بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٩٦
التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٢) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠١ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمـو نائـب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٠١)
وتاريـخ : ١٤٣٨/٩/٢٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٦٥٨ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٨هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٧٤٨٣/١/١٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٥هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩ ) وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٢٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٣/٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٥٧١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بين
وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان
للتعاون في المجال الزراعي
إن وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة في المملكة العربيـة السعودية ووزارة الزراعة في جمهوريـة كازاخستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإقراراً بالدور المحوري للزراعة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورغبة منهما في دعم العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها، وتشجيع التعاون وتعزيزه في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، واستناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضية والشباب الموقعة بين البلدين في ١٤١٥/٤/٢٢هـ الموافق ١٩٩٤/٩/٢٧م، وإدراكاً منهما للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما على أساس التكافؤ والمصلحة بين البلدين، ووفقاً لقوانين وأنظمة كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على إقامة تعاون بينهما في المجال الزراعي يهدف إلى رفع مستوى هذا المجال وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة بالبلدين.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين في المجال الزراعي بما في ذلك:
• تجارة المنتجات الزراعية.
• تربية وتصدير الماشية.
• البيطرة والأدوية البيطرية.
• الحجر ووقاية النبات.
• تصنيع المنتجات الزراعية.
• العلوم الزراعية.
• الاستثمار الزراعي وعمل الشراكات.
أي مجال زراعي آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان (في حدود الإمكانات المتاحة) على ما يأتي:
١) تبادل المعلومات والخبرات في جميع مجالات الزراعة الواردة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
٢) تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء والمختصين في المجال الزراعي.
٣) إجراء دراسات وبحوث مشتركة متعلقة بالمجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك.
٤) إقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل وجلسات العمل في المجال الزراعي.
٥) التعاون في إجراءات الصحة النباتية والحيوانية لاستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.
٦) إقامة المعارض التجارية الزراعية وتشجيعها.
بالإضافة إلى أي شكل من اشكال التعاون بعد الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المشروعات الاستثمارية في المجال الزراعي ، وتسهيل الإجراءات اللازمة.
المادة الخامسة
يحترم الطرفان ووفقاً لتشريعات البلدين حقوق الملكيـة الفكريـة وخصوصية وسرية الوثائق والمعلومـات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الاخر خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
كما يلتزم الطرفان بعدم إفشاء أي معلومات تحت هذه الاتفاقية لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الذى حصل منه على المعلومات.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به والناتجة عن تنفيذ هذه المذكرة ضمن الحدود المنصوص عليها في تشريعات البلدين إلا اذا تم الاتفاق على غير ذلك.
المادة السابعة
أي نزاع ينشأ من جراء تفسير هذه المذكرة و/أو تنفيذها يحل بالطرق الودية والتشاور والتفاوض بين الطرفين.
المادة الثامنة
للطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في المادة (التاسعة).
المادة التاسعة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الجانب الكازاخستاني إشعار كتابي من الجانب السعودي – عبر القنوات الدبلوماسية – بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك.
المادة العاشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الأخر كتابة (عبر القنوات الدبلوماسية) برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.
وفى حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والكازاخستانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن وزارة الزراعة
في جمهورية كازاخستان
اسكار مايرزاخميتوف
نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة
عن وزارة البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
المهندس/عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
