آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهوري…

اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/118 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/١٧هـ 🌍 جمهورية كازاخستان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، التزام التسليم , السلطة المركزية، الجرائم القابلة للتسليم، الامتناع عن التسليم، تسليم المواطنين، اجراءات التسليم، المعلومات الإضافية، التوقيف المؤقت، التسليم الإداري، الطلبات المتزامنة، تنفيذ طلب التسليم، إجراءات التسليم، تأجيل التسليم والتسليم المؤقت، مبدأ الخصوصية، حجز وتسليم الأشياء والعائدات، حسم مدة العقوبة، المرور العابر، اللغة، التصديق على الوثائق، التكاليف، التشاور، تسوية الخلافات، التزامات الطرفين بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، دخول حيز النفاذ ومدة السريان والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لارتم، ١١٨l

التاريخ: ١٤٣٨/١١/١٧ف

بتإيتيللهزالئ

لم

بؤ

بعون الله تعالى

بأسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رقم (٣١٣/١) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١ف.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١١١٢١٨١٢٦ف.

وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوزواء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)

بتلريخ ٣١٣ ١٤١٤ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧١٨٩) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧٥ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ف.

:

وسمنا بما هو آت:

١١٠.

-11::

الموافقة على انفاتية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان،

الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٨/١/٦٤ ١ف، الموانق ٢٠١٦/١٠/٢٥، بالصيغة

المرافقة.

: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الاهخاعى

باض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤فـ،

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المو "

الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الا ة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ثالثا

بنلياا:

قرار رقم : (٧٥))

وتاريخ : ١٤٣٨/١١/١٥هـ

إلملياتجنيالتتغوها

اللاقاصالغارخقلمطلينرلك

فلريطتيه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٥٠٧ وتاريخ ٤٢٨/٩/٢١اد ،

المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٢٥٢٩٨ وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٦ه، في شأن مشروع

اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازا خستان ، ومشروع

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم

عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقيتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٠٢١) وتاريخ ١٤٣٦٨٢٠د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٢٧) وتاريخ ٤٢٨/٤/١٧اهد، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٩/ ٣٧) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٦د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٤٩ ) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٤ه.

يقرر ما يلي:

"٣١

اوذ ،الوافقة صله اتفاقية تسيم التنويين بين الععة العربية السووية وحورية

كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٢٨٨١٢٤ اه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٥م

بالصيغة المرافقة

ثانيا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية و. ر ر

ذ حول نقل

الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في مدينة الرياض" ريخ

١٤٣٨/١/٢٤ه المواقق ٢٥ /١٠ /٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

نائب رنيس مجلس الوزراء

الذيلت اناتلكها

رفم الصادر :o٣٢٤

ناربح الصادر: ١٧ /١١ ل١٤٢٨

المرففات: ٢٨

بيايتثالي

ري؛

للملكإلنجيهؤالتجيجي:

اليك

(٠٦١)

حفظه الله

صأحب السمو

وزير الدلخلية

نسخة للامانة العامه

- لمجلم الشورى

"لوزارة العدل

" لوزارة الاتتصاد والتخطيط

" لوزارة الخد

مة المدنية

لوزارة الخارجية

"لوزارة المالية

- لوزارة الثقافة والإعلا

"- لفيشة الخبراء بمجلس الوننا!

" لديوان المراقبة العامة

ورحمة الله ويركاته:

أبعث

كم ما يلمي،

١ - صودة من لرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥فـ

القاضين ما وني،

أو : الموافقة على اتفائية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية

وجمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الريـاض بتـاريغ ٤٣٨/١/٢٤ ١ ف الموافق

٢٠١٦١٠٥، بالصيغة المرافقة للقرار.

