث. اما تمويل

المشاريع التجارية والفنية المشتركة فسوف يحدد بالتشاور بين الطرفين وبحسب ما تملية طبيعة

تلك المشاريع.

المادة السادسة

السرية واحترام الملكية الفكرية

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات المستلمة من الطرف

الآخر. ويلتزم كذلك كل طرف بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية لدى الطرف

الأخر، وكذلك الاتفاقيات الدولية الملزمة لأي من الطرفين.

المادة السادعة

يحق لأي من الطرفين تقديم طل كتابي لمراجعة هده المدكرة أو اي جزء منها.

أي تعديل يتفق عليه الطرفان ينبفي أن يكون مكتوبا ويعتبر جزء من هذه المذكرة.

يصبح كل تعديل نافذا بعد إتباع الإجراءات نفسها التي اثبعت في نفاذ هذه المذكرة.

٣

ا دة الثامنة

حل المنازعات

ى

يحل أي نزاع ينشا بين الطرفين ي هان تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيقها

بالمشاورات الثنائية أو التفاوض بين الطرفين.

المادة التاسعة

النفاذ والسريان والإلغاء والتمديد

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عير القنوات

الدبلوماسية يؤكد إنهاءهما الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

رمهها عامر..

من

فنزا مجاس الري

الاوم

لأو

لمكدى الون

مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الأخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل

ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها .

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٣٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣٠م من

نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في

الحجية، وفى حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في

المملكة العربية السعودية

د. محمد بن إبراهيم السعود

ي

عن وزارة موارد المياه في

جمهورية الصين الشعبية

السيد/ جو هوي ون

نائب الوزير

امص

برا

ى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.