آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة…

اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/119 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، هدف الاتفاقية، مجالات التعاون بين الطرفين، مسئوليات الطرف الأول، مسئوليات الطرف الثاني، تسوية الخلافات، اللجنة الفنية المشتركة، تعديل الاتفاق، بدء النفاذ، السريان والمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١١٩

التاريخ: ١٤٣٨/١١/١٧هـ

بعون اللـه تعالـى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحـن محمـد بـن سلمـان بـن عبدالعزيـز آل سعـود

نائب ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٩٧) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٦/٤/٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٧٧)

وتاريــخ : ١٤٣٨/١١/١٥هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣٧١ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ، المشتملة على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢٤٧٩/١/١ وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٨هـ، في شأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٣٨) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٩٧) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٨٧) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٩هـ.

يقـرر

الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٣٢٣٦

تاريخ الصادر : ١٤٣٨/١١/١٧

المرفقات : ٦

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله

نسخة لـوزارة الداخليـة

نسخة للأمانـة العامة لمجلس الـوزراء

نسخة لمجلـس الشـورى

نسخة لـوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لـوزارة الخدمـة المدنيـة

نسخة لـوزارة الخارجيـة

نسخة لـوزارة الماليـة

نسخة لـوزارة الثقافـة والإعـلام

نسخة لهيئـة الخبـراء بمجلـس الـوزراء

نسخة لـديوان المراقبـة العامـة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ القاضي بالموافقة على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٦/٤/٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١١٩) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيـس الـديوان الملكـي

خالـد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة

بين

وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية

و

وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند

مقدمة

رغبةً من وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية (الطرف الأول) و وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند (الطرف الثاني) المشار اليهما فيما بعد بالطرفين، في تعزيز التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة من الفئة العامة لتعزيز المصالح المشتركة ولضمان حقوق العمالة من الفئة العامة واصحاب العمل معا وفقا للقوانين واللوائح السائدة لكلا الطرفين.

ورغبة منهما في ان يمكِّن هذا الاتفاق الطرفين معا من تحقيق اتفاق تعاون عمالي شامل، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الاولى

هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق الى حماية حقوق كل من اصحاب العمل و العمالة من الفئة العامة وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما وأتمتة عمليات التوظيف بين الأطراف ذات العلاقة.

المادة الثانية

مجالات التعاون بين الطرفين

يلتزم الطرفان بما يلي:

١. الاتفاق على أن مصطلح (العمالة من الفئة العامة) يشير الى كل المواطنين الهنود العاملين في المملكة العربية السعودية بموجب عقود عمل باستثناء فئة العمالة المنزلية.

٢. تنفيذ برامج وأنشطة تعاون مشتركة للسعي لتحسين إدارة عقود العمل إلكترونيا.

٣. العمل على صيغة توافقية مشتركة لنظام إلكتروني يكون مرتبطاً بين الطرفين معا عبر اللجنة الفنية المشتركة.

٤. السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

٥. ضمان استقدام العمالة من الفئة العامة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة /المسجلة من قبل حكوماتها.

٦. منح العمال من الفئة العامة واصحاب العمل حق اللجوء للسلطات المختصة في حالة اي خلاف تعاقدي خلال مدة زمنية محددة يتم تحديدها بين الأطراف وفقا للقوانين المعمول بها.

٧. اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تخرق قوانين أي من بلدان الطرفين.

٨. ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي تكاليف من راتب العامل/ العاملة من الفئة العامة مقابل استقدامه وإرساله وعدم فرض أي نوع من الاستقطاعات من الراتب غير المصرح بها.

٩. التعاون لتنفيذ هذا الاتفاق و العمل على حل أي قضية تطرأ خلال مدة تنفيذ و تطبيق أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الثالثة

مسئوليات الطرف الاول

يلتزم الطرف الاول بـ :

١. ضمان أن يكون استقدام و توظيف وتعيين العمالة من الفئة العامة بموجب هذا الاتفاق طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة.

٢. ضمان تعزيز وحماية حقوق العمالة من الفئة العامة ورعايتهم في المملكة العربية السعودية طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣. العمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة للسلطات/ المحاكم السعودية المختصة.

٤. تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل من الفئة العامة لإيداع راتبه الشهري حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل.

٥. العمل على إيجاد الية لتقديم المساعدة للعمالة من الفئة العامة على مدار الـ ٢٤ ساعة.

المادة الرابعة

مسئوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بـ :

١. ضمان توافر الشروط الصحية المطلوبة في العمالة من الفئة العامة، وخلوهم من جميع الأمراض المعدية عن طريق فحص طبي دقيق من خلال مراكز طبية موثوقة في الهند.

٢. ضمان ألا تكون العمالة من الفئة العامة المرشحة للعمل من اصحاب السوابق/ السجلات الجنائية.

٣. حث العمالة المرشحة من الفئة العامة بضرورة احترام الأنظمة والأخلاق وآداب المهنة والعادات السعودية أثناء اقامتهم في المملكة العربية السعودية.

٤. تسهيل اعادة العمالة من الفئة العامة المخالفة للشروط التعاقدية إلى بلادهم.

٥. العمل على وضع اجراءات/ آليات تسمح وتسهل مغادرة العمالة من الفئة العامة المرشحين إلى المملكة العربية السعودية من دون تأخير غير مبرر.

المادة الخامسة

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير و تنفيذ هذا الاتفاق وديا بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بالمهام التالية:

أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم و مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية و الهند في مواعيد و أماكن يتفق عليها الطرفان. ويجوز لهذه اللجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية او نقاط اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا التي تنشأ من هذا الاتفاق.

ت- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ و تفسير أحكام الاتفاق او التعديلات التي قد تكون ضرورية على هذا الاتفاق.

المادة السابعة

تعديل الاتفاق

أي تعديل أو تنقيح لأي من أحكام هذا الاتفاق يتم كتابة بموافقة الطرفين معا ويسري من التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.

المادة الثامنة

بدء النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الاجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. و يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة التاسعة

السريان والمدة

١. يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. مالم يبلغ احد الطرفين الآخر كتابة بنيته في تعليق أو إنهاء الاتفاق قبل شهرين من ذلك.

٢. إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى الاتفاقات والعقود المبرمة خلال مدة سريانه.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٥ هجري الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٣ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات الانجليزية والعربية والهندية وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية ، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الانجليزي هو المرجح.

وعلى ذلك وقع الممثلان المخولان من كلا الطرفين هذا الاتفاق.

عن

وزارة الشؤون الخارجية

بالحكومة الهندية

احمد جاويد

سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية

عن

وزارة العمل

بالمملكة العربية السعودية

زياد بن ابراهيم الصايغ

وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.