بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـــم: م/٩٨
التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيز آل سعـــود
ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المــادة (الثامنــة عشرة) من نظــام مجلــس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧١) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠٣ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٧هـ، الموافق ٢٠١٦/٧/١٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علــى سمــو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٠٣)
وتاريــخ : ١٤٣٨/٩/٢٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٦٦٦ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٨هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٣٧٦١/١/١ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الولايات المكسيكية المتحدة .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١١هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٥٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٣/٧١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٥٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٦/٧/١٢م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي
بين
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
و وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة
إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة المشار اليهما فيما بعد "بالطرفين"؛
ورغبة في تعزيز اواصر الصداقة والتعاون؛
وادراكا بأن التعاون الدولي من اهم العوامل التي تؤثر بشكل ايجابي في حل المشاكل التي تؤثر على مجتمعيهما؛
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (١)
يتعاون الطرفان في مختلف مجالات العمل ويعملان معا لتطوير التعاون المذكور عبر الوسائل التي يريانها مناسبة استنادا على الموارد المتاحة ووفقا لتشريعاتهما الوطنية.
المادة (٢)
يتعاون الطرفان في كافة الأمور المتعلقة بمجالات العمل بما في ذلك ما يلي:
١ - تبادل الخبرات وبرامج التدريب في مجال تسوية الخلافات العمالية؛
٢ - استكشاف الموارد البشرية المتاحة خاصة الفنيين والعمال المهرة والخبراء وفقا لاحتياجات وموارد كلا الطرفين؛
٣ - تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بسوق العمل إضافة لتبادل الزيارات بين كلا الطرفين للاستفادة من خبرات كل طرف؛
٤ - تبادل الخبرة في مجال تفتيش العمل وفي مجالات الصحة والسلامة المهنية.
المادة (٣)
يمكن تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال الطرق التالية :
أ) تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضايا التي تغطيها هذه المذكرة؛
ب) تبادل زيارات الوفود والمهنيين والمتخصصين؛
ج) عقد الحلقات الدراسية وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات؛
د) أي أسلوب تعاون آخر متفق عليه بين الطرفين.
المادة (٤)
يلتزم الطرفان بتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في هذه المذكرة طبقاً لتشريعاتهما الوطنية.
المادة (٥)
أ - يمكن للطرفين الاتفاق على وضع برامج تعاون محددة لتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في هذه المذكرة. على أن تحدد في تلك البرامج الجوانب التالية : الاهداف وخطة العمل (ان وجدت)، والمراحل، وعدد الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف، وتخصيص الموارد البشرية أو المادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.
ب - يتحمل كل طرف تكاليف نفقاته الخاصة به مالم يتفق كلا الطرفان على غير ذلك.
المادة (٦)
يكون التنسيق بين كلا الطرفين من خلال مكتب الشئون الدولية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة ووكالة الشؤون الدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
المادة (٧)
يعتمد الطرفان على السلطات المختصة لديهما في منح التسهيلات اللازمة لدخول وإقامة ومغادرة الموظفين الذين يعملون رسميا في أنشطة التعاون الناشئة بموجب هذه المذكرة. ويخضع أي طلب من هذا النوع لقوانين ولوائح بلد الطرف المضيف، ولا يجوز للموظفين العمل في أي نشاط غير المسئوليات المسندة إليهم.
المادة (٨)
يظل الموظفون المعينون من قبل كل مشارك لتنفيذ أنشطة التعاون وفقا لهذه المذكرة تحت إمرة وتبعية المؤسسة التي عينتهم، ولا يتم إنشاء أي علاقات عمل بين هؤلاء الموظفين المعينين والطرف الآخر.
المادة (٩)
اي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بالاتفاق المشترك بين الطرفين.
المادة (١٠)
أ - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إخطار عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد فيه الطرفان من خلاله اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
ب - مدة هذه المذكرة خمس سنوات. وتجدد تلقائيا لفترة (فترات) مماثلة ما لم يخطر أي طرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
ج - يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق كلا الطرفين. ويجب ان يكون التعديل المذكور كتابة وأن يتضمن تاريخ دخوله حيز النفاذ.
د - يتم إكمال الأنشطة غير المقررة بموجب هذه المذكرة على الرغم من انتهاء هذه المذكرة.
تم التوقيع في مدينة بكين بتاريخ ٠٧ / ١٠ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٢ / ٠٧ / ٢٠١٦م باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية. وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.
عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة
خيسس ألفونسو نافاريتي برادا
الوزير
عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
مفرج بن سعد الحقباني
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
