آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول …

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/118 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/١٧هـ 🌍 جمهورية كازاخستان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، مبادئ عامة، السلطات المركزية، شروط النقل، رفض النقل، طلب النقل، المستندات المطلوبة، إحاطة المحكوم عليه، النقل والتكاليف، استكمال تنفيذ العقوبة، العفو العام أو العفو الخاص أو استبدال العقوبة، الاحتفاظ بالاختصاص، إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه، معلومات حول تنفيذ العقوبة، الترانزيت، اللغات، صلاحية المستندات، التشاور حول تنفيذ هذه الاتفاقية، تسوية الخلافات، الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية، دخول حيز النفاذ ومدة السريان والانهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم: م /١١٨

التاريخ: ١٤٣٨/١١/١٧ف

بييفلقيوي

تم منز

بعون الل تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيــز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رقم (٣١٣/١) بتاريخ ١٤٢٨/١١/١ف.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي ركم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (0/١٣)

بتاريخ ٣١٢ ١٤١٤ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رد ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى ركم (٣٧/٨٩) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ف.

١٠١٠::

وسمنا بما هو آت:

:

الموافقة على اتناتية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان،

الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤ف، الموانق ٢٠١٦/١٠/٢٥، بالصيغة

افقة.

: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الاشخاص

ماض بتاريغ ١٤٣٨/١/٢٤م،

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المو "

الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الا ٦٠ المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بح عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

ثالثا

نخأيثاليؤلييمين

قرار رقم : (vo))

وتاريخ : ١٤٣٨/١١/١٥هـ

الملكالتجنيتةالتتتعوهة

اللأثاتالعار يطفلتطلونرله

وايلخييلـخيء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٥٠٧ وتاريخ ٤٣٨/٩/٢١اف،

المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٢٥٢٩٨ وتاريخ ٤٣٨/١/٢٦اه، في شأن مشروع

اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان ، ومشروع

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم

عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقيتين المشار إليهما

وبعد الاطلاع على الأمر السامي دقم (٢٠٣١) وتاريخ ١٤٣٦٨٢٠د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٢٧) وتاريخ ٤٣٨/٤/١٧اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجس الشورى رقم (٢٧/٨٩) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٤٩ ) وتاريخ ٤٣٨/١٠/٢٤اه.

يقرر ما يلي:

٠أ"١

اوذ ، الوافقة منه اتفاقية تسيم التريبة بن السعة العربية السووية وحورية

كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٢٨٢٤ أه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م

با

بالصيغة المرافقة.

ثانيا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية و، د د

ن حول نقل

الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في مدينة الرياض." ريخ

١٤٢٨/١/٢٤ه الموافق ١٠/٢٥ /٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

الذكلت ااتلكيئ

رفم الصـادرo٣T٤

ناربح الصادر: ١١/١٧ ١٤٢٨

الـمرفمـات : ٢٨

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بينيتيالتللتر

رفته

التاتكالجيجباتجويرجبن

اليجاليدون

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب السمو

وزير الدلخلية

نسخة للامانة العامة

- لمجل الشورى

" لوزارة العدل

- لوزارة الاتتصأد والتخطيط

٠ لوزارة الخد

مة المدنيه

" لوزارة الخارجية

-لوزارة المالهة

" لوزارة القافة والإعلا

"- لهيشة الخبراء بمجلى الوذوللا

نسخة لديوان المراقبة العامة

) - ورحمة الله ويركاته:

كم ما يمي،

١ - صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ف

القاضين ما يلي،

أو : الموافقة على اتفائية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية

وجمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريغ ٤٣٨/١/٢٤ ١ ف الموافق

٢٠١٦/١٠/٢٥ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازخستان حول

نقل الاهخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

٤٣٨/١/٢٤ ١ ف الموافق ٢٥(٢٠١٦/١٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م /١١٨) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تفضل سموكم بالامر بإكمال اللانم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

ي

. بيخا

" للمركز الوطني للوثاث والمحفوظات

٠٨ /ITTJ

اتفاقية

المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان

حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين)،

على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة بينهما؛

ورغبة منهما في تعزيز التعاون القانوني بين البلدين؛

وبهدف تمكين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من قضاء محكومياتهم

في بلدهم وذلك لتسهيل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم،

قد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الأولى

أ١.

(تعريفات)

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات والكلمات الأتية المعاني الموضحة

أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١ - دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.

٢- دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضده أو

لاستكمالها.

الملكة

السخزو

لمحلس الوننا

٤

عاليتع..،

حص

٣. المحكوم عليه: كل من صدر ضده حكم قطعي، وواجب التنفيذ، بعقوبة سالبة

للحرية.

