آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية

سارية مرسوم ملكي م/78 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ 🌍 جمهورية التشيك بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، التعريفات، الحقوق الممنوحة، تعين الخطوط الجوية، رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه، رسوم استخدام المطارات ومرافقها، الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، الضوابط التي حتكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، اعتماد جداول الرحلات، توفير الإحصاءات والمعلومات، القوانين والنظم المطبقة، تحويل الدخل، السلامة الجوية، التمثيل التجاري للخطوط الجوية، أمن الطيران، التعريفة، النقل بتقاسم الرموز، النقل متعدد الوسائط، الخدمات الأرضية، التشاور والتعديل، التطابق مع الاتفاقيات الدولية، تسوية النزاعات، إنهاء الاتفاقية، التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، سريان مفعول الاتفاقية، حرر في مدينة ناسو بتاريخ ٨ ربيع الأول لعام ١٤٣٨هـ، الموافق 7 ديسمبر ٢٠١٦م، باللغات العربية والتشيكية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٠ لأزملا.

لاقم: ٧٨١

التاريخ: ١٤٤٤/٦/٤ف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣)

بتاريخ ٣ ١٤١٤/٣فـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/١٥٣) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٧٢ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٣ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال الخدمات

الجوية، الموقعة في مدينة (ناسو) بتاريخ ١٤٣٨/٣/٨ ف، الموافق ٢٠١٦/١٢/٧ ،

بالصيغة المرافقة.

: على ممو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عمدالحزيز آل سعود

أولا

ثانيا

، دؤوب ف:٤ :

56إريستج : ٤٤2/1/٢أد

إن مجلس الوراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠١٦٩

١٩ /١٤٤٤/٣ ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية

و ويج

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٣٤٩٢٦ وتاربخ ١٤٤٣/٦/١٧فـ،

في شأن مشروع اتفاقية بـين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال

الخدمات الجوية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق عليها

4١٤٢٣١٦١٢٥.

بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ

A١٤٣٦١٥١٤.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ

وبعد الاطلاع على المذكرتين رتم (٢٨١١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ف، ورقم

(١٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٤٤/١٩ه، المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/١٥٣) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٧٨)

١٤٤٤١٤١٢٥ف.

وتاريع

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على اتفاقية بـين المملكة المربية السعودية وجمهورية التشيك في مجمال

اليدمأت الجوية، الموقصة في مديثة (نامو) يعـارييخ ١٤٣٨/٣/٨ف المو افق

٥٦٦١٦١٦٩) بالمية لآمرة.

مع أحف مشررع صرصوم ملكي بذاك» هيةكه مراققة لهدا.

، /

ر٢)

د«٤ ر ٠ ٤

...ي ال،زلإاع

ثانيا: قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب التشـيكي، لإجراء التصحيح

الـلازم علـى الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القـرار- وفقا

للإجراءات الـواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا

١٤٢٣١٦١٢٠د-

(١٩٦٩ م) -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ

وذلك على النحو الآتي:

١ - إضافة عبارة "ويعد هذا الجدول جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية" إلى عجز تعريف

"الجدول" الذي يحمل الترتيب رقم (A) في المادة (الاولى).

٢ - إحلال الآتي: "أثناء استخدا المطارات، والمسارات الجوية، وخدمات المرور

الجوية، والمرافق الاخرى، الواقعة تحت سيطرة أحد الطرفين المتعاقدين، لا يجوز

لاي منهما تفضيل أي خطوط طيران -سواء كانت هذه الخطوط تابعة له أو لاي

طرف آخر- على أي خطوط طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر المشاركة في خدمات

جوية مماثلة"، محل الآتي: "يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو

المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر الـتي عينها

وفقا لهذه الاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والارصاد والخدمات

الاخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها" الوارد في الفقرة (٢) من المادة

(الخامسة).

٣ - إحلال الآتي: "وتشكيل المقاعد، وعدد المقاعد المتاحة للعموم، وفترة سريان هذه

الجداول"، محل عبارة "وأي معلومة أخرى ذات علاقة" الواردة في المادة (الثامنة).

