آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمي…

مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة

سارية مرسوم ملكي م/98 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الأنظمة والقوانين، برامج التعاون، التكاليف، التنسيق، التسهيلات، الموظفون، تسوية النزاع، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، تم التوقيع في مدينة بكين بتاريخ 1437/10/07هـ، الموافق 2016/07/12م، باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لرقم: ٩٨l

التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥ف

بتمليتيالزايتيئ

اوت

بعون الله تعالي

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتار : ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوذاء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ى.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩I0) بتارين ١٤١٢I٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رهم (٣٣٧١) بتاريخ ٤٣٨/٧/٣٩ ١ م.

وبعد الاطلا على قرار مجلس الوذواء دقم ( ٦٠٧) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤مـ.

رسمنا بما هو آت:

فموالتة ملى مدره تمامم في مجال التعاون العمالي بين ونارة العمل والتمية الاجتماعية

بالمملكة العربية السعودية وونارة العمل والرماية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة،

المولعة في مدينة بكين بتاريخ ٤٣٧/١٠/٧ ١ف، الموائق ٢٠١٦/٧/١٢-، بالصيغة المراققة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزاء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عيدالعزيز آل

أولا

ثانيا

في، . و

قرار رقم: (ب.)

وتاريخ: ٤٣٨/٩/٢٤ ١هـ

امملكؤلجييبجاليتيوها

اتلعاتفللؤرة

والجهلتتحقلة

إن مجلس الوزراء

لعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٦٦٦ وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٨ه ،

المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية والاجتماعية رقم ٢٧٦١/١/١ وتاريخ

٤٣٨٠٢٩أهـ، في شان مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل

والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية في

الولايات المكسيكية المتحدة

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨ ) و تاريخ ٤٣٦/٥/١١اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥٨) وتاريخ ٤٢٨/٢/١٥اف، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (٣٣٨٧١) وتاريخ ٩ /١٤٣٨/٧اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (٢٥٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/٩٢٦د.

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة ،

الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٧ه الموافق ٧/١٢/

لصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

و وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة

إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية

الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة المشار اليهما فيما بعد بالطرفين؛

ورغبة في تعزيز اواصر الصداقة والتعاون؛

وادراكا بان التعاون الدولي من اهم العوا التي توثر بشكل ايجابي يو حل

المشاكل التي توثر على مجتمعيهما؛

إإمت

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة (١)

يتعاون الطرفان في مختلف مجالات العمل ويعملان معا لتطوير التعاون المذكور عبر

الوسائل التي يريانها مناسبة استتادا على الموارد المتاحة ووفقا لتشريعاتهما الوطنية.

المادة (٢)

يتعاون الطرفان في كافة الأمور المتعلقة بمجالات العمل بما في ذلك ما يلي:

تبادل الخبرات وبرامج التدريب في مجال تسوية الخلافات العمالية؛

استكشاف الموارد البشرية المتاحة خاصة الفنيين والعمال المهرة والخبراء

٢

وفقا لاحتياجات وموارد كلا الطرفين؛

وهع

تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بسوق العمل إضافة

لتبادل الزيارات بين كلا الطرفين للاستفادة من خبرات كل طرف؛

تبادل الخبرة في مجال تفتيش العمل وفي مجالات الصحة والسلامة المهنية.

٤

المادة (٣)

يمكن تتفيذ التعاون بين الطرفين من خلال الطرق التالية:

أ) تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضايا التي تغطيها هذه المذكرة؛

ب) تبادل زيارات الوفود والمهنيين والمتخصصين؛

ج) عقد الحلقات الدراسية وورش العمل والموبمرات والاجتماعات؛

د) أي أسلوب تعاون آخر متفق عليه بين الطرفين.

! - ث١:5

المادة (٤

L، ني

يلتزم الطرفان بتتفيذ الأنشطة المنصوص عليها في هذه المذكرة طبقا لتشريعاتهما

الوطنية.

المادة (٥)

يمكن للطرفين الاتفاق على وضع برامج تعاون محددة لتنفيذ الأنشطة

أ

المنصوص عليها في هذه المذكرة. على أن تحدد في تلك البرامج الجوانب

التالية : الاهداف وخطة العمل (ان وجدت)، والمراحل، وعدد الموظفين

المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف، وتخصيص الموارد البشرية أو

المادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.

- يتحمل كل طرف تكاليف نفقاته الخاصة به مالم يتفق كلا الطرفان

على غيرذلك.

وفز

المادة (7)

يكون التنسيق بين كلا الطرفين من خلال مكتب الشئون الدولية بوزارة العمل

والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة ووكالة الشؤون الدولية بوزارة

العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العريية السعودية.

٢

المادة (٧)

يعتمد الطرفان على السلطات المختصة لديهما في منح التسهيلات اللازمة لدخول

واقامة ومغادرة الموظفين الذين يعملون دسميا ف أنشطة التعاون الناشئة بموجب هذه

المذكرة. ويخضع أي طلب من هذا النوع لقوانين ولوائح بلد الطرف المضيف، ولا يجوز

للموظفين العمل في أي نشاط غير المسئوليات المسندة إليهم.

المادة (A)

يظل الموظفون المعينون من قبل كل مشارك لتتفيذ أنشطة التعاون وفقا لبذه المذكرة

تحت إمرة وتبعية المؤسسة التي عينتهم، ولا يتم إنشاء أي علاقات عمل بين هزلاء

ا

الموظفين المعينين والطرف الآخر.

41„

دة (٩)

با

اى نزاع ينشأ عن تفسير أو تتفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بالاتفاق المشترك بين

الطرفين.

المادة (١٠)

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إخطار عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد فيه الطرفان من خلاله اكتمال الإجراءات القانونية

اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

لأيم

- مدة هذه المذكرة خمس سنوات. وتجدد تلقائيا لفترة (فترات) مماثلة ما لم

يخطر أي طرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل ثلاثة اشهر على الأقل

من تاريخ انتهائها.

يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق كلا الطرفين. ويجب ان يكون التعديل

المذكور كتابة وأن يتضمن تاريخ دخوله حيز النفاذ.

يتم إكمال الأنشطة غير المقررة بموجب هذه المذكرة على الرغم من

انتهاء هذه المذكرة.

د

تم التوقيع ه مدينة ببن بتاريغ ٠٧/ ١٠ ٤٣ ١هـ الموافق ٧/١٢:/٣٠١٦ م

اد.

باللغات الإسبانية والعريية والإنجليزية. وجميع النصوص متساوية في الحجيةوفي حال

الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.

41

عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعيه

) "

ههم

بالمملكة العربية السعودية

مفرج بن سعد الحقباني

وزير العمل والتتمية الاجتماعية

لمة المريية السيى

ف

هرمو:

.

بالولايات المكسيكية المتحد"

و

لفوسو

الوزير

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.