الرقم: م /٩٢
التاريخ: ١٤٣٨/٩/١١م
بيخايتلوة:
م
/
الج"
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودي
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملعي رقم 0/٩٠)
٩٤٩٦١٩٦٧ى.
بتاريخ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـى الوذداء، الصادو بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٤٩ ٢٧١) بتاريخ ١٤٣٨/٧/١ف.
«نعد الاطلاء علـ. قراه محلس. اله؟«اء «قم ( ٥٦٤) تاءة ١٤٣٨/٩/١٠م.
رسمنا بما هو آت:
الموافتة على اتماعية بين حتومة المملكة العربية السعودية وحتتومة جمهورية جزر
في مجال خدمات النقـل الجوي، الموقعة في مدينة ماليه بتاريخ ٤٣٧/٦/٢٠ ٥١،
الموافق ٢٠١٦/٣/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٥٦٤)
وتاريخ: ٤٣٨/٩/١٠ ١هـ
بتجن
ع
الملكالتجيالتتثوهة
الااجطيعامججهلكلالئرة
ولرتيلتتقلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٠٦٥ وتاريخ ٤ /١٤٢٨/٨د،
المشتملة على خطاب الهينة العامة للطيران المدني رقم ٢٢١٤٥٨٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٢٧٨٧/١٠دـ،
في شان مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جزر
المالديف في مجال خدمات النقل الجوي.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٤ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧٧ ) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٩ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٤٩) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦١٢) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ه.
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جزر المالديف
في مجال خدمات النقل الجوي ، الموقعة في مدينة ماليه بتاريخ ٤٢٧/٦/٢٠أه، الموافق
٢٠١٦/٢/٢٩ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية بين
حكومة المملكة لعربية السعودية
وحكومة جمهورية جزر المالديف
في مجال خدمات النقل الجوي
مقدمة:
إن حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية جزر المالديف (المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين المتعاقدين)؛
بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع
من شهرديسمبر ١٩٤٤م؛
ل
ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة ف السوق مع شركات
الخطوط الحوية وبأقل، قدر من التدخل، من جانب الحكومة؛
ر
ورغبة منهما ذ تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص ط مجال خدمات النقل الجوى الدولى؛
وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري
ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الإقتصادي؛
ورغبة منهما في تمعين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة
بانواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن - بأقل الأسعار غير التمييزية
التي لا تضر بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركا" لخطوط الجوية المعينة على التطور
وتطبيق أسعار تنافسية،
ورغبة منهما يي ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجان خدمات النقل الجوى،
وتاكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة
الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبا على خدمات النقل الجوي وثقة جمهور المسافرين ف
السلامة الجوية للطيران المدني.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة امام كل منها
ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
- المعاهدة؛ معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع ف مدينة شيكاغو ف
«نسابع من شهر ديسمبر (٩٤ م) واي ملحق بيا أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب
المواد (التسعون) و (الرابعة والتسعون)، تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
- سلطات الطيران المدنى: تعنى بالنسبة الى المملكة العريية السعودية الهيئة العامة للطيران
المدني وتعني بالنسبة إلى جمهورية جزر المالديف سلطة الطيران المدني المالديفي أو أي شخص
آخرأوهيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.
٣ - الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى
الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة (تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية .
٤ - التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش ، والشروط التي
تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى
1
باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البر .
به
ي" ه - الإقليم، المعنى المحدد له المادة (الثانية) من العاهدة .
(خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة
النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.
- الجدول: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل
يطرا نتيجة الالتزام بأحكام المادة السابعة عشرة (التشاوروالتعديل) من الاتفاقية .
- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق اوجزء منها.
- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها
ف الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات .
- المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي
١١
تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة .
رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط
١٢ -
الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما
ه
ف ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة
٣
منفصلة او مجتمعة مقابل اجر
ر
- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم
١٤
إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
- النقل الجوى الدولى: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل اقليم
١٥
إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من
١٦
وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين او مجتمعين مقابل
أجر.
- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
٧
- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان او اكثر للنقل الجوي على
١٨
- الهبة .
هو.
ح
بئ
الملء اجلمي الوة
التشغيل والاستخدام المشترك.
السعوى.
هدت داس1 لمجل ه
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم
الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة ف الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار
إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على
التوالي .
- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على
الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
أ - الطيران دون هوط عب اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب -التوقف ف اقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الأخرفي النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية
لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد .
- أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة في جدول الطرق
الملحق بالاتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين،
وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف .
٤ - ليس ف الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين
المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من اقليم الطرف
المتعاهد الأخر إلى نقطة اخرى فه إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض امادي أو مقابل اجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الأخر ناقلة جوية
واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الجدول الملحق،
ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين .
شه
٢ - يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، وبعد تقديم الخطوط الجوية طلب التشغيل
وفق الإجراءات المتبعة للحصول على ترخيص التشغيل، بمنح الخطوط الجوية المعينة
تصاريح التشغيل اللازمة شريطة أن:
أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل مواطني الطرف
l ـ
الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.
ب - التزام الطرف الذى قام بالتعيين بالشروط الواددة ف المادة الثالثة عشرة (السلامة)
والمادة الرابعة عشرة (امن الطيران) من الاتفاقية.
عد تسليم طلب التعيين يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط
ع-
والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
يحق سلطة الطيران امدني لعل من الطرفين المتعاقدين رفض تصريح التشغيل المشار اليه
ي المادة الثالثة (تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية لناقلة جوية معينة من
الطرف الأخر، أو إلغاء ذلك التصريح أو تعليقه أو فرض ما يراه من شروط عليه وذلك بصفة
مؤقتة أو دائمة في الحالات التا ي.
- عدم الاقتناع بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للخطوط الجوية تعود لمواطني
الطرف طالب التعيين.
شه
إخفاق الطرف المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة المادة الثالثة
عشرة (السلامة) والمادة الرابعة عشرة (امن الطيران) من الاتفاقية.
حف حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بأي شروط إضافية مطبقة لدى الطرف
المانح للتعيين بموجب القوانين والأنظمة المتبعة لديه عند تقديم خدمات النقل الجوي
الدولية.
ع
المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام
ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبله وفقا للاتفاقية ، وتيسير وسائل الاتصالات
الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف
الأخر اعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل
الخدمات الجوية الدولية نفسها باسسسخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها .
- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها واي
تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
المادة السادسة
الإمفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
..
يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - الخطوط الجوية المعينة من قبل
الطرف المتعاقد الأخر إلى أقصى حد ممكن بموجب قوانينه المحلية، من الرسوم الجمركية
والسرافب و سوم التفتيش والرسو المحلية الأهو وانرسوم الغير مترتبة على تعندد
الخدمات المقدمة عند وصول الطائرة، والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة، وقطع
اي
الغيار، بما فيها المحركات، والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة، و الوثائق الرسمية
التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر ويوليصات الشحن
وبطاقات الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين
بغرض الاستخدام من قبل طائرة تابعة للناقلة التي عينها الطرف المتعاقد الأخر لتشغيل
الخدمات المتفق عليها.
الإستثناءات الممنوحة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن تنطبق أيضا على:
مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار ف
حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام
على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد
الأخر.
قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو
تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط
الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
الوقود والزيوت المستخدمة لامداد الطائرات العاملة ف نقل جوى دولى بوساطة
الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم
ي أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي حملت منه هذه
المواد على متن الطائره.
٣ - يجوز إخراج المعدات العادية المحمولة جوا والمواد والإمدادات التي عادة ما تبقى على متن
طائرات الخطوط الجوية المعينة من أي من الطرفين في إقليم الطرف الاخر بعد اخذ موافقة
سلطات الجمارك فيه. وي هذه الحالة، يجوز وضع تلك المعدات والمواد والامدادات تحت رقابة
سلطات الحمارك أو تحت اشرافما الى أن يعاد تصديرها ، أو التخلص منها ، وفقا قواني
ف فل: !
وأنظمة الجمارك .
المادة السابعة
ه
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق مليها
- يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف
المتعاقد الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
-على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات
المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث
شه
لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط
الجوي أو جزء منه.
٣ تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين
المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل
الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على
الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما
يات :
س
أ - متطلبات الحركة من اقليم الطرف المتعاقد المعي لخطوطه الجوية وإليه.
ب متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخن بعين
الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه
المنطقة.
ج متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.
، -يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدنى
للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق
عليها؛ ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.
٥ -تسعى سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين الى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول الى
اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها
به
المأدة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات
امقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوما
قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات
شه
والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة اخرى ذات علاقة ، وينطبق ذلك على أي
تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات
المذكورة .