ه

ثانيا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول

نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقويات سالبة للحرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٨/١/٢٤ ف الموافق ٢٥(٢٠١٦/١٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م /١١٨) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تفضل سموكم بالامر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

د

رثيس الديوان الملكي

ö$

"بثب

خالد بن عبدالرحمن العيسى

للمركز الوطني للوثاثق والمفوظات

٠ /ITTI

و

اتفاقية تسليم المطلوبين

المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون المتبادل في مجال مكافحة الجرائم، بما في

ذلك الأعمال الإرهابية، وذلك عبر تسليم الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين والمدانين

إلى أي من الدولتين، مع التأكيد على احترام سيادة بعضهما، وعلى أساس المساواة؛ قد

اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

1:

التزام التسليم

rl

يتعهد ل مطرى بسليم أي شخص يعرن على إلبمه، تم الاشتباه فيه او اتهامه أو

م

إدانته في إقليم الطرف الآخر في جريمة قابلة للتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك

من أجل محاكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، سواء أكان ارتكاب الجريمة قبل

دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أم بعده.

رمملكة الغربية امسهم

د

انر

انوب، لمجلس الوتيه

و ريقي. ):)

: ،

المادة الثانية

السلطة المركزية

١- لغرض هذه الاتفاقية، على الطرفين التواصل مع بعضهما مباشرة عبر السلطات

المركزية المختصة أو عبر منظمة الشرطة الدولية

السلطات المركزية المختصة المنوط بها تطبيق هذه الاتفاقية من الطرفين هي:

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : وزارة الداخلية.

بالنسبة إلى جمهورية كازاخستان : مكتب النائب العام.

٣. في حال تغيير أي من الطرفين للسلطة المركزية فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك

عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثالثة

الجرائم القابلة للتسليم

١ - الجريمة الةارلة للتسليم

هي التي تعد بموجب قوانين البلدين جريمة يعاقب عليها

١٢-

١

٠٠: )

بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أخرى اشد،

يتم التسليم ايضا في حال ارتكاب جريمة قابلة للتسليم خارج إقليم الدولة الطالبة

في أمر تمتد إليه ولايتها القضائية وكان للدولة المطلوب منها التسليم ايضا

الولاية القضائية حال ارتكابها في ظروف مشابهة.

لملكة العزيية

وبر»

باتة

الملا تهس الوزا

٩- تنو.

:.:ت٠

، م تبي

را

ـ لقي اليئعو..

وي

ا

" القانونيه،

٣- في حال طلب تسليم شخص من أجل تنفيذ عقوبة لجريمة قابلة للتسليم، فإنه يجب

ان يكون الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن ستة

أشهر أو بعقوبة أشد.

المادة الرابعة

الامتناع عن التسليم

يمتنع عن التسليم في الحالات الآتية:

١ - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة لها صبغة سياسية، ولأغراض

هذه الاتفاقية فإن الجرائم الآتية لا تعد ذات صبغة سياسية:

الاعتداء على رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو أفراد أسرهم أو الملك أو

أفراد الأسرة المالكة.

القتل العمد أو القتل الخطا أو القتل شبه العمد.

لا-

الاعتداء المفضي إلى أذى جسدي.

١ ٥١. .. .

-

أ

نبر ستتف ر متمة رند رفمبرت رمترتي، رتته نمرقن

-

را

المرتكبة باستخدامها.

ه التسبب في أضرار بالممتلكات.

الاختطاف والحرمان من الحرية غير القانوني، واحتجاز الرهائن.

و

الإرهاب والجرائم ذات العلاقة به.

لم

بملكة السربية السبن

"للابة لمجر الونه»

. بلقيير اليي..

ي؟

٩١١-. "بمة.

٠: سستترصي ر

ثبى

القانوثي

ح. الجرائم المندرجة تحت المعاهدات الدولية التي يعد كل من الطرفين طرفا

فيها.

ط أي تحريض أو تآمر أو محاولة لارتكاب أي من الجرائم السابقة،

أو المشاركة كشريك لشخص يرتكب أو يحاول ارتكاب تلك الجرائم.

