بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٩٥
التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٤) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ، الموافق ٢٠١٦/٤/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٠٠)
وتاريـخ : ١٤٣٨/٩/٢٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٠٩ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢١هـ ، المشتملة على برقيتي وزارة التجارة والاستثمار رقم ٤٠٨٥٣ وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٧هـ ، ورقم ٤٤١٤١ وتاريخ ١٤٣٧/٨/٣هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٠ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم( ٩٩٨ )وتاريخ ١٤٣٧/١١/٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم( ٣٢/٦٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٦٥١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ ، الموافق ٢٠١٦/٤/٨م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٤٤٩٥١
تاريخ الصادر : ١٤٣٨/ ٩/٢٩
المرفقات : ٧
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزيــر التجارة والاستثمار حفظه الله
نسخة لـوزارة الداخليــة
نسخة للأمانــة العامــة لمجلس الــوزراء
نسخة لمجلــس الشــورى
نسخة لـوزارة الاقتصــاد والتخطيــط
نسخة لـوزارة الخدمــة المدنيــة
نسخة للهيئــة العامة للاستثمار
نسخة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نسخة لـوزارة الخارجيــة
نسخة لـوزارة الطاقــة والصناعة والثــروة المعدنيــة
نسخة لـوزارة الماليــة
نسخة لـوزارة الثقافــة والإعــلام
نسخة لهيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء
نسخة لـديوان المراقبــة العامــة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ، الموافق ٢٠١٦/٤/٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٩٥) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيــس الــديوان الملكــي
خالــد بــن عبــدالرحمن العيســى
* * *
مذكرة تفاهم
للتعاون في التجارة والصناعة
بين
وزارة التجارة والصناعة
في المملكة العربية السعودية
ووزارة التجارة والصناعة
في جمهورية مصر العربية
إن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، إدراكاً منهما لأهمية التعاون في مجالات التعاون التجاري والتنمية الصناعية لتعزيز الصناعة في بلديهما، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال التجارة، ووضع آلية للتعاون الصناعي بهدف تسهيل التنمية الصناعية، وتعزيز التعاون التجاري بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية :
١- تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين وتشجيع الصناعات الرئيسية مثل المنسوجات والبتروكيماويات، وغيرها من الصناعات ذات الاهتمام المشترك في البلدين.
٢- تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تيسير أي عائق يحول دون ذلك.
٣- حث الجهات والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري سواء بين أسواق البلدين أو مع أسواق دول أخرى.
٤- التعاون بين الجهات المعنية في كلا البلدين في مجال المواصفات والجودة.
٥- تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين لدعم المشروعات الصناعية والتجارية.
٦- تبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة للبلدين.
٧- إقامة مؤتمرات وندوات مشتركة في شأن موضوع المذكرة.
٨- تشجيع إجراء الأبحاث التسويقية وإيجاد سبل للتعاون التجاري.
٩- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
تنفيذ التعاون
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي :
١- تبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة.
٢- تسهيل تبادل الخبرات وتنمية الكوادر الفنية.
٣- إقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة بالاشتراك مع ممثلين من القطاع الخاص؛ لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين.
٤- تقديم الدعم لتحديد فرص الشراكات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين.
٥- توفير المعلومات لمنشآت القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ لتسهيل فرص التعاون التجاري.
٦- تشجيع تنظيم الأنشطة المشتركة؛ لتعزيز أوجه التعاون في إطار هذه المذكرة.
٧- تحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري في البلدين، وسبل تسهيلها.
٨- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
مجموعة العمل
لتنفيذ هذه المذكرة؛ يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل تتكون من ممثلين من الطرفين، برئاسة مسؤولين رفيعي المستوى عن كلا الجانبين، ويقوم الطرفان بتبادل قوائم أعضاء مجموعة العمل خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذه المذكرة، وتقوم مجموعة العمل بعقد اجتماعات دورية في مواعيد يتفق عليها الطرفان.
المادة الخامسة
أحكام عامة
١. لا تفرض هذه المذكرة أي التزام قانوني على الطرفين بموجب القانون الدولي.
٢. يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للحدود والإمكانات المتاحة لكل منهما.
٣. يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
٤. يتحمل كل طرف - وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف المتعلقة بتنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
٥. لا تؤثر هذه المذكرة على تفسير أو تطبيق أي اتفاقية أخرى بين الطرفين أو بين غيرهما.
المادة السادسة
تسوية المنازعات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة يسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات دون اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.
المادة السابعة
النفاذ والإنهاء
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.
٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (٥) سنوات، ويجوز تمديد العمل بها بموافقة الطرفين الكتابية.
٣- لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه المذكرة من خلال إخطار الطرف الآخر - كتابةً - عن رغبته في إنهائها ، وذلك قبل الموعد المحدد للإنهاء بثلاثة أشهر.
حررت هذه المذكرة في مدينة القاهرة يوم الجمعة ١٤٣٧/٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة التجارة والصناعة
في جمهورية مصر العربية
وزير التجارة والصناعة
م. طارق قابيل
عن وزارة التجارة والصناعة
في المملكة العربية السعودية
وزير التجارة والصناعة
د. توفيق بن فوزان الربيعة
