آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين…

اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/101 اعتُمدت ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت لاتفاقية: الديباجة، التعريفات، الإطار العام للتعاون، المعايير والمبادئ العامة للتعاون، مجالات التعاون، أشكال التعاون، المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الجهات والمختصة وترتيبات التنفيذ، أمن المعلومات واستخداماتها، حماية الملكية الفكرية، الضمانات، الحماية المادية، الالتزامات، حل النزاع، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت في مدينة القاهرة بتاريخ 1437/07/01هـ، الموافق 2016/04/08م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٠١

التاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٥ف

بتغالننالمللتييم

ب

بعون الله تعالي

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

نا: عدد. المادة (السعة) مد النظام الاساسه للحكم، الصاده مالام الملكه رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ك.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشودى، الصادر بالأمر الملكـي

رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رلم (٣٢/٦٥) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٨ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء والم ( ٦٠٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤ف.

مسمنا بما هو آت،

الموافقة على انماق للتعاون في مجال الامتغدامات السلمية للطاقة النووية ببين حعومة

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في مدينة القاهرة بتـاريخ

١٤٣٧/٧١هـ، الموافق ٢٠١٦/٤/٨، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

سإسرر اسرط

قرار رقم : (٦٠٧)

وتاريخ: ٤٣٨/٩/٢٤ ١هـ

املتكالتجنبجاليتتوهه

الاققلجامجيفلملئيرا

فللخعلقطة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٤١١ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢١ه ،

المشتملة على برقية مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة رقم ٣٣٤/١/ب وتاريخ

"دـ. ف شان مشرى اتفاق للتاون ف مجال الاستغدامات السمية لنطاقة

النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩١) وتاريخ ٤٣٦/١١/١٦اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٢٤) وتاريخ ٢٥ /١٤٢٧/٨ف، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٦٥) وتاريخ ١٤٢٨٧/٢٨هد.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٠٧) وتاريخ ٤٣٨/٨/٢٧اه.

الموافقة على اتفاق للتعاون في مجان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ

٤٣٧/٧/١اه الموافق ٢٠١٦/٤/٨ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

اتفاق للتعاون في مجال

الاستخدامات السلمية

للطاقة النووية

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية مصر العربية

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية

والمتجددة وحكومة جمهورية مصر العربية ممثله في هيئة الطاقة الذرية، المشار إليهما

فيما بعد بـ"الطرفين"؛

انطلاقا من علاقات الإخوة والجوار التي تربط بين بلديهما؛

وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون المتبادل والعلاقات الودية القائمة بين بلديهما؛

ورغية منهما في قيام تعاون واسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل

ل

خير ورفاه شعبي البلدين؛

وتأكيدا منهما على أهمية أمن إمدادات الطاقة لكل منهما، والحاجة إلى تطوير موارد

جديدة للطاقة؛

واخذا في الاعتبار أن كلا منهما دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)

التي يشار إليها فيما بعد ب "الوكالة"، وأنهما طرفان معاهدة عدم انتشار الأسلحة

النووية المبرمة في ١ يوليو ١٩٦٨ م (التى يشار إليها فيما بعد ب المعاهدة").

ي

وبالإضافة إلى إبرام كل من الطرفين اتفاقات مع الوكالة ملحقة بالمعاهدة تتعلق بتطبيق

الضمانات؛

وتأكيدا من الطرفين على أن هدفهما هو السعي الى تطوير استخدامات مدنية وسلمية

للطاقة النووية، يتوافر فيها الأمان مع المحافظة على سلامة البيئة ودعم تطبيق الضمانات

وعدم انتشار الأسلحة النووية؛

وتأكيدا منهما على حق جميع أطراف المعاهدة في تبادل جميع المعدات والمواد والمعلومات

العلمية والتقنية اللازمة لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، بشكل يتطابق

مع بنود المعاهدة.

قد اتفقتا على الآتي:

الصفحة ٢ من ٩

المادة الأولى

التعريفات

لغرض الاستخدام في هذا الاتفاق تعني الكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبنية

أمام كل منها:

١ - "المواد النووية": أي "مواد مصدرية" أو "مواد انشطارية خاصة"، وذلك بحسب تعريف

هذه الألفاظ في المادة (العشرين) من النظام الأساسي للوكالة.

