آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الجمركي العربي

اتفاقية التعاون الجمركي العربي

سارية مرسوم ملكي م/91 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/١١هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعريفات، نطاق التطبيق، المساعدة الإدارية، حالات المساعدة الإدارية، المراقبة الجمركية، تبادل المعلومات والوثائق، قواعد المنشأ، تبسيط الإجراءات الجمركية، المساعدة الفنية، الملكية الفكرية، مكافحة الغش التجاري والتقليد، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الخبراء والشهود، تبليغ الطلبات، التحقيقات، التسليم المراقب، سرية المعلومات، الاستثناءات، التكاليف، التنفيذ، تسوية النزاع، النفاد، التعديل، الانسحاب، حررت باللغة العربية في مدية الرياض بتاريخ 1436/07/16هـ، الموافق 2015/05/0م، من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩١

التاريخ: ١٤٣٨/٩/١١ف

بيذايقظلولحةي

إ

مز؟

لتهيب ر يمة

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

:A١٤١٢١٨١٢٧.

بعا

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٢٨/٥٢) يتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رلم ( ٥٦٣ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة علـى اتفاتهة التعــاون الجمركي العربي، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٦ لرجب /٤٣٦ ١هـ، الموافق ٥ /مايو/٢٠١٥م، بالصيغة المرائقة.

ثانيا :على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشمله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تي

قرار رقم : (٥٦٣)

وتاريخ: ٤٣٨/٩/١٠ ١هـ

الملكالجنييتالتشغوما

القاتالجارخلملالرية

فللتكرطيخلة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧١٥ وتاريخ ٤٢٨/٨/٧اه،

المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٤٠٠٠ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٥هد، في شان مشروع اتفاقية

لء سرر

التعاون الجمركي العربي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٧٩٧) وتاريخ ١٤٢٥١/٦د.

ويعد الاطلاع على المحضر دقم ( ١٠٨٧ )و تاريخ ١٤٣٧/١١/٢١ه، المعد فى هيئة الخراء بمجلس الوزداء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٥٢) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٢ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٧د.

المواقة منى اتفاقية التعاون الجمركى العربي، الوقعة ف مدينة الرياض بتاريت

١٦/رجب /١٤٢٦د، الموافق ٥/ مابو / ٥٢٠١٥، بالصيغة المراققة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مرفق ز")

مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العريي

أن حكومات :

المملكة الأردئية الهاشمية

الإمارات العريية المتحدة

مملكة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزإلرية الديمقراطية الشبية

جمهورية جيبوتي

المملكة العريية السعودية

جمهورية السودان

الجمهورية العديية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

جمهورية المن

دولة فلسطين

دولة قطر

جمهورية القمر المتحدة

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

جمهورية مصر الريية

المملكة المغريية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

التي يشار إليها فيما بعد بالأطراف المتعاقدة .

ا

مقدمة:

- إن الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية ، تعتبر أن

التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية له تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية

والاجتماعية من خلال إعداد قواعد ملائمة للتعاون الجمركي والإداري تمكن الجمارك من

الاستجابة للتغيرات الرنيسية التي طرأت على التجارة.

- وإذ تدرك ضرورة التعاون الجمركي والإداري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

والاتحاد الجمركي العريي ضمانا لتحقيق الفالدة مما أقرته القمم العريية والمجلس

الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن.

- وحيث أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العريية لتبادل

المعلومات والتحريات لنفادي ية جرانم ومخالفات للتشريعات الجمرئية في الدول الأطراف

التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

- ولافنناعها بلن وجود انطاقبة عسة نتضمن الأهداف والمبادىه المذئورة أعده ، والنى

تلتزم الأطراف المنعاقدة بتطبيقها من شانه ان يؤدي الى تحقيق درجة عالية من تبسيط

وتنسيق الإجراءات الجمركية ، الذي يعتبر من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة و تسهيل

التجارة العريية البينية.

