آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بي…

اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان

سارية مرسوم ملكي م/116 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/٠٩هـ 🌍 جمهورية كازاخستان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، التعريفات، الغرض، مجالات التعاون، أشكال التعاون، الجهات المختصة، أمن المعلومات واستخدامها، الضمانات، الحماية المادية، الأمن النووي، المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، حماية الملكية الفكرية، حل النزاعات، حيز النفاد، المدة والتجديد، الإنهاء، التعديل، وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1438هـ، الموافق 25 أكتوبر 2016م، باللغات العربية والكازاخستانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١١٦

التاريخ: ١٤٣٨/١١/٩هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٠) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦١ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٦١)

وتاريــخ : ١٤٣٨/١١/٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٢٥٢ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رقم ٠١-٧٧٤-١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٧هـ ، في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٣٥٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٥/٨٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤١٢٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٥هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

بيــن حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كازاخستان

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"؛

انطلاقا من علاقات الصداقة بين البلدين؛

وسعيا منهما إلى تعزيز هذه العلاقة وسبل التعاون المتبادل بين البلدين؛

ورغبةً منهما في قيام تعاون واسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من أجل خير ورفاه شعبي البلدين؛

وتأكيداً منهما على أهمية أمن إمدادات الطاقة لكل منهما، والحاجة إلى تطوير موارد جديدة للطاقة،

وأخذا في الاعتبار أن كلا منهما دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) التي يشار اليها فيما بعد بـ "الوكالة"، وانهما طرفان في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة في ١ يوليو ١٩٦٨م التي يشار اليها فيما بعد بـ "المعاهدة"؛ إضافة إلى إبرام كل منهما اتفاقات مع الوكالة ملحقة بالمعاهدة تتعلق بتطبيق الضمانات،

وتأكيدا من الطرفين على أن هدفهما هو السعي إلى تطوير استخدامات مدنية وسلمية للطاقة الذرية، يتوفر فيها الأمن والأمان والمحافظة على البيئة ودعم الأمن النووي والأمان النووي وعدم انتشار الاسلحة النووية وتطبيق الضمانات ،

وتأكيدا منهما على حق جميع اطراف المعاهدة في تبادل جميع المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية اللازمة لاستخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية، بشكل يتطابق مع بنود المعاهدة.

فقـد اتفقتـا علـى:

المـــادة الأولى

التعـريفات

لغرض الاستخدام في هذه الاتفاقية تعني الكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١. "الإرشادات": إرشادات مجموعة مزودي الطاقة النووية فيما يخص المنقولات النووية التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الرقم المرجعي INFCIRC/254/Rev.4/Part1؛ وما يطرأ عليها من تعديلات، بعد اشعار كل طرف في هذه الاتفاقية الطرف الاخر كتابة بقبوله بالتعديل المشار اليه إن وجد.

٢. "المعدات": تعني اية مرافق، أو معدات، أو مكونات وردت في الملحق(ب) من "الارشادات".

٣. "المواد": اية مادة غير نووية وردت في الملحق (أ) من الإرشادات.

٤. "المواد النووية": اية "مادة مصدرية" أو "مادة انشطارية خاصة" بحسب المادة (٢٠) من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في صيغته المعتمدة بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٥٧م وما طرأ عليه من تعديلات أخرى في تاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٨٩م، ويشمل أيضا ما يطرأ من تعديلات على المادة (٢٠) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن يشعر كل طرف في هذه الاتفاقية الطرف الآخر كتابة بقبوله بالتعديل المشار اليه.

٥. "التقنية": اية معلومات، أو معرفة، أو مهارات مطلوبة لتطوير أو انتاج أو استخدام اية معدات أو مواد كما وردت في الملحق (أ) من الارشادات باستثناء المعلومات والمطبوعات الداخلة ضمن الملكية العامة (المشاعة للجميع). وقد تأخذ هذه المعلومات شكل "بيانات فنية"، أو "مسـاعدات فنية".

٦. "الملكية الفكرية": يقصد بها التعريف الوارد في المادة (٢) من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي أبرمت في ستوكهولم بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٦٧م والمعدلة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م.

