الركم: ١٠٧١
التاريخ: ١٤٣٨/١٠١٢٤ف
بتغايتنوللة
إ
تجى
ر.
بعون الله تعالى
نحن سلمأن ين عبدالعزيز آل معود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشودى، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩I0( بتلريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٥) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣ف.
رسمنا بما هو آت:
اولا ، فموالتة على مدرة نماعم للتعان الصناعي بين ونلده الطاقة والصنامة والضره المدنية مي
المملكة العربية السعودية وونارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الاردنية الهاهمية،
الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨ف، الموافق ٢١٦/١٠/١٩ م، بالصيغة
المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوذراء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما ينصه - تتفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
تاليتا
قراررقم : (٦٣٢)
وتاريخ: ٤٣٨/١٠/٢٣ ١هـ
المتلكالتجنييجالتتثغوه
اخقاتالغامجخلئيلافحة
وللتلتتلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٢٥٨ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٦ه ،
المشتملة على خطاب معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٧٥٤٠١ -١٤٢٨
وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦هـ، في شان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين
في المملكة الأردنية الهاشمية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٦د.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤١١) وتاريخ ٤٢٨/٤/١٤اد ، المعد في هيئة الغبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٨٥/ ٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٢ه.
ويعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس الوزدطء «قه (٤٠٨٣ ) وتاريخ ٤٣٨/٩/٢٤اه.
/'i\
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية
الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨ف الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م،
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
الذنكلت التلكن
رقم الصادر: EAÅTR ،
نارج الصادر : ١٤٢A١/٢o
المروعتان: ٤
8/
ثام
بيمايتزالايت
و
برفي؛
للتلجالتجتجالتوب
الكيكي
(٠١٦١)
صاحب المعالي وزير الطاتة والصناعة والثروة المعدنية
- لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لمجلسى الشورى
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
" لوزارة الخدمة المدنية
٣٠ لوزارة الخارجية
-لوزارة المالية
نسخة لوزارة القافة والاعلام
سخة لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء
نسخة لديوان المراتبة العامة
م ورحمة الله وبركاته:
ما يلي،
أولا: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (٦٣٢) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣ هـ القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين ونارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجـارة والتموين في المملكة الاردنية
الهاخمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٨/١/١٨ ١ف، الموافق
٠١٦/١٠/١٩ ٢ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /١٠٧) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
خالد بن عبدالرحمن العيسى
ظات
.Z,OHD1F.q
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين (المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين).
انطلاقا
من روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
المملكة الأردنية الهاشمية، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات والجهود المبذولة لتوطيد التعاون
القائم بينهما في المجال الصناعي بما يخدم مصلحة البلدين، ومراعاة للقوانين والأنظمة والتعليمات
المعمول بها في البلدين.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون في المجال الصناعي، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات
الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في
تنفيذ مشروعات صناعية وتدعيم التكامل الصناعي بينهما.
المادة الثانية
مجالات التعاون
٠أ7١٠:
يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:
ر
١ - تنمية التعاون في مجال نقل التقنية في حدود الإمكانات الماحة لدعم الصناعات الصغيرة
والمتوسطة وتعزيز المهارات في مجال نقل التقنية والتعاون في برامج التكامل والمناولة
الصناعية.
تشجيع إنشاء مشاريع صناعية مشتركة والاستفادة من الميزات النسبية المتوافرة لديهما لتعزيز
وتدعيم التكامل الصناعي وتطوير الصناعات التصديرية.
الاستفادة من الآليات المتوافرة لإنشاء وإدارة وترويج المدن الصناعية والمجمعات
٣-
والحاضنات الصناعية.
٤ تبادل المعلومات والبيانات والنشرات والدراسات والتقارير والبحوث المتعلقة بالصناعة
واساليب تطوير المنتجات الصناعية .
٥. تشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم التعاون بين مراكز البحث والتطوير في كلا البلدين
وتبادل التجارب والخبرات في مجال الصناعات المتقدمة والمستقبلية.
٦- فتح قنوات ترويج وتسويق للمنتجات الصناعية في البلدين من خلال إقامة المعارض التجارية
والندوات والمؤتمرات والمنتديات.
٧- العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض العلاقات الصناعية ومعالجتها من خلال الأجهزة
والهينات ذات العلاقة في البلدين.
٨- تبادل الزيارات والندوات الاستطلاعية والاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية المتعلقة
بالمجالات الصناعية.
المادة الثالثة
تمويل أنشطة التعاون
يكون تحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقا لما يتفق
عليه الطرفان وضمن الإمكانات المتاحة.
المادة الرابعة
تسوية الخلافات
يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف ينشا حول تفسير أي من الاحكام الواردة في هذه
المذكرة أو تنفيذها بالطرق الودية عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الخامسة
سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر
القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الطرفين. الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز
النفاذ.
مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة
أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر احكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشات في ظلها.
ا
تس
٤ يمكن تعديل هذه المنكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
٥- حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨ ه الموافق
٢٠١٦/١٠/١٩م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
عة والتجارة والتموين
المهندس/ القضاه
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عة الثروة المعدنية
خالد بن عبدالعزيز ا
وزير