٤ - إ-يلال كلمة الجوازات" مسل كلمة "الاممشيطان" الواردة في الفقرة (؟) من المادة

(العاشرة).

c - إعلالى الآتي: "يمق لطوه! طهران ك العأوشيون المتعاقدهن تأميجسى مكتي واعف

أو أججر في إقلييم الطرف المتراق الار لعرضى دهم هملهات التقل السسوي وييجع

٠١

.!i.. (ة؛

ر٣)

قزر .

الخدمات الجوية، وذلك بحسب الانظمة واللوائح المعمول بها في الاتلـيم ذي

الصلة"، محل الآتي: "يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة

المستخدمة في ذلك الإقليم -مع مراعاة الانظمة والقوانين المطبقة- وفقا لاختيارها

بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل، وسوف يكون لاي شخص الحرية في شراء.

هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية" الوارد في الفقرة (٣)

من المادة (الثالثة عشرة).

إحلال الآتي: "يصبح صاري المفعول في اليوم الستين (٦٠) بعد تبـادل الطـرفين

ي

مذكرات دبلوماسية تؤكد إكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقـة علـى

التعديل"، محل الآتي: "يصبح ساري المفعول عنـد تأكيـده عـن طريق تبـادل

المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات

المطلوبة" الوارد في عجز الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة).

٧ - إحلال الآتي: "هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، اثنان منهم يرشحهما كلا الطـرفين

المتعاقدين ويكون المحكم المرجح (الثالث). وفي حال أحيل النـزاع إلى التحكـيم،

فيرشح كل طرف متعاقد محكما (واحدا) خلال مدة لا تتجاوز متين (٦٠) يوما من

تاريخ تلقي إشعار بذلك، على أن يعين المحكم المرجح (الثالث) خلال مدة إضافية

وز ستين (٦٠) يوما من آخر تعيين لاحد المحكمين المرشحين"، محل

لا تتجا

الآتي: "هيئة تتكون من محكمين يختار كل طرف محكما عنه خلال مدة أقصاها

ستون يوما (٦٠) من تاريخ تسلم أي منهما إشعارا - عن طريق القنوات

الدبلوماصية- من الطرف المعماقد الأخر يطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق

العدعاكي. ورلى. المعكرين الميعادين م" قيل الأطراف أم ويفقا هل التهاد

سحكن وجع يرأس هيئة التحاكهم محالاى رثة أتصاما ستون بومأ الوارد في الفقرة

(؟) مم المادة (العادية والسشريي).

(٤)

٨ - إحلال الآتي: "يجوز لكل خطوط معينة خدمة نقاط متوسطة ونقاط ما وراء الاراضي

الواردة في ملحق هذه الاتفاقية، بشريطة عدم ممارسة حقوق "الحرية الخامسة" بين

هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاباتفاق مبرم بين الطرفين المتعاقدين"،

محل الآتي: "لا يجوز ممارسة الحرية الخاصة بحقوق الحركة الجوية بـين النقاط

المتوسطة أو فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل الطرفان

المتعاقدان إلى اتفاق بينهما في هذا الشأن" الـوادد في الفقرة (١) من القسم

(الثالث) من ملحق (جدول اللوق)،

صموو

- سممنتت

صلمان بن عبدالعز.

اتفاقية

جمهورية التشيك

والمملكة العربية السعودية

في مجال الخدمات الجوية

مقمة :

إن جمهورية التشيك والمملكة العربية السعودية و (المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين")

بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع ف شيكاغو في السابع من شهر

ديسمبر ١٩٤٤م .

ورغبة منهما ف إتمام اتفاقية خدمات جوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك

لإقامة خدمات جوية بين وفيما وراء حدود كل دولة.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأوفى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم

يدل سياق النص على غير ذلك:

المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع ف مدينة شيكاغو في السابع من

شهر ديسمبر ١٩٤٤ م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعين) و

(الرابعة والتسعين)، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني،

وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية التشيك وزارة النقل، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة

بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.

الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى

الطرف الأخر بموجب المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية .

التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش ، والشروط التي تنطبق

على هذه الأسعار، بما في ذلك اسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى بإستثناء

التعويضات الخاصة بنقل البريد.

الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.

(خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لأغراض غير حركة النقل)

لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعين) من المعاهدة.

الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.

الجدول: يعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديل يطرا

نديجة الالتزام بأحكام المادة (التاسعة عشر) من هذه الاتفاقية .

السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة ي الجدول أو جزء منها.

٤.

٨

٩

١٠. السعة المتفق عليها: تعني المقاعد المتاحة في الطانرة وتستخدم في الخدمات المتفق عليها، مضروبة

ف عدد مرات استخدامها لفترة زمنية معينة او قطاع معين.

١١. قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تدمج ف

الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات .

١٢. المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات- وقطع الغيار القابلة للنقل والتي

تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما ف ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة .

١٣. رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية

مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب ف المطار والمرافق الملاحية، بما ف ذلك

الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٤. أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى اتفاقيات الاتحاد الأوروبي فيقصد بها المعنى الوارد في اتفاقيات

الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية مهمات الاتحاد الأوروبي.

١٥ أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى مواطئي التشيك يقصد بهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد

الأوروبي. وأي إشارة في هذه الاتفاقية إلى شركة / شركات النقل الجوي التابعة لجمهورية

التشيك فيقصد بها الخطوط الجوية المعينة من حكومة دولة التشيك.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

أ) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة ف الاتفاقية لتقديم الخدمات

الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه

الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي .

٢) تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف - متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على

الطرق المحددة - بالحقوق الآتية:

أ الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الاخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج - التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الأخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية

لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٣) إن ممارسة حق النقل للنقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء الموضحة في جدول الطرق الملحق

بالاتفاقية خاضع لتفاوض وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.

٤) يحق لناقلات أي من الطرفين المتعاقدين الغير معينة بموجب المادة الثالثة (تعيين الخطوط

الجوية والترخيص لها) الاستفادة من الفقرة (٢ - أ) و (٢ - ب) من هذه المادة.

ه) ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين

المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف

المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل

جر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو

أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الجدول الملحق، ويحق لكل طرف أن

يسحب أو يغير هذا التعيين .

عند تسلم إشعار التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر - وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) و(٤) من المادة

(الرابعة) ودون أي تأخير - بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الخطوط الجوية التي

عينها الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالقوانين والأنظمة واللوائح

المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات ف تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يرفض تعيين شركة طيران أو أن يرفض منح

تصريح التشغيل المحددة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية، أو أن يفرض ما يراه

ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق ف حالة عدم قدرة الطرف المتعاقد على إثبات:

أ- ف حالة تعيين شركة طيران من قبل جمهورية التشيك:

١. أن يكون تأسيس شركة الطيران في إقليم جمهورية التشيك بموجب معاهدة الاتحاد

الأوروبي، وأن تكون الشركة حائزة على شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول

وصادرة ومصدق عليها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

٢. أن تكون السيطرة التنظيمية الفاعلة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عن إصدار

رخصة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية وأن تحدد تلك الجهة بشكل واضح عند

التعيين.

ب- حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:

١. أن تكون شركة الطيران حائزة على شهادة المشغل الجوي (A.O.C) سارية المفعول

وصادرة ومصدق عليها بموجب القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية للمملكة العربية

السعودية، وأن تكون السيطرة التنظيمية الفاعلة للناقل الجوي خاضعة للمملكة العربية

السعودية.

٢ أن يكون مقر أعمال شركة الطيران الرئيس في إقليم المملكة العربية السعودية.

بمجرد تسلم هذا التفويض فيجوز لشركة الطيران الجوية البدء في أي وقت تشغيل الخدمات

المتفق عليها، بشرط أن تلتزم الخطوط الجوية بهذه الاتفاقية.

٤

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين إلغاء منح تصريح تشغيل أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة ف

المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية لشركة طيران عينها الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه

ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الاتية :

ف حالة تعيين شركة طيران من قبل جمهورية التشيك:

٠. ألا يكون تأسيس شركة الطيران ف إقليم جمهورية التشيك بموجب معاهدة الاتحاد

الأوروبي، وألا تكون الشركة حائزة على شهادة المشغل الجوي (C.0.A) سارية المفعول

وصادرة ومصدق عليها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

٢. ألا تكون السيطرة التنظيمية الفاعلة لشركة الطيران خاضعة للجهة المسؤولة عند

إصدار رخصة المشغل الجوي بالمجموعة الأوروبية، أو ألا تحدد تلك الجهة بشكل واضح

عند التعيين.