٤ - الحكم: الحكم القضائي القطعي الواجب التنفيذ الصادر بفرض عقوبة سالبة للحرية

ضد الشخص المحكوم عليه لارتكابه جريمة.

المادة الثانية

(مبادئ عامة)

١ - يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية المتضمنة

العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف بعد

اكتساب هذه الأحكام الصفة القطعية.

٢ يتعاون الطرفان وإلى اقصى مدى ممكن ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية في تنفيذ أو

استكمال العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق مواطنيهما، داخل دولة المحكوم

المادة الثالثة

(السلطات المركزية)

١ـ لأغراض هده الاتفاقية، يتواصل الطرفين مع بعضهما مباشرة عبر السلطات

المركزية المختصة، أو عبر القنوات الدبلوماسية.

٢- السلطات المركزية المسئولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية من الطرفين:

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : وزارة الداخلية (اللجنة الدائمة لنقل

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية).

الملكة العريية

لآن

ه

مجليي الونواه

ههيةاليئى .

- ق اضر. ه؟ ٠

-

حنون

ي" .

بالنسبة إلى جمهورية كازاخستان : مكتب النائب العام.

٣. في حال تغيير أي من الطرفين للسلطة المركزية فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك

عبر القنوات الدبلوماسية.

٤- تكون المخاطبات بين السلطات المركزية حول تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية خطية.

المادة الرابعة

(شروط النقل)

١ - ينقل المحكوم عليهم لدى أي من الطرفين وفق الشروط الآتية:

أ) ان تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقبا عليها في تشريعات كلا

الطرفين بعقوبة سالبة للحرية.

ب) أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية دولة التنفيذ.

ج) أن يكون الحكم قطعيا وواجب التنفيذ.

د) أن يوافق الطرفان على طلب النقل.

م) أن يوافق المحكوم عليه خطيا على نقله، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته خطيا

بسبب سله أر حلتيه الذهنية والجسدية، نكرن المرافقة الحلية من ويله الشرعي أر

أ. "١

د

عسه لا

القانوني.

'*

و) ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها أو المتبقي منها عن ستة أشهر عند تقديم طلب

النقل.

ز) أن يكون المحكوم عليه قد قا

م بجميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة المحكوم

عليه بها، أو أن يضمن القيام بها بحسب ما تراه دولة الإدانة، ما لم يثبت إعساره.

العلكة العربية

"ه لمجلى الونوا

، ، ة.... وذي ر

، نهن ،

غر! ،

. ببقية اليو...

يي

"حثن

الننازوة به،

ح) ألا تكون هناك محاكمة قائمة ضد الشخص المحكوم عليه في دولة الإدانة.

٢- يجوز للطرفين - استثناء - الموافقة على النقل حتى لو كانت المدة المتبقية من

العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر .

المادة الخامسة

(رفض النقل)

١ - يمكن رفض طلب نقل الأشخاص المحكوم عليهم في أي من الحالات الأتية:

أ)إذا كان طلب النقل يمس سيادة أحد الطرفين أو أمنه أو نظامه العام، أو كان مخالفا

للمبادئ الأساسية لتشريعاته الوطنية.

ب)إذا كانت العقوبة المحكوم بها في جريمة تشكل خطرا على أمن الدولة.

٢ - وفق تقدير أي من الطرفين يمكن رفض أو قبول طلب النقل الذي قدمه الطرف

الأخر بصرف النظر عن أحكام الفقرة (١ ) من هذه المادة.

٢١٠: ،

المادة السادسة

(طلب النقل)

١ - يقدم طلب النقل أي من .

٠

ا) دولة الإدانة.

•..-/l

سا

ب) دولة التنفيذ.

ج) الشخص المحكوم عليه، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته بسبب سنه أو حالتيه

الذهنية والجسدية، يتم تقديم الطلب من وكيله الشرعي أو القانوني.

٢- تقدم الطلبات بهذا الخصوص خطيا إلى السلطات المركزية لدى إحدى الدولتين.

٣ - يبلغ الطرف المقدم إليه الطلب الطرف الآخر خطيا بذلك.

. بهقيية اليئى.

المادة السابعة

(المستندات المطلوبة)

١ - على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل المستندات الآتية:

أ) صورة مصدقة من الحكم، وبيان بالمواد القانونية التي أستند عليها الحكم،

وملخص مختصر عن ظروف الجريمة.

ب) معلومات عن نوع العقوبة الصادرة بحق المحكوم عليه ومدتها.

