الرتم: م /١٠٠
التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥ف
بنغإيتناتللةن
االلمبججرم
لصمد
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)
٨٤٩٩١٨١٦٧ى.
بتاريخ
جسساى
السهيؤلاى
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤I٣I٢.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٨I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشودى رقم (٢٦/٤٦) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوذواء وقم ( ١٠٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤ف.
رسمنا بما هو آت،
اولا ، الموانتة على انماتية بين حعومة المملكة العربية السعودية وحعومة نيونيلتدا في مجال
خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ ربع الثاني ٤٣٧ ١هـ،
الموافق ٤ فبراير ٠١٦ ٢-، بالصيغة المرافقة.
ثانها
سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يصمه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
قرار رقم: (٦٠٦)
وتاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٤هـ
ت:
ب
الملكالتجنيالتتنوه
افتاتالعامبجللاتية
قليلخيلتقلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٠٦٠ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٤هـ،
المشتملة على خطاب الهيئة العامة للطيران المدنى رقم ١٦١٧٠/٢/٢٥٦ وتاريخ
٤٣٧/٥٢٦ اه. ، في شان مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
نيوزيلندا في مجال خدمات النقل الجوي.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٤٣٦/٦/٣اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٧٥ ) وتاريخ ٤٢٧/٨/٩اه والمذكرة رقم (١٠٨٠) وتاريخ
١٤٣٩٩ه، المعدين في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٨٤٦ ) وتاريخ ١٤٢٨٦/٢٩ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٨٩) وتاريخ ٩/١٠ /١٤٢٨ه.
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا في مجال
خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ ربيع الثاني ٤٢٧اهـ،
الموافق ٤ فبراير ٢٠١٦ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزر
إتفاقية
لا
بين حكومة
المملكة العربية السعودية
وحكومة
نيوزيلندا
ي مجال خدمات النقل الجوي
ا
مقدمة
إن حكومة نيوزيلندا وحكومة المملكة العريية السعودية و (المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران
المدني المفتوحة للتوقيع ف شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م؛ ورغبة
منمما ف تطوير نظام ملاحة جوية عالمى قائم عل المنافسة ف السوق، مع
شركات الخطوط الجوية وباقل قدر من التدخل من جانب الحكومة؛ ورغبة
منعما ف تسميل، عملية التوسع وذيادة الفرص، ف محال، خدمات النقل الحوه،
الدولى؛ وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل، جوى دولى فعالة وتنافسية يعزز
-
التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الحوية من عرض مجموعة من
الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن
ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار
لفه
تنافسية
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال
خدمات النقل الجوي الدولي وتاكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من
تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر
وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي، وتزعزع ثقة الجمهور في سلامة الطيران
لملكة المرييه ؛
رتة!
المم
ة
أبنة.
رررسه «مر
المدني.
قد اتفقتا على الآتي.
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المدونة
أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
(أ) سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة إلى حكومة نيوزيلندا الوزير
المسئول عن الطيران المدني أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة
وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.
(ب) الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.
(ج) النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع
والبريد بصورة منفصلة او مجتمعة مقابد اجر
ث ي
(د) (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير
أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة
ا
(السادسة والتسعون) من المعاهدة.
(ه) المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدنى الدولى المفتوحة، للتوقيع ف
ابر
مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م)، وتشمل:
١ -أي تعديل عليها بموجب المادة (الرابعة والتسعون (أ) من المعاهدة)
تمت الموافقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين.
٢-أي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها بموجب المادة
(التسعون من المعاهدة) تمت الموافقة عليه من قبل الطرفين.
(و) الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد
الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة) من
الاتفاقية.
(ز) منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.
(ح) النقل الجوي الدولي: نقل الركاب جوا من نقطة داخل إقليم الى اكثر
من نقطة في إقليم دولة أخرى.
ل
(ط) السعر: الأجور التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش
(باستثناء البريد) والشروط التى تنطبق على، هذه الأسعار، بما ف ذلك
أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى.
(ي) جدول: تعني رحلات مجدولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين
نقطته أم اكث بصفة منتظمة وفقا لحداول معلن عنما للحمعود.
(ك) الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة. وبالنسبة
لحكومة نيوزيلندا فيستثنى منها نقطة (توكوليو).
(ل) السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة ف الجدول المرافق أو
لا
جزء منها.
)
(م) قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح
والاستيدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما ف
ذلك المحركات.
