آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول …

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/118 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/١٧هـ 🌍 جمهورية كازاخستان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، مبادئ عامة، السلطات المركزية، شروط النقل، رفض النقل، طلب النقل، المستندات المطلوبة، إحاطة المحكوم عليه، النقل والتكاليف، استكمال تنفيذ العقوبة، العفو العام أو العفو الخاص أو استبدال العقوبة، الاحتفاظ بالاختصاص، إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه، معلومات حول تنفيذ العقوبة، الترانزيت، اللغات، صلاحية المستندات، التشاور حول تنفيذ هذه الاتفاقية، تسوية الخلافات، الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية، دخول حيز النفاذ ومدة السريان والانهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١١٨

التاريخ: ١٤٣٨/١١/١٧هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/٨٩) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٧٥)

وتاريخ : ١٤٣٨/١١/١٥هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٥٠٧ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢١هـ ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٢٥٢٩٨ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٦هـ ، في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان ، ومشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية .

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقيتين المشار إليهما .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ٣٠٢١ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٠هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٧/٨٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٤٤٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة .

ثانياً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٣٢٤٦

تاريخ الصادر : ١٤٣٨/١١/١٧

المرفقات : ٢٨

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لسموكم ما يلي:

١- صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ القاضي بما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١١٨) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاقية

بين

المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان

حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،

على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة بينهما؛

ورغبة منهما في تعزيز التعاون القانوني بين البلدين؛

وبهدف تمكين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من قضاء محكومياتهم في بلدهم وذلك لتسهيل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم،

قد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الأولى

(تعريفات)

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.

٢- دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضده أو لاستكمالها.

٣- المحكوم عليه: كل مَنْ صدر ضده حكم قطعي، وواجب التنفيذ، بعقوبة سالبة للحرية.

٤- الحكم: الحكم القضائي القطعي الواجب التنفيذ الصادر بفرض عقوبة سالبة للحرية ضد الشخص المحكوم عليه لارتكابه جريمة.

المادة الثانية

(مبادئ عامة)

١- يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف بعد اكتساب هذه الأحكام الصفة القطعية.

٢- يتعاون الطرفان وإلى أقصى مدى ممكن ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية في تنفيذ أو استكمال العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق مواطنيهما، داخل دولة المحكوم عليه.

المادة الثالثة

(السلطات المركزية)

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يتواصل الطرفان مع بعضهما مباشرة عبر السلطات المركزية المختصة، أو عبر القنوات الدبلوماسية.

٢- السلطات المركزية المسئولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية من الطرفين:

- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : وزارة الداخلية (اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية).

- بالنسبة إلى جمهورية كازاخستان : مكتب النائب العام.

٣- في حال تغيير أي من الطرفين للسلطة المركزية فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

٤- تكون المخاطبات بين السلطات المركزية حول تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية خطية.

المادة الرابعة

(شروط النقل)

١- ينقل المحكوم عليهم لدى أي من الطرفين وفق الشروط الآتية:

أ) أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقباً عليها في تشريعات كلا الطرفين بعقوبة سالبة للحرية.

ب) أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ.

ج) أن يكون الحكم قطعيًّا وواجب التنفيذ.

د) أن يوافق الطرفان على طلب النقل.

هـ) أن يوافق المحكوم عليه خطيًّا على نقله، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته خطيًّا بسبب سنه أو حالتيه الذهنية والجسدية، تكون الموافقة الخطية من وكيله الشرعي أو القانوني.

و) ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها أو المتبقي منها عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل.

ز) أن يكون المحكوم عليه قد قام بجميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة المحكوم عليه بها، أو أن يضمن القيام بها بحسب ما تراه دولة الإدانة، ما لم يثبت إعساره.

ح) ألا تكون هناك محاكمة قائمة ضد الشخص المحكوم عليه في دولة الإدانة.

٢- يجوز للطرفين - استثناءً - الموافقة على النقل حتى لو كانت المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر .

المادة الخامسة

(رفض النقل)

١- يمكن رفض طلب نقل الأشخاص المحكوم عليهم في أي من الحالات الآتية:

أ) إذا كان طلب النقل يمس سيادة أحد الطرفين أو أمنه أو نظامه العام، أو كان مخالفاً للمبادئ الأساسية لتشريعاته الوطنية.

