بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٠٠
التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٤٦) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٧هـ، الموافق ٤ فبراير ٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٠٦)
وتاريـخ : ١٤٣٨/٩/٢٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٠٦٠ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٤هـ ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٦١٧٠/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا في مجال خدمات النقل الجوي.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٩هـ والمذكرة رقم ( ١٠٨٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٦/٤٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٧٨٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا في مجال خدمات النقل الجوي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٧هـ ، الموافق ٤ فبراير ٢٠١٦م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
إتفاقيــــــة
بين حكومــــة
المملكة العربية السعودية
وحكومـــــة
نيوزيلندا
في مجال خدمات النقل الجوي
مقدمة:
إن حكومة نيوزيلندا وحكومة المملكة العربية السعودية و (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م؛ ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة؛ ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي الدولي وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبياً على خدمات النقل الجوي، وتزعزع ثقة الجمهور في سلامة الطيران المدني.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تعريفـــات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
(أ) سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة إلى حكومة نيوزيلندا الوزير المسئول عن الطيران المدني أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.
(ب) الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.
(ج) النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
(د) (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
(هـ) المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م)، وتشمل:
١- أي تعديل عليها بموجب المادة (الرابعة والتسعون (أ) من المعاهدة) تمت الموافقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين.
٢- أي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها بموجب المادة (التسعون من المعاهدة) تمت الموافقة عليه من قبل الطرفين.
(و) الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية.
(ز) منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
(ح) النقل الجوي الدولي: نقل الركاب جواً من نقطة داخل إقليم الى اكثر من نقطة في إقليم دولة أخرى.
(ط) السعر: الأجور التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش (باستثناء البريد) والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى.
(ي) جدول: تعني رحلات مجدولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين نقطتين أو اكثر بصفة منتظمة وفقاً لجداول معلن عنها للجمهور.
(ك) الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة. وبالنسبة لحكومة نيوزيلندا فيستثنى منها نقطة (توكوليو).
(ل) السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.
(م) قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.
(ن) المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات – غير المستودعات – وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
(س) النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
(١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
(٢) تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
(أ) الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(ب) التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
(ج) الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية.
(٣) ليس في هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
(١) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة بالطرق الدبلوماسية للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي طبقاً لهذه الاتفاقية، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
(٢) عند تسلم مثل هذا التعيين و الطلبات من شركة الطيران المعينة بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تصاريح التشغيل وتصاريح الهبوط الفني، يتوجب على الطرف الآخر منح التصاريح المناسبة بأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التأخير على أن:
(أ) أن يكون المقر الرئيسي والملكية الجوهرية للناقل المعين من قبل مواطني الطرف الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل.
(ب) أن تكون السيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل مواطني الطرف الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل.
(ج) يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والانظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي عند تسليم طلب التعيين.
(د) يلتزم الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة السادسة (السلامة الجوية) والمادة السابعة (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل
(١) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل الهبوط الفني لشركة طيران يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الحالات الآتية:
(أ) عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية ومقر التأسيس للناقل المعين من قبل الطرف الآخر.
(ب) عدم الاقتناع بالسيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل الطرف الآخر.
(ج) في حالة عدم التزام الناقلة المعينة بالشروط المتفق عليها يحق اجراء مشاورات مع الطرف الآخر وفقاً للمادة الخامسة (القوانين والنظم المطبقة).
(د) في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية (السلامة الجوية).
(٢) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (١/ج)(١/د) من هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
(٣) لا تقيد هذه المادة من الاتفاقية من حقوق أي من الطرفين بالامتناع عن أو الغاء أو الحد من أو فرض الشروط على تصاريح التشغيل أو تصاريح الهبوط الفني لشركة أو شركات طيران الطرف الآخر وفقا للشروط الواردة في المادة السابعة (أمن الطيران).
المادة الخامسة
القوانين والنظم المطبقة
(١) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.
