آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة وحكومة…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا

سارية مرسوم ملكي م/97 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ 🌍 جمهورية تركيا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، الالتزامات، التنسيق، التسهيلات ،حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة أنقرة بتاريخ 1437/12/28هـ، الموافق 2016/09/29م، باللغات العربية والتركية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٧

التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصـادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظام مجلس الـوزراء، الصـادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبنـاءً علـى المـادة (الثامنـة عشرة) مـن نظام مجلس الشورى، الصـادر بالأمر الملكـي رقـم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٠) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : المـوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٨هـ، الموافـق ٢٠١٦/٩/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٠٢)

وتاريـخ : ١٤٣٨/٩/٢٤هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملـة الـواردة من الـديوان الملكي بـرقم ٣٧٤٩٤ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٦هـ ، المشتملة على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٥٢/١/١ وتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعـاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم( ١٨٢ )وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٣/٧٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٥٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربيـة السعودية وحكومـة جمهوريـة تركيـا ، الموقعـة في مدينـة أنقرة بتـاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٨هـ الموافـق ٢٠١٦/٩/٢٩م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون

في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية

و حكومة جمهورية تركيا

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين):

رغبة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما ، وإدراكاً بأن التعاون الدولي من أهم العوامل التي تؤثر بشكل ايجابي في حل المشاكل التي تؤثر على مجتمعيهما.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة (الأولى)

يتعاون الطرفان في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، ويعملان على تنمية هذا التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة ، وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.

المادة (الثانية)

تشمل أوجه التعاون بين الطرفين جميع أوجه التعاون في الشأن العمالي، ومن ذلك ما يلي:

١. تبادل الخبرات و تنظيم البرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية.

٢. الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين.

٣. تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للاستفادة من خبرات كلا الطرفين.

٤. تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية.

المادة (الثالثة)

يمكن تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال ما يلي:

أ- تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوعات مذكرة التفاهم.

ب- الزيارات المتبادلة بين الوفود والمهنيين والمختصين.

ت- تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات.

المادة (الرابعة)

يلتزم الطرفان بتنفيذ نشاطات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة بما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.

المادة (الخامسة)

أ- يقوم الطرفان بالاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الجوانب الآتية: الأهداف، وخطط العمل (إن وجدت)، والمراحل وعدد من الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف ووضع آلية لتقويم الموارد البشرية اوالمادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.

ب- يتحمل كل طرف تكاليف المشاركة الخاصة به، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (السادسة)

يتم التنسيق بين الطرفين من خلال وكالة الشؤون العمالية الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية و الادارة العامة للعلاقات الخارجية وخدمات العاملين في الخارج في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية تركيا.

المادة (السابعة)

يلتزم الطرفان بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لدخول وإقامة ومغادرة الموظفين الذين يعملون رسمياً في النشاطات التعاونية الناشئة من هذه المذكرة. وتخضع الطلبات الخاصة بذلك لقوانين ولوائح الطرف المضيف. كما انه لا يجوز لاولئك الموظفين العمل في أي نشاط مختلف عن المسؤوليات المسندة إليهم.

المادة (الثامنة)

أي اختلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة تتم تسويته من قبل الطرفين دون أي تدخل من طرف ثالث أو من أي محكمة وطنية او دولية.

المادة (التاسعة)

أ- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يفيد باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة حيز النفاذ.

ب- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الاخر – كتابةً – برغبته في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر – على الأقل – من تاريخ انتهائها.

ت- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة في اي وقت. وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً لذات الاجراءات النظامية اللازمة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه المادة.

ث- لا يؤثر انتهاء العمل بهذه المذكرة على أي من الانشطة والمشاريع القائمة بين الطرفين او التي تم تنفيذها.

حررت هذه المذكرة في مدينة انقره بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٩/٢٩م من نسختين اصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية. في حال الاختلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

مفرج الحقباني

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

عن حكومة جمهورية تركيا

محمد مؤذن اوغلو

وزير العمل والضمان الاجتماعي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.