بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٧٦)
وتاريخ : ١٤٣٨/١١/١٥هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٧٦١ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٤هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٣٨٦٤١ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٦٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٨هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٤م ، بالصيغة المرافقة .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية
بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
والوكالة اليابانية للتعاون الدولي
إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (المشار إليهما فيما بعد مجتمعين "بالمشاركين"، و "بالمشارك" كلاً على حده)؛
رغبة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال التنمية الاجتماعية؛
وإدراكًا لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال للاستفادة من خبرات بعضهما البعض؛
ولضرورة إبرام مذكرة للتعاون لتنظيم وسائل التعاون بين المشاركين في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ فقد وافق المشاركان على ما يلي:
المادة ١
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المشاركين في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية وفقا لإمكانياتهما المتاحة وطبقا للتشريعات السارية لكلا البلدين.
المادة ٢
قرر المشاركان التعاون لتحقيق الهدف المنصوص عليه في هذه المذكرة من خلال ما يلي:
١- ترسيخ ثقافة التطوع في كلا البلدين.
٢- تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال التطوع والاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات غير الربحية والقيادات.
٣- تبادل التشريعات الاجتماعية ومناقشة سبل تطويرها.
٤- التعاون في وضع البرامج والخطط لتنشيط القدرة الاجتماعية.
٥- التعاون في مجال البحوث والدراسات الاجتماعية.
٦- الاستفادة من خبرات كلا المشاركين في مجال التنوير الاجتماعي وتقوية دور الإعلام الاجتماعي.
٧- تبادل الزيارات والاجتماعات وعقد ورش العمل والمؤتمرات بين المشاركين.
المادة ٣
يوافق المشاركان على عقد برامج تعاون تنفيذية معينة لتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في هذه المذكرة.
المادة ٤
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتحمل كل مشارك النفقات الخاصة به فيما يتعلق بتنفيذ أهداف هذه المذكرة وفقا للموارد المتاحة لكل مشارك.
المادة ٥
لا يستخدم المشاركان المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا لأغراض هذه المذكرة حسبما هو متفق عليه؛ ولا تُنقل هذه المعلومات والوثائق لأي طرف ثالث دون موافقة خطية من المشارك المقدمة منه.
المادة ٦
أي نزاع ينشأ بين المشاركين نتيجة لتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته وديا بالتشاور بينهما بطريقة تخدم مصالحهما المشتركة.
المادة ٧
١. هذه المذكرة لا تعتبر وثيقة ملزمة قانوناً ولا تنشأ بناءً عليها أي حقوق أو التزامات قانونية على أي مشارك من المشاركين.
٢. تبدأ هذه المذكرة من تاريخ تبليغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة لتنفيذ التعاون بموجب هذه المذكرة.
٣. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تُجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلّغ أحد المشاركين الآخر كتابةً بنيته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
٤. يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة المشاركين معا وفقا للإجراءات الداخلية المطلوبة المتبعة لدى كل مشارك.
٥. في حال انتهاء هذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
تم التوقيع عليها في طوكيو في ١٥ جمادى الثاني ١٤٣٨ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٤ من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
في اليابان
كازوهيكو كوشيكاوا
نائب الرئيس التنفيذي
عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
في المملكة العربية السعودية
علي بن ناصر الغفيص
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
