آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والموارد البشرية بين حكومة…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة اتحاد ماليزيا لعام 1438هـ

سارية قرار مجلس الوزراء 633 اعتُمدت ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ 🌍 مملكة اتحاد ماليزيا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، الجهة المكلفة، التنفيذ، فريق العمل المشترك، الترتيبات المالية، مشاركة طرف ثالث، حماية حقوق الملكية الفكرية، السرية، التعليق، أثر مذكرة التفاهم، المراجعة والتنقيح والتعديل، تسوية المنازعات، حيز النفاذ والمدة والانهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٣٣)

وتاريــخ : ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧١١١ وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٢هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٧٨٢/١/١ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٦هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة اتحاد ماليزيا.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٥هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة اتحاد ماليزيا، الموقعة في مدينة بتروجايا بتاريخ ٣٠/جمادى الأولى/١٤٣٨هـ الموافق ٢٧/فبراير/٢٠١٧م ، بالصيغة المرافقة .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٨٩٣٦

تاريخ الصادر : ١٤٣٨/١٠/٢٥

المرفقات : ١١

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٠٩٢ بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معاليكم رقم ٧٨٢ بتاريخ ١٤٣٨/٦/٦هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة اتحاد ماليزيا، بعد أن تم التوقيع عليه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣هـ. وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ، وعلى المحضر رقم (١٠٨٥) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٨هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٢٦٣ بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٩هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: اتخذ قراره رقم (٦٣٣) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ ـ المرفق صورة منه ـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة اتحاد ماليزيا، الموقعة في مدينة بتروجايا بتاريخ ٣٠/جمادى الاولى/١٤٣٨هـ الموافق ٢٧/فبراير/٢٠١٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: أكد المجلس بأن على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مراعاة إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) بتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ.

وحيث تمّت الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء بهذا الخصوص؛ آمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال العمل والموارد البشرية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة ماليزيا

إن حكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحكومة ماليزيا وتمثلها وزارة الموارد البشرية (المشار فيما بعد لكل منهما على حده "بالمشارك" و معا "بالمشاركين")؛

وإدراكا لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين؛

ورغبة في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال العمل والموارد البشرية؛

واقتناعاً بضرورة التعاون الدائم والفعال لمصلحة كلا البلدين؛

وإيماناً بأن مثل هذا التعاون سيخدم مصلحتهما المشتركة ويساهم في تعزيز العمل والموارد البشرية لشعبي البلدين؛

فقد توصلتا إلى التفاهم التالي:

المادة (١)

الهدف

يسعى المشاركان لتقوية وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال العمل والموارد البشرية على أساس المساواة والمصلحة المشتركة وفقاً لأحكام هذه المذكرة وللقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية من وقت لآخر في كل بلد.

المادة (٢)

مجالات التعاون

وفقاً لأحكام هذه المذكرة وللقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية من وقت لآخر والتي تحكم موضوع هذه المذكرة حسبما هو منصوص عليه في المادة ١ (الهدف) ، يسعى كل مشارك لاتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع وتعزيز التعاون في مجال العمل والموارد البشرية في المجالات التالية:

أ. تبادل الخبرات وتنظيم برامج التدريب في مجال تسوية الخلافات العمالية؛

ب. تبادل الموارد البشرية المتاحة خاصة الفنيين والعمال المهرة والخبراء المتخصصين استناداً على احتياجات وقدرات كلا المشاركين؛

ج. تبادل آليات تطوير الموارد البشرية والاستفادة من خبرات البلدين في هذا المجال؛

د. تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بمجال العمل؛

هـ. تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية؛

و. أي مجالات أخرى للتعاون في الأنشطة ذات العلاقة بالعمل والموارد البشرية التي يمكن الاتفاق عليها بين المشاركين معاً وفقا لهدف هذه المذكرة المنصوص عليه في المادة (١).