(٢) يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج وأمن الطيران والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين – أو طائرات الخطوط الجوية المعينة – إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.
(٣) لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين تفضيل شركات الطيران المعينة من قبله أو أي شركات طيران أخرى على الشركات المعينة من الطرف الآخر العاملة على نفس الخط الجوي الدولي في ما يتعلق بالجمارك، والهجرة، والحجر الصحي والقوانين الأخرى.
(٤) لا يخضع الركاب أو العفش، أو الامتعة العابرة مباشرة عبر إقليم أي من الطرفين، ولم تغادر المنطقة المخصصة لها في المطار لأي فحص الا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير الشرعي والواقعين في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، وتعفى الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.
المادة السادسة
السلامة الجوية
(١) شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة – أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب الحد الادنى من معايير السلامة المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطني الطرف المتعاقد الآخر.
(٢) يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها.
(٣) إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة من الفقرة (٢) من هذه المادة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
(٤) عملاً بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أيّ من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. ويغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.
(٥) إذا أدى أيّ من تلك الإجراءات التفتيشية أو جولات التفتيش التي قام بها أحد الطرفين المتعاقدين إلى:
(أ) ظهور مخاوف متعلقة بعدم تطابق الطائرة أو عملية تشغيلها مع أدنى معايير السلامة المنصوص عليها في المعاهدة؛ أو
(ب) ظهور مخاوف متعلقة بوجود قصور في صيانة الطائرة وإدارة معايير السلامة المنصوص عليها في المعاهدة؛
فيحق للطرف المتعاقد الذي يقوم بعملية التفتيش بما يتطابق مع المادة (٣٣) من المعاهدة، بالكشف عن المتطلبات المتعلقة بسريان مفعول شهادة الطائرة أو تراخيصها أو ملاحيها، أو في حالة ان المتطلبات المعنية لا تنطبق على ادنى مستويات معايير السلامة المنصوص عليها في المعاهدة.
(٦) عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام – فوراً – بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
(٧) يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (٦) من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
(٨) في حالة عدم التزام احد الطرفين المتعاقدين بمعايير السلامة والمدة المحددة المشار اليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، فيجب اخطار الامين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني بذلك. كذلك إبلاغه بإيجاد الحلول المناسبة لهذه الحالة.
المادة السابعة
أمن الطيران
(١) يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع ، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان – بشكل خاص – بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها والمحررة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني ويعد ملزماً للطرفين المتعاقدين.
(٢) يقدم كل طرف متعاقد – عند الطلب – المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
(٣) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.
(٤) يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
(٥) يجب على كل طرف متعاقد أن يعطي اعتباراً لمعايير الامن ويكون مسبباً وخاصاً عند تقديم اي طلب من الطرف المتعاقد الاخر لتفادي تلك التهديدات.
(٦) عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
(٧) يجب على كل طرف متعاقد اخذ التدابير الامنية الخاصة لمنع اي تهديدات او الاعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها واطقم ملاحيها في حالة وجود الطائرات المخالفة على اراضيها لاتخاذ التدابير الامنية المطلوبة واحتجاز تلك الطائرات، ما لم يكن سبب رحيلها هو حاجة ملحة لحماية الارواح البشرية ويتم ذلك بالتشاور بين الطرفين لمواجهة التهديد.
(٨) إذا توافر لدى أي من الطرفين المتعاقدين اسباب تجعله يعتقد بأن الطرف المتعاقد الاخر لم يلتزم بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، فيجوز لسلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد طلب التشاور مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الاخر على نحو عاجل
وفوري. وفي حين عدم التوصل لاتفاق مقبول بين الطرفين خلال (١٥) يوماً من تاريخ الطلب فيعد سبباً لتطبيق المادة الرابعة (رفض تصريح التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه) من هذه الاتفاقية. ويجوز في الحالات الطارئة لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء مؤقت قبل انتهاء هذه المدة.
المادة الثامنة
الفرص التجارية
(١) يحق لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين إنشاء مكاتب لها في إقليم الطرف الاخر من اجل ترويج خدمات النقل الجوي وبيعها.