- وإعترافا بضرورة التعاون فيما يخص المسالل المتلقة بتطبيق المباديء والممارسات

الجمركية للدول الأعضاء لمواجهة الجرائم والمخالفات الجمركية .

- وإدراكا منها بالاهتمام العالمي المتزايد تجاه أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة

الدولية.

- ويباهمية تعقق التوازن ببن الالتزام وتسهيل التجارة لضمان عركة التجارة المشروعة

9 ولنوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والعفافة على الإيرادات الجمرئية.

- ومراعاة للاتفاقيات وانموائيق الدولية التي ننضمن أحكام إجراءات الحظر والقيد والمنع

وإتخاذ تدابير خاصة عند الرقابة فيما يتعلق بنقل البضائع.

- وإيمانا منها بأن متافحة الجرائم والمخالفات الجمركية نكون أتثر فعالية في ظل التعاون

الوثيق بين إدارتها الجمركية.

فقد اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى

"التعاريف

يقصد لإغراض تطبيق هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين

إزا ء كل منها التالية ما يلي:-

١. الاتفاقية: اتفاقية التعاون الجمركي العريي.

٢. الأطراف المتعاقدة: الدول العريية الأطراف في هذه الاتفاقية.

٣. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.

٤. التشريع الجمركي: قانون الجمارك و القوانين والأوإمر وإلقرارات المطبقة والأحكام

والأنظمة المتعلقة بالإستيرإد والتصدير والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تقوم

نتطسقها اهاات الجمرعسة للأطاف المتعاقدة «كذلك الأنظمة المتطقة بتداس العظ

والقيود وإجرهات المراقبة.

الجريمة والمخالفة الجمركية: كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.

٦. المنطقة الجمركية: المنطقة التى يجري فيها تطبيق التشريع الجمركي بالنسبة للأطراف

المتعاقدة.

٧. التعاون الإداري المتبادل :الإجراءات الجمركية المتبادلة بين الإدارات الجمركية بهدف

التعاون فيما بينها لغايات تطبيق التشريع الجمركي للوقاية من الجرالم وإلمخالفات

الجمركية والبحث عنها وردعها.

. التعاون الفني المنبائل: التعاون في كافة المجالات الجمركية الفنية المتبادلة ببن الامارات

الجمركية لفايات تطبيق هذه الاتفاقية

. الإجراءات الجمركية: مجموع الإجراءات والممارسات التي تقوم بها الإدارات الجمرتية

لتطبيق التشريع الجمركي.

١٠. المراقبة الجمركية: الإجراءات التي تطبقها الجمارك لضمان الالتزام بالتشريع الجمركي.

١٠. التشريع الوطني: يعني القوانين والأنظمة والمعايير التي نلرضها السلطات المختصة لدى

اي من الأطراف المتعاقدة، وتعون معمولا بها داغل أراضي البلد المعني، أو تلك

المعا هدات النافذة وإلتي يعتبر البلد المعني ملتزما بها.

١٢. الشخص: كل شخص طبيعي أو إعتباري.

١٣. المطومات وإلإخبارات: البيانات سواء كانت معالجة أو محللة والوثائق وإلتقارير

والمراسلات الأخرى بأي شكل كانت بما فيها نسخها الإلكترونية أو المصدقة أو الموثقة

ه

د

شه

المتعلقة بالمسائل الجمركية.

٤ ١. الطلب: طلب أي إدارة جمركية في الأطراف المتعاقدة يكون مكتويا ويتضمن المعلومات

المطلوب المساعدة فيها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

١٥. الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة: إدارة الجمارك التي تطلب تقديم المساعدة.

١٦. الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة: إدارة الجمارك التي يطلب منها تقديم

المساعدة.

٧ ١. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.

١٨. الضريبة الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام التشريع الجمركي.

١١. مسلول: هو كل مسئول جمركي أو موظف حكومي معين من قبل إدارة الجمارك.