ج) معلومات عن المدة التي تم قضاها المحكوم عليه من العقوبة، والمدة المتبقية

الواجبة التنفيذ منها، ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضائها، والتاريخ المتوقع

للإفراج عنه وأي معلومات أخرى ذات صلة بالعقوبة أو تنفيذها.

د) الموافقة الخطية للشخص المحكوم عليه والمشار لها في الفقرة (١/ه) من المادة

(الرابعة).

ه) معلومات عن الحالة الصحية للمحكوم عليه.

و) معلومات عن سلوك الشخص المحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة.

٢ - تقوم دولة التنفيذ بتقديم ما يأتي:

1:)) )

ا) سقد يثبت مواطنة المحكوم طيه لنولة التبة.

h\(["

ا .

ب) سورة من التشريعات التي تبين أن الأفعال أو الامتقاع عن الأفعال التـي أنت

بصا

إلى العقوبة تشكل جريمة في دولة التنفيذ.

٣ - يمكن لأي من الطرفين طلب معلومات أو وثائق تكميلية تتعلق بطلب النقل.

ا

«لسلكة العريية السويي.

تهمة لمعدى الونيا

نر

يه

بهيية اليئع...

ري؟

ي

نهت

القانوزب

المادة الثامنة

(إحاطة المحكوم عليه)

١ - يقوم كل طرف - ضمن حدود إقليمه - بإحاطة الأشخاص المحكوم عليهم ممن

تنطبق عليهم هذه الاتفاقية، عن إمكانية نقلهم وفقا لها.

٢ - يحاط الشخص المحكوم عليه عن الإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله.

المادة التاسعة

(النقل والتكاليف)

١ ـ بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه تقوم دولة الإدانة بتسليمه إلى دولة التنفيذ

في المكان والتاريخ اللذين سيتفق عليهما الطرفان.

٢- باستثناء المصاريف التي تم دفعها في إقليم دولة الإدانة، تتحمل دولة التنفيذ كافة

تكاليف نقل المحكوم عليه، بما في ذلك تكاليف الترانزيت، وكذلك المصاريف

الناتجة من تنفيذ العقوبة على إقليمها.

". عى نولة التتبد - بعم لق، المحترم طيه ء لى تراص اللير

) يذ العقربة لبقا للتشريعت المسرن بها لديها، فبا يتعلق بعينية التلية

ا

وإجراءاته.

ب) تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها،

والالتزام - بأي حال - بعدم تشديدها.

المادة العاشرة

٠

(استكمال تنفيذ العقوبة)

-٠٢٣

.ت:واالنعر .

ذي

عيم العوو..

جية

تنهن

القانوز؟

ج) إن كانت تشريعات دولة التنفيذ تنص على حدود قصوى لمدة تنفيذ العقوبات

السالبة للحرية، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الإدانة تتجاوز تلك المدة؛

فعلى دولة التنفيذ الالتزام بالحد الأقصى للعقوبة التي تنص عليها تشريعاتها لنفس

الجريمة، وفي هذه الحالة تقوم دولة التنفيذ على وجه السرعة ببعث نسخة من

المستند القانوني الذي يثبت ذلك إلى دولة الإدانة.

د) تحسم المدة التي قضاها المحكوم عليه في إقليم دولة الإدانة من مدة العقوبة.

ه) تلتزم دولة التنفيذ بعدم تغيير العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة مالية.

المادة الحادية عشرة

(العفو العام أو العفو الخاص أو استبدال العقوبة)

١ - يسري على المحكوم عليه العفو العام والخاص أو تخفيف العقوبة الصادر فقط من

دولة الإدانة.

٢- لدولة التنفيذ حق العفو العام أو الخاص أو تخفيف العقوبة للمحكوم عليه، على ألا

يسري ذلك إلا بعد الموافقة الخطية المسبقة لدولة الإدانة.

المادة الثانية عشرة

(الاحتفاظ بالاختصاص)

١. تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القاتوني والقضائي فيما يتعلق باي نوع من

الإجراءات التي يقصد منه إعادة النظر في الحكم الصادر بحق المحكوم عليه .

٢- تبلغ دولة الإدانة على وجه السرعة دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء تم اتخاذه فـي

إقليمها يتضمن إنهاء تنفيذ العقوبة أو تعديلها، وعلى دولة التنفيذ تطبيق القرار بشكل

فوري.

م

المادة الثالثة عشرة

(إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه)

لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه والمنقول بموجب

أحكام هذه الاتفاقية عن الأفعال التي صدر عليها حكم الإدانة من الجهات المختصة في

دولة الإدانة.

