آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل في ال…

مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل في المملكة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

سارية قرار مجلس الوزراء 676 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة، ديباجة، الهدف، التعاون، التنفيذ، التكاليف، سرية، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، وقعت المذكرة في مدينة طوكيو بتاريخ 1438/06/15هـ، الموافق 2017/03/14م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

انيبالا؛

قرار رقم : (٦٧٦)

وتاريخ: ١٤٣٨/١١/١٥هـ

إلمايالتجنييتةالتسعوهن

االات اتتالعامتطفئاخقبة

والالتيلـيييء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٧٦١ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٤ه،

المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢٨٦٤١ وتاريخ

١٤٢٨/٦/٢٨ه، في شان مشروع مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل

والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وبعد الانطلاع على مشروع الذكرة الشار إليه .

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣)

وتاريخ ٤١٤/٣/٣اه.

وبعد الاطلاع على قراد مجلس الوزداء دقم (٣٢٩) وتاريخ ٨٥٠٣٠ ٤٢٨ اه

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١١٣ ) وتاريخ ٤٣٨/٩/٥اه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٦٩ ) وتاريخ ١٤٣٨٨١٠/١٨ه

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية

الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية ون

، الموقعة في

مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥د الموافق ٢٠١٧/٣/١٤م، بالصيغة المرافقة.

نائب رئيس مجلس لوزراء

مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية

بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

(المشار إليهما فيما بعد مجتمعين "بالمشاركين"، و "بالمشارك" كلأ على حده)؛

رغبة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال التنمية الاجتماعية؛

وإدراكا لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال للاستفادة من خبرات بعضهما البعض؛

ولضرورة إبرام مذكرة للتعاون لتنظيم وسائل التعاون بين المشاركين في المجالات ذات الاهتمام

المشترك؛ فقد وافق المشاركان على ما يلي:

أم

المادة 1

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المشاركين في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية وفقا

لامكانياتهما المتاحة وطيقا للتشر يعات السار ية لكلا البلدين.

سسسر

المادة 2

قرر المشاركان التعاون لتحقيق الهدف المنصوص عليه في هذه المذكرة من خلال ما يلي:

1- ترسيخ ثقافة التطوع في كلا البلدين.

ج- تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال التطوع والاستئما الاجتماعي وبناء القدرات غير

ح ل!

الربحية والقيادات.

3- تبادل التشريعات الاجتماعية ومناقشة سبل تطويرها.

4- التعاون في وضع البرامج والخطط لتنشيط القدرة الاجتماعية

5- التعاون في مجال البحوث والدراسات الاجتماعية.

6- الاستفادة من خبرات كلا المشاركين في مجال التنوير الاجتماعى وتقوية دور الاعلام

الاجتماعي.

7- تبادل الزيارات والاجتماعات وعقد ورش العمل والمؤتمرات بين المشاركين.

المادة و

يوافق المشاركان على عقد برامج تعاون تنفيذية معينة لتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في هذه

المذكرة.

المادة 4

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتحمل كل مشارك النفقات الخاصة به فيما يتعلق بتنفيذ أهداف

ملكة العريية السيدي.

تلة لمعس الرند

هذه المذكرة وفقا للموارد المتاحة لكل مشارك.

المر سة

"فبراء بهلس لو

المادة ي

لا يستخدم المشاركان المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا لأغراض هذه المذكرة حسبما هو متفق

عليه؛ ولا تنقل هذه المعلومات والوثائق لأي طرف ثالث دون موافقة خطية من المشارك المقدمة

المادة 6

أي نزاع ينشا بين المشاركين نتيجة لتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته وديا بالتشاور بينهما

بطريقة تخدم مصالحهما المشتركة.

المادة 7

1. هذه المذكرة لا تعتبر وثيقة ملزمة قا نيا ولا تنشا بناء عليها أي حقوق أو التزامات

قانونية على أي مشارك من المشاركين.

2. تبدأ هذه المذكرة من تاريخ تبليغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية

السعودية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال إجراءاتها

الداخلية اللازمة لتنفيذ التعاون بموجب هذه المذكرة.

3. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تجدد لقانتا لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد المشاركين

الآخر كتابة بنيته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ

انتهائها.

4. يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة المشاركين معا وفقا للإجراءات الداخلية المطلوبة

المتبعة لدى كل مشارك.

6. فى حال انتهاء هذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول، بالنسبة إلى المشرو عات

والبرامج التي نشأت في ظلها.

- سمو عطيا ور بلرمر ور ود عموى تتفر وومد المرهن مررون ورود من سعتر

أصليتين باللغتين العربية والإنجليرية. وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

في المملكة العربية السعودية

علي بن ناصر الغفيص

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

ابر

عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

في اليابان

هنا . ح

كازوهيكو كوشيكاوا

نائب الرئيس التنفيذي

العربية السميى.

الملكه

مائة الابة لملم

ألعر بة

ا - ضمر.

ح

فمزاء م له، ر الو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.