٢٠. التسليم المرإقب: إجراءات المرإقبة التي تتم حول عملية التصدير من أو المرور عبر او

الاستيراد الى اقيد دولة او ععة دول لبضاعة مرسلة بشعل غير فانونى او مشته بذلت

ويهدف التشف عن وتحديد الاشخاص المعاونيين أو مرتكبي الجرانم وإلمخائفات

الجمركية.

٢٠. إدارة المخاطر: اعتماد معايير الانتقائية للحص، ومعاينة الارسائيات الحمرئية المستوردة

وإلمصدرة

المادة الثانية

تطاق تطبيق الاتفاقية.

لأغراض تطييق الأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية تلتزم الأطراف المتعاقدة بتقديم

المساعدة الإدارية والفنية المتبا فيما بينها من خلال إدارة الجمارك نديها وفقا لأحكام مذه

الاتفاقية من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي ولمنع وتقصي ومكافحة الجرانم

والمخالفات الجمركية ولضمان أمن سلسلة التزويد في التجارة العريية وإلدولية.

المادة الثالثة

. ا

لفه

المساعدة الإدارية"

مع مراعاة التشريعات الوطنية تقدم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بناء

على طلب إلى الإدارة الجمركية الطالبة كل المعلومات الخاصة بالتشريع والاجراءات الجمركية

الوطنية المفيدة للتحريات التي تجري بشان الجريمة أو المغانفات الجمرئية.

ي

dJ

ه

لا

شه

المادة الرابعة

"حالات المساعدة الإدارية"

مع مراعاة التشريعات الوطنية، تتبادل الأطراف المتعاقدة المساعدة تلقائيا أو بناء على

طلب، جميع المعلومات المتعلقة بالمساعدة الإدارية، وعلى وجه الخصوص في المسائل

الآتية:

١ العمليات والبضائع التي من شأنها أن تشكل جرانم أو مخالفات جمركية في إحدى الأطراف

المتعاقدة على أن تتضمن ما يأتي:

أ)الوضع الجمركي للبضانع المصدرة من أراضي الطرف المطلوب منه المساعدة والإجراءات

الجمركية المتخذ بشأنها.

ب) إذا كانت البضاعة المصدرة من المنطقة الجمركية للطرف المطلوب منه المساعدة

الى المنطقة الجمرئية للطرف الطالب للمساعدة قد تم تصديرها بشكل قانوني ولقا للشروط

والإجراءات المعمول بها.

ي) أذا عانت البضاعة المنقوبة بالعبور ترانزيت عر دو أي من الأطراف المتعاقدة فد تم

نقلها بشكل قانوني.

د)العمليات غير المشروعة التي تمت معاينتها أو المخطط لها وإلتي تعتبر تهريبا أو في

ععم التهريب أو المشته بها من أهد الأطإف المتعافدة.

:٠-ا نضخاص افذبن رنيا جالم او مفقعت لللشريع مجمره لو شرعا فيه فى إحدى

الأطراف المتعاقدة .

٣ -وسالط النقل التي يثبت أنها تستعمل لارتكاب جرا أو مخالفات جمركية في الأطراف

المتعاقدة.

المادة الخامسة

المراقبة الجمركية"

١ -مع مراعاة التشريعات الوطنية وبموجب الطلب المقدم ، تقوم الإدارة الجمركية المطلوب

منها المساعدة بتقديم نتائج المراقبة الجمركية إلى الإدارة الجمركية الطالبة ، حول ما يأتي:-

لا

ه

شه

يلى

رم

أ - البضالع- سواء كانت في النقل أو في المستودعات - المستخدمة أو المشتبه

بإستخدامها في ارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية بالمنطقة الجمركية للطرف المتعاقد

الطالب للمساعدة.

ب وسائط النقل المستخدمة أو المشتبه بإستخدامها في إرتكاب جرائم أو مخالفات

جمركية بالمنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.

جالأماكن المستخدمة أو المشتبه بإستخدامها لإرتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في

المنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.

