الرقم: ٩٤١
اكتاري: ١٤٣٨١٩١٦٨ ه
يمإيتيالزايئ
إ
.لللى
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٣١/٦١) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧فـ.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٥٨٨ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧ف.
رسمنا بما هو آت:
،دمراستة ملى مدرة نمان ملمي رسيمي بى ونره ضنهم في فمملعة فرريية فسومي.
وونارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الاسلامية الموريتائية، الموقعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦ ف الموافق ٠١٦/١١/١٦ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الـوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشعه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان ين عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
تان
قرار رقم : (م٥٨)
وتاريخ : ١٤٣٨/٩/١٧هـ
التتوجرلجزيجالقة
اإجاتلتية
جتثييفقلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٦٨٦ وتاريخ ٤٢٨/٨/١٨اه،
المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٣٧٤٤ وتاريخ ٤٣٨/٢/٢٧اهـ ، في شأن مشروع
مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم
العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١هـ.
وبعد الاطلاىعلى المحضر رقم (٢٩٦ )وقاريخ ٤٣٨٤١٢اه ، المعد في هيئة الخباء بمجلس الوزراء.
ويهه التخثر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٦١) وتاريخ ٤٣٨/٧/٢٧اه.
ويجه،االاطلاع علي قوصية الثنة العامة لمجلس الوزاء رقم (٣٥٦٨) وتاريخ ٤٣٨/٨/٢٦اه.
- ١:٠
.("١::ة ،
ا
د
با .
الواققة على مذكر تحاون علمي وتعليمي بين وارةاللكعليم في الملكة العربية السعودية
وونارة التحيى العتاهي والبحث العلمي بالجمهورية الأسلاسية الوييكاكية ، الوقة ف مدينة
الراش اهج ؟١٤٣٨/٢/٢د الموافق ٢٠١٦/١١/١٦م، بالصيغة الراشة .
له أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس ا
الذيكلق اطتلكن
رفم الصادر : ٤T٤٠o
ناريح الصادر : ٠٩/٣٠ /١٤٣٨
الـمرفعا : ٦
IIIIIIIIIIIIIII
بتؤإيننالئلي
و
رية؟
اللتلكالتجيججالمتئغويب:
الجليت
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي ونزير التعليم
٠" لوزارة الدلخليه
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لمجلى الشورى
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
"لوزارة الصحة
٠" لوزارة الخدمة المدنية
" لوزارة الخارجية
" للمؤسسة العامة للتـدريب الـتقني والمهني
٠" لوزارة المالية
نسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
" لوزارة الثقافة والاعلام
٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المرالبة العامة
م. ورحمة الله ويركاته:
١
:
أبعث ليكم ما يلي:
أولا: صودة من قرار مجلس الـوذواء رقم (٥٨٨) بتـاريخ ١٤٣٨/٩١٧فـ القاضي
بالموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمـي بـين وزارة التعلـيم فى المملكة العربية
السعودية ووزارة التعليم العـالي والبحث العلمى بالجمهورية الاسلامية الموريتانية،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٨/٢/١٦ أم الموافق ٢٠١٦/١١/١٦ بالصيغة
المرافقة للقرار.
ثانيا: صودة من المرسوم الملكي رقم (م /٤ ٩) بتاريخ ٤٣٨/٩/١٨ ١ ه الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
،؟.
خالد بن عبدالرحمن العيـسى
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
YۀIITI
مذكرة تعاون علمي وتعليمي
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية
رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعلـيم العالي والبحـث العلمـي
بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين
البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وبناء علـى الاتفاقية العامة بـين
البلدين الموقعة بتاريخ ٤//٤٣٢إهـ الموافق ٢٠١١/٥/٧م، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة
والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، و وفق الإمكانات المتاحة، وذلك
على النحو التالي
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بـين المسؤولين عن التعلـيم، وكـذلك بـين أعضاء هيئة التـدريس
والناحثن، والتعاون سنهم في، المحالات ذات الاهتمام المشترك. كما شحعان تسادل الوفود في المجـالات
- ١:
١.
العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بـين المؤسسات الأكاديمية
ومؤسسات البحث العلمي. كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات
التعليم والجامعات ومراكز البحوث.
العرييه السمود
كه ك ه
اخزاء بمهه الوة
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما
يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين وبخاصة
في مجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في
مجال معادلة الشهادات الدراسية والـدرجات العلمية الجامعية والعليا لإغراض الاعتراف المتبـادل. كما
يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يسعم. الطرفان إلى تبادل المنيح والمقاعد الدراسية يحس الامكانات المتاحة، ويشجعان تبادل
٠٠١٠ /
ص
-٠٠١١:
المادة الثامنة
٤١. ،
الزيارات الطلابية.
وا
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكز
الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا،
وذلك وفقا للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على
العريية السعونلا
المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.
•لريق .
n»eön(æ—
" الجلس ألوه
المادة العاشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والـدوريات والوثائق وبرمجيـات الحاسوب
والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحليـة
والدولي، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى
كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثالثة عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.
المادة الرابعة عشرة
انلق الطرفان على ألا ستخدم المعلومات التبادلة بينهما إلا ف الأفراضر الحمصة لها وفتأ لما اننقا
ا ا.
عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالـث دون موافقـة
خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الخامسة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد
إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
ايهةر نسعة الحية سب.
المادة السادسة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية مدة كل
منها سنة واحدة ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابـة
برغبته في إنهائها قبل انقضاء
مدتها بستة أشهر على الأقل ، وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات
التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلـها ولم تسو بعد وفقا
لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ؟١٤٣٨/٢/١ ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٩ م من نسختين
أصليتين باللغة العربية ، وهما متساويتان في الحجية .
عن
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بالجمهورية الإسلامية الموريتانية
د. سيدي ولد سالم
هارا
، شر
عن
وزارة التعليم
"العر.. دية
في
د. أحمد بن محمد العسر.
: ٠
ف
. بممرببا .
سمره
ة
"هباء بحلس الوية
