آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية …

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك لعام 1438هـ مرسوم ملكي 111 02/11/38 4683 18/11/38

سارية مرسوم ملكي م/111 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/٠٢هـ 🌍 جمهورية البوسنة والهرسك بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : مقدمة , تبادل الزيارات , دعم العلاقات العلمية والتعليمية , تبادل المعلومات , التعاون في مجالات البحث العلمي , تدريب العاملين , التعاون بين مؤسسات التعليم للبلدين , تبادل المنح الأكاديمية، إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة, إقامة أسابيع وأيام علمية في الجامعات , تبادل الكتب والمطبوعات والبرمجيات والوثائق والبحوث العلمية , المشاركة في اللقاءات العلمية وورش العمل, الاطلاع والاستفادة من الوثائق والمخطوطات والتاريخية، التشجيع على دراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ترجمة الأعمال الأدبية والتعليمية، تستخدم المعلومات في الأغراض المخصصة لها، التشاور، النفاذ، المدة والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١١

التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢ف

بتاليييي

كحورية

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيه

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بترخ ١٤١٢١٨١٢ف.

وبنا على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذاء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣هـ.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشووى، الصادر بـمالامر الملعـي

رق ٩٦I٣) بثاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٦) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم ( ٦٤٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١ف.

رسمنا بما هو آت:

ر ، فمرستة ملى مدره م علمي رسليمي بر عترة مملقة فريبة فسردية ررن

مجلسى الـوذواء في جمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة الريماض بتاريخ

١٤٣٨/٢/١٣ ف الموافق ٢٠١٦/١١/١٣ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

تقتاا

قرار رقم : (٤٧))

وتاريخ : ١٤٣٨/١١/١هـ

إلملكالتجزيجالتتعوهن

اقاثالعامتييفلثالرا

والثيليايفله

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٤١٢ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٧ه،

المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٥٩٢٤ وتاريخ ٤٢٨/٢/٦اهـ، في شأن مشروع

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في

جمهورية البوسنة والهرسك

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤د.

وبعد الاطلاع على المادة (٧٩ ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة

بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٢٢) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٩ه، المعد ف هيئة الخبراء بمجلس الوزداء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٠٩٦) وتاريخ ١٥٢٥٥١٣ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٧٤) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٩ه.

يقرر ما يلي:

أولا : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية

ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك ، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ٢/١٣ / ٥١٤٣٨ الموافق ١١/١٣ /٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجانب البوسني، لإجراء تعديل على الحكم

المتعلق بلغات المذكرة، وذلك بإحلال عبارة "نسختين أصليتين باللغتين: العربية

بيأنبالوي

ز د ر؛

.

الخا جبالعانهيطقلمالوزرله

(٢ )

ويليريلتحلك

والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية محل عبارة " خمس نسخ أصلية

باللغات: العربية والإنجليزية والبوسنية والصربية والكرواتية، والنصوص

متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو

المرجع، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩ ) من

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم

( م/ ٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

أان

رئيس مجلس الوزواء

::

: .

فسسسخضه

أ

بر

الذيا الكلعين

رهم الصادر o٠T٢٤

تاريح الصادر ٢:-/١١:/١٤٣٨

المرففـان : لا

IIIIIIIIIIII

يمإيتبالجزايةئ

وو

برفي؛

للتلككالتجنججالتتجوتبن

الض

(٠٩١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير التعليم

٠" لوزارة الدلخلية

نسخة للامانة العامة لمجلى الوزراء

- لمجلسى الشورى

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط

٠" لوزارة الصحة

" لوزارة الخدمة المدنية

- لوناوة الخاوجهة

نسخة لمدينة الملك عبـدالعزيز للعلوم والتقنية

"لوزارة المالية

" لوزارة الثقافة والاعـلام

نسخة لدارة الملك عبدالعزيز

" لهيثة الخبراء بمجلى الوزراء

نخة لديوان المراقبة العامة

7

ح

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٧) بتاريخ

١٤٣٨/١١/١ ف القاضي بما يلي:

أولا: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية

ورثاسة مجلس الـوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة الريـاضى

بتار ١٤٣٨/٢/١٣ف، الموافق ٢٠١٦/١١/١٣ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجائب البوسني، لاجراء تعديل على الحكـم

المتعلق بلغات المذكرة، وذلك بإحلال عبارة "نسختين أصليتين باللغتين: العربيـة

والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية "محل عبارة" خمس نسخ أصلية باللغات:

العربية والإنجليزية والبوسنية والصربية والكرواتية، والنصوع متساوية في الحجية، وعند

٤ ITTIf

الذلق المتلكعن

رقم الصادر : ٣٢٤ ٥٠

تاريح الصادر: ١/٠٢-/١٤TA

الـمرفعــان :

IIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIII

بتذايتثظلثلليةي

برفي؟

لليتلتكالتجيجالتئجوتن

اللتلي

(٩١.)

