آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربي…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العلي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

سارية مرسوم ملكي م/94 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/١٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة , تبادل الزيارات , دعم العلاقات العلمية والتعليمية , تبادل المعلومات , التعاون في مجالات البحث العلمي , تدريب العاملين , التعاون بين جامعات البلدين , تبادل المنح الأكاديمية , إقامة أسابيع وأيام علمية في الجامعات , تبادل الكتب والمطبوعات والبرمجيات والوثائق والبحوث العلمية , المشاركة في اللقاءات العلمية وورش العمل, الاطلاع والاستفادة من الوثائق والمخطوطات والتاريخية، التشاور، النفاذ، المدة والإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٩٤

التاريخ: ١٤٣٨/٩/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٦١) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٨٨ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٨٨)

وتاريخ : ١٤٣٨/٩/١٧هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٦٨٦ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٨هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٣٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٣٩٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣١/٦١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٥٦٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٦م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٣٤٠٥

تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠٩/٣٠

المرفقات : ٦

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٨) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٦م بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٩٤) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وبناء على الاتفاقية العامة بين البلدين الموقعة بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤هـ الموافق ٢٠١١/٥/٧م، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، و وفق الإمكانات المتاحة ، وذلك على النحو التالي :

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي. كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة ، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة ، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين وبخاصة في مجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لإغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة ، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكز الطبية ، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولي، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما ، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور – إذا اقتضى الأمر – حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الرابعة عشرة

اتفق الطرفان على ألاَّ يستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه . ويتعهد كل طرف بألاَّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الخامسة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة السادسة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل ، وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٦م من نسختين أصليتين باللغة العربية ، وهما متساويتان في الحجية .

عن

وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية

د. أحمد بن محمد العيسى

عن

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. سيدي ولد سالم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.