آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربي…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان

سارية مرسوم ملكي م/99 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، المقاعد الدراسية والمنح، تبادل الكتب والمطبوعات، المحاضرات ومعارض الكتاب، المخطوطات والمحفوظات، تعليم اللغة العربية، استخدام المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1427/07/24هـ، الموافق 2016/05/01م، باللغات العربية، والتركمانية، والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيذالتثالئللية:

و

الرقم: م /٩٩

التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥ف

الي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملي رقمم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤l٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي

رقم D/١ ٩) بتاريخ ١٢/٨/٢٧ ٥١٤.

ويسد الاسن على دد مبجلمى فنورى ردم (١١٦٠) بتارين ١٦ل٨٠٣٥ـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٦٠٤ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤مـ.

رسمنا بما هو آت:

الموانقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين ونارة التعليم في المملكة العربية السعودية

وونارة التعلــهم في جمهورية تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتــاريخ

١٤٣٧/٧/٢٤د، الموافق ٢٠١٦/٥/١ م، بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والــونواء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومتا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم: (٦٠٤)

وتاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٤ه

متاي

ب

الملتكالتجثيتتالتشجوهة

الااقالماتجيهلتاليية

والخلقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٦٧٩ وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٨هـ،

المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٥٤٤٧٨ وتاريخ ٤٢٧/٨/١اه، في شان مشروع

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في

جمهورية تركمانستان.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ٦/١٥ ١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٨ف، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١٦٠) وتاريخ ١٤٢٨٧/٢٧د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاء «قم (٣٦١٢) و تاريخ ١٤٢٨/٨/٢٧ه.

ي سره

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان، الموقعة ف مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢٤ هـ

الموافق ٢٠١٦/٥/١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان

دغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية و وزارة التعلم في تركمانستان ( المشار النعما

فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بـين البلـدين ورفع مستوى التعاون بينهما في

المجالات العلمية والتعليمية وانطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون بـين المملكة العربية السعودية

وجمهورية تركمانستان الموقع عليها بمدينة الرياض بتـاريخ ٢٨/٣/٢ ١٤ ه الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥م فقد

قررتا توقيع هذه الذكرة وفقا لبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة و في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في

كلا البلدين، ووفقا للإمكانات المتاحة ، وذلك على النحو التالي

المادة الأوى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسئولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس

والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات

العلمية والتعليمية.

ا،

لفه

المادة الثانية

شه

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات

الأكاديمية، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم وفقا للإمكانات المتاحة.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل المعلومات والخبرات في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات

التعليم.

السعور

. اممرمؤانسري

لانة ملا لسى لغة

"هبراء اجلس الر

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما

يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة ، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات العلمية.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب أعضاء هيئة التـدريس والكوادر في مؤسسات التعلـيم

والجامعات في البلدين.

المادة السادسة

ر

أ سرر سسسسسر

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بـين الجامعات في البلـدين، ويتبادلان

العلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية ،كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة وفق الأنظمة المعمول بها

ف، البلدين، ورشحعان تادل الزيارات الطلانة .

لا

المادة الثامنة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع و أيام علمية في المؤسسات التعليم في البلدين تشتمل على

ابر

المحاضرات ومعارض الكتاب.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والـدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفـلام

وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

لعلكة العريية السعوؤىء

. ومدبالضهو م

المادة العاشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية

والدولية، على أن يعلم كل منهما الآخر عنها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الحادية عشرة

نعمل، الطرفان على تسمل الاطلاء والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائة التاررخمة

لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثانية عشرة

ر

؛ سرر

يعمل الطرفان على دعم وتشجيع تعليم اللغة العربية .

المادة الثالثة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها

والاستفادة من التقنيات الالكترونية في ذلك.

لفه

لا

المادة الرابعة عشرة.

أتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات التبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفق ل

اتفقا علده ،ونتعهد كل طرف بألا ينقل أى، معلومة من العلومات المتبادلة بنما ال طرف ثالث دون

موافقة خطية من الطرف الآخر.

المادة الخامسة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد

إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ومدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لمـدة أو

مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر - خطيا- برغبته في إنهائها وذلك

قبل انقضائها بمدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا لم تجدد يستمر العمل في البرامج والمشروعات التي تمت

في ظلها أو التي لم تنجز بعد، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة ف مدينة الرياض، بتاريخ٤/١٤٣vvهـ الموافق ٢٠١٦/٥/١م من ثلاث نسخ

أصلية باللغات العربية والتركمانية والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف

في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن

وزارة التعليم

في جمهورية تركمانستان

بيرلي اوا مرادوف

ه

f____

عن

وزارة التعليم

" لعربية السعودية

د: أحمد بن محمد العيسى

ابر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.