د الأشخاص المرتكبين أو المشتبه بإرتكابهم جرائم أو مخالفات جمركية في المنطقة

الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة. وخاصة اولنك الذين يدخلون ويخرجون من

المنطقة الجمرئية للطرف المتعاف الطالب للمساعدة.

- يجوز لإدارة الجمارك باي طرف متعاقد القيام بتلك المراقبة إذا عان لديها ما يدعو

للإعنقاد بأن انشفة مخطفة فانمة أو منجزة تشكل . يبدو جريمة أو مخالفة جمرئية في

المنطقة الجمرئية لطرف متعاقد أطر.

٣-تكون المراقبة الجمركية محددة بالمدى اللازم لضمان الإلتزام بالتشريع الجمركي.

٤ - لأغراض تطبيق المراقبة الجمركية تستخدم إدارات الجمارك إدارة المخاطر التى تقوم على

تحليل المخاضر لتحديد الأشخاص والبضانع ووسائط النقل التي بجب أن تغضع للفحص

والمدى اللازم لللحص وكافة المخاطر الاخرى.

٥ حب أن تشتما، أنظمة الم اقة الحمر كنة عل، احط ءات رقاة تستند الى التدقق .

٦ - تقوم إدارات الجمارك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتجـارة الإلكترونية من أجل تعزيز

بيس

الرقابه الجمركية .

المادة السادسة

تبادل المعلومات"

تتبادل إدارات جمارك الأطراف المتعاقدة ، تلقائيا أو بناء على طلب، جميع المعلومات

بشأن ما يأتي:-

ه

لا

شه

ر

ر

١- الحالات التي قد تنطوي على الحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو

بمصلحة حيوية لإحدى الأطراف المتعاقدة.

٢ الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات للتشريع الجمركي أو شرعوا فيه او يشتبه

بإقدامهم على ارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في إحدى الاطراف المتعاقدة.

٣ وسائط النقل التي يثبت أنها تستعمل لارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في إحدى الأطراف

المتعاقدة.

٤ - الإحصائيات عن حركة البضائع ووسائط النقل المصدرة أو العابرة بين الأطراف المتعاقدة.

٥- المعلومات العلمية والفنية التي تتعلق بالاتجاهات والوسائل والطرق الجديدة المستخدمة

لارتكاب الجرائم أو المخاتفات الجمرئية.

٦ - التقدير الصحيح للرسوم والضرإلب الجمركية والتقدير السليم لقيمة البضائع للأغراض

الجمركية وتحديد تصنيف التعريفة للسلع وتحديد منشا السلع الصحيح.

ر

المادة السابعة

تبادل الوثائق

ا تقود إدارات الجمارك فم الأطاف المتعاقدة تلقاننا أو ناء على طلب إحداهما بتبادل جميع

الملومات التي تتوفر لديها والتي يمتن استفلاصها من الوثائق الجمرئية المتعلقة بالبضائع

المتبادلة بين هذه الدول والتي تشكل جرائم أو مخالفات جمركية، ويمكن إرسال هذه المعلومات

- عند الضرورة - على شكل نسخ مطابقة أو مصادق عليها لهذه الوثائق بعد التأكد من

صحتها وسلامتها ما أمكن.

٢- تبادل المستندات والتقارير أو محاضر أو صور طبق الأصل عنها التى تتضمن جميع

المطومات المتوفرة لديها والمتلقة باتعمليات التي اعنشفت او يشك في انها نشئل غرقا

للتشريع الجمركي في الأطراف المتعاقدة.

ر

لادى

لا

شه

المادة الثامنة

"قوإعد المنشا"

١ -تقوم الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لضمان تطبيق الأحكام

العامة لقوإعد المنشا العريية وقواعدها التفصيلية وما تضمنته تلك الأحكام من موضوعات ذات

علاقة كالنقل المباشر وشهادة ودلالة المنشا و ترتيبات التعاون الاداري.

٢ - تتبنى الأطراف المتعاقدة الرقابة اللاحقة عند الشك في دلالة المنشا.

المادة التاسعة

تبسيط الاجراءات الجمركية.

