الرقم: م /١١٥
التاريخ: ١٤٣٨/١١/٩ف
بيمايذابمزايتة)
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الامر الملكي رقم ٣١٣/١) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١ف.
ه
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
ا
بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨ك.
«ناء على، المادة (العشين) من نظام محلس، الم؛دا.، الصاده الام الملكى «ل ١٣/٣)
بتاريخ ٣١٣ ١٤١٤ف.
وينا: علـى المادة الثامنة عشرة) من نظـام مجلـسى الشوري، الصادر بـالامر الملعـي
رقم 0/١ ٩) بتاريخ ٢٧ /١٢/٨ ١٤مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٩٩) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٨ف.
ويعد الاطلاع على قرهم مجلس الونا. رقم (٦٦٠ ) بتاريخ ٤٣٨/١١/٨ ١مـ.
وسمنا بما همو آت،
، فمراسلتة ملى مدرة نمس في مجاد معاننة تتليد فمتبت فتجدية بين بندة فتجد:
والاستثمار في المملكة العربية السعودية وونارة الاتتصاد والتجـارة والصناعة في اليابـان،
الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩ف، الموافق ٢٠١٦/٩/١م، بالصيغة
افقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورو ء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشعه - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبدالعزير آل سعود
أولا
ثانها
نالييتااجاخ
الملكالتجنيتالسعوهة
قرار رقم : (٦٦٠)
اللأت اتتالعاتميلالوزرع
وتاريخ: ٤٣٨/١١/٨ ١هـ
والتلكيطء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٣٧٦ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠ه،
المشتملة عل برقيتى معالى وذيد التجارة والاستثمار رقه ٥٧٨٣ و تاريخ ٤٣٨/١/٣٠اه،
ورقم ١٠٢٧٣ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٣ه، في شان مشروع مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد
ش" م
المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة
الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
دم
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء دقم (٥٠٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩د.
وبعد الاتالا على المضر رقم:(٤٩٣)وتاريع٤٣٦٨)د، العدفي هينة الغبراء بمجس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٩٩) وتاريخ ٨ /٤٢٨/٨اه.
«نعد الاسللاه غد، ترسة اللعنة العامة لمعد، ال.. قم٢٤٠٦«تا،ية ٤٢٥٨١٠١٩او.
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة
اليابان ،
والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد وا".
رقوا
الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٩/١م، بالصيغة المرا
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
نائب رئيس مجلسا زراء
سزالتهالنجرابير:
مذكرة تعاون
في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية
وزارة التجارة والاستثمارفي المملكة العربية السعودية
ووزارة الاقتصاد والتجارة والصنامة في اليابان
إن وذادة التجارة والاستثمار ف المملكة العربية السعودية، ووزادة الاقتصاد والتجارة
والصناعة ف اليابان، المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين" و استنادا إلى اتفاقية التعاون
الاقتصادي والفنى بين المملكة العربية السعودية واليابان الموقعة ١٨ صفر ٣٩٥اهـ
الموافق ١ مارس ١٩٧٥ م، ورغبة في توطيد العلاقة القائمة بين البلدين، وذلك من خلال
انتعاون بينهما مجال معافحة تقليد المنتجات التجارية؛ وإنراكا منهما لأهمية
حماية المستهلك وحماية الملكية الفعرية؛ ولبدل الجهود المشتركة لتحقيق أهدافهما
المرجوة؛ قد اتفقتا على ما يلي:
ف
ون بين الطرفين ف مجال
تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أوجه ومجالات ا -
مكافحة تقليد المنتجات التجارية في البلدين.
ه
دة لثانة
محالات لتها ،
يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:
- تبادل الخبرات.
- تبادل المعلومات ذات العلاقة.
- عقد الدورات التدريبة والمحاضرات والمؤتمرات ذات العلاقة.
٤ - أي شكل من أشكال التعاون ف اساليب مكافحة تقليد المنتجات التجارية يقره
الطرفان مستقبلا.
.-"- العرسة
ر - سعر..
ييح
شبرا. بمول مه
ربمركة العربية السبى.
دة لثالثة
يقوم الطرفان برفع تقارير إلى اللجنة السعودية اليابانية المشتركة لمتابعة تنفيذ
دة لعة
ه
د
هذه المذكرة.
م
يكون التعاون بموجب هذه المذكرة بالتنسيق المسبق بين الطرفين، وف حدود الموارد
والإمكانات المتاحة.
دة لخامسة
ند مت
يلتزم الطرفان بعدم نقل أو تسليم وتمرير أي معلومه بما في ذلك نتائج التعاون
الشترت دون أخت موافقة خطية مسبقة من الطرف التي قدم تلك المعلومة.
لمادة لسادسة
المنا مات
أي خلاف قد ينشا بي الطرفين بشان تنفيذ هذه المذكرة، يسوى وديا عن طريق
التفاوض والتشاوربين الطرفين.
دة لسابعة
يتفق الطرفان من خلال وثيقة مستقلة على حل أي إشكال يتعلق بالملكية الفكرية
ينتج عن تطبيق هذه المذكرة.
ربملكة العربية السبي
اي
اكويد لمجنس الوزرا
. لت ة .
هبرا. مرنم «"و
دة لثامنة
با لالفا
لنفاذ
- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار
الجانب السعودي للجانب الياباني يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية
اللازمة للموافقة عليها.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات من تاريخ دحولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو
لدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة برغبته ي إنهائها أو عدم
تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحد لإنهائها.
٣ - إذا انتهى العمل بهده المذكرة تستمر احعامها نافدة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشأت ه ظلها، ما تم يتفق الطرقان على غير ذلة.
- يمعن تعديل هده المدكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي
(نلاثين) يوما من تارية اخر إشعار متبادل يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة
لهذا التعديل.
حردت هذه المذكرة ف مدينة طوكيو يوم الخميس بتاريخ ٢٩ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ
الموافق ٦٠١٩/٩/١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية،
و مر
والنصوص الثلاثة متساوية الحجية، ويه حال الاختلاف التفسير أو التطبيق يرجح
من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة
ي اليابان
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة
ه
النص الإنحليزي.
عن وزارة التجارة وإلاستثمار
في المملكة العربية السعودية
وزير التجارة والاستثمار
الهر سم
- ممر.
جنى
"مودم أموه
لعلكة العربية السعووي.
تتحمد لمجلس الونا