(ن) المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع
الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما
ف ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
(س) النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة
واحد أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع
والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
أ٢-
ل
(١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في
الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة
ف الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد
د (الخدمات المتفق، عليما) و(الطرق، المحددة) عل، التوالى.
() تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات
ح ل!
المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
(أ) الطيران دون هبوط عبر إقلنم الطرف المتعاقد الآخر.
(ب) التوقد بهتيم اتعترف المتعاهد الاخر لأمراضى هير النقد.
)
(ج) الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية.
(٣) نيس يذ هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين
المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من
إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلى نقطة أخرى ف إقليم ذلك الطرف
بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
(١) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة بالطرق الدبلوماسية
للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل خدمات
النقل الجوي الدولي طبقا لهذه الاتفاقية، ويحق لكل طرف متعاقد أن
يسحب أو يغير هذا التعيين.
لء
(٢) عند تسلم مثل هذا التعيين والطلبات من شركة الطيران المعينة بحسب
ا
ما هو منصوص عليه لإصدار تصاريح التشغيل وتصاريح الهبوط الفني،
يتوجب على الطرف الآخر منح التصاريح المناسبة بأقل قدر من
الإجراءات التي تسب التأخير على أن:
(أ) أن يعون المقر الرئيسي والملكية الجوهرية للناقل المعين من قبل
ع ي: .
مواطني الطرف الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل.
(ب) أن تكون السيطرة الفعلية للناقل المعين من قبل مواطني الطرف
الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل.
(ج) يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والانظمة
المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي عند تسليم طلب التعيين.
(د) يلتزم الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة السادسة
(السلامة الجوية) والمادة السابعة (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.
إ
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل
(١) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل الهبوط
الفني لشركة طيران يعينها الطرف المتعاقد الأخر أو إلغاؤه، أو تعليق
ممارسة الحقوق المحددة في الحالات الأتية:
(أ) عدم الاقتناء بالملكية الجوهرية ومقر التاسيس للناقل المعين من
قبل الطرف الآخر.
(ب) عدم الاقتناع بالسيطرة الفعلية للناقل المعين من فبل الطرف
الأخر.
(ج) في حالة عدم التزام الناقلة المعينة بالشروط المتفق عليها يحق
اجراء مشاورات مع الطرف الأخر وفقا للمادة الخامسة (القوانين
ي
والنظم المطبقة).
(د) في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق
ا
-
عليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية (السلامة الجوية).
(٢) فيما عدا الحالات الضرودية التى تحتم اتخاذ اجراء فودى، يسيب مخالفة
ابر
أي من الحالات المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة
(١/ج)(١/د) من هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد
الآخر.
(٣) لا تقيد هذه المادة من الاتفاقية من حقوق أي من الطرفين بالامتناع عن
أو الغاء أو الحد من أو فرض الشروط على تصاريح التشغيل أو تصاريح
الهبوط الفني لشركة أو شركات طيران الطرف الأخر وفقا للشروط
الواردة في المادة السابعة (أمن الطيران).
المادة الخامسة
القوانين والنظم المطبقة
(١) تطبق قوانين ونظم أى من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل
طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف
المتعاقد الأخر وأثناء بقائها ف أراضيه.
(؟) يجب مراعاة القوانين واللوائج والإجراءات المطبقة إقليم أي من
الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم،
أه العفش، أه أطقم الملاح، أو البضائع أو البديد، وكذلك القوانه
والأنظمة الخاصة بالدخول، والخروج وأمن الطيدان والهحدة والحواذات
لى
والجمارك والححم الصح، وذلك عند عبهد طائرات أب، من الطرفه
نتصير - أوت نرت انحمنود انجوي دتعينة- هيه الشره
المتعاقد الأخر أو وصولها اليه أو مغادرتها اباه أو أثناء وجودها فيه.
(٣) لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين تفضيل شركات الطيران
المعينة من قبله أو أي شركات طيران أخرى على الشركات المعينة من
الطرف الأخر العاملة على نفس الخط الجوي الدولي في ما يتعلق
بالجمارك، والهجرة، والحجر الصحي والقوانين الأخرى.
(٤) لا يخضع الركاب أو العفش، أو الامتعة العابرة مباشرة عبر إقليم أي
من الطرفين، ولم تغادر المنطقة المخصصة لها في المطار لأي فحص الا
لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بامن الطيران أو مكافحة
المخدرات أو لمنع الدخول الغير الشرعي والواقعين ف حرم المطار ولم
يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، وتعفى الامتعة والشحن خلال فترة
التوقف من الضرائب والرسوم.