المادة (٣)

الجهة المكلفة

الجهة المكلفة المسئولة عن تنفيذ هذه المذكرة نيابة عن حكومة ماليزيا هي وزارة الموارد البشرية في ماليزيا ونيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

المادة (٤)

التنفيذ

١ - يجوز تنفيذ التعاون طبقاً لأحكام هذه المذكرة وللقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية من وقت لآخر في كل بلد من خلال ما يلي:

أ. تبادل المعلومات والوثائق.

ب. تبادل زيارات الوفود والمهنيين والأخصائيين.

ج. عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات.

٢ - لأغراض هذه المذكرة يعمل المشاركين على تقديم الدعم اللازم وتسهيل دخول وإقامة ومغادرة المسئولين الذين يمثلونهما طبقاً للقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية والموارد المتاحة المتفق عليها بين المشاركين معا.

٣ - يعمل المسئولين المشار إليهم في الفقرة ٢ أعلاه فقط في النشاط المستند على المسئوليات الموكلة لهم وفي حدود هذه المذكرة.

المادة (٥)

فريق العمل المشترك

١ - ينشئ المشاركان فريق عمل ماليزي - سعودي مشترك (يشار إليه فيما يلي "بفريق العمل المشترك") لمراجعة تنفيذ هذه المذكرة بين البلدين.

٢ - يدرس فريق العمل المشترك سبل ووسائل تعزيز الهدف الآنف الذكر وضمان التعاون وتنفيذ قرارته و/ أو توصياته كما ينبغي. كما يراجع فريق العمل المشترك تقدم تنفيذ كل التفاهمات المتفق عليها بين البلدين في إطار هذه المذكرة ويتخذ الخطوات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال والسريع للتفاهمات.

٣ - يرأس فريق العمل المشترك نيابة عن حكومة ماليزيا السكرتير العام لوزارة الموارد البشرية ونيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية وكيل الوزارة للشؤون الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مشاركين من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لدى المشاركين حسب الحاجة.

٤ - يجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة على الأقل كل سنة بالتناوب في ماليزيا والمملكة العربية السعودية. ويجوز لفريق العمل المشترك أيضاً عقد اجتماعات إضافية متى رأى ذلك ضرورياً.

٥ - يجتمع فريق العمل المشترك في تاريخ ملائم للمشاركين يحددانه معا.

٦ - يقرر المشاركان معاً تشكيل وإجراءات فريق العمل المشترك.

٧ - تُعكس قرارات ونتائج فريق العمل المشترك في محضر اجتماع يُتفق عليه ويتخذ المشاركان الخطوات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات والنتائج.

المادة (٦)

الترتيبات المالية

١ - يتفق المشاركان معاً على الترتيبات المالية لتغطية نفقات الأنشطة التعاونية المنفذة في إطار هذه المذكرة على أساس كل حالة على حده وفقاً لتوفر الموارد.

٢ - على الرغم من كل ما ورد في الفقرة ١ أعلاه يتحمل المشارك المستضيف للاجتماعات نفقات تنظيم اجتماعات فرق العمل. ويتحمل المشارك الذي يرسل ممثليه للمشاركة في اجتماعات فرق العمل، إن وجدت، نفقات سفرهم ومعيشتهم.

المادة (٧)

مشاركة طرف ثالث

يجوز لأي مشارك دعوة أي طرف ثالث للمشاركة في المشاريع و/ أو البرامج المشتركة التي يتم تنفيذها بموجب هذه المذكرة بناء على موافقة المشارك الآخر. ويضمن المشاركان التزام الطرف الثالث بأحكام هذه المذكرة في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج المشتركة.

المادة (٨)

حماية حقوق الملكية الفكرية

١ - يتم تنفيذ حماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً للقوانين والقواعد واللوائح الوطنية المعنية للمشاركين وللاتفاقيات الدولية الأخرى التي انضما لها.

٢ - استخدام الاسم والشعار و/ أو الرمز الرسمي لأي من المشاركين في أي نشرة أو وثيقة و/ أو ورقة يعتبر محضوراً بدون الموافقة الخطية المسبقة للمشارك الآخر.

