آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهو…

اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة

سارية مرسوم ملكي م/69 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ 🌍 الجمهورية اليونانية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، الوفود، التنفيذ، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حرر في مدينة أثينا بتاريخ 1443/12/27هـ، الموافق 2022/07/26م، باللغات العربية واليونانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦٩

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١فـ

أ١ميند

إلم لأ لا ي راار

زإ "«

فال

ب؟ يفا

لكباليعيتج:،

:ثتنج

بعون الله تعالى

نحن ملمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٣٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٥)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رتم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) بتاريخ ١٤٤٤/٣/٨ه.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوناء ركم ( ٣٤٩ ) بثاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الهيليئية في مجال الرياضة، الموقع في مديئة أثينا بتاريخ ٤٣/١٢/٢٧ ١٤ف، الموافق

٢٢٢/٧/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تتفيذ مرسومنا هذا.

صلمان ين هيالعزيز آل سحوه

أولا

ثانها

ت:

: ملاد.» از ة؟

أمان دد م

ورم

لم

، ٢،

١

وتاريساخ : ٤٤٤/٩/٢أهـ.

ة) ا ييتزإلتتتعودخيزرا

أت انالع اتوفيائالدء

الت

إن مجلس الوذداء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة مـن الـديوان الملكي برقم ١٨٠٠٠

١١ /١٤٤٤/٣ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٨٠

وتاريخ ١٤٤٤/١/٤م، في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

ويعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٨٠٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣ه.

ويعد الاطلاع علـى المذكرة رقم (٤٣٧) وتـاريخ ١٤٤٤/٢/١٥ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٨ف.

وبعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٥١)

وتاريخ ٦٤٤٤١٤١٦٥ك.

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الهيلينية في مجال الرياضة، الموقع في مدينة أثينا بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ ف الموافق

برلسى الوذواء

٢٠٢٢/٧/٢٦ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

وثكا

Arabia Saudi of Kingdom

Sport of Ministry

(106) Code

Office Minister's

ر

ر

اتفاق تعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الهيلينية

في مجال الرياضة

المملكة العربية السعودية

وزارة الرياضة

(١٠٦)

مكتب الوزير

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الرياضة) وحكومة الجمهورية الهيلينية

(ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة) - المشار إليهما فيما بعد (بالطرفين) - رغبة منهما في تعزيز

التعاون بين البلدين في مجال الرياضة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين

ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أسس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد

اتفقتا على مايلي:

المادة الأو

يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل الآتية:

1. تنسيق مواقفهما في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة.

2. تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية.

3. تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية في مكتباتهما والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة.

4. التعاون في مجال تأهيل كوادر الرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى

حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

المادة الثانية:

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في مجال الرياضة الآتي:

1. التنسيق بين الطرفين حول الاستفادة من قدرات المدربين في مختلف الألعاب الرياضية

وإقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات

والاتحادات الرياضية الوطنية.

2. تنسيق التعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين من خلال الاتحادات

الرياضية المعنية.

ون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالي للمدربين.

3. التعا

ا٤بب٢٠٠٣ بشهر

-ر دروم"

ا لم .

مربية ليتم.

ر

: ب امعاعة لأخلمن ألو دد.ب.

Arabia Saudi of Kingdom

Sport of Ministry

(106) Code

Office Minister's

٢:

همي

ر

المملكة العربية السعودية

وزارة الرياضة

(١٠٦)

مكتب الوزير

تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا

البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية فيهما.

تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية

الرياضية المختلفة في البلدين.

التعاون في مجال الرياضة المجتمعية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في هذا المجال.

التعاون في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات.

يعزز الطرفان المبادرات المشتركة بين الاتحادات الرياضية الدولية من أجل زيادة وتعزيز

الشفافية والحوكمة الرشيدة للرياضة.

أي مجال رياضي آخر يتفق عليه الطرفان كتابة في إطار هذا الاتفاق.

المادة الثالثة:

فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية، اتفق الطرفان على أن يتم ذلك على أساس المعاملة

4.

3.

6.

8.

بالمثل ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:

1. يتحمل الطرف المضيف النفقات المتعلقة بالزيارة (السكن والإعاشة)، ونفقات التنقل المحلي

داخل بلده، ونفقات التأمين الطبي في الحالات الطارئة.

2. يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى البلد المضيف والمغادرة منه.

المادة١ ابعة:

للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما

دعت الحاجة لذلك.

المادة الخامسة:

يعد هذا الاتفاق إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة.

المادة السادسة:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذا الاتفاق أو تنفيذه، يحل بينهما وديا بالتشاور

عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ي ب ،ورر يا. انه "مر-

:.•:j عي

مريجw

" أخنزاه :مواءم ،

Arabia Saudi of Kingdom

Sport of Ministry

(106) C0de

Office Minister•s

هي

ر

ر

المادة السابعة:

المملكة العربية السعودية

وزارة الرياضة

(١٠٦)

مكتب الوزير

1. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب بين الطرفين عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

2. مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه أو عدم تجديده قبل ستة

أشهر على الأقل من انتهاء مدته أو من التاريخ المحدد للإنهاء.

3. يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين - كتابة - ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا

للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

4. في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق تظل أحكامه سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليه، أو الالتزامات التي لم

تنفذ عند إنهائه، مالم يتفق

الطرفان على غير ذلك.

حرر في مدينة أثينا بتاريخ 1443/12/27 هـ الموافق ?2022/7/26، من نسختين أصليتين

باللغات: العربية، واليونانية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة

الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجح.

حكومة الجمهورية الهيلينية

٣.

.أؤرار. إ

حكومة المملكة العربية السعودية

ر.

"إلاي:

ال، ددائسم.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.