المـــادة الثانية

غرض الاتفاقية

يرغب الطرفان - استنادا إلى الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، والمساواة، والمنافع المشتركة - أن يطورا تعاونهما في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يتفق مع التشريعات الوطنية في كلا البلدين، والالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف.

المـــادة الثالثة

مجالات التعـاون

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ما يلي:

١. الأبحاث الاساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة الذرية وتقنياتها.

٢. المفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم والانشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد الطاقة النووية، أو المفاعلات البحثية.

٣. دورة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة.

٤. التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها وتسويقها عالمياً.

٥. أنشطة انتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتهما.

٦. التطبيقات الصناعية، والطبية للإشعاع والنظائر المشعة بما فيها التطبيقات التشخيصية والعلاجية.

٧. الأمن النووي والضمانات النووية، ومراقبة المنشآت النووية والمواد النووية وتدقيقها.

٨. الأمان النووي والوقاية من الاشعاع وحماية البيئة.

٩. تطوير الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة الذرية وتعليمها وتأهيلها، وتبادل الخبرات والموظفين بين الطرفين.

١٠. التكامل في أعمال مواجهة الطوارئ الاشعاعية والنووية.

١١. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المـــادة الرابعة

أشـكال التعـاون

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الداخلية لكل طرف، يكون تنفيذ مجالات التعاون المشار اليها في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية من خلال ما يلي:

١. تبادل المعلومات.

٢. تنظيم الندوات وورش العمل والمحاضرات العلمية والدورات التعليمية.

٣. تشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة.

٤. تبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات.

٥. وضع خطط مشروعات بحثية مشتركة وتمويلها وتنفيذها.

٦. عمل آليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصلة واستخدامها.

٧. تبادل تقديم المساعدات والخدمات الفنية بما فيها تبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية.

٨. أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المـــادة الخامسة

الجهات المختصة

١. الجهات المعتمدة المسؤولة عن تطبيق هذه الاتفاقية هي: من حكومة المملكة العربية السعودية - مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. من حكومة جمهورية كازاخستان - وزارة الطاقة الكازاخستانية.

٢. يبلغ كل طرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية في حال تغيير الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه الاتفاقية

المـــادة السادسة

أمن المعلومـــات واستخدامها

١. يضمن الطرفان دقة البيانات والمعلومات الفنية المنقولة طبقا لهذه الاتفاقية. لا يتم نقل البيانات والمعلومات الفنية المتبادلة بين الطرفين لدول أو طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف المزود لهذه البيانات والمعلومات الفنية المحددة.

٢. دون إخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين استخدام أي بيانات ومعلومات فنية متبادلة طبقا لهذه الاتفاقية لأغراض خاصة بدون الحق في نقلها لطرف ثالث، مالم يفرض أحد الطرفين، أو الشخص المخول بتوفير هذه المعلومات قيوداً على استخدامها.

المـــادة السابعة

الضمانات

١. يكون التعاون الناشئ من هذه الاتفاقية محصورا في الأغراض السلمية. ولن تستخدم المواد النووية أو المواد الأخرى أو المعدات أو التقنية، المتسلَمة ضمن إطار الاتفاقية، أو ما يتم الحصول عليه جراء استخدامها، في بحوث أو تطوير أو تصنيع أي أداة تفجيرية نووية، أو لأي غرض عسكري. ويستثنى من ذلك إمداد القواعد والمرافق العسكرية بالكهرباء من أي شبكة كهربائية.

٢. يتعهد كل من الطرفين - في حال استقبال أيا من المواد النووية أو المواد الأخرى أو المعدات أو التقنيات - بالتأكد من تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة، من خلال نظام ضمانات تطبقه الوكالة، وفقا لاتفاق الضمانات الذي أبرمه كل من الطرفين مع الوكالة، انفاذا للفقرة (الرابعة) من المادة (الثالثة) من المعاهدة.

٣. يبلغ الطرفان الوكالة عن اية مادة نووية أو مواد أخرى أو معدات أو تقنيات تنقل - أو يعاد نقلها - بين الطرفين.