ا تقوم الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة باتخاذ الترييبات الضرورية لتبسيط وتوحيد

وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الأطراف المتعاقده ولا سيما

من خلال ما ياتي.

ر

اتبني برامج تهدف الى استمرارية تحديث الممارسات والإجراءات الجمركية من اجل

تعزيز ورفع الكناءة والفعالية .

ب) نبني أستيب حديثة مثل إدارة المخاطر وابلجراوات الرقابية المسنندة الى التدفيق

والإستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات .

التعاون مع الجهات المختصة ،القطاع الخاص، داغل الدولة.

د تنسيق إجراءات العمل بين المنافذ الجمركية فى الأطراف المتعاقدة وخاصة البرية.

هـ) تبادل الأسعار المرجعية للسلع إن وجدت للاسترشاد بها عند إجراء التقييم

لفه

بمس

الجمركي.

والتعاون بين الإدارات الجمركية على توحيد مسميات وهياكل الرسوم مقابل الخدمات

الحمركية علم البضائع المتبادلة

٢ للأطراف المتعاقدة تقديم تسهيلات أكبر مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

(هر

ر

ه

لا

شه

المادة العاشرة

"المساعدة الفنية"

١ تعمل الإدارت الجمركية في الأطراف المتعاقدة على التعاون الفني في العمل الجمركي فيما

بينها ولا سيما في المجالات الآتية :

اإتبائل الموظفين بهدف نشر المعرفة المتعلقة بالوسائل الحديثة المستخدمة في العمل

الجمركي.

بتبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية.

ج) التدريب المتبادل لموظفي الجمارك.

د) تبادل الخبراء.

ه) تبادل الدراسات وإلبحوث.

» صد سه م، صرح ص مت ست فسم.

ز) تبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركيه ، التوجيهات

الإدارية، الإجراءات وإلممارسات .

ر

٢ -نتعاون الأطراف المتعاقدة في استفادة من برامج بناء المقدرة الجمركية الني تنظمها

المنظمات الدولية.

"-تعزيز التعاون العري الدولي في مجال حماية حقوق الملقية اللعرية ومكافحة الغش

التجاري والتتيو من لملال البرامج والدورت ذات معلاقة وتبادل الخبرات في مجال التشريعت

المتلقة بها.

..

المادة الحادية عشر

"حماية حقوق الملكيه الفكرية:

ن

ارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة تلقانيا او بناء على طلب التنسيق فيما بينها

بهدن تطبيق الإجراءات الحدودية لمكافحة خرى حقوق الملكية الفكرية وذلك في حدود

الامكاننات أم الاختصاصات المخملة لها ف اطار التش عات الوطنية

٢ - للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة إنشاء وحدات مختصة بحماية حقوق الملكية

مى

الأر

ه

لا

شه

المادة الثانية عشر

"مكافحة الش التجاري والتقليد"

١ - للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة تلقائيا او بناء على طلب التنسيق فيما بينها

بهدف تطبيق الإجراءات الحدودية لمكافحة الغش التجاري والتقليد وذلك في حدود الإمكانيات

أو الإختصاصات المخولة لها في إطار القوانين الوطنية.

٢ للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة إنشاء وحدات مختصة لمكافحة الغش التجاري

المادة الثالثة عشر

"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

مع مراعاة التشريعات الوطنية ، تعمل الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة على التعاون

فيما بينها لنبادل الملومات والمعطيات حول العمليات المشنبه في عونها مرنبطة بغسل

الأموال وذلك حسب الاختصاصات المخولة ليرارات الجمرئية في هذا المجان.

المادة الرابعة عثر

الخبراء والشهود

١ - يجوز للإدارة المطلوب منها المساعدة السماح لموظفيها بالمثول عخبراء او شهود

أمام محائم أو جهات قضائية فى إقليم الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة فى موضوع

يتعلق بتطبيق قانون التشريع الجمركي.