ل
المادة السادسة
السلامة الجوية
(١) شمادات صلاحية الطيران، وشمادات الأهلية، والتراخيص، الصادرة -
التي تعد صالحة من أحد الطرفين، تعد صالحة وسارية المفعول لدى
ع ي: .
الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق
المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال
صالحة بموجب الحد الادنى من معايير السلامة المحددة في المعاهدة. ومع
ذلك يحتفظ كل، طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق، فيما يختص،
بالطيران فوق إقليمه، بان يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية
والتراخيص التي يمنحها لمواطني الطرف المتعاقد الأخر.
إ
(٢) يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة
الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر، والمتعلقة
بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن
تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.
(٣) إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف
المتعاقد الأخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية
مع الحد الأدنى للمستويات المحددة من الفقرة (٢) من هذه المادة، فيتم
إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات
التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف
المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدة زمنية يتفق
عليها الطرفان المتعاقدان
أ ستسر
(٤) عملا بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي
طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من
قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين ف الاتفاقية،
وتقوم بتغطية تشغيل، خدمات النقل، الجوى وفقا لأحكام الاتفاقية من
إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإلبه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات
ى"
طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف
إ
ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف
المتعاقد الآخر، وذلك اثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الأخر.
وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها ف المادة (٣٣) من المعاهدة،
فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة
الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة
بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني
رخ.
ربملكة المربية اليي
- الهتمم
الماء مجلس امو
الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل
الطائرة.
(ه) إذا أدى أي من تلك الإجراءات التفتيشية أو جولات التفتيش التي قام
بها أحد الطرفين المتعاقدين إلى:
(أ) ظهور مخاوف متعلقة بعدم تطابق الطائرة أو عملية تشغيلها مع
أدنى معايير السلامة المنصوص عليها في المعاهدة؛ أو
(ب) ظهور مخاوف متعلقة بوجود قصور في صيانة الطائرة وإدارة معايير
السلامة المنصوص عليها ف المعاهدة؛
فيحق للطرف المتعاقد الذى يقوم بعملية التفتيش بما يتطابق مع
المادة (w) من المعاهدة، بالكشف عن المتطلبات المتعلقة بسريان
مفعول شهادة الطائرة أو تراخيصها أو ملاحيها، أو ف حالة أن
المتطلبات المعنية لا تنطبق على ادنى مستويات معايير السلامة
سسر
المنصوص عليها ف المعاهدة.
(٦) عندما يتعين اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل، شركة
الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص
التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد
شه
الأخر.
(٧) يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا
بالفقرة (٦) من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل
الملكة العريبةا
لمعلى الونيا
الت مق
رم " نعر.
تر
بح
لما "لجدمي مزب
ذلك الإجراء.
٠
(٨) في حالة عدم التزام احد الطرفين المتعاقدين بمعايير السلامة والمدة
المحددة المشار اليها ف الفقرة (٣) من هذه المادة، فيجب اخطار الامين
العام للمنظمة الدولية للطيران المدني بذلك. كذلك إبلاغه بإيجاد
الحلول المناسبة لهذه الحالة.
المادة السابعة
أمن الطيران
(١) يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه تعضهما بحماية أمن الطيران
المدنى من كا، أشكال، التدخل، غير المشهء، ويعد هذا الالتزام جزءا لا
يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص -
بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب
على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م، ومعاهدة
قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة ف (لاهاي) ف ؟١/ديسمبر/.١٩٧م،
ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني،
المحررة في مونتريال ف ٢٣/ سبتمبر /١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال
العنف غير المشروع ي المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل
لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني،
الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/ ١٩٨٨ م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)،
ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها
وكشفها والمحررة في مونتريال ف ١/ مارس /١٩٩١ م، وكذلك أي معاهدة
ا
ابر
أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني ويعد ملزما للطرفين
المتعاقدين.