٢ - "المواد": هي المواد التي تصنف على أنها غيرنووية.

اء سرر

٣ - "المعدات": هي التي لا تصنف على أنها مواد أو مواد نووية.

٤- المنشأت النووية": تشمل ما ياتي،

ر ز

أ . مفاعلات البحوث ومفاعلات القوى النوويه.

ب. المصانع التي تحضر أو تصنع المنتجات النووية.

ج . المصانع التي تصنع أو تعالج الوقود النووي.

ت بخزين المنتجات النووية؛ باستثناء ما يأتي:

د. منشا "

١ - منشآت التخزين أثاء العبور.

٢ - منشآت التخزين ذات التأثير الذي لا يذكر على الأرجح من حيث السلامة النووية

والوقاية من الإشعاع البلد المجاور، أو على الأقل ثمد كدلك يه البلد الذي تقام

فيه هذه المنشآت.

٥ - "السلطات المختصة": السلطات المعنية، بمنح تراخيص تحديد مواقع المنشآت النووية،

وبنائها ، وتشغيلها.

المادة الثانية

الإطار العام للتعاون

يرغب الطرفان - استنادا إلى الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، وعدم التدخل

في الشئون الداخلية لكل منهما، والمساواة، والمنافع المشتركة - أن يطورا تعاونهما في

مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة

رسريكة العربية السمي

الصفحة ٣ من !

متصم الون

لابه

النووية للمنشآت النووية، وتبادل المعلومات عن الأمن النووي والسلامة النووية والوقاية من

الإشعاع في المنشآت النووية التي في أراضي أي منهما أو المواد المشعة والتي يمكن أن

تحدث آثارا في أراضي الآخر، بما يتفق والقوانين المطبقة ذات العلاقة في كلا البلدين،

وبما يتوافق مع الالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف.

المادة الثالثة

المعايير والمبادئ العامة للتعاون

١ - يتفق الطرفان أن يكون التعاون بموجب هذا الاتفاق، وفقا لمعايير الوكالة التي تنظم

تنفيذ برامج الطاقة النووية وتطويرها.

ل

٢ - يسترشد التعاون بموجب هذا الاتفاق بالمبادئ الآتية:

- تحنب الازدواج في المعلومات والتكاليف من خلال، ترتي التشارك.

ب- التنسيق المشترك والمتزامن بين اليئات الرقابية (التنظيمية) النووية، والسلطات

الأمنية وموسسات تخطيط الطاقة، والجهات التعليمية.

جـ- تقديم وقبول المساعدات المتبادلة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية دون

حير، بحسب القواعد والأنظمة الداخلية لكل طرف.

تأ .

د - المساهمة في تحقيق الاستدامة على المدى البعيد وحمايه البيئة من خلال برامج

الطاقة النووية السلمية.

هـ - الشراكة مع حكومات الدول الصديقة، والتعاون مع شركاتها الصناعية المعنية

الخاضعة لأنظمتها والكائنة تحت سيطرتها.

و - التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية ذات الصلة بمجال الطاقة النووية.

)

التتمية السليمة للموارد البشرية المتخصصة وتوطينها من خلال برامج التعليم

ذ

والتأهيل النووي المتميزة.

توعية وتثقيف مواطني البلدين والاهتمام بإيجاد بيئة واعية بمبادئ السلامة

ج

النووية.

المادة الرابعة

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ما يأتي:

١ - الأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها.

اللكة العريية السوي

الصفحة ٤ من ٩

العابلا لجلس الة

٢ - المفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد

الطاقة اللووية، أو المفاعلات البحثية.

دورة الوقود النووي، متضمنة أعمال التنقيب عن المواد الخام، وتعدينها ومعالجتها ،

وتصنيع الوقود النووي والتصرف في النفايات المشعة، واستغلال المعادن المصاحبة

للخامات النووية.

٤ - التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها وتسويقها عالميا

بما يلاءم الظروف البيئية المحلية لمواقع إنشائها.