٢ -يجب على الإارة الجمركية الطالبة للمساعدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير

نسالة والامن اشعصى لتغبراء واشهود حلال إقا- فى إقيم دولتها بمومب البن

ف

الى

لا

٥

م

(١) من هذه المادة.

٣- يجب أن يتضمن طلب المثول البيانات الكافية عن القضية المطلوب تقديم الشهادة أو

الخبرة بشأنها.

صر

المادة الخامسة عشر

"تبليغ الطلبات"

١ - مع مرإعاة ما تقضي به المادة (٣) من هذه الاتفاقية يجب إبلاغ طلبات المساعدة

بموجب هذه الاتفاقية بين إدارات الجمارك مباشرة، وتحدد كل إدارة جمركية نقطة إتصال رسمية

لهذا الغرض وتقوم بتزويد الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتفاصيلها والتي بدورها تقوم

بإبلاغ تلك المعلومات إلى إدارات الجمارك في الأطراف المتعاقدة الأخرى.

٢ - يجب على الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة تقديم طلب المساعدة بموجب هذه الاتفاقية

خطيا أو الكترونيا ومصحوبا بأي معلومات تعتبر مفيدة لتلبية الطلب ، ويجوز للإدارة الجمركية

المطلوب منها المساعدة طلب تائي خطي للطلبات الالكترونية ، ويبوز تقديم الطلبات شفهيا

إذا افتضت الظروف ذلك، ويجب ناعيد الطلبات الشفهية باسرع ما يمتن خطيا او بوسيلة

الكترونية إذا كان ذلك مقبولا للإدارتين.

٣ - يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة التفاصيل التالية:-

ا) اسم اه ارة الجمركية الطانبة للمساعدة.

ب) القضية الجمركية ذات الصلة، نوع المساعدة المطلوية، مبررات الطلب.

ج) وصنا موجزا للقضية قيد النظر والأحكام الإدارية والفانونية التي تنطبق عليها.

د)أسماء وعناوين الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب-إذا كانت معروفة.

٤ - فى حائة أن تطلب الادارة الجمركية الطائية للمساعدة اتخاذ إحراء أو طريقة معينة، تلنزم

الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بذلك الطلب حسب التشريع الوطني لديها.

م

٥ في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة،

يبوز لها أن تستعين باهدى الجهات المختصة للحصول على تلك المعلومات.

المادة السادسة عشر .

١ - يجوز للموظفين المعينين على وجه الخصوص من قبل الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة

ويموافقة الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة ووفقا للشروط التي قد تمليها الأخيرة -

ولنرض تقصي الجريمة والمخالفة الجمركية القيام بالآتي:-

هر

ر

ى

أ) الإطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة لدى الإدارة

الجمركية المطلوب منها المساعدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالجريمة أو

المخالفة الجمركية.

ب) الحصول على نسخ من الوشالق و السجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة

المتعلقة بتلك الجريمة أو المخالفة الجمركية.

ج) المشاركة كمراقبين في كافة التحقيقات التي تقوم بها الإدارة الجمركية المطلوب

منها المساعدة داخل إقليمها الجمركي.

٢ -عند تواحد موظفى الادارة الحمركية الطالبة للمساعدة فى المنطقة الحمركية التابعة للطرف

المتعاقد الأخر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة فانه بنوجب علههم

أن يقدموا في جميع الأحوال ما بنبت صفتهم الرسمية.

٣سكون الموظفون أثناء تواجدهم فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب شروط هذه

الاتفاقية مسئول ين عن أي مخالفة قد يرتكبونها، ويتمتعون بنلس الحماية المتاحة لموظلي

الجمارك من ذلك الطرف المتعاقد للغاية المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.

٤ إذا طلبت الإدارة الجمركية لطرف متعاقد التحقيق في عمليات مخالفة لتشريعاتها الجمركية

الوطظية نقوم (وارة الجمرئية لدى الطرف المتعاقد الآغر بالبدء فى التحقيق وتبلية الطرف

الطالب للمساعدة بنتائج ذلك التحقيق.