الاختلاف على التفسير فإن الـنص الإنجليزي هو المرجع"، وذلـك وفقـا للإجراءات

المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقائون المعاهدات

لعا (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

وحيث صدر لمرسوم للملكي رقم (م/١١١) بقاريخ ١٤٣٨/١١/٢ف

- المرفق صورة منه - بالمصادقة على ما ورد في البند (أولأ) من القرار، كما تمت

الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانيا) منه؛ آمل إكمال الـلانم، وتقبلـوا تحيـاتي

رثيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

١:

ص ••&

: ب. ن

وتقديري.

١

ا

ها

نسغة للمركز الوشي للوائق والمحفوظات

٦٤؟ /ITTI

.

مذكرة تعاون لمي وتعليمي

حكومة المملكة العربية السعودية

ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك

( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعـاون بينهما

في المجالات العلمية والتعليمية، وبناء على الاتفاقية العامة بين البلـدين الموقعة بتـاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٧م فقد

قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطـار القـوانين والأنظمة المعمول بها في كلا

البلدين، و وفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي .

المادة الأوى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين السؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء مينة التدريس

والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويشجعان كذلك على تبادل الوفود في

المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

- :

بعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمة والتعليمة المباشرة وتشجيعها بين المؤسات الأكاديمية

،

ومؤسسات البحث العلمي، ويشجعان على تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم .

المادة الثالثة

يشجع الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بـين مؤ

التعليم والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان على التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة ويشجعان

كذلك على قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج مشاريع البحوث والدراسات.

الهرمة .

لتكة العريية السعدى.

ا ممر

ي ز، ٤زإم؟: ٩ 2:؟:"١و٤ -: زب

ثما

ازادة انخأمسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعلـيم والجامعات

في البلـدين وبخاصة

في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعـاون في المجالات الدراسية بين مؤسسات التعلـيم في البلـدين، ويتبـادلان

المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل،

ويتبادلان كذلك المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يشجع الطرفان على تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان كذلك على

تبادل الزيارات الطلابية .

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في مؤسسات التعليم والمراكز

الطبية ، ويذللان الصعوبات في هذا المجال، ويعملان كذلك على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك

وفقا للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

أي ٠.

تشتمل على المحاضرات

المادة التاسعة

بشجع الطرفان على إفامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في مؤسسات التعليم،

ومعارض الكتاب.

المادة العاشرة

را

والندوات

يشجع الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والـدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب

والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

لملكة العرييه السعمي.

الابة لجلم

ا اسمر.

٠

برا، بمولس «لو

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان على المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية

والدولية، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى

كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يشجع الطرفان على تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

المادة الرابعة عشرة

يشجع كل من الطرفين على ترجمة الإعمال التعليمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.

المادة الخامسة عشرة

يتفق الطرفان على إجراءات التشاور إذا اقتضى الأمر حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة السادسة عشرة

أي ٠.

اتنى الطرفان على ألا ستحدم المعلومات التبادلة بينهما إلا ف الأفراس امحمة لها وفقأ ما اننتا

عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية

من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد

للكذ العريية السيدي.

«ف٦الواملا لمجل اله

إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

- العرست .

حت

" الجدري «بوه

المادة انثامنة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذها، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها

سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة

برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة

أشهر على الأقل، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى الـبرامج أو المشروعات التي تمت في

ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٣ هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣ م من خمس نسخ

أصلية باللغات: العربية والإنجليزية والبوسنية والصربية والكرواتية، والنصوص متساوية في الحجية،

وعند الاختلاف على التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجع.

رئاسة مجلس الوزراء

في جمهورية البوسنة والهرسك

وزير الشؤون المدنية

السيد. عادل عتمانوفيتش

لا

عن

حكومة الملكة العربية السعودية

وزير التعليم

د، أحمد بن محمد العيسى

مس

حسم

يسى

ل

را

ولملكة العريية اتسييىي.

مولجا لجئ الزنة

الهيبة .

ر - سمره

مه

تهنه

"هبراء مولي «لو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.