٢- إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسبابا جوهرية يعتقد من خلالها بأن طلب

تسليم شخص أرتكب جريمة جنائية اعتيادية قد تم لغرض محاكمته أو معاقبته

بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو بسبب جنسيته أو جنسه أو مكانته الاجتماعية أو

خلفيته العرقية أو رأيه السياسي، أو أن موقف ذلك الشخص قد يتائر نتيجة لأي من

تلك الأسباب.

٣ - إذا كان قانون الطرف طالب التسليم يعاقب بالإعدام على الجريمة التي بسببها تم

طلب تسليم الشخص، إلا إذا قدم ذلك الطرف ضمانا يقبله الطرف المطلوب منه

التسليم، بأن عقوبة الإعدام لن تفرض في حق الشخص المطلوب أو لن تطبق عليه

إذا كانت قد فرضت مسبقا.

٤ - إذا كان الطرف المطلوب منه التسلب يملك أسبابا يعتقد من خلالها إن الشخص

أ.

المطلوب عان - أر فد يتعرض لعقربة أو أي فعل أو امتناع لا يضمن له احترام

ها

حقوقه الإنسانية الأساسية، ويتضمن ذلك، الحماية من التعامل القاسى واللا إنساني

والمهين في أراضي الطرف طالب التسليم، كما تم تعريف ذلك في المعاهدات

الدولية لحقوق الإنسان التي يكون كل من الطرفين منضما لها، والقوانين الوطنية

لكل منهما.

رلعلكة الهريية السهى

٤

مملا لمددى الونيا

ب-قذض. به

بقي ايئع.

بهية

:

ن القأتوفمة،

٥- إذا أعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن التسليم قد يضر بسيادة الدولة أو أمنها

القومي أو النظام العام أو أي مصلحة أخرى أو يعارض دستورها.

٦ - إذا كانت الجريمة التي طلب التسليم بسببها تعد جريمة عسكرية.

٧- إذا كانت المدة المحددة للمحاكمة على الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد

أنقضت وفقا لقانون الطرف المطلوب منه التسليم.

٨- إذا كان أو لا يزال الشخص المطلوب تحت التحقيق أو المحاكمة أو قد تم الحكم

عليه أو تمت تبرئته في الدولة المطلوب منها التسليم عن الجريمة نفسها التي طلب

التسليم بسببها.

المادة الخامسة

تسليم المواطنين

١ - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الامتناع عن تسليم مواطنيه، على أن يتولى

محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في محاكمه ووفقا لقوانينه، متى ما طلب الطرف

طالب التسليم ذلك، ويقوم الطرف طالب التسليم بتزويد الطرف المطلوب منه

السليم بالأدلة والوفقق وملفص التحقيقات رأي ملومات أخرى دات سلة

«ا .

بالقضية.

٢- يبلغ الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الآخر بنتائج المحاكمة.

ررلكة العربية السي.

الومة لمجل الوند

• زلع مه»

. بقة اليئو .

أ

بج

أ.. -

رر :هازيأيملا

المادة السادسة

إجراءات التسليم

١ - يقدم أي طلب تسليم يتم بموجب هذه الاتفاقية كتابة من السلطة المركزية في الطرف

طالب التسليم إلى السلطة المركزية في الطرف المطلوب منه التسليم. وفي الحالات

العاجلة، يمكن تقديم الطلب عن طريق منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).

٢. يرفق مع طلب التسليم الوثائق الآتية:

أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه (مثلا: اسمه كاملا، وتاريخ

ميلاده، وجسيت، وإذا أمكن نسخة من أوراق هويته وأوصافه وصورة

فوتوغرافية له وعنوانه في الدولة المطلوب منها التسليم.

ب- الأمر الصادر من المحكمة أو أي جهة مختصة أخرى للقبض على الشخص

المطلوب تسليمه، وبيان مفصل عن وقائع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم،

ونسخة من نصوص الأحكام القانونية التي تجرم وتعاقب على مثل هذه الجريمة

كذلك قانون التقادم ، إن أمكن.