(٢) يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف
المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات
المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات
وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من
أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
(٣) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب
أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة ف ملاحق
ممسو
المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين
المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات
المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل
اقليمه، ومشغلي المطارات ي إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران
وأحكامه
ي
(٤) يوافق كل طرف من الطرفين لمتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات
بتطبيق، أحكام أمن الطيران التي يطليما الطرف المتعاقد الأخر عند
ابر
دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل
طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة ف
أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي
يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى
الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين
١٢
الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الأخر لاتخاذ التدابير
الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
(ه) يجب على كل طرف متعاقد أن يعطي اعتبارا لمعايير الامن ويكون مسببا
وخاصا عند تقديم اي طلب من الطرف المتعاقد الاخر لتفادي تلك
التهديدات.
(٦) عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من
الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها واطقم
ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب
على الطرفين
المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو
غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا
التهديد بسرعة وسلامة.
(٧) يجب على كل طرف متعاقد اخذ التدابير الامنية الخاصة لمنع اي
تمديدات او الاعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات
ودكابما وا " ملاحيما ف حالة وجود الطائرات المخالفة عل» اداضيما
ى"
لاتخاذ التدابير الامنية المطلوبة واحتجاز تلك الطائرات، ما لم يعن
إ
سبب رحيلها هو حاجة ملحة لحماية الارواح البشرية ويتم ذلك
بالتشاوربين الطرفين لمواجهة التهديد.
(٨) إذا توافر لدى أي من الطرفين المتعاقدين اسباب تجعله يعتقد بان
الطرف المتعاقد الاخر لم يلتزم بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة،
فيجوز لسلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد طلب التشاور مع
سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الاخر على نحو عاجل
وفوري. وفي حين عدم التوصل لاتفاق مقبول بين الطرفين خلال (١٥)
يوما من تاريخ الطلب فيعد سببا لتطبيق المادة الرابعة (رفض تصريح
التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه) من هذه الاتفاقية. ويجوز ف الحالات
الطارئة لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء مؤقت قبل انتهاء هذه
المدة.
المادة الثامنة
الفرص التجارية
(١) يحق، لشركات الطيران التابعة لكل، من الطرفين انشاء مكاتب لها ف
إقليم الطرف الاخر من اجل ترويج خدمات النقل الجوي وبيعها.
(٢) يحق لشركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين إحضار
الموظفين وغيرهم من المتخصصين المطلوبين للعمل والاقامة اقليم
الطرف الاخر لتأدية المهام الادارية ومهام المبيعات والمهام الفنية
ا
والتشغيلية لغرض تقديم خدمات النقل الجوي، وذلك وفقا لقوانين
وأنظمة الطرف الاخر المتعلقة بالدخول والاقامة والعمل.
ابر
(٣) يحق لكل شركة من شركات الطيران المعينة أن تقوم بنفسها باعمال
المناولة الارضية الخاصة بها ف اقليم الطرف الاخر، كما يحق لها،
حسب رغبتها، أن تختار وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم
خدمات المناولة الارضية كاملة أو جزء منها ولا تخضع هذه الحقوق الا
للقيود المادية الناتجة عن الاعتبارات المتصلة بسلامة المطار. واذا حالت
١٤
تلك الاعتبارات دون قيام شركة الطيران بأعمال المناولة الارضية
الذاتية، يتم توفير الخدمات الارضية لكافة شركات الطيران على نحو
متساو، وتحدد الرسوم المدفوعة مقابل تلك الخدمات بناء على تكلفة ما
يتم تقديمه منها، على أن تكون نوعية الخدمات وجودتها مماثلة لنوعية
وجودة الخدمات التي تتلقاها تلك الشركات لو كانت المناولة الارضية
الذاتية ممكنة.
ر
(٤) يجوز لأي شركة من شركات الطيران التابعة لاحد الطرفين أن تتولى
هي مباشرة أعمال بيع وخدمات النقل الجوي ف إقليم الطرف الاخر،
كما يحوز لما أن تختار القيام بذلك عبر وكلاء لما. ويحق لكال، شركة
من شركات الطيران أن تبيع خدمات النقل الجوي، وتكون لأي شخص
حرية شراء خدمات النقل الجوي هذه بعملة ذلك الاقليم أو بالعملات
الحرة القابلة للتحويل.
..