ف حالة التعيين من قبل المملكة العربية السعودية:

٠. ألأ تكون شركة الطيران حائزة على شهادة المشغل الجوي (C.0.A) سارية المفعول

وصادرة ومصدق عليها بموجب القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية للمملكة العربية

السعودية، أو آلا تكون السيطرة التنظيمية الفاعلة للناقل الجوي خاضعة للمملكة

العربية السعودية.

٢: ألا يكون مقر اعمال شركة الطيران الرئيس ف إقليم المملكة العربية السعودية.

إذا لم تلتزم الخطوط الجوية بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.

في حالة عدم إلتزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية.

ع

د

فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق تصريح التشغيل المشار إليه ف الفقرة (١)

من هذه المادة أو فرض شروط معينة على التشغيل للحيلولة دون المزيد من الانتهاكات للقوانين

والأنظمة، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد

الأخر. ويجب أن تبدأ المشاورات قبل نهاية مدة (٦٠) يوما من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر

للطلب، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

إن اتخاذ أي إجراء بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف

المتعاقد الأخر الواردة في المادة (الحادية والعشرون) (تسوية النزاعات) من الاتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية التي عينها الطرف الآخر

بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها الطرف الآخر، والتي تقوم بتشغيل

الخدمات الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق قفسها.

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام

ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي عينها وفقا لهذه الاتفاقية ، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية

والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

يتعين على الطرفين المتعاقدين تشجيع إجراء مشاورات حول فرض رسوم استخدام المطارات

ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم. على أن تكون هذه المشاورات عند الحاجة، مع ممثل

مختص لمنظمات شركات الطيران. عند إجراء أي تعديل في الرسوم يتم إشعار شركة طيران

الدولة الأخرى للسماح لهم بطرح مرئياتهم قبل عمل التغييرات. ويقوم كل من الطرفين بتشجيع

السلطات أو الهيئات المختصة ألفارضة للرسوم ف إقليمه على التشاور مع شركات الطيران حول

الرسوم.

٣

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

يعفى كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل طائرات الخطوط الجوية التي عينها

الطرف المتعاقد الآخر من القيود المفروضة على الإستيراد، والرسوم الجمركية، والضرائب

الغير مباشرة، ورسوم التفتيش، وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الطائرات والوقود

والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها المحركات والمعدات والأجهزة

الاعتيادية، ومخازن الطائرة والغذاء (ويتضمن التبغ والمشروبات وأي من المواد المتوفرة بكمية

محدودة ليتم بيعها على المسافرين خلال الرحلة) وغيرها من المواد المعدة للاستخدام ف

العمليات التشغيلية أو لخدمة طائرة الخطوط الجوية التي عينها للطرف المتعاقد الآخر

بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها. بالإضافة إلى تذاكر السفر المطبوعة وبوليصات الشحن

وأي وثائق تحمل علامة الناقلة المميزة، والمنشورات العادية التي توزع مجانا من قبل الخطوط

الجوية المعينة.

يجب أن يطبق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على المواد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه

المادة:

التي يتم جلبها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل الناقلة المعينة من الطرف المتعاقد

الآخر أو نيابة عنها؛

بقائها على متن طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل آحد الطرفين المتعاقدين لدى

وصولها إلى وقت مغادرتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر؛

تحميلها على متن طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ف إقلـيم

الطرف المتعاقد الأخر لإستخدامها عند القيام بالخدمات المتفق عليها، سواء تم إستخدام أو

إستهلاك تلك المواد بالكامل أو جزء منها خلال بقائها ف إقليم الطرف المتعاقد المانح

للاستثناء، شريطة أن لا يتم نقل تلك المواد داخل إقليم ذلك الطرف.