٥- أنشطة إنتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإلاشعاء وتطبيقاتهما. مجالات الطب

(التشخيص والعلاج) والزراعة والغذاء والصناعة وغيرها.

٦ - الضمانات النووية، ومراقبة المواد النووية وتدقيقها.

٧ - الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية

سسر

- التشريعات والقوانين والإرشادات التتظيمية النووية، والعمل على تجانسها بين

الطرفين.

٩ - الأمن والسلامة النوويين والوقاية من الإشعاع وحماية البيئة.

١٠ - إعداد الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة النووية وتعليمها وتأهيلها، وبناء ثقافة

ر

الأمن والسلامة النوويين.

١١ - خطط التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية والتكامل في أعمال مواجهة

م

الطوارئ الإشعاعية والنووية.

١٢ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الخامسة

أشكال التعاون

شه

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الداخلية لكل طرف، والاتفاقات الدولية متعددة

الأطراف النافذة في كلا الطرفين، يكون تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة

(الرابعة) من هذا الاتفاق من خلال الآتي:

١ - تبادل المعلومات.

٢ - تنظيم الندوات والدورات العلمية.

-المر السمرر

ربملكة العريية السعب

.إع

.

اثابة لمجلس الونيي

٣ - تبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية، وتدريبهم.

٤ - تشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات

محددة.

٥ - تبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات، ونقلها وإعادة نقلها.

٦ - إجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية، وبنائها، وتشغيلها.

٧ - تنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية وتبادل المعلومات في

شأنها.

٨- تنسيق إجراءات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية،

وتبادل الخبرات فيها.

٩ - احراء الدداسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئي لمحطات الطاقة النووية.

١٠ - إنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن

المستويات الإشعاعية في البيئة.

١١ - وضع خطط مشتركة خاصة بالتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية وتنسيق

الخطط.

١٢ - وضع خطط مشروعات بحثية مشتركة وتمويلها وتتفين

١٣ - عمل، آليات لتنسق، سياسات منج براءات الاختراء ذات الصلة واستغلالما.

١٤ - تبادل تقديم المساعدات والخدمات الفنية.

١٥ - أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

إ

المادة السادسة

المسئولية المدنية عن الأضرار النووية

يقر الطرفان بالأهمية الأساسية لإنشاء نظم مسئولية مدنية عن الاضرار النووية

لتعويض المتضررين نتيجة أي حادث نووي عن الأضرار أو الإصابات الناتجة من الحادث في

منشأة نووية. ويوافقان على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتبني قانون للمسئولية المدنية في

الوقت المناسب بما يتوافق مع اتفاقية فيينا حول المسئولية المدنية عن الأضرار النووية،

والعمل على سن التشريعات المطلوبة على المستوى الوطني.

روكلا الكربة السومي.

تجدر الونه

الصفحة ٦ من

المادة السابعة

الجهات المختصة وترتيبات التنفيذ

يكون التعاون في المجالات المحددة في هذا الاتفاق عبر الجهات المختصة التي

اعتمدها الطرفان.

وقد اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية

والمتجددة، واعتمدت حكومة جمهورية مصر العربية هيئة الطاقة الذرية.

وتحدد الجهات المختصة من خلال التفاوض فيما بينها تفاصيل التعاون ونطاقه وبنوده

ل

المادة الثامنة

أمن المعلومات واستخدامها

وشروطه.

١- يضمن كل للرف أمن المعلومات الفلية ذات العلاقة والخاصة بالطرف الاخر أو الحي

يصلان اليها من خلال التعاون المشترك، وعدم افشاء هذه المعلومات لطرف ثالث دون

الحصول على موافقة خطية من الطرف المعني، ما لم تتضمن الاتفاقات المتعلقة

بالإفصاح بين الأطراف والوكالة غيرذلك، أو بسبب التزام وطني آخر في إطار القانون

الدولي.

فنية متبادلة طيقا لبذا الاتفاق، بحرية، ما لم يفرض، أحد الطرفين، أو الشخص، المخول

بتوفير هذه المعلومات قيودا على استخدامها.

ا.