ب

ه تجري التحقيقات وفقا للتشريع الوطني في إليم دولة الطرف المطلوب منه.

؛ -يكون مسنول الإمارة الجمركية لدى الطرف الطالب للمساعدة الذي حضر ليم الطرف

المطلوب منه المساعدة بمثابة استشاري فقط ولا يجوز له باية هال من الأحوال أن بشارك

تحت أية ظروف في التحقيق أو يلتقي بالأشخاص الذين يتم استجوابهم أو المشاركة في

إجاءات التحقيق.

ببس

فم

لى

شه

المادة السابعة عشر

"التسليم المراقب"

١- يجوز للإطراف المتعاقدة -بموجب ترتيبات متبادلة السماح لحركة البضائع غير

المشروعة أو المشبوهة الخارجة من أقاليمها أو الداخلة إليها أو العابرة منها-بمعرفـة إدارة

الجمارك وتحت رقابتها -بغية التحقيق في المخالفات أو الجرائم الجمركية أو مكافحتها.

٢ وإذا لم يمكن القيام بتلك التحركات تحت مراقبة إدارة الجمارك فيتعين عليها السعي لبدء

التعاون مع السلطات الوطنية المختصة التي تتمتع بتلك الصلاحية أو تحيل الموضوع إلى تلك

السلطات.

المادة الثامنة عشر

سرية المعلومات واستخدامها وحمايتها:

١ -تعتبر الإخبارات أو المعلومات التى تم الحصول عليها بموجب هذه الاتلاقية سرية، ويجب

ان تحظى بنفس درجة الحماية التي تحظى في التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المزود

لهذه الاخبارات والمطومات.

٢ تستعمل الاخبارإت أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الإداري وفق

هذه الاتفاقية حصريا لأغراضها ، ما لم ترخص صراحة الإدارة الجمركية التي قدمتها بالسماح

باستعاتها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى.

٣ -عند تبادل البيانات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية يتعين على الادارة الجمركية الطالبه

لهذه البيانات أن توفر لها نفس مستوى الحماية التي تفي بمتطلبات التشريع الوطني لـلادارة

الجمركية المطلوب منها.

. سرا

لفه

المادة التاسعة عشر

الاستثناءات"

١يجوز رفض تقديم المساعده إذا كانت تشكل انتهاكا للسيادة اوالأمن أوإلسياسة العامة أو

مصلحة وطنية ربيسية لأي طرف، أو تتضمن خرق لسرية صناعية او تجارية أو مهنية أو

عدم توافقها مع التشريعات المحلية الإدارية والقانونية.

ه

لا

شه

كى

ب

٢ -يجوز تاجيل تقديم المساعدة إذا كانت هناك أسباب تدعو للإعتقاد بأنها ستخل بمجرى

تحقيق أو دعوة قضائية أو إجراء قيد التنفيذ.ويتعين في مثل تلك الحالة على الادارة المطلوب

منها المساعدة التشاور مع الادارة الطالبة للمساعدة لتحديد ما إذا كان بالامكان تقديم

المساعدة وفق أحكام أو شروط قد تشترطها الإدارة المطلوب منها المساعدة.

٣-عند رفض أو تأجيل تقديم المساعدة ،ينبغي إبداء أسباب الرفض أو التأجيل خطيا وياسرع

وقت ممكن.

٤ - في حالات استثنانية ولأسباب مبررة إذا كانت الإدارة الطالبة للمساعدة لن تتمكن من

تلبية طلب ممائل للإدارة المطلوب منها المساعدة فأنه يتعين عليها التنويه إلى ذلك في

طلبها، ويتوقف تلبية ذلك الطلب على تقرير الإدارة المطلوب منها المساعدة.

بي

المادة العشرون

النفقات وإلمصاريف.

١ -مع مرإعاة ما ورد في اللقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة يتحمل الطرف المطلوب منه

المساعده النفقات والمصاريف العادية المترنبة على تنفيذ هده الاتفاخية.