م

٠

ج. إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص قد تمت محاكمته وإدانته، فإنه يرفق أيضا

ا:

t;:

مع الطلب نسخة مصدقة من حكم الإدانة.

با

ل

المادة السابعة

المعلومات الإضافية

إذا قرر الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة غير كافية للوصول

إلى قرار في شأن طلب التسليم، فإنه يجوز له طلب معلومات إضافية، وتعطى - لهذا

مه ٤ لهره برق

يمييه زر.

لعلكة العربية العىى

الهابة لمجلس العند

3

«قهة الززيمي

ريلا

الغرض - للطرف طالب التسليم وقت إضافي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تسلم هذه

المعلومات الإضافية في وقت لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من اعتقال الشخص المطلوب

المادة الثامنة

التوقيف المؤقت

يجوز - في حالات الاستعجال، وبناء على طلب الطرف طالب التسليم - توقيف

الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا لغرض تسليمه، ويتضمن طلب التوقيف المؤقت

ما يأتي:

أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه (مثلا: اسمه كاملا، وتاريخ

ميلاده، وجنسيته)، وإذا أمكن نسخة من أوراق هويته وأوصافه وصورة

فوتوغرافية له وعنوانه في الطرف المطلوب منها التسليم.

ب- الأمر الصادر من المحكمة أو أي جهة مختصة أخرى للقبض على الشخص

المطلوب تسليمه، وبيان مختصر عن وقائع الجريمة المطلوب من أجلها

، ونسخة من نصوص الأحكام القانونية التي تجرم وتعاقب على مثل هذه

التسليم

أ

الجريمة وكذلك قانون التقادم، إن أمكن.

1.

ج- إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص قد تمت محاكمته وإدانته، فإنه يرفق أيضا

مع الطلب نسخة مصدقة من حكم الإدانة.

د- ضمان بأنه سيتم إرسال طلب التسليم.

ربملكة العربية انيب

"توابه تنهلى الوزرا

. بن: مهيت

. اهقيهة اليئعم.

م

القازوزي

٢ـ يمكن بعث طلب التوقيف المؤقت إلى السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب منه

التسليم، أو عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، عن طريق وسائل الاتصال

إلكتروني، وفي مثل هذه الحالة، يرسل الطلب الرسمي بأسرع وقت ممكن.

٣. في حال عدم تلقي طلب التسليم الرسمي خلال (٦٠) يوما من تاريخ التوقيف

المؤقت، يتم إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه، على ألا يمنع ذلك من اتخاذ

أي إجراء آخر لتسليم الشخص المطلوب في حال تلقي طلب بذلك لاحقا.

المادة التاسعة

التسليم الإرادي

إذا وافق الشخص المطلوب تسليمه بموجب هذه الاتفاقية على تسليمه، فللطرف

المطلوب منه التسليم - بناء على ما تقتضيه قوانينه - تسليمه بأسرع وقت ممكن دون أي

إجراء إضافي.

المادة العاشرة

الطلبات المتزامنة

أثاءنة ،

د

أ..

إذا تلقى أي من الطرفين عدة طلبات لتسليم الشخص نفسه مقدمة من الطرف

ها.

الأخر ومن دولة أخرى تشترك معها بترتيبات لتسليم المطلوبين - سواء عن الجريمة

نفسها أو عن جرائم أخرى - يقرر الطرف المطلوب منه التسليم إلى أي من تلك الدول

سيسلم الشخص المطلوب. ووصولا إلى قراره في هذا الشأن، يقوم الطرف المطلوب

منه التسليم بالنظر في جميع الاعتبارات ذات العلاقة بالموضوع بما فيها إذا كانت

الطلبات مقدمة بناء على اتفاقية أو مكان ارتكاب الجريمة أو مصالح الدول طالبة التسليم

٨

رمملكة الهرييد اليم

ال

د لمجلي الوزه

الت ه...

