بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٠٧
التاريخ: ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٥) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمـو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٦٣٢)
وتاريـخ: ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٢٥٨ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٠١-٧٥٤-١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤١١) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٨٩٣٩
تاريخ الصادر: ١٤٣٨/١٠/٢٥هـ
المرفقات: ٤
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
﴿ بَرْقِيَّة ﴾
صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حفظه الله
نسخة لـوزارة الداخليـة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلـس الشـورى
نسخة لـوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لـوزارة الخدمة المدنية
نسخة لـوزارة الخارجيـة
نسخة لـوزارة الماليـة
نسخة لـوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لهيئـة الخبـراء بمجلـس الـوزراء
نسخة لـديوان المراقبة العامـة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١٠٧) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيـس الـديوان الملكـي
خالـد بـن عبدالرحمـن العيسى
* * *
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي
بين
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).
انطلاقاً من روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات والجهود المبذولة لتوطيد التعاون القائم في المجال الصناعي بينهما بما يخدم مصلحة البلدين، ومراعاة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون في المجال الصناعي، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات صناعية وتدعيم التكامل الصناعي بينهما.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:
١- تنمية التعاون في مجال نقل التقنية في حدود الإمكانات المتاحة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المهارات في مجال نقل التقنية والتعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية.
٢- تشجيع إنشاء مشاريع صناعية مشتركة والاستفادة من الميزات النسبية المتوافرة لديهما لتعزيز وتدعيم التكامل الصناعي وتطوير الصناعات التصديرية.
٣- الاستفادة من الآليات المتوافرة لإنشاء وإدارة وترويج المدن الصناعية والمجمعات والحاضنات الصناعية.
٤- تبادل المعلومات والبيانات والنشرات والدراسات والتقارير والبحوث المتعلقة بالصناعة واساليب تطوير المنتجات الصناعية.
٥- تشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم التعاون بين مراكز البحث والتطوير في كلا البلدين وتبادل التجارب والخبرات في مجال الصناعات المتقدمة والمستقبلية.
٦- فتح قنوات ترويج وتسويق للمنتجات الصناعية في البلدين من خلال إقامة المعارض التجارية والندوات والمؤتمرات والمنتديات.
٧- العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض العلاقات الصناعية ومعالجتها من خلال الأجهزة والهيئات ذات العلاقة في البلدين.
٨- تبادل الزيارات والندوات الاستطلاعية والاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية المتعلقة بالمجالات الصناعية.
المادة الثالثة
تمويل أنشطة التعاون
يكون تحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً لما يتفق عليه الطرفان وضمن الإمكانات المتاحة.
المادة الرابعة
تسوية الخلافات
يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أي من الاحكام الواردة في هذه المذكرة أو تنفيذها بالطرق الودية عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الخامسة
سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الطرفين: الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
٥- حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
خالد بن عبدالعزيز الفالح
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الصناعة والتجارة والتموين
المهندس/ يعرب القضاه
