الرقم: م/١١٩
التاريخ: ١٤٣٨/١١/١٧ف
مايتمالزالنييئ
.للر
د
تزيفه لهيروا
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الامر الملكي رقم ٣١٣/٩) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١ف.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتاريخ
A١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)
بتاري ١٤١٤١٣١٣ى.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I٣) بثاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٩٧) بتاريخ ٤٣٨/٨/٢٧ ١مـ.
li\,
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوفاء رهم (١٧٧ ) بتاريخ ٤٣٨/١١/١٥ ١مـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة ه
الخارجية بجمهورية الهند، الموقع في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥ف، انق ٠١٦/٤/٣
- المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤ ، جهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ناتثقااؤلي
قرار رقم : (w)
وتاريخ : ١٤٣٨/١١/١٥ه
الملكخالجنيالتنغوها
القاصالجاميهلئاررة
وابلتيلياتء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣٧١ وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٠د، المشتملة على
برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢٤٧٩/١/١ وتاريخ ٤٣٧/٧/٢٨اهـ، في شان مشروع
اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٣٨ ) وتاريخ ٤٣٧/١١/١٤اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٩٧) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٣٨٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٩ه.
٠٠١٠٠٠ ،
:
"ا.
الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخا .
رية الهند،
الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥د الموافق ٣ /٢٠١٦/٤م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
الذلت ابتلكن
رهم الصادر: ٣٢٢٦ :
ناريخ الصادر: ٦٧ /١٤rA/x١
الـمرهقتات:٦ .
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بخنايتيلالجزاي
ريه
للتلكالجيججالتئيجوتتجن
التي
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية
" لوزارة الدلخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
لمجلس الشورى
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
٠" لوزارة الخدمة المدنية
" لونارة الخارجيهة
٠" لوزارة المالية
" لوزارة الثقافة والاعـلام
- لهيثة الخبراء بمجلى الــوزواء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قراو مجلس الوذداء رقم (٦٧٧) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ م القا.
بالموافقة على اتفاق تعاون عمالي في تو .: العمالة من الفئة العامة بـين وزادة العمل
والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند،
الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥ فـ الموافق ٢٠١٦/٤/٣، بالصيغة
المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /١١٩) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللائم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكسي
م به
خالد بن عبدالرحمن العيسى
للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
١٠ TTV(
اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة
وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية
و
وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند
مقدمة
رغبة من وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية (الطرف الأول) و وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية
الفد (الطرف الثاني) المشار اليهما فيما بعد بالطرفين، ف تعزيز التعاون بينهما في مجال توظيف
العمالة من الفئة العامة لتعزيز المصالح المشتركة ولضمان حقوق العمالة من الفئة العامة واصحاب
العمل معا وفقا للقوانين واللوائح السائدة لكلا الطرفين.
ورغبة منهما في ان يمكن هذا الاتفاق الطرفين معا من تحقيق اتفاق تعاون عمالي شامل، فقد تم
الاتفاق على ما يلي:
المادة الا
هدف الاتفا
ا
يهدف هذا الاتفاق الى حماية حقوق كل من اصحاب العمل و العمالة من الفئة العامة وتنظيم
العلاقة التعاقدية بينهما وأتمتة عمليات التوظيف بين الأطراف ذات العلاقة.
المادة الثانة
محالات التعا .
يلتزم الطرفان بما يلي:
١. الاتفاق على أن مصطلح (العمالة من الفئة العامة) يشيرالى كل المواطنين الهنود العاملين في
المملكة العربية السعودية بموجب عقود عمل باستثتاء فئة العمالة المنزلية.
المسة .
- ممر.
لمح
لبنة
وبرا بمومس الوب
الملكة العريية الهمى.
ان
الدمة لمعلس الوني
تنفيذ برامج وأنشطة تعاون مشتركة للسعي لتحسين إدارة عقود العمل إلكترونيا.
العمل على صيغة توافقية مشتركة لنظام إلكتروني يكون مرتبطا بين الطرفين معا عبر
اللجنة الفنية المشتركة.
السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
ضمان استقدام العمالة من الفئة العامة مبا " أ
سره و عبر وكالات أو مكاتب أو شركات
الاستقدام المرخصة / المسجلة من قبل حكوماتها.
