الرقم: م /١١٠
التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢ف
يمطيقيالجزالتهميي
بعون الل تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ى.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظـام مجلسى الشورى، الصادر بـالامر الملعـي
رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٨) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم ( ٦٤٦) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١ف.
رسمنا بما هو آت:
٠أ:١ :
أولا . الموافقة على مذكرة تفاهم في هان المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملعة العربية
١.
السعودية ووزارة خارجية جمهورية توريا، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥مـ
را
المواقق ٢٠١٦/٥/٢٢ ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.
ملمان بن عبدالعزيز آل
بنالتالاي:
قرار رقم : (٦٤٦)
وتاريخ: ١٤٣٨/١١/١هـ
الملكخالتجنيتةالضجوها
الاق اختالغامجيلمطلقحرلة
فيلياتجلء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٢٥٥ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٦هـ،
المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٣١٢٧١٤/٣/٧ وتاريخ ٤٣٧/٨/١٩اهـ ، في
شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية
السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٤٢٥/٨/٢٥أه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٦٤ ) وتاريخ ٤٣٧/١٠/٢٦اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٨٨ ) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٣ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٦٥) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٩ه.
يقرر
١.١٠:. . .ز١٠ .
١٠
أI
l ر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شان المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية
السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا ، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ٤٣٧/٨/١٥اه
الموافق ٢٠١٦/٥/٢٢ م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ت
س
رئيس مجلس الوزراء
الذيكلق المتلكهن
رقم الصـادر.:٥٠٢٢o
تاررح الصتادر : :٨/3١7؟2 ي
الـمرففكات: ٥
كي
١٢ -اجة
رف
للتكالتجيججالتجوتتبن
الييي
ر٠٦١)
حفظ الله
صاحب المعالي وزير الخارجية
" لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
"لمجلس الشورى
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
" لوزارة الخدمة المدنية
- لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراتبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولأ: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٦) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بـين وزارة خارجية المملكة
العربية السعودية ووذادة خارجية جمهورية كوديا، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ
١٤٣٧/٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٢م بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١١٠) بتاريخ ٤٣٨/١١/٢ أف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
ت
خالد بن عبدالرحمن العيسى
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
٢٦٣ /'ITT
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية كوربا،
(المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين ")، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة
القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم
مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد
مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية
وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا عى تمسكمما بمادن وأهداف ميثاق
الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الاتي
l - يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر
في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية
الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام
المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من
المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات الي يتعرض لها المجتمع الدولي.
2- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات
الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا
على خلاف ذلك.
3- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لدى
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودبلوماسيو البلدين في الـدول الأخرى على تكثيف
بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا
الاتصالات فيما
ذات الاهتمام المشترك.
الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إراء المواضيع لمطروحة للنفاش في
س
4--
المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
5- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي
بين المملكة العربية السعودية و جمهورية كوريا.
6- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
نههعة العربية انسمن
العامة لمجلر الوبه
٠ .I
7- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس
سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار
كتابي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة يوم الأحد بتاريخ ١٥ شعبان ١٤٣٧ ه، الموافق
٢٢ مايو ٢٠١٦
م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، الكورية، والانجليزية،
والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص
عن وزارة
خارجية المملكة العربية السعودية
١ -
معالي وزيرا " ر.-
عادل بن أحمد الجبير
الانجليزي.
عن وزارة
خارجية جمهورية كوريا
:
يه"»
با
معالي وزير الخارجية
بيونج-سي يوم
سلكة العريية السووي.
سعلا اتعمد لمعف العفة
. مترية السررى
لفة
انمؤهمبه
