آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكوم…

اتفاق توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كمبوديا

سارية مرسوم ملكي م/104 اعتُمدت ١٤٣٨/١٠/١٧هـ 🌍 مملكة كمبوديا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، طرفا الاتفاق، الهدف، مجالات التعاون، مسؤوليات الطرف الأول، مسؤوليات الطرف الثاني، اللجنة الفنية المشتركة، تسوية الخلافات، تعديل الاتفاق، بدء النفاذ، السريان والمدة، حرر الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 1437/04/27هـ، الموافق 2016/02/11م، باللغات الإنجليزية والعربية والخميرية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٠٤

التاريخ: ١٤٣٨/١٠/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٦٢) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٢٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٦/٢/١١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٦/٢/١١م، بالصيغة المرافقة

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٢٠)

وتاريـــخ : ١٤٣٨/١٠/١٦هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٦٩٢ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٨هـ ، المشتملة على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١٤٢٦/١/١ وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٤هـ ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على مشروع اتفاق توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا ، ومشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا .

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما .

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( ١٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ ورقم ( ١٦١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ .

وبعد الاطلاع على اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧٣٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٦هـ ، والمذكرة رقم ( ٩٦٠ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٢هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء :

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣١/٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٩٠٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على اتفاق توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٢/١١م، بالصيغة المرافقة .

ثانياً : الموافقة على اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٢/١١م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثالثاً : قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجانب الكمبودي ، لإجراء التصحيح اللازم ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ١/أ ) من المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية ( فيينا ) لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، وذلك على النحو الآتي :

١- إحلال كلمة "موحد" محل كلمة "قياسي" الواردة في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( الثالثة ) من النص العربي لاتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا ، لتكون الفقرة بالنص الآتي : "اعتماد عقد موحد للعمالة المنزلية ...".

٢- إحلال عبارة "إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة" محل عبارة "على الرغم من انتهاء هذا الاتفاق" الواردة في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( العاشرة ) في النص العربي لاتفاق توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا، واتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق

توظيف العمالة

بين

حكومة بالمملكة العربية السعودية

و

حكومة مملكة كمبوديا

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل وحكومة مملكة كمبوديا ممثلة بوزارة العمل والتدريب المهني المشار إليهما فيما يلي بالطرفين؛

ورغبةً في تعزيز التعاون بينهما في توظيف العمالة بما يحقق مصالح البلدين معا والحفاظ على سيادتهما وبما يضمن حقوق كلاً من العامل وصاحب العمل؛

وإدراكاً منهما لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

طرفا الاتفاق

طرفا هذا الاتفاق هما :

الطرف الاول : وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا.

المادة الثانية

الهدف

يهدف هذا الاتفاق الى توظيف العمالة من كمبوديا للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية ولحماية حقوق كل من اصحاب العمل والعمالة وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

١ - العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وأرسال وإعادة العمالة الكمبودية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢ - ضمان استقدام العمالة عبر مكاتب او شركات او وكالات الاستقدام او التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.

٣ - تنظيم او السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

٤ - ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة إلى صاحب العمل بفرض رسوم او استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام او التوظيف وعدم فرض اي استقطاعات غير نظامية.

٥ - إعطاء اطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة اي خلاف تعاقدي وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٦ - اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف او شركات او وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح.

٨ - العمل على حل اي اشكال يطرأ عن تنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

مسؤوليات الطرف الاول

يلتزم الطرف الاول بـ :

١ - ان يكون استقدام و توظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢ - ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣ - ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

٤ - تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري المنصوص عليه في عقد العمل.

٥ - السعي لوضع الية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار ٢٤ ساعة.

٦ - السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة للسلطات/ المحاكم السعودية المختصة.

٧ - تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لتسفير العمالة عند إكمال العقد او في حالات الطوارئ او اذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة

مسؤوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بـ :

١ - توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة.

٢ - ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من اصحاب السوابق.

٣ - ضمان ان تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة على المهارات المناسبة في معاهد او مراكز متخصصة وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

٤ - توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال اقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥ - ضمان اتمام العمالة لمدد عقودهم.

٦ - اتخاذ الاجراء اللازم لتسهيل ارسال العمالة المرشحة الى المملكة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

٧ - اعادة العمالة في حال انتهاك الشروط التعاقدية.

المادة السادسة

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

١ - اجراء المراجعة الدورية لتقييم و مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

٢ - عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في مملكة كمبوديا و المملكة العربية السعودية في موعد و مكان يتفق عليها الطرفان.

٣ - تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ و تفسير احكام هذا الاتفاق او اجراء التعديل/ التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير و تنفيذ هذا الاتفاق ودياً بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

تعديل الاتفاق

أي تعديل أو تنقيح لأي نص في هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين و يسري من التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.

المادة التاسعة

بدء النفاذ

يسري هذا الاتفاق من تاريخ إشعار كل طرف الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية لاحقا بانتهاء المتطلبات المحلية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ والالتزام به.

المادة العاشرة

السريان و المدة

١. يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر كتابة بنيته في انهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء هذا الاتفاق.

٢. على الرغم من انتهاء هذا الاتفاق تظل احكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات و العقود المبرمة خلال سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٧ هـ الموافق ١١/ ٠٢/ ٢٠١٦م من نسختين اصليتين باللغات والانجليزية والعربية والخميرية وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، و في حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الانجليزي هو المرجح.

عن

حكومة مملكة كمبوديا

اث سامهينق

وزير العمل والتدريب المهني

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

مفرج بن سعد الحقباني

وزير العمل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.