منح العمال من الفئة العامة واصحاب العمل حق اللجوء للسلطات المختصة في حالة اي خلاف
تعاقدي خلال مدة زمنية محددة يتم تحديدها بين الأطراف وفقا للقوانين المعمول بها.
اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تخرق
قوانين أي من بلدان الطرفين.
ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو
استقطاع أي تكاليف من راتب العامل/ العاملة من الفئة العامة مقابل استقدامه وإرساله
وعدم فرض أي نوع من الاستقطاعات من الراتب غير المصرح بها.
التعاون لتنفذ هذا الاتفاق، والعمل، على حل، أى قضبة تطرأ خلال، مدة تنفيذ و تطيية، أى، نص.
٣ .
٣.
٤.
.
٩
د
3.
املادة الثالثة
لباتا ف الا
في هذا الاتفاق.
١
أ .
يلتزم الطرف الاول بـ :
١. ضمان أن يكون استقدام وتوظيف وتعيين العمالة من الفئة العامة بموجب هذا الاتفاق طبقا
للأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة.
٢. ضما "
ى عزيز وحماية حقوق العمالة من الفئة العامة ورعايتهم في المملكة العربية السعودية
طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
٣. العمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة
للسلطات/ المحاكم السعودية المختصة.
٤. تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل من الفئة العامة لإيداع راتبه
الشهري حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل.
٥. العمل على إيجاد الية لتقديم المساعدة للعمالة من الفئة العامة على مدار الـ ٢٤ ساعة.
المادةا اعة
لاتا ف الثا
يلتزم الطرف الثاني بـ:
١. ضمان توافر الشروط الصحية المطلوبة في العمالة من الفئة العامة، وخلوهم من جميع
الأمراض المعدية عن طريق فحص طبي دقيق من خلال مراكز طبية موثوقة في البند.
٢. ضمان ألا تكون العمالة من الفئة العامة المرشحة للعمل من اصحاب السوابق/ السجلات
الجنائية.
حث العمالة المرشحة من الفئة العامة بضرورة احترام الأنظمة والأخلاق وآداب المهنة والعادات
السعودية أثناء اقامتهم في المملكة العربية السعودية.
٤. تسهيل اعادة العمالة من الفئة العامة المخالفة للشروط التعاقدية إلى بلادهم.
٥. العمل على وضع اجراءات/ آليات"
تسمح وتسهل مغادرة العمالة من الفئة العامة المرشحين إلى
المملكة العريية السعودية من دون تأخير غير مبرر.
/
المادة الخامسة
يةا : فات
را
بين الطرفين عبر القنوات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير و تنفيذ هذا الاتفاق وديا
الدبلوماسية.
المادة السادسة
اللحنة الفنية ا كة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بالمهام
مهلكة العربية السعى
هنه السامة لمجلس الوني؟؟
التالية:
ولعر س
- سو.
م
نهني
فبراء بمول ألو
إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية والند في مواعيد و أماكن يتفق
عليها الطرفان. ويجوز لهذه اللجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية او نقاط اتصال
حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا التي تنشأ من هذا الاتفاق.
تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ و تفسير أحكام الاتفاق او
التعديلات التي قد تكون ضرورية على هذا الاتفاق.
المادة السادعة
الاتفا"
أي تعديل أو تنقيح لأي من أحكام هذا الاتفاق يتم كتابة بموافقة الطرفين معا ويسري من
أ
ل
ت
التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
المادة الثامنة
تدء النفاذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الاجراءات
القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هدا الاتفاق حيز النفاد. و يصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من
تاريخ آخر إشمار بذلك.
المادة التاسعة
ا ا. المدة
١. يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. مالم يبلغ احد
الطرفين الآخر كتابة بنيته في تعليق أو إنهاء الاتفاق قبل شهرين من ذلك.
٢. إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى الاتفاقات والعقود المبرمة خلال
مدة سريانه.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٥ هجري الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٣ ميلادي
من نسختين أصليتين باللغات الانجليزية والعريية والندية وجميع هذه النصوص متساوية في
الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الانجليزي هو المرجح.
وعلى ذلك وقع الممثلان المخولان من كلا الطرفين هذا الاتفاق.
وزارة العمل
بالمملكة العربية السعودية
وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية
وزارة الشؤون الخارجية
بالحكومة الهندية
، لا
د
سفير الند لدى ا
العريية السعودية
