آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في التجارة والصناعة بين وزارة التجارة وا…

مذكرة تفاهم للتعاون في التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/95 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، الأهداف، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، مجموعة العمل، أحكام عامة، تسوية المنازعات، النفاذ والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيخليقكاييجةي

إ

الرقم: م ٩٥١

لكتري: ١٤٣٨١٩١٢٥ د

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

١٤١٢١٨١٢٦ف.

بتاريخ

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

١٤١٤١٣١٣ف.

بتاريخ

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم D/٩١) بتاريخ ١٢/٨/٢٧ ٥١٤.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٤) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٨ف.

٢٦٠٠ ثامية ١٤٣٨١٩١٢٤ى.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

٠

أ رسمنا بما مو آت:

تسر مت

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاسـتثمار في

المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في

مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١ ف، الموافق ٢٠١٦/٤/٨ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومتا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

تاييالا

قرار رقم : (٦٠٠)

وتاريخ : ١٤٣٨/٩/٢٤هـ

الملكالتجنيياليتثغوهه

احاختالغافبهجلكلووية

ولشيلاتته

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٤٠٩ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢١ه،

المشتملة على برقيتي وزارة التجارة والاستثمار رقم ٤٠٨٥٣ وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٧ه، ورقم

٤٤١٤١ وتاريخ ٣ /١٤٢٧/٨ه، في شان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في التجارة والصناعة بين

وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية

مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٦ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٩٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٦ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٦٤) وتاريخ ١٤٣٨/٢٨ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥١) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٧ه.

يقرر

المواققة على مذكرة تفاهم للتداون في التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمارف

المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في

مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١د، الموافق ٢٠١٦/٤/٨م

المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الورراء

الكيكان ااتلكغا

رقم الصادر: ٤٤٩٥١

تاريح الصـادر : ٩/٢٩ ١٤٢٨

المرفقات: ٧

بياليتنللولةي

رفي؟

للختككالتجهالتتجوتوجبن

الكتن

(٠٢١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار

- لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لمجلس الشورى

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

- لوزارة الخدمة المدنية

" للهيئة العامة للاستثمار

" للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

٠" لوزارة الخارجية

" لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدئية

٠" لوزارة المالية

- لوزارة الثقافة والاعلام

" لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

"٠٠١١.

ووحمة الله ويركاته،

"t

تسر

ليكم ما يلي،

إي

أولا: صورة من قرار مجلس الوذداء رقم (٦٠٠) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤ هـ القاضي بالموافقة

على مذكرة تفاهم للتعاون في التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة

العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، المولعة في مدينة القاهرة

بتاريخ ١٤٣٧/٧/١ فـ، الموافق ٢٠١٦/٤/٨ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيأ: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٩٥) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٥ هـ الصادو بالمصادقة

على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسـى

للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

مذكرة تفاهم

للتعاون في التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة

المملكة العربية السعودية

ووزارة التجارة والصناعة

في جمهورية مصر العربية

إن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة

التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد

"بالطرفين")، إدراكا منهما لأهمية التعاون في مجالات التعاون التجاري

والتنمية الصناعية لتعزيز الصناعة في بلديهما، ورغبة منهما في تعزيز

التعاون الثتائي.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي بـين الطرفين

في مجال التجارة، ووضع آلية للتعاون الصناعي بهدف تسهيل التنمية

الصناعية، وتعزيز التعاون التجاري بين الطرفين على أساس المنفعة

المتبادلة.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشمل، التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:

١- تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة ه البلدين وتشجيع

٠١١ ١١

الصناعات الرئيسية مثل المنسوجات والبتروكيماويات، وغيرها من

الصناعات ذات الاهتمام المشترك في البلدين.

تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تيسيرأي عائق

يحول دون ذلك.

الجهات والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض

٢-

حث

الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري سواء بين

أسواق البلدين أو مع أسواق دول أخرى.

التعاون بين الجهات المعنية في كلا البلدين في مجال المواصفات

٤-

والجودة.

تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين لدعم المشروعات الصناعية

والتجارية.

تبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات

الأهمية المشتركة للبلدين.

إقامة مؤتمرات وندوات مشتركة في شأن موضوع المذكرة.

تشجيع إجراء الأبحاث التسويقية وإيجاد سبل للتعاون التجاري.

ا/ -

أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

تنفيذ التعاون

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي :

تبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة.

تسهيل تبادل الخبرات وتنمية الكوادر الفنية.

٢-

إقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة بالاشتراك مع ممثلين من

١

القطاع الخاص؛ لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين.

تقديم الدعم لتحديد فرص الشراكات التجارية بين رجال

٤

الأعمال في البلدين.

توفير المعلومات لمنشآت القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات

الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ لتسهيل فرص التعاون التجاري.

تشجيع تنظيم الأنشطة المشتركة؛ لتعزيز أوجه التعاون في إطار

هذه المذكرة.

تحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري في البلدين، وسبل

أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

ا/

المادة الرابعة

مجموعة العمل

لتنفيذ هذه المذكرة؛ يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل تتكون

من ممثلين من الطرفين، برئاسة مسؤولين رفيعي المستوى عن كلا

الجانبين، ويقوم الطرفان بتبادل قوائم أعضاء مجموعة العمل خلال

ثلاثة أشهر من توقيع هذه المذكرة، وتقوم مجموعة العمل بعقد

اجتماعات دورية في مواعيد يتفق عليها الطرفان.

المادة الخامسة

أحكام عامة

١. لا تفرض هذه المذكرة أي التزام قانوني على الطرفين بموجب

القانون الدولي.

٢. يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة

المعمول بها يلا كلا البلدين، ووفقا للحدود والإمكانات المتاحة

٤

,t'/l

س

لكل منهما.

٣ . يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية

ووفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.

؛ . يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف

المتعلقة بتنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

٥. لا تؤثر هذه المذكرة على تفسير أو تطبيق أي اتفاقية أخرى بـين

للكة الهريية المسو.

تهة لمحلى الونيا

. متبانمو

.

نبه .

اسن

الطرفين أو بين غيرهما.

المادة السادسة

تسوية المنازعات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير أو تطبيق هذه

المذكرة يسوى وديا بينهما من خلال المباحثات دون اللجوء إلى طرف

ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.

المادة السابعة

النفاذ والإنهاء

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.

٢ - تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (٥) سنوات، ويجوز

تمديد العمل بها بموافقة الطرفين الكتابية.

٣- لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه المذكرة من خلال إخطار

الطرف الآخر

كتابة - عن رغبته في إنهائها، وذلك قبل

الموعد المحدد للإنهاء بثلاثة أشهر.

حررت هذه المذكرة في مدينة القاهرة يوم الجمعة ٤٣٧/٧/١ ١هـ

ابوافق٣٠١٦/٤ م من نسختين اصليتين باللفه العريية. .

م •V

عن وزارة التجارة والصناعة

في المملكة العربية السعودية

وزير التجارة والصناعة

د. توفيق بن فوزان الرييعة

الملكة العريية المسوىي.

الصمة لمجكس الرزا

. لمرببؤاضمر ء

بنم

فبرا، بمجلى الوة

مرا .

عن وزارة التجارة والصناعة

في جمهورية مصر العربية

وزير التجارة والصناعة

صس

م. طارق قابيل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.