ب) إذا كانت العقوبة المحكوم بها في جريمة تشكل خطراً على أمن الدولة.

٢- وفق تقدير أي من الطرفين يمكن رفض أو قبول طلب النقل الذي قدمه الطرف الآخر بصرف النظر عن أحكام الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

(طلب النقل)

١- يقدم طلب النقل أي من :

أ) دولة الإدانة.

ب) دولة التنفيذ.

ج) الشخص المحكوم عليه، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته بسبب سنه أو حالتيه الذهنية والجسدية، يتم تقديم الطلب من وكيله الشرعي أو القانوني.

٢- تقدم الطلبات بهذا الخصوص خطيًّا إلى السلطات المركزية لدى إحدى الدولتين.

٣- يبلغ الطرف المقدم إليه الطلب الطرف الآخر خطيًّا بذلك.

المادة السابعة

(المستندات المطلوبة)

١- على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل المستندات الآتية:

أ) صورة مصدقة من الحكم، وبيان بالمواد القانونية التي أستند عليها الحكم، وملخص مختصر عن ظروف الجريمة.

ب) معلومات عن نوع العقوبة الصادرة بحق المحكوم عليه ومدتها.

ج) معلومات عن المدة التي تم قضاها المحكوم عليه من العقوبة، والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها، ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضائها، والتاريخ المتوقع للإفراج عنه وأي معلومات أخرى ذات صلة بالعقوبة أو تنفيذها.

د) الموافقة الخطية للشخص المحكوم عليه والمشار لها في الفقرة (١/هـ) من المادة (الرابعة).

هـ) معلومات عن الحالة الصحية للمحكوم عليه.

و) معلومات عن سلوك الشخص المحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة.

٢- تقوم دولة التنفيذ بتقديم ما يأتي:

أ) مستند يثبت مواطنة المحكوم عليه لدولة التنفيذ.

ب) صورة من التشريعات التي تبين أن الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي أدت إلى العقوبة تشكل جريمة في دولة التنفيذ.

٣- يمكن لأي من الطرفين طلب معلومات أو وثائق تكميلية تتعلق بطلب النقل.

المادة الثامنة

(إحاطة المحكوم عليه)

١- يقوم كل طرف - ضمن حدود إقليمه - بإحاطة الأشخاص المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم هذه الاتفاقية، عن إمكانية نقلهم وفقاً لها.

٢- يحاط الشخص المحكوم عليه عن الإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله.

المادة التاسعة

(النقل والتكاليف)

١- بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه تقوم دولة الإدانة بتسليمه إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين سيتفق عليهما الطرفان.

٢- باستثناء المصاريف التي تم دفعها في إقليم دولة الإدانة، تتحمل دولة التنفيذ كافة تكاليف نقل المحكوم عليه، بما في ذلك تكاليف الترانزيت، وكذلك المصاريف الناتجة من تنفيذ العقوبة على إقليمها.

المادة العاشرة

(استكمال تنفيذ العقوبة)

١- على دولة التنفيذ - بعد نقل المحكوم عليه - أن تراعي الآتي:

أ) تنفيذ العقوبة طبقاً للتشريعات المعمول بها لديها، فيما يتعلق بكيفية التنفيذ وإجراءاته.

ب) تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها، والالتزام - بأي حال - بعدم تشديدها.

ج) إن كانت تشريعات دولة التنفيذ تنص على حدود لمدة قصوى لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الإدانة تتجاوز تلك المدة؛ فعلى دولة التنفيذ الالتزام بالحد الأقصى للعقوبة التي تنص عليها تشريعاتها لنفس الجريمة، وفي هذه الحالة تقوم دولة التنفيذ على وجه السرعة ببعث نسخة من المستند القانوني الذي يثبت ذلك إلى دولة الإدانة.

د) تحسم المدة التي قضاها المحكوم عليه في إقليم دولة الإدانة من مدة العقوبة.

ه) تلتزم دولة التنفيذ بعدم تغيير العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة مالية.

