آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربي…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان

سارية مرسوم ملكي م/99 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، المقاعد الدراسية والمنح، تبادل الكتب والمطبوعات، المحاضرات ومعارض الكتاب، المخطوطات والمحفوظات، تعليم اللغة العربية، استخدام المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1427/07/24هـ، الموافق 2016/05/01م، باللغات العربية، والتركمانية، والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٩

التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل سـعـود

ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبنـاءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٦٠) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٤) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليــم في جمهوريــة تركمانستــان، الموقعــة في مدينة الرياض بتـاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٦/٥/١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئيــس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٠٤)

وتاريـــخ : ١٤٣٨/٩/٢٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بـرقم ٣٧٦٧٩ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٨هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٥٤٤٧٨ وتاريخ ١٤٣٧/٨/١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٦٠) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦١٣) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية و وزارة التعليم في تركمانستان ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيــد أواصر الصداقة القائمــة بيــن البلدين ورفـع مستوى التعـاون بينهمـا في المجالات العلميــة والتعليميــة وانطلاقــا مــن الاتفاقية العامــة للتعاون بيــن المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان الموقع عليها بمدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١٥م فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبــادئ المســاواة والمنفعة المتبادلة و في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة ، وذلك على النحو التالي :–

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم وفقاً للإمكانات المتاحة.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل المعلومات والخبرات في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسـات التعليم.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة ،ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات العلمية.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب أعضـاء هيئـة التـدريس والكـوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين.

المادة السادسة

يعمـل الطرفـان على التعاون في المجالات الدراسـية بيــن الجامعـات في البلـدين، ويتبـادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية ،كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة وفق الأنظمة المعمول بها في البلدين، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية .

المادة الثامنة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع و أيام علمية في المؤسسات التعليم في البلدين تشتمل على المحاضرات ومعارض الكتاب.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والـدوريات والوثـائق وبرمجيـات الحاسوب والأفـلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية ، على أن يُعلم كل منهما الآخر عنها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الحادية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على دعم وتشجيع تعليم اللغة العربية .

المادة الثالثة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها والاستفادة من التقنيات الالكترونية في ذلك.

المادة الرابعة عشرة

أتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لهـا وفـق لمـا اتفقا عليه ،ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة مـن المعلومـات المتبادلـة بينهمـا إلى طـرف ثالـث دون موافقة خطية من الطرف الآخر.

المادة الخامسة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة ، ومدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذهـا وتتجـدد تلقائيـاً لـمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر – خطياً – برغبته في إنهائها وذلك قبل انقضائها بمدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا لم تجدد يستمر العمل في البرامج والمشروعات الـتي تمـت في ظلها أو التي لم تُنجز بعد ،أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتركمانية والإنجليزية ، والنصوص متساوية في الحجيــة، وعند الاخــتلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن

وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية

د. أحمد بن محمد العيسى

عن

وزارة التعليم

في جمهورية تركمانستان

بيرلي آقا مرادوف

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.