بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١١١
التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٦) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٤٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٤٧)
وتاريخ : ١٤٣٨/١١/١هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٤١٣ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٥٩٢٤ وتاريخ ١٤٣٨/٣/٦هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٢ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ .
وبعد الاطلاع على المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٢٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٥/٨٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤١٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٩هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجانب البوسني ، لإجراء تعديل على الحكم المتعلق بلغات المذكرة ، وذلك بإحلال عبارة "نسختين أصليتين باللغتين : العربية والإنجليزية ، والنصان متساويان في الحجية" محل عبارة "خمس نسخ أصلية باللغات : العربية والإنجليزية والبوسنية والصربية والكرواتية ، والنصوص متساوية في الحجية ، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع" ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ١/أ ) من المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٥٠٣٢٤
تاريخ الصادر : ١٤٣٨/١١/٠٣
المرفقات : ٧
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لدارة الملك عبدالعزيز
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٧) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٣هـ، الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجانب البوسني، لإجراء تعديل على الحكم المتعلق بلغات المذكرة، وذلك بإحلال عبارة "نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية" محل عبارة "خمس نسخ أصلية باللغات: العربية والإنجليزية والبوسنية والصربية والكرواتية، والنصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع"، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/١١١) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ - المرفق صورة منه - بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه؛ آمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية ، وبناء على الاتفاقية العامة بين البلدين الموقعة بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٧م فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، و وفق الإمكانات المتاحة ، وذلك على النحو التالي :
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويشجعان كذلك على تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، ويشجعان على تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم .
المادة الثالثة
يشجع الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان على التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة ويشجعان كذلك على قيام فرق بحثية مشتركة ، ويعملان على تبادل نتائج مشاريع البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين مؤسسات التعليم في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل ، ويتبادلان كذلك المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يشجع الطرفان على تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة ، ويشجعان كذلك على تبادل الزيارات الطلابية .
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في مؤسسات التعليم والمراكز الطبية ، ويذللان الصعوبات في هذا المجال، ويعملان كذلك على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا ، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان على إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في مؤسسات التعليم، تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان على المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية ، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما ، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثالثة عشرة
يشجع الطرفان على تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
المادة الرابعة عشرة
يشجع كل من الطرفين على ترجمة الأعمال التعليمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.
المادة الخامسة عشرة
يتفق الطرفان على إجراءات التشاور - إذا اقتضى الأمر حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.
المادة السادسة عشرة
اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه ، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الثامنة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذها، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر -- كتابة -- برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٣م من خمس نسخ أصلية باللغات: العربية والإنجليزية والبوسنية والصربية والكرواتية، والنصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجع.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
وزير التعليم
د. أحمد بن محمد العيسى
عن
رئاسة مجلس الوزراء
في جمهورية البوسنة والهرسك
وزير الشؤون المدنية
السيد. عادل عثمانوفيتش