(ه) يحق لكل شركة من شركات الطيران عند الطلب أن تحول الى بلادها
طلبها بما يتبقى لديها من ايرادات حققتها محليا بعد استيفاء
وخصم نفقاتها المحلية، والسماح لشركات الطيران بتبديل وتحويل
تلك الاموال دون تاخير ودون إخضاع تلك المبالغ للقيود أو للضرائب،
ويتم التحويل بسعر الصرف الجاري تطبيقه على العمليات الجارية
لتحويل العملة في التاريخ الذي تقوم فيه شركة الطيران بتقديم طلبها
ا
شه
ربملكة الكريية السب
من لمحلى الوزرا
الاول لتحويل المبلغ.
١٥
- الهتبم .
ر صعر.
ه
نبلة
فيزإاو يجي ابرنه
(٦) يسمح لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين باستخدام العملة
المحلية ف اقليم الطرف الاخر لسداد مصاريفها المحلية التي تشمل
تكاليف شراء الوقود. كما يجوز لشركات الطيران التابعة لكل من
الطرفين، وفقا لتقديرها، تسديد قيمة مثل هذه النفقات ف اقليم
الطرف الاخر بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا لأنظمة العملة
المحلية.
م ار سر
(٧) يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين سواء
كانت مسوقة او مشغلة أن تدخل في ترتيبات تعاونية، مع شركة/
الطرف المتعاقد أو للطرف المتعاقد الاخر او
ر
شركات طيران تابعة
تابعة لبلد ثالث.
(ه) بالإضافة الى ما اشير اليه من الحقوق الممنوحة الفقرة السابعة من
هذه المادة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين استخدام طائرة مستاجر"
بملاحيها لتقديم خدمات النقل الجوى شريطة أن تكون مستوفية
للشروط التي تطبق عادة ف مثل هذه الحالات.
لا
المادة التاسعة
خدمات النقل متعدد الوسالط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن
شه
تستخدم خدمات غيرها للنقل وفقا للقوانين والانظمة المحلية.
١٦
المادة العاشرة
الرسوم الجمركية والضرائب
(١) يعفي كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبموجب قوانينه الوطنية
الناقلة المعينة من قبل الطرف الآخر بقدر الإمكان من الرسوم
الجمركية وضريبة الإنتاج ورسوم الفحص وخلاف ذلك من الرسوم
والضرائب الوطنية المفروضه على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم
والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها قطع المحركات
وأجهزة الطائرات العادية ومخزون الطائرات من المؤن (شاملا دون حصر
الأطعمة والمشروبات والتبغ وغيرها من المواد المعدة للبيع أو لاستخدام
الركاب بكميات محدودة أثناء الرحلة) والمواد الأخرى (مثل مخزون
التذاكر المطبوعة ووثائة، الشحن الحوم وأى مواد مطوعة يتم توذيعما
ع ي: .
مجانا بواسطة تلك الناقلة الجوية) المعدة للاستخدام أو المستخدمة يه
تشغيل، أو صبانة طائرة الخطوط الحوية المعينة من قبل، الطرف الأخم
والتي تقوم بتشعيل الخدمات المتفق عليها..
(٢) الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة سوف تسدم، على البنود المشار اليما
ف الفقرة (١) بشرط:
(1) أن يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المعنى بواسطة أو بالنيابة عن
الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر.
(ب) أن تظل داخل الطائرة التابعة للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد
الطرفين عند وصولها أو مغادرتها لإقليم الطرف الأخر؛ أو
(ج) أن يتم تحميلها على متن طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل
أحد الطرفين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض استخدامها في
تشغيل الخدمات المتفق عليها. وذلك سواء كانت هذه المواد سيتم
استخدامها أو استهلاكها بالكامل داخل إقليم الطرف المانح
للإعفاء، بشرط عدم نقل ملكية هذه المواد داخل إقليم الطرف
المذكور.
(٣) الأجهزة الاعتيادية المحمولة جوا وكذلك المواد والإمدادات التي عادة ما
يتم ابقاؤها داخل، طائرة الخطوط الحوية المعينة من قبل أى من
الطرفين لا يجوز إنزالها ف إقليم الطرف الأخر إلا بموافقة سلطات
ا"
الجمارك لذلك الإقليم. وف هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف
سلطات الجمارك المذكورة إلى حين يتم إعادة تصديرها أو التصرف فيها
لى
..
وفق أنظمة الجمارك.
(٤) يتم تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة أيضا في حالة قيام
إحدى شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين بالتعاقد مع شركة
طيران أخرى تتمتع بمثل هذه الإعفاءات الممنوحة من الطرف الآخر
بغرض إعارة أو نقل المواد المذكورة تحديدا ف الفقرة (١) من هذه المادة ف
إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
/لملكة العريية)
لمجس الونيا
١٨
البم
ا " ضعر.