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بترويد سلطات الطرف المتعاقد
الآخر - بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها
بوسامطة الخعتوط الجوية العينة من قبلها، على
أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم
الحركة ، وتوزيعها، واصلها ، واتجاهها وإي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها
سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر، وسوف تخضع
الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين
المادة العاهرة
القوانين والنظم المطبقة
..
• -تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران
الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر واثناء بقائها ف اراضيه.
٢ -يجب مراعاة القوانين واللوالح والاجراءات المطبقة ف إقليم أى من الطرفين المتعاقدين
بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو اطقم الملاحين أو البضائع او
البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان
شه
والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين
المتعاقدين - أو طائرات الخطوط الجوية المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو وصولها
إليه أو مغادرتها إياه أو اثناء وجودها فيه .
٣ يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الآخر
بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
٩
٤ -لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة
الممنوحة للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الأخرفيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة
الموضحة ف هذه المادة .
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العواكد)
٢1 -
ا يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر بموجب الأنظمة المتبعة لديه
لتحويل العملات الأجنبية - الحق ف تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط
انجوية ، من نقد، الرمعايب ، والبريد ، والعفش ، والبصاله، والا تقتطع اي رسوم اخه علد
هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية
" -إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران
الطرف المتعاقد الأخر، فإنه يحق لهذا الطرف فرض قيود مماثلة عنى خطوط طيران ذلك
..
المادة الثانية مشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
الطرف المتعاقد.
م
- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أوالتي تعد صالحة .
أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد
الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات
أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة ف المعاهدة. ومع ذلك
يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن
يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر
لمواطنيه.
- إذا كانت امتيازات او شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) اعلاه ، والتي
تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة
أو لطائرة مستخدمة ف تشغيل الخدمات المتفق عليها ، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى
للمعايير المعمول بها بموجب الاتفاقية ، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف
الأخر طلب التشاوربين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.
المادة الثالثة مشرة
السلامة الحية
١ يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول
بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل
الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات ان الطرف المتعاقد الأخر لا
تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة ف
المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي
تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات
التصحيحية المناسبة في فضون (١٣) ثلاثة عشر يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان
المتعاقدان .
: -مملا بامادة (السادسة عشرة) من المعاهدة)، يجوز ان تخضع للفحص اي طائرة مشغلة أو
ساترة لا تووى ملعيته إى العطوت الجوية يتعيند من هبل اي من الطرفين التعاقدين
بموجب أحكام التعيين ي الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام
شه
الاتفاقية من إحليم الطرف التعاقد الأخر وإليه، وبموجب ترتيبات تاجير من شركات طيران
أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي
السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الأخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم
ذلك الطرف الآخر. وبفض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣) من المعاهدة،
فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة
١١
وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك
الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط الا يتسبب هذا الفحص ف تاخير غير
مقبول في تشغيل الطائرة.
٣ -عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل
طرف بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر
تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
٤ -يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بالفقرة (٣) من هذه
المادة، حال، ذ11٥، الأسباب الت دعت اله، اتخاذ مثا، ذلك الاحراء.
المادة الرابعة مشرة
امن الطيران
ر
١ - يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل
اشكال التدخل غير المشروع ، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان
المتعاقدان - بشكل خاص - بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي
ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة (طوكيو) ١٤/ سبتمبر/١٩٩٣م، ومعاهدة قمع
الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦/ ديسمبر /١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير
المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى، المحررة ف مونتريال في ٢٣/ سبتمبر /١٩٧١ه،
وبروتوكول قمع افعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ،
المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع ي
شه
مونتريال في ٢٤/ فبراير/ ٩٨٨ ١م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض
تتبعها وكشفها المبرمة ي مونتريال في ١/مارس / ١٩٩١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول
ذي صلة بامن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.
٢ - يقدم كل طرف متعاقد
- عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الأخر؛ لمنع
الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي
١٢
ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها واطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي
شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .
٣ - يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران
التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه
الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي
الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع اعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه ،
ومشغلي المطارات في إقليمه ؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه .
٤ - يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلى الطائرات بتطبيق احكام أمن
الطيران - المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر
عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوانه . وعلى كل طرف من
الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في اراضيه لحماية الطائرة وتفتيش
الركاب وأطقم الملاحين والمواد التى يحملها الركاب والعفش، والشحن ومستودعات الطائرة
قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين
الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة
ب
لمواجهة أي تهديد.
..
٥ - عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة
التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو اجهزة الملاحة
الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما
يينعما أو غي ذلك من الاجراءات المناسبة اللازمة لانعاء هذه الواقعة أو هذا التعديد بسمعة
وسلامة.
ا
المادة الخاممة مشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف
المتعاقد الأخر ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين
١٣
شه
التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين،
وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢ - يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين، أن تستعين بمنسوبيها
أو بالاستفادة من خدمات أي شركة او خطوط جوية اخرى تعمل داخل إقليم الطرف الآخر
ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٣ - يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى
الطرف الآخر، مع مراعاة الأتي :
(أ) يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير ، بمنح تراخيص
ام ر
الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم .
(ب) يقوم الطرفان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات
مؤقتة .
ر
المادة السادسة مشرة
f____
- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين
على الخدمات المتفق عليما - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات
العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية
الأخرء الت تشعا، خدمات محدولة علد كا، الخط المعنه او حذه منه.
- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة. المشار إليه ف الفقرة (١) من هذه المادة . بين الخطوط
شه
الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس العرض والطلب .
٣ - تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين
لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة ف
المربة
ر - ضعوه
ة
لبخة
فاء بلس الز
السوق .
٤ ١
ريمتكة العريمة السعي.
تميم لمجد الوني
- إذا نشأ اي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء اي ممارسة
تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة ، فعندها "
خضع هذه الخلافات للتسوية
وفقا لأحكام المادة الثالثة والثلاثون (تسوية النزاعات) من الاتفاقية.
٥ - يسعى الطرفان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصى المخالفات
المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن
تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على ان مخالفة هذه التعريفة يعاقب
عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
المادة السابعة عشرة
التهاوروالتعديل
ر
سررر
١ - تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاورفيما
بينهما من وقت الى آخر، للتأكد من تطييق أحكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .
: - إذا وفب اى من الطرفين المتعاقدين ط تعديل أى مر احعام الاتفاقية ، فإنه يجوز له طلب
التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب .
وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات
الدبلوماسية بعدد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة .
التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها
يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية
٤ - يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومنكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني
لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما . وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة
سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المربة
ر ضمر.
ح
جت
اقبراء مجلس «موبه
١
هلكة الهربي السعي.
اما لمحص الرن
المادة الثامنة مشرة
أمن وكاثق السفر
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق
السفر الأخرى.
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار
والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية
التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
ر
- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن
وثائق السفر واثبات الهوية التى يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا بمكن
إساءة استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل
غير شرعي .
بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق
السفر الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (CAO().
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات خصوص وثائق السفر المزورة،
والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل انواع الغش في وثائق السفر بما ي ذلك تزوير
الوثائق او استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق
السفر بواسطة حاملها الشرعى ط فمم ارتعاب الجرائم، واستخدام ودائق السفر المنتمية
انصلا حية او امنغاة، واستخدام الودائق التي تم الحصول عليها بواسلة الاحتيال.
المادة التاسعة مشرة
المصافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثالق والمبعدون
- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود .
١٦
شه
٢ - يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع
(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق
والمبعدين ، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣ - بموجب الأهداف أعلاه ، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدارأو قبول - بحسب
ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة
وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون ، الوارد ف المحلق التاسع
(ب) من المعاهدة ، وذلك عند قيامه باتخاذ اجراء بموجب الفقرات الواردة ف الفصل، الثالث
من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة .
المادة العشرون
العبور المباهر
ر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والامتعة، والشحن عبر
إقليم أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص
إلا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول
الغير شرعي. وتعفى الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.
المادة الحادية والعشرون
١
المنافسة الشريفة
لفه
ه
ابر
يوافق كل من الطرفان على الآتي :
(أ) أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل
الجوى التي تحكمها الاتفاقية.
(ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز او اساليب التنافس غير الشريف
التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الأخر.
١٧
المادة الثانية وإلعهرون
الإجراءات الوقائية
١ - يتفق الطرفان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعينة من قبل
أحد الطرفين تعتبر غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق لدى قيامها بالآتي:
(1) فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية
تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
(ب) إضافة سعة زائدة او زيادة معدل الرحلات.