أر

-

يجوز بعد موافقة سلطات الجمارك المختصة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر إنزال المواد المشار

إليها ف الفقرة (١) من هذه المادة ووضعها تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها إلى أن

يعاد تصديرها، أو التخلص منها ، وفقا لقوانين وأنظمة الجمارك .

بإستثناء ما يتعلق بأحكام أمن الطيران المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وحماية

٤

من الأنشطة الإجرامية، يخضع الركاب العابرون والمواصلون، وكذلك الأمتعة والشحن،

المتواجدون ف المنطقة المخصصة للعبور ف حرم المطار (الترانزيت) بإقليم أحد الطرفين

المتعاقدين، لإجراءات مبسطة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال مدة وجودها ف منطقة العبور

(الترانزيت) من أي ضرائب أو رسوم جمركية.

تطبق الإعفاءات الواردة في هذه المادة على الإمدادات التقنية المستهلكة، قطع الغيار بما فيها

المحركات والمعدات الاعتيادية أيضا في حالة قيام شركة طيران معينة من قبل أحد الطرفين

بعمل الترتيبات مع شركة طيران لإعارة أو نقل ملكية المواد المشار إليها في هذه الفقرة في إقليم

الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون لدى شركات الطيران الأخرى نفس الإعفاءات من

ذلك الطرف المتعاقد. ويجب أن تقوم شركة الطيران بإعلام سلطة الجمارك المختصة بتلك

الإعارة أو نقل الملكية.

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع جمهورية التشيك من فرض - على أساس غير تميزي - أي

ى

ضرائب أو رسم، على الوقود الذي تزود به الطائرات التابعة لشركات الطيران المعينة من قبل

المملكة العربية السعودية للتشغيل بين نقطة ف إقليم جمهورية التشيك ونقطة في إقليم آخر

لاحدى دول أعضاء الاتحاد الاوروبي.

ليس ف هذه الاتفاقية ما يمنع المملكة العريية السعودية من فرض - على أساس غير تميزي - أي

ضرائب أو رسم، على الوقود الذي تزود به الطائرات التابعة لشركات الطيران المعينة من قبل

جمهورية التشيك للتشغيل بين نقطة في إقليم المملكة العربية السعودية ونقطة أخرى ف

الإقليم نفسه.

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد

الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

على الخطوط الجوية التي عينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند تشغيل الخدمات

المتفق عليها - أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر

بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو

جرء منه.

تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين

إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش

والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد بإتفاق

الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :

أ - متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه.

ب - متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخن بعين

الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه

المنطقة.

متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

ع

يجب الإتفاق بين سلطات الطيران بكلا الطرفين على معدل الرحلات والسعة المقعدية المقدمة من

٤-

قبل الخطوط الجوية المعينة لكل منهما لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم الخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة

لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها ف مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء

تشغيل الخدمة المتفق عليها، على أن تشمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة

وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوزف بعض

الحالات الخاصة تخفيض تلك المدة بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخرـ

بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط

الجوية التي عيناها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر واليه، على أن تشمل هذه البيانات على تفاصيل

عن حجم الحركة ، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها

سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب

لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين .

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

تطبق قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران

الطرف الأخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها ف أراضيه.

يجب مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المطبقة ف إقليم أي من الطرفين المتعاقدين

فيما يخص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو

البريد، وكذلك القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بالدخول والخروج والهجرة

والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور طائرات أي من

الطرفين المتعاقدين - أو طائرات الخطوط الجوية المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها

إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه .

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة

للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات

المطبقة الموضحة في هذه المادة .

المادة الحادية عشر

تحويل الدخل (العوائد)

يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر - الحق في تحويل العوائد المكتسبة

في أراضيه بوساطة خطوط الطيران، من نقل الركاب ، والبريد، والعفش، والبضائع، وألا

تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

٣

إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران

الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف

المتعاقد.

تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال إذا

أبرمت بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشر

السلامة الجوية

شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد

الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - سوف تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد

الأخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة - بشرط أن تكون هذه الشهادات

أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة ف المعاهدة، ومع ذلك

يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن

يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي منحها لمواطني الطرف المتعاقد

الآخر .

يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها

المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات

وتشغيل الطائرات، على أن تجري المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب

إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين، نتيجة هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخرلا

تتوافر لديه معايير ومتطلبات فاعلة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في

المعاهدة - فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي

تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يقوم الطرف المتعاقد الأخر بإتخاذ

١٣

٣

الإجراءات التصحيحية المناسبة ف غضون (٣٠) ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها

الطرفان المتعاقدان.

يحق لكل طرف آن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني، أو الغائه أو

٣-

بمسده، للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه باتخاذ

الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.

عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول

؛-

ملكيتها إلى الخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين ف

الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف

المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات الطيران آخرى تابعة لدولة أي من

الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم

الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. وبصرف النظر

عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو

التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة

وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية ي ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطميران المدني

الدولي، بشرط آلا يتسبب هذا الفحص في تاخير غير معقول ف تشغيل الطائرة.

عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف

بحق القيام - فورا بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف

الآخر.

يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بالفقرة (٥) أعلاه، حال

ب

زوال الأسباب التى دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الأجراء.

عندما تقوم جمهورية التشيك بتعيين خطوط نقل، تكون سيطرتها التنظيمية والفعلية تابعة

لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فحقوق المملكة العربية السعودية - وفقا لهذه المادة -

٤

يجب آن تطبق على حد سواء فيما يتعلق بالتبنى أو الممارسة أو الإلتزام في معايير السلامة من

قبل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق في تصريح التشغيل لتلك الناقلة.

المادة الثالثة عشر

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

يحق للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب قوانين وأنظمة ولوائح

وإجراءات الطرف المتعاقد الآخرـ الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين

التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين ، ومشغلين ، وغيرهم

من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

٢- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين ، أن تستعين بمنسوبيها أو

بالاستفادة من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف الأخر ومرخص

لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

٣- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة ف ذلك الإقليمـ مع مراعاة

الأنظمة والقوانين المطبقة - وفقا لإختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل، وسوف يكون لأي

شخص الحرية ف شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

٤- يجب على سلطات الطيران المدني في كلا البلدين منح الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف

المتعاقد الأخر الحق في القيام بالمشاركة في بيع خدمات النقل الجوي في إقليمه بصورة مباشرة أو

من خلال وكلاء حسب رغبتها. ويجوز لأي شخص أن يقوم بشراء هذه الخدمات بالعملة المحلية أو

بأي عملة قابلة للتحويل من قبل البنوك في هذا الإقليم، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية

لدى الطرفان المتعاقدان.

ن أ

المادة الرابعة عشر

أمن الطيران

يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال

التدخل غير المشروع ، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان

بشكل خاص بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على

متن الطائرات، الموقعة ف (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على

الطائرات، الموقعة ف لاهاي في ١٦/ ديسمبر /١٩٧٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة

ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر /١٩٧١ م، وبروتوكول قمع أفعال

العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال

غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع ف مونتريال ف ٢٤/ فبراير /١٩٨٨م

(بروتوكول مونتريال ١٩٨٨ م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض

تتبعها وكشفها المبرمة في (مونتريال) في ١/ مارس / ١٩٩١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول

ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.

يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع

الأعمال غير المشروعة للإستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي

ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي

شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .

يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران

المدني التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه

هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي

الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة دا خل إقليمه ،

ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه .

يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن

الطيران - المشار إليها ف الفقرة (٣) من هذه المادة - التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند

دخول الطائرة إلى أراضيه أو أثناء بقائها فيها، أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه . وعلى كل طرف

من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة ف أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش

الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة

قبل الصعود إلى الطائرة أو أثناء ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب

يقدمه الطرف الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التى

ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب

على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك

من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

إذا تواجدت إثباتات لدى الدولة المتعاقدة أن الدولة المتعاقدة الأخرى لم تعمل بالبند الخاص

_n

بأمن الطيران من هذه الاتفاقية، فيحق لسلطة الطيران المدني طلب اجتماع عاجل مع الجهة

المختصة في الدولة الأخرى، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال (٣٠) يوما من طلب الاجتماع

تماشيا مع الفقرة (٤) من هذه الاتفاقية فإنه يجوز في الحالة الطارئة لأي دولة أن تتخذ إجراء

مؤقت حتى يتم إنتهاء المدة المحددة.