(٢) يحق لشركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين إحضار الموظفين وغيرهم من المتخصصين المطلوبين للعمل والاقامة في اقليم الطرف الاخر لتأدية المهام الادارية ومهام المبيعات والمهام الفنية والتشغيلية لغرض تقديم خدمات النقل الجوي، وذلك وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف الاخر المتعلقة بالدخول والاقامة والعمل.
(٣) يحق لكل شركة من شركات الطيران المعينة أن تقوم بنفسها بأعمال المناولة الارضية الخاصة بها في اقليم الطرف الاخر، كما يحق لها، حسب رغبتها، أن تختار وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الارضية كاملة أو جزء منها ولا تخضع هذه الحقوق الا للقيود المادية الناتجة عن الاعتبارات المتصلة بسلامة المطار. واذا حالت تلك الاعتبارات دون قيام شركة الطيران بأعمال المناولة الارضية الذاتية، يتم توفير الخدمات الارضية لكافة شركات الطيران على نحو متساو، وتحدد الرسوم المدفوعة مقابل تلك الخدمات بناء على تكلفة ما يتم تقديمه منها، على أن تكون نوعية الخدمات وجودتها مماثلة لنوعية وجودة الخدمات التي تتلقاها تلك الشركات لو كانت المناولة الارضية الذاتية ممكنة.
(٤) يجوز لأي شركة من شركات الطيران التابعة لاحد الطرفين أن تتولى هي مباشرة أعمال بيع وخدمات النقل الجوي في إقليم الطرف الاخر، كما يجوز لها أن تختار القيام بذلك عبر وكلاء لها. ويحق لكل شركة من شركات الطيران أن تبيع خدمات النقل الجوي، وتكون لأي شخص حرية شراء خدمات النقل الجوي هذه بعملة ذلك الاقليم أو بالعملات الحرة القابلة للتحويل.
(٥) يحق لكل شركة من شركات الطيران عند الطلب أن تحول الى بلادها حسب طلبها بما يتبقى لديها من ايرادات حققتها محليا بعد استيفاء وخصم نفقاتها المحلية، والسماح لشركات الطيران بتبديل وتحويل تلك الاموال دون تأخير ودون إخضاع تلك المبالغ للقيود أو للضرائب، ويتم التحويل بسعر الصرف الجاري تطبيقه على العمليات الجارية لتحويل العملة في التاريخ الذي تقوم فيه شركة الطيران بتقديم طلبها الاول لتحويل المبلغ.
(٦) يسمح لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين باستخدام العملة المحلية في اقليم الطرف الاخر لسداد مصاريفها المحلية التي تشمل تكاليف شراء الوقود. كما يجوز لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين، وفقاً لتقديرها، تسديد قيمة مثل هذه النفقات في اقليم الطرف الاخر بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقاً لأنظمة العملة المحلية.
(٧) يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين سواء كانت مسوقة او مشغلة أن تدخل في ترتيبات تعاونية، مع شركة/ شركات طيران تابعة لنفس الطرف المتعاقد أو للطرف المتعاقد الاخر او تابعة لبلد ثالث.
(٨) بالإضافة الى ما اشير اليه من الحقوق الممنوحة في الفقرة السابعة من هذه المادة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها لتقديم خدمات النقل الجوي شريطة أن تكون مستوفية للشروط التي تطبق عادة في مثل هذه الحالات.
المادة التاسعة
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل وفقاً للقوانين والانظمة المحلية.
المادة العاشرة
الرسوم الجمركية والضرائب
(١) يُعفي كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبموجب قوانينه الوطنية الناقلة المعينة من قبل الطرف الآخر بقدر الإمكان من الرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج ورسوم الفحص وخلاف ذلك من الرسوم والضرائب الوطنية المفروضة على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها قطع المحركات وأجهزة الطائرات العادية ومخزون الطائرات من المؤن (شاملاً دون حصر الأطعمة والمشروبات والتبغ وغيرها من المواد المعدة للبيع أو لاستخدام الركاب بكميات محدودة أثناء الرحلة) والمواد الأخرى (مثل مخزون التذاكر المطبوعة ووثائق الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة يتم توزيعها مجاناً بواسطة تلك الناقلة الجوية) المعدة للاستخدام أو المستخدمة في تشغيل أو صيانة طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر والتي تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها.
