بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١١٠
التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٨) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٤٦ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٤٦)
وتاريـخ : ١٤٣٨/١١/١هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٢٥٥ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٣١٢٧١٤/٣/٧ وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٩هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٦ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٩٦٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٥/٨٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤١٦٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٩هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا ، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٢م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٥٠٣٢٥
تاريخ الصادر: ١٤٣٨/١١/٣
المرفقات: ٥
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٦) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٢٢م بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١١٠) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية كوريا، (المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين ")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي
١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية و جمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودبلوماسيو البلدين في الدول الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البنّاء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية و جمهورية كوريا.
٦- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٧- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ يوم الأحد ١٥ شعبان ١٤٣٧هــ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٦م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، الكورية، والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن وزارة
خارجية جمهورية كوريا
معالي وزير الخارجية
بيونج-سي يوم
عن وزارة
خارجية المملكة العربية السعودية
معالي وزير الخارجية
عادل بن أحمد الجبير