٢ يتحمل الطرف الطالب للمساعده النفقات والبدلات التي يتم دفعها الى الخبراء والشهود

وكذلك مصاريف المترجمين والمترجمين الفوريين من غير موظفي الدولة.

. اسر.

٣ اذا كان تنفيذ الطلب يستلزم نفقات كبيرة أو غير عادية فأنه يتعين على الطرفين

المتعاقدين التشاور لتحديد الشروط التي سيتم تنفيذ الطلب بموجبها وكيفية تحمل النففات

م

والمصاريف.

المادة الحادية وإلعشرون

سا

تنفيذ الاتفاقية"

٥

"- يتم التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة المذكورة في مذه الاتاقية بواسطة الادارات

الجمركية لدى الاطراف المتعاقدة ، وتحدد الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإدارات

الجمرئية في الأطراف المتعاقدة.

(لر

٢لأغراض هذه الاتفاقية ،تحدد الادارات الجمركية لدى الاطراف المتعاقدة نقاط الاتصال. كما

تتبادل قوائم بأسمائهم ومسمياتهم الوظيفية وعناوينهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الألكتروني وأية

وسائل اتصال بهلاء الموظفين.

٣ -على الادارات الجمركية لدى الاطراف المتعاقدة اتخاذ كافة الاجراءات من اجل إبقاء العلاقة

مباشرة بين الموظفين المسنولين عن التحقيقات ومكافحة المخالفات الجمركية.

المادة الثانية وإلشرون

"تسوية المنازعات"

تتم تسوية المنازعات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض ما بين الإدارات

الجمركية لبطراف المتعاقده فدر المستطاع ،وفي حالة تعذر ذلك بتم تسويتها عن طريق

القنوات الدبلوماسية.

المادة الثالثة والعشرون

احكام عامة"

ر

١- تعتبر أحكام هذه الاتفاقية حدا ادنى للتعاون الذي يمكن تبادله بين الأطراف المتعاقدة.

٠- تتعارض أحقام هذم الانطافية مع أى تعاون متبائل ببن الأطراف المتعاقدة بمحض

إرادتها أو تطبيقا لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ابرمتها أو فد تبرمها في مذا

المجال.

المادة الرابعة والعشرون

"التصديق و الانضمام

"- يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة ععيها طيفا لأنظمتها الدستورية وتودء

ولائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العريية التى تعد محضا بإيداع

لفه

«هنة تصديق تل دولة ويلفه إلى اللطراف المتعاقدة الاغره.

: - يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على مذه الاتفاقية ان تنضم إليها بإعلان يرمل إلى

الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى.

«مى

ه

لا

شه

به

المادة الخامسة وإلعشرون

تفاذ الاتفاقية"

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة

عليها وتسري في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو

انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة السادسة والعشرون

"تعديل الاتفاقبة"

تعدل هذ، الاتفاقية بناء على طلب من احد أطرافها، أو باقتراح من الأمانة العامة لجامعة

الدول العريية ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وإيداع وثانق التصديق عليه من قبل ثلثي الدول الأطراف كعد ادنى.

المادة السابعة وإلعشرون

الانسحاب من الاتفاقية"

1$ سر سرس

١- يجوز لأي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة

مكتوية تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

٢ يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع

وثيقة الانسحاب.

ه

٣- ندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من مذه الاتفاقية طقا للفقرة(١) من هذه المادة

فإن التزامه بأحكام هذه الاتلاقية فيما يتعلق بطلب التعاون الذي تم تقديمه قبل تاريخ

نفاذ الانسحاب يظل قائما.

lq

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ ١٦ رجب ١٤٣٦ الموافق

ه مايو ٢٠١٥ من أصل وإحد يحفظ في الأأماتة العامة لجامعة الدول العريية ونسلم صورة

مطابقة لتصل لئل دولة من الدول الموقعة عى الاتفاقية أو المنضمة إليها.

الك

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.