المادة الحادية عشرة

(العفو العام أو العفو الخاص أو استبدال العقوبة)

١- يسري على المحكوم عليه العفو العام والخاص أو تخفيف العقوبة الصادر فقط من دولة الإدانة.

٢- لدولة التنفيذ حق العفو العام أو الخاص أو تخفيف العقوبة للمحكوم عليه، على ألا يسري ذلك إلا بعد الموافقة الخطية المسبقة لدولة الإدانة.

المادة الثانية عشرة

(الاحتفاظ بالاختصاص)

١- تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات التي يقصد منه إعادة النظر في الحكم الصادر بحق المحكوم عليه .

٢- تبلغ دولة الإدانة على وجه السرعة دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء تم اتخاذه في إقليمها يتضمن إنهاء تنفيذ العقوبة أو تعديلها، وعلى دولة التنفيذ تطبيق القرار بشكل فوري.

المادة الثالثة عشرة

(إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه)

لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه والمنقول بموجب أحكام هذه الاتفاقية عن الأفعال التي صدر عليها حكم الإدانة من الجهات المختصة في دولة الإدانة.

المادة الرابعة عشرة

(معلومات حول تنفيذ العقوبة)

تلتزم دولة التنفيذ بتبليغ دولة الإدانة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ العقوبة وذلك في الحالات التالية:

١- عندما يستكمل تنفيذ العقوبة.

٢- إذا هرب المحكوم عليه، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

٣- وفاة الشخص المحكوم عليه.

٤- أي استفسار ذي صلة بتنفيذ العقوبة تتقدم به دولة الإدانة.

المادة الخامسة عشرة

(الترانزيت)

عند رغبة أحد الطرفين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف الآخر، فعليه التقدم بطلب إلى ذلك الطرف للسماح له بذلك، ويقوم الطرف متلقي الطلب بتسهيل ذلك، بشرط ألا يتعارض هذا الإجراء مع تشريعاته.

المادة السادسة عشرة

(اللغات)

لأغراض هذه الاتفاقية يتواصل كل طرف بلغته الرسمية مع إرفاق ترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف الآخر أو اللغة الإنجليزية.

المادة السابعة عشرة

(صلاحية المستندات)

لأغراض هذه الاتفاقية، تستخدم أي وثيقة قدمت عن طريق السلطة المركزية لأي من الطرفين مصحوبة بتواقيعها وختمها الرسمي في أراضي الطرف الآخر دون حاجة إلى أي تصديق إضافي.

المادة الثامنة عشرة

(التشاور حول تنفيذ هذه الاتفاقية)

يجوز للسلطات المركزية للطرفين التشاور فيما بينها بشأن الوسائل الفاعلة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. كما يجوز لها الاتفاق على أي إجراءات عملية وضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة عشرة

(تسوية الخلافات)

تسوي السلطات المركزية للطرفين أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المشاورات، ولا يتم إحالته إلى أي طرف ثالث أو محكمة للتسوية.

المادة العشرون

(الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية)

١- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن أي اتفاقية دولية أخرى يلتزم بها أي من الطرفين.

٢- يكون التعاون بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية وفقاً لتشريعاتهما الوطنية النافذة.

المادة الحادية والعشرون

(الدخول حيز النفاذ ومدة السريان والإنهاء)

١- مدة هذه الاتفاقية غير محددة، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

٢- يمكن للطرفين الاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية من خلال بروتوكولات مستقلة أو أي أداة قانونية أخرى والتي ستعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل حيز النفاذ وفق الإجراءات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي يقدم إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ، ويتم الإنهاء بعد مرور مائة وثمانون يوماً من تاريخ تسلم ذلك الإشعار ، ولا يؤثر ذلك على طلبات النقل المقدمة أثناء سريان الاتفاقية.

٤- تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على الأشخاص المحكوم عليهم قبل دخولها حيز النفاذ.

وإشهاداً بذلك، قام الموقعان أدناه - المفوضان من قبل بلديهما - بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م) من نسختين أصليتين باللغات: العربية والكازاخية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن جمهورية كازاخستان

جاكيب أسانوف

المدعي العام

عن المملكة العربية السعودية

عبدالرحمن بن علي الربيعان

نائب وزير الداخلية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.