ب
لنم
فباء مجلس امري
المادة الحادية عشر
المنافسة الشريفة
(١) يوافق كل من الطرفين على أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة
عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي التي تحكمها
الاتفاقية.
(٢) يتعين على الطرفين المتعاقدي، ابلاغ احدهما الآخر بقوانين وسياسات
وممارسات المنافسة الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرا عليها، والأهداف
المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي
سرا مر
بموجب لاتفاعة، ضما
يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن
تنفيذها.
(٣) يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وانظمتهما بمساعدة
ح ل!
شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما
يتعلق، بالممارسات والأساليب المتبعة ف قوانين المنافسة الخاصة لدى
-
الطرف الآخر.
(٤) يسمج كل من الطرفين لكل شركة من شركات الطيران المعينة
ا
بتحديد عدد رحلات النقل الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها.
ووفقا لهذا الحق، لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين من جانبه فقط
بتحديد حجم الحركة او عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو انواع
الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف
١٩
الاخر، باستثناء اغراض الجمارك والاغراض الفنية والتشغيلية والبيئية
ي ظل شروط موحدة طبقا للمادة (١٥) من المعاهدة.
(٥) يحق لكل طرف متعاقد تقديم جداول غير منتظمة للتشغيل الى الطرف
المتعاقد الاخر للموافقة عليها، مع عدم التمييز أو اتباع اساليب التنافس
غير الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي وفقا للفقرة الرابعة
من هذه المادة.
(٦) لن يفرض أي من الطرفين على شركات الطيران المعينة من الطرف
الاخر شطا بقض» باعطائما حة، الرفض، الاهل، أه بتسسي «حلات عل،
اسس اننسبه العددية لاه، uplift) او بتحصيل رسم على صم
الاعتراض (fee objection -no) أو فرض أي شروط اخرى عليها تتعلق
بالسعة أو بعدد الرحلات أو الحركة ولا تتماشى مع أغراض هذه
الاتفاقية.
..
(٧) يحق للخطوط الجوية لكل طرف متعاقد بالتوافق على وضع اسعار
ننقل وفقا لما يقتضيه العرض والطلب للسوق، بشرط أن يعون تدخل
الطرفين المتعاقدين مقيد على النحو التالي:
(أ) لمنعوضع اسعار تمييزية.
ابر
(ب) حماية المستهلكين من الاسعار المرتفعة أو المقيدة بسبب سوء
استخدام الوضع السائد.
(ج) حماية شركات النقل الجوي من الاسعار التي تبدو منخفضة
بطريقة زائفة نظرا لوجود المساعدات والدعم الحكومي المباشر أو
ربملكة المربية السي.
لهر
ك
السية لمجلى الونه؟
الغير مباشر.
ال
الع سم
رمة - ضمر.
نخ
فبا مجلس الريج
(٨) اذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين أن عملية أو عمليات
التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعينة من
قبل الطرف الاخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة،
فيجوز لهذه السلطات طلب التشاور واخطار الطرف الآخر عن اسباب
عدم رضاها، على أن تبدا المشاورات خلال خمسة عشر(ه١) يوما من تاريخ
الطلب.
س س
(٩) إذا اخفق الطرفان في التوصل الى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز
لكا، طرف ان بلحا الـ، آلنة تسهية النزاء الماددة المادة (١٤) من
الاتفاقية.
ر
المادة الثانية عشر
التشاور
..
إذا رغب اي من الطرفين المتعاقدين في تعديل اي م احكام الاتفاقية،
فأنه يجوز له التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر على أن يبدأ التشاور خلال (٦٠)
.
المادة الدالثة عشر
التعديل
يوما من تاريح الطلب.
شه
(١) يحق لكل طرف من الاطراف المتعاقدة الكتابة للطرف الاخر بطلب
تعديل الاتفاقية وملاحقها.
رلملكة العربيية
السدي
ر
لجيى "لوزرا
٢١
المرسض
ر " ضعر.
لبنم
اقباء محلس «ونه
(٢) اي تعديلات على جداول الطرق الملحق بالاتفاقية والمتفق عليها فيجب
اشعار الطرف المتعاقد الاخر كتابة بطلب لإجراء مشاورات بين الطرفين
لدخولها حيز النفاذ.