(٢) الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة سوف تسرى على البنود المشار إليها في الفقرة (١) بشرط:
(أ) أن يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المعنى بواسطة أو بالنيابة عن الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر.
(ب) أن تظل داخل الطائرة التابعة للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين عند وصولها أو مغادرتها لإقليم الطرف الآخر؛ أو
(ج) أن يتم تحميلها على متن طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض استخدامها في تشغيل الخدمات المتفق عليها. وذلك سواء كانت هذه المواد سيتم استخدامها أو استهلاكها بالكامل داخل إقليم الطرف المانح للإعفاء، بشرط عدم نقل ملكية هذه المواد داخل إقليم الطرف المذكور.
(٣) الأجهزة الاعتيادية المحمولة جواً وكذلك المواد والإمدادات التي عادة ما يتم إبقاؤها داخل طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين لا يجوز إنزالها في إقليم الطرف الآخر إلا بموافقة سلطات الجمارك لذلك الإقليم. وفي هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف سلطات الجمارك المذكورة إلى حين يتم إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفق أنظمة الجمارك.
(٤) يتم تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة أيضاً في حالة قيام إحدى شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين بالتعاقد مع شركة طيران أخرى تتمتع بمثل هذه الإعفاءات الممنوحة من الطرف الآخر بغرض إعارة أو نقل المواد المذكورة تحديداً في الفقرة (١) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الحادية عشر
المنافسة الشريفة
(١) يوافق كل من الطرفين على أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي التي تحكمها الاتفاقية.
(٢) يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.
(٣) يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر.
(٤) يسمح كل من الطرفين لكل شركة من شركات الطيران المعينة بتحديد عدد رحلات النقل الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها. ووفقاً لهذا الحق، لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة او عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو انواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الاخر، باستثناء اغراض الجمارك والاغراض الفنية والتشغيلية والبيئية في ظل شروط موحدة طبقاً للمادة (١٥) من المعاهدة.
(٥) يحق لكل طرف متعاقد تقديم جداول غير منتظمة للتشغيل الى الطرف المتعاقد الاخر للموافقة عليها، مع عدم التمييز أو اتباع اساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة.
(٦) لن يفرض أي من الطرفين على شركات الطيران المعينة من الطرف الاخر شرطاً يقضي بإعطائها حق الرفض الاول، أو بتسيير رحلات على أساس النسبة العددية (uplift ratio) أو بتحصيل رسم على عدم الاعتراض (no- objection fee) أو فرض أي شروط اخرى عليها تتعلق بالسعة أو بعدد الرحلات أو الحركة ولا تتماشى مع أغراض هذه الاتفاقية.
(٧) يحق للخطوط الجوية لكل طرف متعاقد بالتوافق على وضع اسعار للنقل وفقاً لما يقتضيه العرض والطلب للسوق، بشرط أن يكون تدخل الطرفين المتعاقدين مقيد على النحو التالي:
(أ) لمنع وضع اسعار تمييزية.
(ب) حماية المستهلكين من الاسعار المرتفعة أو المقيدة بسبب سوء استخدام الوضع السائد.
(ج) حماية شركات النقل الجوي من الاسعار التي تبدو منخفضة بطريقة زائفة نظراً لوجود المساعدات والدعم الحكومي المباشر أو الغير مباشر.
(٨) اذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الاخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة، فيجوز لهذه السلطات طلب التشاور واخطار الطرف الآخر عن اسباب عدم رضاها، على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر(١٥) يوماً من تاريخ الطلب.