(ي) تكون الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة .
(و) يعون للممارسات المعنية تانير اقتصادي سلبي على شركة الحطوط الجوية المعينة، أو
يتسبب بأضرار بالغه لها.
(ه) أن تعكس هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي
شركة خطوط جوية معينة من السوق .
..
- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم
بها او تنوى القيام بها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر قد تنطوى على
ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقا لما وره الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات
طلب التشاور وفقا لأحعام المادة السابعة مشرة (التشاور والتعديل) من الاتاقية، على أن يعون
هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدا المشاورات خلال خمسة
ابر
عشر (١٥) يوما من تاريخ الطلب.
٣ - إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور يجوز لكل طرف أن يلجا
إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة الثالثة والثلاثون (تسوية النزاعات) من الاتفاقية .
١٨
المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة
يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ احدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة
الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرا عليها ، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على
تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات
المسؤولة عن تنفيذها.
٢ - يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانيهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط
الجوية التابعة لعكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة يؤ
قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الأخر.
.
٣ - يبلغ كل، من الطرفي الطرف الأخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بي تطييق قواني
وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة
والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية . ويتعين
اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة (التشاور والتعديل) من الاتفاقية،
في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب
موجودا أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
.
؛ - يتعين على الطرفين المتعاقدين حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما ف تطبيق قوانين
المنافسة الخاصة بهم - أن يولى كل طرف اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر
المطروحة من قبل الطرف الأخر اخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة
والاعتدال .
المادة الرابعة العشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الأخر حق بيع وتسويق
الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها ف إقليمه ( سواء بطريقة مباشرة او عن
١٩
شه
طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة) ، بما ف ذلك حق
تأسيس المكاتب ، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها .
؟ - يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقا
لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لآي شخص الحرية في شراء
هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
المادة الخامسة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطالرة
له سرر
١ يجوز للخطوط الجوية المعينة لأى من الطرفين ، ف أى دحلة أو جميع الرحلات المتعلقة
بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو
عند اي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشرط ما ياتي:
أ - جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة . يتفق مع حركة الطائرات
القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.
ب سه حالة تفيير طائرة إقليم الطرف الاخر وتوجد أكثر من طائرة تشغل فيما وراء
نقطة التغيير ، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر مى الطائرة المستخدمة ي نطاق
الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).
: - ففرض تغيير عمنيات التشغيل، يجور لشركة الخطوط الجوية العينة أن تستخدم معداتها
الخاصة والمعدات المستاجرة ، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة ، ويجوز نما أن تعمل مع شركة
خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية .
٣ - يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام ارقام رحلات مختلفة أو متطابقة
م
للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
المادة السادصة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقا لشروط السلامة المعمول بها ، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة
(ICAO) الواردة في الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي
خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.
)
المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
ر
- يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة او
مسوقة، وطبقا لأنظمة وقوانين الطرف الأخر أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية بما
ذلك المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع :
.
(أ) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.
(ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
(ج) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
سب
٢ - لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص .
في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية :
"عرى مع تحترد اتمويد لتعينه ميما حقود أنتقد وتستسع اتتضعيد ع نتر
ابر
المحددة ف جدول الطرق.
(ب) عند القيام ببيع أي تذكرة على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند
نقطة البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (او خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي
الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع اي الخطوط
امه الر سف معرن
هنة
الباءباجلس اموية
الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.
٢١
مهكة المر السوى
ما لالا لجه الس
- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها
خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.
المادة الثامنة وإلهشرون
تأجير الطاكرإت
يجوز لأي من الطرفين أن يمنع استخدام طائرة مستاجرة لتقديم خدمات منصوص
عليها ف هذه الإتفاقية ، تكون غير مستوفية لأحكام المادة الثالثة عشر (السلامة
انجويد) وادادة الرابعة عشر (امن التيران).
مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف
تقديم الخدمات المنصوص عليها ف هذه الإتفاقية بواسطة:
. سر
(أ) إستخدام طائره مستاجرة بدون ملاحين من أي شركة خطوط جوية .
(ب) إستخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة لنفس
الطرف .
(ج) إستخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف
الأخر.
(و) استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى .
ه
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة : الإتفاقيات
المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أملاه ، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية
للشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٢ -(د) اعلاه يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل
من الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها ف هذه الإتفاقية بإستخدام طائرات
مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة
لى
شه
٣
ـ لهت با
نعو.
بنم
اهزل بمجلسر «بريع
لدول خرى.
٢٢
هلكة العريها السععيىء
ت هواما لمعل اللان
المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل متمدد الوساط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها
للنقل البري للشحنات الجوية.
المادة الثلاثون
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم
وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.
ا "
ر
المادة الحادية والثلاثون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة
الجوية ، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما ملى الالتزام بالمعايير
والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة
وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاتيا لحماية البيئة.
لسه
المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين
- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين يي جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي
الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من
الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطالرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
شه
٢ - يتعين على كل طرف أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه
الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة ، بما في ذلك فرض الغرامات
الملائمة على عدم الالتزام.
المادة الثالثة وإلثلاثون
تموية النزاعات
١ - في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.
- إذا لم يتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب
إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين . .
يختار كل طرف محكما عنه خلال مدة اقصاها ستون يوما (٩٠) من تاريخ تسلم أي من
الطرفين المتعاقدين إشعار - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الأخر
بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل
الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يراس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون
(٩٠) يوما. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة أملاه، أو
إذا لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليراس
هيئة التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تعيينهم - يجوز لأى من الطرفين أن
يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكم الطرف الناني أو المحكم المرجح
(الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط ن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات
دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الأخر أو المحعم المرجح (الثالث)
أو أنه اختار شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس
مجلس منظمة (ICAO). فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية احد الطرفين
المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد
الطرفين المتعاقدين.
شه
- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد
الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
٥ - يعد قرارهيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.
- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف المحكم المرجح بالتساوي بينهما، بما فيها أي
نفقات مترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO). ويتحمل كل طرف رسوم
ومصاريف المحكم المعين من قبله.
المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاليات الدولية
تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرا
المادة الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقة
١ -يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب
يوجه للطرف المتعاقد الأخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولية.
: -وي هده الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اخني عشر (١٦) شهرا من تاريع تسلم الطرف المتعاقد
الأخر للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هده المدة. ومه حالة مدم إقرار
الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد أريعة عشر (١٤) يوما من تسلم
منظمة الطيران المدني الدولية له.
المادة المادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)
تسجل الاتفاقية واي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة (ICAO).
شه
المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد
الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا
للأنظمة والقوانين المعمول بها ه هذا الشأن.
ويناء علبه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق
جدول الطرق جزءا لا يتجزا من الاتفاقية.
حررت مدينة ماليه ف يوم ٢٠/ ١٤٣ هجرى الموافق ٢٠١٦/٣/٢٩ ميلادى من نسختين اصليتين
باللغتين العربية والإنجليزية ويعد النصان متساويين ف الحجية ويحتفظ كل طرف بنسخة
أصلية واحدة من كل لغة للتطبيق.
..
4.
- المالديف
من حكومة مور .
سى ذ
من حكومة المملكة العريية السعودية
)
سليمان بن مبدالله الحمدان
رئيم الهيلة العامة للطيران المدني
.
الصياحة
القسم الأول :
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل جمهورية المالديف تشغيل خدمات جوية
دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه :
تككءذ،دث حب))
أي نقاط
اي
إ٤5-ـ :ي:":tإز!،. رستمريمإ2
جدة، الرياض، الدمام،
والمدينة المنورة
ر فلاننم نن
اي نقاط
ينرا-ة11لإبزيرآ
أي نقاط في جمهورية
المالديف
القسم الثاني :
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية
دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.
، مر
ث-:ب يي .يالية. ألابا ذمميي واوباء.. -
- أز .
أي نقاط في جمهور
ة
أي نقاط
المالديف
أي نقاط
اكتثا
أي نقاط في المملكة
العربية السعودية
لفه
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوى بوساطة
الخطوط المعبنة من قبل كل، طرف متعاقد:
- يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في
جدول الطرق ، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة ام فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء
جميع رحلاتها .
- لا يجوزممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما بين
أراضي الطرف المتعاقد الآخرأوفيما وراءها ، ما لم يتوصل إلى اتفاق بهتا الشأن بين الطرفين
المتعاقدين .
٢٧
