الركم: - /٩٦
التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥ف
بتايتطيللةي
"ليزيم.
لم بمث
بعون الله تعالى
نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
a.*/
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.
لسم
هبير
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الصادو بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤I٢١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة مشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦l0) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
وبعد الاطن على قرار مجلس الشورى دقم (٣٣١٧٢) بتاريخ ١٤٣٨/٧١٢٩فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم ( ٦٠١ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤م.
رسمنا بما هو آت
ور
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة البيئة والمياه والزوامة في حكومة المملكة العربية
السعودية مونارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزواعي، الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤م، الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥-، بالصيغة المرافتة.
، ملى سر نائب رثهس مجلى الونناء والونناء ورؤساء الاجهزة المعتمة
ثانيا
المستقلة - كل فيما يصله - تتفيد مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ن:
قرار رقم : (٢٠١)
وتاريخ: ٤٣٨/٩/٢٤ ١هـ
الملتكاتجثيجالتتمخوهجا
الاالغاتبمجلرفية
قالخليتظة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٦٥٨ وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٨ه،
المشتملة على برقبة معالى وزير البيئة والمياه والزراعة رقه ١٤٢٧/١/٧٤٨٢ و تاريخ
١٤٢٨/١/٢٥ف، في شان مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة
العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازا خستان للتعاون في المجال الزراعي.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٩) وتاريخ ١٤٢٢/٥/١٤ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٦ )و تاريخ ١٤٣٨/٢/٦ه، المعد ف هيئة الخراء بمجلس الوزداء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٩ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٧١) وتاريخ ١٤٢٨/٩٨٢٦ه
لفه
. سس
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤د الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م ، بالصغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الو
مذكرة تفاهم بين
وزارة البيلة والمياه والزراعة ي المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان
للتعاون في المجال الزراعي
إن وزارة البيلة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان
(الحشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإقرارا بالدور المحوري للزراعة يي تحقيق الأمن الغذائي والتنمية
الاقتصادية والاجتماعية، ورغبة منهما في دعم العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها، وتشجيع
التعاون بينهما وتعزيزه في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، واستنادا إلى الاتفاقية العامة للتعاون يه
المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية وإلرياضية والشباب الموقعة بين البلدين
٤٢٢/ ٤١٥ ١ ه الموافق ٣ / ٩/ ١٩٩٤ م، وإدراكا منهما للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما
على أساس التكافؤ والمصلحة بين البلدين، ووفقا لقوانين وانظمة كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على إقامة تعاون بينهما يي المجال لزراعي يهدف إلى رفع مستوى هذا المجال وتطويره
بما يخدم المصالح المشتركة بإلبلدين.
لاء3ا5
المادة الثانية
٠٢١::
يشمل التعاون بين الطرفين يي المجال الزراعي بما ذلك،
تجارة المنتجات الزراعية.
• تربية وتصدير الماشية
البيطرة والأدوية البيطرية.
• الحجرووقاية النبات.
تصنيع المنتجات الزراعية.
• العلوم الزراعية.
• الاستثمار الزراعي وعمل الشراكات.
أي مجال زراعي آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان (في حدود الإمكانات المتاحة) على ما ياتي:
١) تبادل المعلومات والخبرات في جميع مجالات الزراعة الواردة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
العريية السهود
الملكه
ذ
تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء والمختصين في المجال الزراعي.
إجراء دراسات وبحوث مشتركة متعلقة بالمجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك.
إقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل وجلسات العمل في المجال الزراعي.
التعاون في إجراءات الصحة النباتية والحيوانية لاستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.
إقامة المعارض التجارية الزراعية وتشجيعها.
٣
٥)
٦)
بالإضافة إلى أي شكل من اشكال التعاون بعد الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المشروعات الاستثمارية في المجال الزراعي ، وتسهيل
ل
المادة الخامسة
الإجراءات اللازمة.
يحترم الطرفان ووفقا لتشريعات البلدين حقوق الملكية الفكرية وخصوصية وسرية الوثائق والمعلومات
والبيانات التي حصل عليها من الطرف الاخر خلال تنفيذ مذكرة التضاهم هذه.
كما يلتزم الطرفان بعدم إفشاء أي معلومات تحت هذه الاتفاقية لطرف ثالث إلا بعد الحصول على
افقة خطية من الطرف النى حصل منه على المعلومات.
..
المادة السادسة
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به والناتجة عن تنفيذ هذه المذكرة ضمن الحدود المنصوص عليها
في تشريعات البلدين إلا اذا تم الاتفاق على غير ذلك.
المادة السابمة
اى نزاء ينشا من جراء تفسير هذه المدكرة و/أو تنفيدها يحل بالطرق الودية والتشاور والتفاوض بين
الطرفين.
المادة الثامنة
للطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي عبر
القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في المادة (التاسعة).
المادة التاسعة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الجانب الكازاخستاني إشعار كتابي من الجانب
السعودي عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك.
المادة العاشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تجدد تلقانيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف
الآخر كتابة (عبر القنوات الدبلوماسية) برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من
التاريخ المحدد للإنهاء.
وفى حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر احكامها نافذة المفعول بالنسبة الى المشروعات
والنشاطات التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة مدينة الرياض يوم ٤٣٨/١/٢٤ أه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، من نسخت اصليت
باللفات: العريية والكازاخستانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وي حالة الاختلاف
.
التفسير، فإن النص الإنجليزى هو المرجح
ا
جمى
ماه
عن وزارة البيئة والمياه والزراعة
المملكة العربية السعودية
/عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
من وزارة الزراعة
ي جمهورية كازاخستان
رمايرزا ف
وزير البيلة والمياه والزراعة
الوناء ونير لزرامة
ررمككة العريية السويي.
«رهةالؤترس.