(٩) إذا اخفق الطرفان في التوصل الى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لكل طرف أن يلجأ الى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (١٤) من الاتفاقية.
المادة الثانية عشر
التشاور
إذا رغب اي من الطرفين المتعاقدين في تعديل اي من احكام الاتفاقية، فأنه يجوز له التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر على أن يبدأ التشاور خلال (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب.
المادة الثالثة عشر
التعديل
(١) يحق لكل طرف من الاطراف المتعاقدة الكتابة للطرف الاخر بطلب تعديل الاتفاقية وملاحقها.
(٢) اي تعديلات على جداول الطرق الملحق بالاتفاقية والمتفق عليها فيجب اشعار الطرف المتعاقد الاخر كتابة بطلب لإجراء مشاورات بين الطرفين لدخولها حيز النفاذ.
(٣) يكون تعديل مذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما وتعد هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة عشر
تسوية النزاعات
(١) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التشاور، وفي حالة عدم اقتناع الطرفين المتعاقدين، فيجب على كل طرف متعاقد تقديم طلب التحكيم للطرف الاخر بموجب الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
(٢) يشكل التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين على النحو التالي:
(أ) يختار كل طرف متعاقد محكمًا عنه خلال مدة أقصاها ثلاثون (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم طلب التحكيم، وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم في خلال مده أقصاها ستين (٦٠) يوماً.
(ب) إذا عجز أيّ من الطرفين المتعاقدين عن تعيين حكم عنه، أو إذا لم يتم تعيين الحكم الثالث بموجب ما ورد في الفقرة (أ)، فيحق لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي اختيار الحكم أو الحكام المختصين في غضون ثلاثين (٣٠) يومًا. وإذا كان رئيس المجلس من نفس دولة أحد الطرفين، فيقوم نائب الرئيس الأعلى المؤهل على هذا الأساس، بتعيين الحكم (الحكام).
(٣) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم أن تضع حدوداً لاختصاصاتها وفقاً لهذه الاتفاقية وأن تضع القواعد الإجرائية الخاصة بها. كما يجوز لهيئة التحكيم بعد تشكيلها أن توصى باتخاذ إجراءات مخففة إلى أن تصدر قرارها النهائي. وبناءً على رغبة لجنة التحكيم أو طلب أي من الطرفين، يعقد اجتماع لتحديد المواضيع التي ستعرض للتحكيم والإجراءات التي يجب إتباعها في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (١٥) يومًا بعد تشكيل هيئة التحكيم.
(٤) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أو بناءً على رغبة لجنة التحكيم، يقدم كل طرف مذكرة الادعاء خلال مدة خمسة وأربعين (٤٥) يوم من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. ويكون آخر موعد لتقديم مذكرة الدفاع بعد ستين (٦٠) يوماً من ذلك التاريخ. وتعقد هيئة التحكيم جلسة استماع بناء على طلب أي من الطرفين أو بمبادرة منها خلال فترة (١٥) يوم بعد تاريخ تقديم مذكرة الدفاع.
(٥) يجب على هيئة المحكمين تقديم قرار التحكيم خلال ثلاثون (٣٠) يوماً بعد اكتمال المرافعة، ويكون مكتوباً. وفي حالة عدم انعقاد جلسة لسماع اطراف النزاع بعد تقديم طلب الدفع، فيكون قرار التحكيم مرجحاً.
(٦) يحق لكلا الطرفين المتعاقدين تقديم طلب للاستيضاح عن قرار هيئة المحكمين خلال خمسة عشر (١٥) يوماً بعد صدور القرار، ويجب الرد على طلبات الاستيضاح خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ تقديمها.
(٧) على كل طرف متعاقد منح كامل الدعم لأي قرار تحكيمي صادر عن هيئة المحكمين بما يتماشى مع قوانينه الوطنية.
(٨) يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي ، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه بموجب اجراءات الفقرة (٢/ ب) من هذه المادة.
