الارق: ٩٧١
التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥ف
بيطايتثللثللتةي
اليز
ن
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٥)
بتاري ٣١٣ ١٤١٤ك.
:مي:
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظا مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
! »حـ"
رق ٩٨١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويسد «عض ملى دهر مجل مخو رهم (٣٣٧٠) بتارين ١٠٣٨٧:٩مـ.
ويعد الاطن على قرار مجلس الونعاء رقم ( ٦٠٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٦٤م.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية تركيا، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٨ف، الموافق
٢١٦/٩/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوذاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيد مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
إبلا ببلا
قرار رقم: (٦٠٢)
وتاريخ : ١٤٣٨/٩/٢٤هـ
امكلجالتتثخه
الاتلباتتجفلمرلئجاة
قللثتتتة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٤٩٤ وتاريخ ٤٢٨/٨/١٦اهـ،
المشتملة على برقية وزادة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٥٢/١/١ و تاريخ ٤٣٨/١/٤اهـ، فى
شان طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٧ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٨٢ )و تاريخ ١٤٣٨/٢/٢٣ه، المعد فى هيئة الخيراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٢٨٠) وتاريخ ٤٢٨٨٧/٢٩اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس، الوزداء رقم (٣٥٧٤) و تاريخ ١٤٢٨/٨/٢٦ه.
لفه
ث
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية تركيا، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٨ف الموافق
٢٠١٦/٩/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم للتعاون
في مجالات العمل بين حكومة المملكة العريية السعودية
و حكومة جمهورية تركيا
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحكومة جمهورية
تركيا ممثلة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين):
ر
رغبة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما، وإدراكا بأن التعاون الدولي من أهم العوامل التي
تؤث شكا، الحاد، ف حاء المشاكل، الت، تةثه عل، محتمعنعما.
فقد اتفقتا على ما يلي:
..
لمادة (الأولى)
يتعاون الطرفان في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، ويعملان على تنمية هذا التعاون من خلال
الوسائل التي يريانها مناسبة ، وفقا للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.
المادة (الثانية)
تشمل أوجه التعاون بين الطرفين جميع أوجه التعاون في الشأن العمالي، ومن ذلك ما يلي:
١. تبادل الخبرات و تتظيم البرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية.
٢. الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة
والخبرات المتخصصة، وفقا لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين.
وهم.
٣. تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للاستفادة من
خبرات كلا الطرفين.
٤. تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية.
المادة (الثالثة)
يمكن تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال ما يلي:
أ- تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوعات مذكره التفاهم.
الزيارات المتبادلة بين الوفود والمهنيين والمختصين.
- تنظيم الندوات وورش، العمل والمؤتمرات والاجتماعات.
المادة (الرابعة)
يا
يلتزم الطرفان بتنفيذ نشاطات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة بما يتوافق مع تشريعاتهما
لفه
الوطنية.
المادة (الخامسة)
ابر
ـ
يقوم الطرفان بالاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في
هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الجوانب الآتية: الأهداف، وخطط العمل (إن وجدت)،
والمراحل وعدد من الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف ووضع آلية لتقويم الموارد
البشرية اوالمادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.
يتحمل كل طرف تكاليف المشاركة الخاصة به، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ول.
أي اختلاف ينشا عن تفسير أو تتفيذ هذه المذكرة تتم تسويته من قبل الطرفين دون أي تدخل من
طرف ثالث أو من أي محكمة وطنية او دولية.
المادة (التاسعة)
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل عبر القنوات الدبلوماسية -
يفيد باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة حيز النفاذ.
طهير
المادة (السادسة)
يتم التنسيق بين الطرفين من خلال وكالة الشؤون العمالية الدولية في وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية في المملكة العربية السعودية و الادارة العامة للعلاقات الخارجية وخدمات العاملين في
الخارج في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية تركيا.
ل
المادة (السابعة)
ر
يلتزم الطرفان بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لدخول وإقامة ومغادرة الموظفين الذين يعملون رسميا
"انسلبت اتخاسة بدلف لفراتن ونوافي
في النشاطات التعاونية الناشئة من هذه المذكرة. وتخضع
الطرف المضيف. كما انه لا يجوز لاولئك الموظفين العمل في أي نشاط مختلف عن المسؤوليات
أ
المسندة إليهم.
..
المادة (الثامنة)
لفه
مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الاخر ـ كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر - على الأقل ـ من تاريخ
انتهائها.
يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة في اي وقت. وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا
لذات الاجراءات النظامية اللازمة والمنصو عليها الفقرة (أ) من هذه المادة وتعتبر جزءا لا
ل
يتجزأ من هذه المادة.
لا اث انتماء العمل، بمذه المذكاة عللا، أى، م"، الانشطة المشاه ع القائمة ت، الطه فن اه الته تم
تنفيذها.
حررت هذه المذكرة في مدينة انقره بتاريخ ٤٣٧/١٢/٢٨ أهـ الموافق ٢٠١٦/٩/٢٩ م من نسختين
اصليتين باللغات العريية والتركية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية ة الحجية. فا حال
الاختلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجع. .
..
(مي"
عن حكومة المملكة العريية السعودية
مفرج الحقباني
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
إ1 -
ه
محمد مؤذن اوغلو
وزير العمل والضمان الاجتماعي
