آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزار…

مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان

سارية مرسوم ملكي م/115 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الموارد، سرية المعلومات، حل المنازعات، المشاريع المستقبلية، النفاذ والسريان والإلغاء والتمديد، حررت في مدينة طوكيو بتاريخ 1437/11/29هـ، الموافق 2016/09/01م، باللغات العربية واليابانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـم: م/١١٥

التاريخ: ١٤٣٨/١١/٩هـ

بعـون اللـه تعالـى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الامر الملكي رقم (٣١٣/أ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/أ) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/أ) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/أ) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٩٩) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩هـ، الموافق ٢٠١٦/٩/١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٦٠)

وتاريـخ : ١٤٣٨/١١/٨هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣٧٦ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ ، المشتملة على برقيتي معالي وزير التجارة والاستثمار رقم ٥٧٨٣ وتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠هـ ، ورقم ١٠٢٧٣ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٣هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٩٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٩/٩٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٣٨٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٩هـ.

يقـرر

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٩/١م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون

في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية

بين

وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية

ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان

إن وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" و استناداً إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين المملكة العربية السعودية واليابان الموقعة في ١٨ صفر ١٣٩٥هـ الموافق ١ مارس ١٩٧٥م، ورغبة في توطيد العلاقة القائمة بين البلدين، وذلك من خلال التعاون بينهما في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية؛ وإدراكاً منهما لأهمية حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية؛ ولبذل الجهود المشتركة لتحقيق أهدافهما المرجوة؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أوجه ومجالات التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية في البلدين.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١ - تبادل الخبرات.

٢ - تبادل المعلومات ذات العلاقة.

٣ - عقد الدورات التدريبية والمحاضرات والمؤتمرات ذات العلاقة.

٤ - أي شكل من أشكال التعاون في اساليب مكافحة تقليد المنتجات التجارية يقره الطرفان مستقبلا.

المادة الثالثة

التنفيذ

يقوم الطرفان برفع تقارير إلى اللجنة السعودية اليابانية المشتركة لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.

المادة الرابعة

الموارد

يكون التعاون بموجب هذه المذكرة بالتنسيق المسبق بين الطرفين، وفي حدود الموارد والإمكانات المتاحة.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بعدم نقل أو تسليم أو تمرير أي معلومة بما في ذلك نتائج التعاون المشترك دون أخذ موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي قدم تلك المعلومة.

المادة السادسة

حل المنازعات

أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين بشأن تنفيذ هذه المذكرة، يُسوّى وديًا عن طريق التفاوض والتشاور بين الطرفين.

المادة السابعة

المشاريع المستقبلية

يتفق الطرفان من خلال وثيقة مستقلة على حل أي إشكال يتعلق بالملكية الفكرية ينتج عن تطبيق هذه المذكرة.

المادة الثامنة

النفاذ والسريان والإلغاء والتمديد

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار الجانب السعودي للجانب الياباني يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلِّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣ - إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لهذا التعديل.

حررت هذه المذكرة في مدينة طوكيو يوم الخميس بتاريخ ٢٩ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٠١٦/٩/١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة التجارة والاستثمار

في المملكة العربية السعودية

وزير التجارة والاستثمار

عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة

في اليابان

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.