المادة الخامسة عشر
انهاء الاتفاقية
(١) يجوز لأي من الطرفين طلب انهاء الاتفاقية، في أي وقت، بموجب اشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الاخر، على أن تبلغ هذه الرغبة في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)، وسوف تنتهي هذه الاتفاقية في منتصف ليل آخر يوم من تاريخ استلام الإشعار بواسطة الطرف الآخر ما لم يتم سحب هذا الإشعار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة.
(٢) في حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد قد تم استلامه بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولية له.
المادة السادسة عشر
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولية
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO).
المادة السابعة عشر
الاتفاقية متعددة الاطراف
تسري على الاتفاقية اي معاهدة دولية ملزمة لطرفي التعاقد في مجال النقل الجوي والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الثامنة عشر
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض في يوم ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٧ هجري الموافق ٤ فبراير ٢٠١٦ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في تفسير الإتفاقية فيعد النص الانجليزي المعتمد.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
كابتن/ عبد الحكيم بن محمد البدر
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
للسلامة والأمن والنقل الجوي
عن حكومة نيوزيلندا
السيد/ هاميش كريغ ماكماستر
سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة العربية السعودية
الملحق
جدول النقل الجوي
القسم الأول
جدول الطرق
يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل الطرفين تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه :
أ- طرق الجو للشركة/ الشركات المعينة من قبل حكومة نيوزيلندا.
(١) من نقاط فيما وراء نيوزيلندا عبر نيوزيلندا. ومن نقاط وسيطة الى نقطة/ نقاط في المملكة العربية السعودية، أو فيما وراءها.
(٢) لغرض تقديم خدمة/خدمات الشحن من والى المملكة العربية السعودية واي نقطة/ نقاط اخرى.
ب- طرق الجو للشركة/الشركات المعينة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.
(١) من نقاط فيما وراء المملكة العربية السعودية عبر المملكة العربية السعودية. ومن نقاط وسيطة الى نقطة/ نقاط في نيوزيلندا، أو فيما وراءها.
(٢) لغرض تقديم خدمة/ خدمات الشحن من والى نيوزيلندا واي نقطة/ نقاط اخرى.
القسم الثاني
المرونة التشغيلية
يحق للخطوط الجوية المعينة لاي من الطرفين، في أي رحلة أو لجميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها ما يلي:
١- تشغيل رحلات لاي من الاتجاهين.
٢- استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
٣- تقديم نقطة/ نقاط مباشرة أو فيما وراء على الطرق الجوية في اقليم الطرف الاخر .
٤- اسقاط نقطة/ نقاط التوقف.
٥- نقل الحركة من الطائرة المشغلة الى طائرة اخرى على نفس الطريق الجوي.
٦- تقديم نقطة/ نقاط في اقليميهما مع تغير الطائرة أو رقم الرحلة ، أو الاعلان للجمهور عن الخدمات المقدمة.
وذلك مع عدم المساس بأي من حقوق نقل الحركة المتفق عليها بموجب هذه الإتفاقية، ودون فرض أي قيود على الإتجاهات أو المواقع الجغرافية، شريطة أن تكون هذه الخدمة لنقطة في إقليم الطرف الذي قام بتعيين شركة الطيران، وذلك بإستثناء الرحلات الخاصة بالشحن الجوي.
القسم الثالث
تغير معايير مواصفات الطائرة
يحق لاي شركة طيران معينة من قبل الطرفين أن تقوم بالتشغيل على أي قطاع/أو قطاعات من الطرق الجوية الموضحة اعلاه لتسيير رحلات جوية دولية بدون اي قيود على طراز الطائرات أو عدد الطائرات المشغلة خلال اي نقطة او نقاط على هذه الطرق (ما عدا طائرات الشحن الجوي) باتجاه ذهاب الحركة الجوية الى ما وراء النقطة المحددة ويعد ذلك استمرار لعملية النقل من اقليم الطرف المعين لشركة النقل الجوي، وفي اتجاه عودة الحركة الجوية الى اقليم الطرف المعين الاخر لشركة النقل الجوي ويعد هذا بمثابة استكمال عملية النقل الى ما وراء تلك النقطة.