المادة التاسعة

حماية الملكية الفكرية

شه

يوفر الطرفان - في إطار الالتزامات الدولية لكل منهما، وبحسب القوانين

والأنظمة المطبقة في بلديهما - حماية فعالة للملكية الفكرية المرتبطة بالنشاطات التي

تمارس ضمن إطار هذا الاتفاق.

المادة العاشرة

الضمانات

١ - يكون التعاون الناشئ عن هذا الاتفاق للأغراض السلمية فقط. ولن تستخدم المواد

النووية أو المواد الأخرى ذات الصلة أو المعدات أو التقنية المتسلمة ضمن إطار الاتفاق،

رللكة العربية العويي.

الصفحة ٧ من !

أو ما يتم الحصول عليه جراء استخدامها، في بحوث أو تطوير أو تصنيع أي أداة

تفجيرية نووية، أو لأي غرض عسكري.

٢ - يتفق كل من الطرفين - في حال استقباله لأي من المواد النووية - على التأكد من

تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة، من خلال نظام ضمانات تطبقه الوكالة؛ وفقا لاتفاق

الضمانات الذي أبرمه كل من الطرفين مع الوكالة، إنفاذا للفقرة (الرابعة) من المادة

(الثالثة) من المعاهدة.

٣ - يبلغ الطرفان الوكالة عن أى مادة نووية تنقل - أو يعاد نقلها - بين الطرفين.

٤ - لا تنقل، أى مادة نووية أو مواد أخرى أو معدات أو تقنيات تسلمت ضمن إطار هذا

الاتفاق خارج النطاق المكاني أو السيادي للطرف المتسلم دون إذن خطي من الطرف

المسلم.

مههر

ر

المادة الحادية عشرة

سرر

الحماية المادية

يسترشد الطرفان - في كل حدود سلطاته - بتدابير الحماية المادية للمرافق والمواد

النووية التي تنقل ضمن إطار هذا الاتفاق بـ توصيات ذات الصلة بالحماية المادية للمواد

النووية والمرافق النووية" الواردة وثيقة الوخالة (عملاعهكمتعملععهك

ر

المادة الثانية عشرة

لا يمكن تفسير أى من أحكام هذا الاتفاق، بما يؤثر على الحقوق والالتزامات

الناجمة عن عضوية أحد الطرفين في اتفاقات دولية تتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة

المادة الثالثة عشرة

حل النزاعات

الذرية.

شه

على الطرفين السعي إلى حل أي نزاع يتعلق بهذا الاتفاق (بما في ذلك تفسيره أو

تطبيقه) وديا من خلال المفاوضات والمشاورات بينهما.

المادة الرابعة عشرة

دخول الاتفاق حيز النفاذ ومدته وتعديله وإنهاؤه

١ - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ صدور آخر إشعار كتابي يؤكد استكمال

كلا الطرفين الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريانها.

الصفحة ٨ من "

اسمد تمحل الوثبه

إى

بطاكة.

٢ - يبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة عشر سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أي

من الطرفين الآخر كتابة عبر القنوات الرسمية عن رغبته في إنهاء الاتفاق قبل ستة

أشهر من موعد انتهائه.

٣ - في حال إنهاء العمل بهذا الاتفاق، فإن بنوده المتعلقة بالترتيبات و/ أو العقود التي بدأت

أثناء سريان الاتفاق ولا تزال مستمرة، تبقى نافذة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٤ - يمكن تعديل هذا الاتفاق، أو الإضافة إليه، بناء على موافقة خطية من الطرفين،

ويصبح أي تعديل على الاتفاق نافذا طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من

ل

هذه المادة.

٥ - رغم إنهاء الاتفاق، تبقى التزامات الطرفين الناتجة من المادة (العاشرة) والمادة (الحادية

عشرة) نافذة وملزمة، ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك.

ر

حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللفه العربية، وجرى التوقيع عليه في مدينة

القاهرة يوم الجمعة ٤٣٧/٧/١ ١هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٨

..

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

رئيس مدينة الملك عبدالله

لطاقة الدرية وا - .

د. هاشم بن عبداله .

الصنحة ٩ من ٩

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

رئيس هيئة الطاقة الذرية

لا

A•} / سدا. C

شه

د. عاطف عبدالحميد عبدالفتاح

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.