(٣) يكون تعديل مذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من
الطرفين بالاتفاق بينهما وتعد هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد
موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ل
المادة الرابعة عشر
تسوية النزاعات
الاندافية وملاحقها، ينتزم العترفان التعاهدان بتسويته أولا من مترية
التشاور، وفي حالة عدم اقتناع الطرفين المتعاقدين، فيجب على كل طرف
متعاقد تقديم طلب التحكيم للطرف الاخر بموجب الاجراءات المنصوص
عليها في هذه المادة.
(٢) يشكل التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين على النحو
شه
التالي:
(أ) يختاركل طرف متعاقد محكما عنه خلال مدة أقصاها ثلاثون (٣٠)
يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم، وعلى المحكمين المختارين من
قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة
التحكيم في خلال مده أقصاها ستين (٦٠) يوما.
رلملكة العر
الاريي
- لع مق
لمجثى الورره
- شعر.
بح
أبنة
فباه حلس الوة
(ب) إذا عجز أي من الطرفين المتعاقدين عن تعيين حكم عنه، أو إذا لم
يتم تعيين الحكم الثالث بموجب ما ورد في الفقرة (أ)، فيحق لأي من
الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
اختيار الحكم أو الحكام المختصين في غضون ثلاثين (٣٠) يوما. وإذا
كان رئيس المجلس من نفس دولة أحد الطرفين، فيقوم نائب
الرئيس الأعلى المؤهل على هذا الأساس، بتعيين الحكم (الحكام).
(٣) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم أن تضع حدودا
لاختصاصاتما وفقا لمذه الاتفاقية وأن تضع القواعد الاجرائية الخاصة
بها. كما يجوز لهيئة التحكيم بعد تشكيلها أن توصى باتخاذ إجراءات
مخففة إلى أن تصدر قرارها النهائي. وبناء على رغبة لجنة التحكيم أو
طلب أى، من الطرف، يعقد اجتماء لتحديد المواضيع التي ستعرض
للتحكيم والاجراءات التي يجب اتباعها ف هذا الشأن خلال مدة لا
تتجاوز خمسة عشر (١٥) يوما بعد تشكيل هيئة التحكيم.
(٤) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أو بناء على رغيبة لجنة التحكيم،
يقدم كل طرف مذكرة الاد ء خلال مدة خمسة وأريعين (ه؛) يوم من
تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. ويكون آخر موعد لتقديم مذكرة الدفاع
ابر
بعد ستين (٦٠) يوما من ذلك التاريخ. وتعقد هيئة التحكيم جلسة
استماع بناء على طلب أي من الطرفين أو بمبادرة منها خلال فترة (١٥)
يوم بعد تاريخ تقديم مذكرة الدفاع.
الملكة المريبة
لمجدى الرزوا
- الهر بم
٢٣
رر " لنعر.
به
بن
خراء جلص امر
(م) يجب على هيئة المحكمين تقديم قرار التحكيم خلال ثلاثون (٣٠) يوما
بعد اكتمال المرافعة، ويكون مكتوبا. وفي حالة عدم انعقاد جلسة لسماع
اطراف النزاع بعد تقديم طلب الدفع، فيكون قرار التحكيم مرجحا.
(٦) يحق لكلا الطرفين المتعاقدين تقديم طلب للاستيضاح عن قرار هيئة
المحكمين خلال خمسة عشر (١٥) يوما بعد صدور القرار، ويجب الرد على
طلبات الاستيضاح خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ تقديمها.
سر.
(٧) على كل طرف متعاقد منح كامل الدعم لأي قرار تحكيمي صادر عن
هيئة المحكمين بما يتماشى مع قوانينه الوطنية.
(٨) يتحمل، الطرفان المتعاقدان مصاديف التحكيم بالتساوم،، وغير ذلك من
النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني
الدولي أو بسببه بموجب اجراءات الفقرة (٢ ب) من هذه المادة.
..
المادة الخاممة عشر
انهاء الاتفاقية
لار و
(١) يجوز لأي من الطرفين طلب انهاء الاتفاقية، ه أي وقت، بموجب اشعار
إ
مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الاخر، على أن تبلغ هذه الرغبة في الوقت
نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)، وسوف تنتهي هذه
الاتفاقية في منتصف ليل آخر يوم من تاريخ استلام الإشعار بواسطة
الطرف الأخر ما لم يتم سحب هذا الإشعار باتفاق مشترك قبل انتهاء
البللة المربية
السدى
أن
العتبة
ر - ضر.