٣ - على الرغم من ما ورد في الفقرة ١ أعلاه فإن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطوير أي منتجات اوخدمات منفذة تكون:

أ. مملوكة بشكل مشترك للمشاركين سواءً تم تنفيذها بواسطة المشاركين أو من خلال نتائج الابحاث المحرزة بإشتراكهم معاً وفقا للأحكام التي يتم الاتفاق عليها بينهما؛

ب. مملوكة للمشارك المعني وحده سواءً تم تنفيذها بواسطته أو من خلال نتائج الابحاث المحرزة بشكل منفرد.

المادة (٩)

السرية

١ - يتعهد كل مشارك بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات وخلافه من بيانات مستلمة أو مقدمة للمشارك الآخر أثناء فترة تنفيذ هذه المذكرة أو أي اتفاقيات أخرى تتم طبقا لهذه المذكرة.

٢ - وافق الطرفان على استمرار سريان أحكام هذه المادة حتى بعد إنتهاء أو إنهاء هذه المذكرة.

المادة (١٠)

التعليق

يحتفظ كل مشارك بالحق في تعليق تنفيذ هذه المذكرة مؤقتا كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة ويسري هذا التعليق فوراً بعد تبليغ المشارك الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١١)

أثر مذكرة التفاهم

ما لم يُنص على خلاف ذلك، تعتبر هذه المذكرة فقط وثيقة بنوايا المشاركين ولا يُقصد منها أن تشكل أو تنشئ اي التزامات بموجب القوانين الداخلية أو الدولية ولا تسبب أي إجراءات قانونية ولا تعتبر مسببة أو منشئة لأي التزامات صريحة أو ضمنية ملزمة قانونياً.

المادة (١٢)

المراجعة والتنقيح والتعديل

١ - يجوز لأي مشارك أن يطلب كتابةً مراجعة أو تنقيح أو تعديل كل أو أي جزء من هذه المذكرة.

٢ - أي مراجعة أو تنقيح أو تعديل يقرره المشاركان يكون مكتوباً ويعتبر جزءاً من هذه المذكرة.

٣ - أي مراجعة أو تنقيح أو تعديل يدخل حيز النفاذ في أي تاريخ يحدده المشاركان.

٤ - أي مراجعة أو تنقيح أو تعديل لن تمس الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه المذكرة أو المستندة عليها قبل أو حتى تاريخ تلك المراجعة أو التنقيح أو التعديل.

المادة (١٣)

تسوية المنازعات

أي خلاف أو نزاع بين المشاركين بشأن تفسير و/ أو تنفيذ و/ أو تطبيق أي من أحكام هذه المذكرة يتم تسويته ودياً عبر التشاور المشترك و/ أو المفاوضات بين المشاركين عبر القنوات الدبلوماسية دون الرجوع لأي طرف ثالث أو محكمة دولية.

المادة (١٤)

الدخول في حيز النفاذ والمدة والإنهاء

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار مكتوب بواسطة المشاركين من خلال القنوات الدبلوماسية يفيد بإكتمال الإجراءات الداخلية لدخول المذكرة حيز النفاذ.

٢ - تسري هذه المذكرة لمدة (٥) خمس سنوات ويجوز تمديدها لمدة مماثلة كتابةً باتفاق المشاركين.

٣ - على الرغم من ما ورد في هذه المادة، يجوز لأي مشارك إنهاء هذه المذكرة بإشعار المشارك الآخر خطياً بنيته في إنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من نيته.

٤ - لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على تنفيذ أنشطة المشاريع و/ أو البرامج القائمة التي تم الاتفاق عليها قبل تاريخ إنهاء هذه المذكرة.

تمثل هذه الوثيقة التفاهم الذي تم التوصل إليه بين حكومة ماليزيا وحكومة المملكة العربية السعودية على الأمور المشار إليها اعلاه.

تم التوقيع في مدينة بتروجايا في يوم ٢٧ فبراير ٢٠١٧ م الموافق ٣٠ جمادى الاولى ١٤٣٨هـ من ٦ نسخ أصلية كل نسختين منها باللغة الماليزية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف بين أي من النصوص في التفسير يسود النص الإنجليزي.

عن حكومة ماليزيا

داتو سيري ريتشارد ريوت جائم

وزير الموارد البشرية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

علي بن ناصر الغفيص

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.