١

المادة الخامسة عشر

التعريفة

تكون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على

الخدمات المتفق عليها -- ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة،

بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة وتعريفة خطوط الطيران الأخرى

التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعنى أو جزء منه.

يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بين الخطوط

الجوية التي عينها الطرفان المتعاقدان على أساس قوى العرض والطلب في السوق.

تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض

التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق. ويحق

لكلا الطرفين المتعاقدين التدخل في هذا الشأن في الحالات الاتية :

-

منع التعريفات التمييزية أو المنخفضة بشكل غير معقول .

ب- حماية المستهلكين من التعريفات المرتفعة أو المقيدة بشكل غير معقول إما الاحتكار أو

الممارسات المشتركة بين شركات الطيران.

ج- حماية شركات الطيران من التعريفات المنخفضة بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير

المباشر ، أو عند ظهور آدله لوجود نية لتقويض المنافسة.

إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية

٤-

غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقا

لأحكام المادة (الحادية والعشرون) من الاتفاقية.

ء

المادة السادسة عشر

النقل بتقاسم الرموز

يجوز للخطوط الجوية التي عينها الطرفان المتعاقدان أن تدخل ف ترتيبات الرموز المشتركة أو

المقاعد المحجوزة بشرط موافقة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين.

المادة السابعة عشر

النقل متعدد الوسائط

يحق للخطوط الجوية التي عينها الطرفان المتعاقدان استخدام أي وسيلة من وسائل النقل البري

لنقل الركاب أو الشحن من أي نقطة أو اليها في إقليمي الطرفين أو في دولة اخرى. كما يحق

لشركات النقل الجوي أن تختار التوصيل بالاتفاق مع شركات نقل اخرى عن طريق النقل بتقاسم

الرموز المشتركة وفقا للأنظمة واللوائح القائمة لدى الطرفين المتعاقدين. ويجوز تقديم خدمات النقل

المتعددة الوسائل مقابل سعر معين لإجمالي سعر النقل البري الجوي ، بشرط ألا يتم تضليل المسافرين

أو الشاحنين.

المادة الثامنة عشر

الخدمات الأرضية

مع مراعاة القوانين والأنظمة القائمة لدى كلا من الطرفين المتعاقدين ، ويشمل ذلك في حالة

جمهورية التشيك قانون الاتحاد الأوروبي، ويحق لكل شركة من شركات الطيران المعينة أن تقوم

بنفسها بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف الأخر، أو أن تختار وكالة من بين

الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الأرضية كلها أو جزء منها.

و

المادة التاسعة عشر

التشاور والتعديل

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدين أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما

بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية والجدول والالتزام بها.

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب

التشاور مع الحلرف المتعاقد الأخر، على أن يبدا التشاور خلال ستين (٩٠) يوما من تاريخ

الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات

الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون جدول الطرق يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب

٣

إجراءاتهما الدستورية .

يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين بالاتفاق بينهما.

٤.-

وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من

الطرفين المتعاقدين.

المادة العشرون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرا

المادة الحادية والعشرون

تسوية النزاعات

١ - ف حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والجدول،

يلتزم الطرفان المتعاقدين بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

إذا فشل الطرفان المتعاقدان ف الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع

على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري للتوفيق بينهما والتقريب بين وجهتى نظرهما.

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٣) المشار إليهما أعلاه يمكن لأي من

٢

الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات النافذة لدى كل منها أن يطلب

إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من محكمين يختار كل طرف محكما

عنه خلال مدة أقصاها ستون يوما (٩٠) من تاريخ تسلم أي منهما إشعارا - عن طريق القنوات

الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الأخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم.

وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم

خلال مدة أقصاها ستون يوما، فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين حكما عنه خلال المدة

المحددة أعلاه، أو إذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين اللذين أختارهما الطرفان على تعيين الحكم

المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم خلال مدة ستين (٩٠) يوما من تاريخ تعيينهم؛ فيجوز لأي

من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف

الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من

دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

ا امتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الأخر أو المحكم المرجح

٤

(الثالث) أو أنه أختار شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الإختيار إلى نائب رئيس

مجلس مذشلمة المطيران المدني الدولي. فإذا أمتنع عن القيام بذلك، أو كان يجمل جنسسية أحد

الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئن بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل

جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان تقوم هيئة التحكيم.

بتحديد

-

الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ومكان التحكيم.

يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين، ويجب عليهما تنفيذه قورا دون

د

منازعة ف صحته.

٧ - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالعضو الذي يمثله ف هيئة التحكيم، فضلا عن

تمثيله ف إجراءات التحكيم، كما يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف المحكم المرجح وأي

مصاريف أو نفقات مرتبطة بتعيين المحكم المرجح وفق الفقرة (٣) من هذه المادة يتحملها الطرفان

المتعاقدان بالتساوي بينهما.

المادة الثانية والعشرون

إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية، في أي وقت بموجب اشعار مكتوب عبر

القنوات الدبلوماسية للطرف المتعاقد الاخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه منظمة الطيران المدني

الدولي.

وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اشني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد

الآخر للإشعار، مالم يسحب باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة. وف حالة عدم إقرار الطرفى

المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد اربعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة

الطيران المدني الدولي له.

المادة الثالثة والعشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الرابعة والعشرون

سريان مفعول الاتفاقية

يجب على كل طرف متعاقد إشعار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بأنه قد

استكمل الإ جراءات الدستورية اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ف هذا الشأن. على أن

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ستون يوما من تاريخ إستلام الإشعار الأخر.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ويعد ملحق

جدول الطرق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

حرر في مدينة ناسو في يوم الأربعاء ٨ رييع الاول لعام ٤٣٨ ١ هجري الموافق ٧ ديسمبر ٢٠١٦

ميلادي، من نسختين أصليتين باللغة العربية والتشيكية والإنجليزية. والنصوص الثلاثة متساوية ف

الحجية، وفي حالة الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

المملكة العربية السعودية

حمموردة التشيك

حد

القسم الأول :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية دولية بوساطة الناقلات التي عينتها جمهورية

نقاط ما وراء

أي نقطة يتم

الاتفاق عليها بين

سلطات الطيران المدني

نقاط في المملكة

نقاط متوسطة

العريية السعودية

جدة، الرياض، الدمام

أي نقطة يتفق

عليها بين سلطات

الطيران المدني

التشيك:

نقاط المنشا

نقاط في جمهورية

التشيك

القسم الثاني :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات التي عينتها المملكة العربية

نقاط ما وراء

أي نقطة يتم

الاتفاق عليها بين

سلطات الطيران المدني

نقاط في جمهورية

التشيك

براغ، برنو، أوسترافا،

باردوييستي، كارلوف

٢

نقاط متوسطة

أي نقطة يتم

الاتفاق عليها بين

سلطات الطيران

المدني

السعودية:

نقاط المنشأ

نقاط ف المملكة

العربية السعودية

القسم الثالث:

ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط

التي عينها كل طرف متعاقد :

لا يجوز ممارسة الحرية الخاصة بحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء وبـين

أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بينهما في هذا الشأن.

يجوز للخطوط الجوية المعينة في أي من رحلاتها أو ف جميع تلك الرحلات أن تقوم بما يأتي:

الغاء التوقف في أي نقطه أو نقاط، بشرط أن تبدا الخدمات المتفق عليها من نقطة في إقليم

الطرف المعين لشركة الطيران.

الجمع بين أرقام رحلات مختلفة ضمن عملية جوية واحدة.

تحويل حركة النقل من أي من طائراتها إلى أي من طائراتها الأخرى في أي نقطة من

النقاط.

خدمة نقاط متوسطة ونقاط تقع وراء أقاليم الطرفين ونقاط داخل أقاليم الطرفين وفقا

لأي تجميع وترتيب.

د ٣

أ

ا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.