لمكلر الهرراء
له
بنم
فراء مجلس امرت
هذه المدة.
f ٢
(٢) ف حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد قد تم
استلامه بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة الطيران المدني
الدولية له.
المادة السادسة عشر
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولية
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني
الدولية (ICAO).
ر
المادة السابعة عشر
. صص.
اننقل الجوي والتعديلات التي فد تطرا عليها.
المادة الثامنة عشر
ابر
ا
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات
الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد
العلكه الاربية
م
ع
لمبى الوررار
العربم
ة - ضمر.
ح
هته
دباء جلس «مر
استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها
هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على
الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض في يوم ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٧ هجري الموافق
٤ فبراير ٢٠١٦ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية،
وفي حالة الاختلاف في تفسير الإتفاقية فيعد النص الانجليزي المعتمد.
عن حكومة
نيوزيلندا
السيد/ هاميش كريغ ماكماستر
دولة نيوزيلندا لدى
المملكة العربية السعودية
رلعلكة العريمة الى.
م
اتسمد لمدلر الوزعا
العبة
ء سمر.
م
لبنة
فكبرا، هلس الوة
f____
ر
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
كابتن/ عبد الحكيم بن محمد البدر
4.
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
لنسلامة والأمن والنقل الجوي
) س
٢٦
الملحق
جدول النقل الجوي
الأ
حد
يحق للناقلة أو الناقلات ا ية المعينة من قبل الطرفين تشغيل خدمات
جوية دولية مجدولة في كلا الا" . هين على الطرق الجوية الموضحة أدناه :
مة : لندا.
كه ا كات المعنة
(١) من نقاط فيما وراء نيون : ا عبر نيوزيلندا. ومن نقاط وسيطة الى
نقطة/ نقاط في المملكة العربية السعودية، أو فيما وراءها.
(٢) لغرض تقديم حدمة/خدمات الشحن من والى المملكة العربية
السعودية واي نقطة/ نقاط اخرى.
$_&¯
مةا
كات المعتنة
كةا.
(١) من نقاط فيما وراء المملكة العربية السعودية عبر المملكة العربية
السعودية. ومن نقاط وسيطة الى نقطة/ نقاط ف نيوزيلندا، أو فيما
وراءها.
(٢) لغرض تقديم خدمة/ خدمات الشحن من والى نيوزيلندا واي نقطة/
نقاط اخرى.
الثا
ا نة التشغلنة
يحق للخطوط الجوية المعينة لاي من الطرفين، ف أي رحلة أو لجميع
الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها ما يلي:
تشغيل رحلات لاي من الاتجاهين
استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها
نوع الطائرة.
تقديم نقطة/ ٠" ط مباشرة أو فيما وراء على الطرق الجوية ف
اقليم الطرف الاخر.
اسقاط نقطة / نقاط التوقف.
..
نقل الحركة من الطائرة المشغلة الى طائرة اخرى على نفس
هسوم
الطريق الجوي.
تقديم نقطة/ نقاط في اقليميهما مع تغير الطائرة أو رقم الرحلة ، أو
الاعلان للجمهور عن الخدمات المقدمة.
٤
-
ا
ك
ابر
وذلك مع عدم المساس باي من حقوق نقل الحركة المتفق عليها بموجب
هذه الإتفاقية، ودون فرض أي قيود على الإتجاهات أو المواقع الجغرافية،
شريطة أن تكون هذه الخدمة لنقطة ف إقليم الطرف الذي قام بتعيين
شركة الطيران، وذلك بإستثناء الرحلات الخاصة بالشحن الجوي.
٢٨
الثالث
اصفات الطا ة
يحق لاي شركة طيران معينة من قبل الطرفين أن تقوم بالتشغيل على
أى قطاء/أو قطاعات من الطرق الحوية الموضحة اعلاه لتسيير دحلات جوية
مونيه بنون ى فبود على شر اننتانرت لو عده الطائرت ينقعنة عدى ى
نقطة او نقاط على هذه الطرق (ما عدا طائرات الشحن الجوي) باتجاه ذهاب
الحركة الجوية الى ما وداء النقطة المحددة ويعد ذلك استمرار لعملية النقل
من اقليم الطرف المعين لشركة النقل الجوي، وف اتجاه عودة الحركة الجوية
الى اقليم الطرف المعين الاخر لشركة النقل الجوي ويعد هذا بمثابة استكمال
عملية النقل الى ما وراء تلك النقطة.
العرمم
إ "حرر
فراء مجر، مرة