المادة الرابعة عشرة

(معلومات حول تنفيذ العقوبة)

تلتزم دولة التنفيذ بتبليغ دولة الإدانة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ العقوبة وذلك فـي

الحالات التالية:

- عندما يستكمل تنفيذ العقوبة

٢ - إذا هرب المحكوم عليه، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

٣- وفاة الشخص المحكوم عليه.

٤- أي استفسار ذي صلة بتنفيذ العقوبة تتقدم به دولة الإدانة.

المادة الخامسة رى ب

اي ٠.

(الترائزيت)

را

عند رغبة أحد الطرفين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف الآخر،

فعليه التقدم بطلب إلى ذلك الطرف للسماح له بذلك، ويقوم الطرف متلقي الطلب بتسهيل

ذلك، بشرط ألا يتعارض هذا الإجراء مع تشريعاته.

٨

ركة العريية السع

هةالمىمة لموح الوني؟

. لهب..

ر - س.

إتم

لإز

١٠ ح ادد

ن هيةاعى.

خ

ي

القانونية

المادة السادسة عشرة

(اللغات)

لأغراض هذه الاتفاقية يتواصل كل طرف بلغته الرسمية مع إرفاق ترجمة إلى

اللغة الرسمية للطرف الآخر أو اللغة الإنجليزية.

المادة السابعة ء ء

عسد

(صلاحية المستندات)

لأغراض هذه الاتفاقية، تستخدم أي وثيقة قدمت عن طريق السلطة المركزية لأي

من الطرفين مصحوبة بتواقيعها وختمها الرسمي في أراضي الطرف الآخر دون حاجة

إلى أي تصديق إضافي.

المادة الثامنة عشرة

(التشاور حول تنفيذ هذه الاتفاقية)

يجوز للسلطات المركزية للطرفين التشاور فيما بينها بشأن الوسائل الفاعلة لتنفيذ

أحكام هذه الاتفاقية. كما يجوز لها الاتفاق على أي إجراءات عملية

وضرورية لتسهيل

: لأاء:

:

المادة التاسعة عشرة

(تسوية الخلافات)

تطبيق هذه الاتفاقية.

سيسس

١

ا

ا '

تسوي السلطات المركزية للطرفين أي خلاف قد ينشا حول تفسير أو تطبيق هذه

الاتفاقية عن طريق المشاورات، ولا يتم إحالته إلى أي طرف ثالث أو محكمة للتسوية.

الهربية

ل

حمهم

• لهر ببح

رت. " لنمر.

بح

حمح بود

برهة الباه..

ريه ة

اقد

القازر:يةء

المادة الشرون

(الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية)

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن أي اتفاقية

دولية أخرى يلتزم بها أي من الطرفين.

٢- يكون التعاون بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية وفقا لتشريعاتهما الوطنية النافذة.

المادة الحادية والشرون

(الدخول حيز النفاذ ومدة السريان والإنهاء)

مدة هذه الاتفاقية غير محددة، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ

تسلم آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات القانونية

اللازمة لذلك.

يمكن للطرفين الاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية من خلال بروتوكولات مستقلة أو

أي أداة قانونية أخرى والتي ستعد جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل حيز

النفاذ وفق الإجراءات المذكورة في الفقرة (١ ) من هذه المادة.

يمكن لأى من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية فى أي وقت بموجب إشعار خطى يقدم

٣

إلى الطرف الأخر عبر القنوات الدبلوماسية ، ويتم الإنهاء بعد مرور مائة وثمانون

؟

يوما من تاريخ تسلم ذلك الاشعار، ولا يؤثر ذلك على طلبات النقل المقدمة أثناء

برا

سريان الاتفاقية.

تسري احكام هذه الاتفاقية أيضا على الأشخاص المحكوم عليهم قبل دخولها حيز

٤ ـ

النفاذ

«لعلكة العريية السهىى.

ت سد لمجلر الرني

. بلقي اليى.

ك:

. لهمتممالضم

بخازوية

ون ٧١-

وإشهادا بذلك، قام الموقعان أدناه - المفوضان من قبل بلديهما - بتوقيع هذه

الاتفاقية.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٨/١/٢٤ ١ هـ (الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م)

من نسختين أصليتين باللغات: العربية والكازاخية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة

متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن المملكة العربية السعودية

عبدالرحمن بن علي الربيعان

نائب وزير الداخلية

ة كازاخستان

جاكيب أسانوف

المدعي العام

لهلكة العربية السووو

٦ لعامة لمجهس العند

سر

ت السو ي

لعر (

ؤى.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.