٤. لا تنقل اية مادة نووية أو مواد أخرى أو معدات أو تقنيات تُسلمت ضمن إطار هذه الاتفاقية خارج النطاق المكاني أو السيادي للطرف المتسلم دون إذن خطي من الطرف المسلم.

المـادة الثامنة

الحمايـة الماديـة

يسترشد الطرفان - كل في حدود سلطته - بتدابير الحماية المادية للمواد النووية أو المواد الأخرى أو المعدات التي تنقل ضمن إطار هذه الاتفاقية بـ"توصيات الأمن النووي والحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية" الواردة في وثيقة الوكالة ذات الرقم المرجعي (INFCIRC/225/Rev.5) وما يطرأ عليها من تعديلات بعد إشعار كل طرف في هذه الاتفاقية للطرف الآخر كتابة بقبوله بالتعديل المشار اليه.

المـادة التاسعة

الأمان النووي

يتشاور الطرفان لتحديد الخطر الذي قد ينتج من تطبيق هذه الاتفاقية من أجل المحافظة على سلامة البيئة ودرء وقوع أي حادث نووي ينشأ من مرافق نووية منقولة في إطار هذه الاتفاقيــة، وكذلك الحماية من التلوث الاشعاعي من أي نشاط متصل بهذه الاتفاقيــة.

المـادة العاشرة

المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

يقر الطرفان بالأهمية الأساسية لإنشاء أنظمة للمسؤولية المدنية للأضرار النووية لتعويض المتضررين نتيجة أي حادث نووي عن الأضرار أو الاصابات الناتجة من الحادث في مرفق نووي. ويوافقان على اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتبني قانون للمسؤولية المدنية في الوقت المناسب بما يتوافق مع اتفاقية فيينا حول المسؤولية المدنية للأضرار النووية المبرمة في ٢١ مايو ١٩٦٣م، وما يتبعها من تعديلات متفق عليها من الطرفين حول المسؤولية المدنية والعمل على سن التشريعات المطلوبة على المستوى الوطني.

المـادة الحادية عشر

حماية الملكية الفكرية

يوفر الطرفان - في إطار الالتزامات الدولية لكل منهما، وبحسب القوانين والانظمة المطبقة في بلديهما - حماية فاعلة للملكية الفكرية المرتبطة بالنشاطات التي تمارس ضمن إطار هذه الاتفاقية.

المـادة الثانية عشر

حل النزاعات

على الطرفين السعي إلى حل أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية (بما في ذلك تفسيرها أو تطبيقها) وديا من خلال المفاوضات والمشاورات بينهما.

المادة الثالثة عشر

مدة الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ صدور آخر إشعار خطي - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال كلا الطرفين الاجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة (١٠) سنوات وتجدد تلقائيا لفترات تالية مدة كل منها (٥) سنوات ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الآخر - كتابة عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهاء الاتفاقية. في هذه الحالة فإن سريان نفاذ هذه الاتفاقية ينتهي بعد ستة أشهر من تاريخ الاشعار الرسمي.

٣. في حال إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن بنودها المتعلقة بالترتيبات و/أو العقود التي بدأت أثناء سريانها ولا تزال مستمرة، تبقى نافذة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٤. في حال إنهاء هذه الاتفاقية، تبقى التزامات الطرفين الناتجة من المادتين السابعة (الضمانات) والثامنة (الحماية المادية) من هذه الاتفاقية نافذة وملزمة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٥. يمكن تعديل هذه الاتفاقية، أو الاضافة إليها، بناء على موافقة خطية من الطرفين من خلال بروتوكولات القنوات الدبلوماسية، ويصبح أي تعديل جزءا من هذه الاتفاقية ونافذا طبقا للفقرة (١) من هذه المادة.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغات: العربية و الكازاخستانية والانجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص الانجليزي، وجرى التوقيع عليها في مدينة الرياض يوم الثلاثاء ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق٢٠١٦/١٠/٢٥م.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني

رئيس مدينة المـلـك عبدالله

للطاقــة الذريــة والمتجــددة

عن حكومـة

جمهورية كازاخستان

معالي السيد قانات بوزومبـايف

وزير الطاقة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.