لو.

إ ر؟

بم

مدت ٠أد

. بقير اليى...

ليؤ

وب، جو: .

ل القازي:ي

أو مدى خطورة الجريمة أو جنسية الشخص المجني عليه أو التسلسل الزمني لورود

الطلبات في هذا الشأن من الدول طالبة التسليم.

المادة الحادية عشرة

تنفيذ طلب التسليم

يفصل الطرف المطلوب منه التسليم في طلبات التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،

وقوانينه وإجراءاته، ويخبر الطرف الآخر بقراره في هذا الشأن، ويجب تسبيب رفض

الطلب.

المادة الثانية ه -

تسر و

إجراءات التسليم

إذا قبل طلب التسليم، فيتم إحضار الشخص المطلوب تسليمه بواسطة سلطات

الطرف المطلوب منه التسليم إلى مكان التسليم الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

يقوم الطرف طالب التسليم - خلال مدة شهر أو أي مدة أخرى أطول قد تتيحها

قوانين الطرف المطلوب منه التسليم - بتسلم الشخص المطلوب في مكان التسليم

المتفق عطيه بين الطرفين. وفي حالة عدم تسلم الشةص المطلوب حلال تلك المدة،

تلطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم نللك الشخص لتفس الجريمة وان

يطلق سراحه.

ربملكة الهرييةالهم

مفتتيك فتملى الوني؟

. بمهن، .

يإد

•a•. . د

بههية اليئو...

تي.

ر، أتنازديب

المادة الثالثة عشرة

تأجيل التسليم والتسليم المؤقت

١ ـ يمكن للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب إذا كان يخضع

للمحاكمة، أو كان ينفذ عقوبة محكوما عليه بها على إقليم ذلك الطرف. ويمكن

الاستمرار في التأجيل إلى حين انتهاء إجراءات محاكمة الشخص المطلوب

أو الانتهاء من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه.

٢- في حال موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على تسليم شخص قيد المحاكمة

أو كان ينفذ عقوبة صادرة محكوما عليه بها على إقليمه، فلذلك الطرف - وفقا

لقوانينه - تسليم ذلك الشخص بصورة مؤقتة إلى الطرف طالب التسليم لأجل

محاكمته. ويتم توقيف الشخص المطلوب على إقليم الطرف طالب التسليم ويعاد إلى

الطرف المطلوب منه التسليم بعد انتهاء إجراءات محاكمته، ووفقا للشروط التي يتم

الاتفاق عليها بين الطرفين.

المادة الرابعة عشرة

مبدأ الخصوصية

٠أ٤١٠: ،

ا:

أي ٠ .

١ - لا يجوز للطرف طالب التسليم محاكمة الشخص الذي سلم إليه أو معاقبته في

جريمة او جرائم غير تلك التي سلم من أجلها أو المرتبطة بها، أو التي ارتكبها بعد

التسليم، أو التي يوافق الطرف المطلوب منه التسليم على محاكمته ومعاقبته بسببها.

ربملكة العربية الحبى.

لوامة لمجس الوني

. هقية الئعىي.

رب أنقانوتيه،

٢- إذا أتيحت للشخص الذي تم تسلمه حرية الخروج ووسيلته من إقليم الطرف المسلم

إليه، ولم يغادر خلال مدة ثلاثين يوما بعد الإفراج عنه نهائيا، أو خرج منه وعاد

إليه باختياره، فيجوز في هذه الحالة محاكمته أو معاقبته عن أي جريمة أخرى.

٣. لا يجوز لأي من الطرفين تسليم الشخص المسلم إلى دولة ثالثة في غير الحالة

المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، إلا بناء على موافقة الطرف الذي

المادة الخامسة ه -

عسره

حجز وتسليم الأشياء والعائدات

١ - في حدود ما تسمح به قوانين الطرف المطلوب منه التسليم، ومع عدم الإخلال

بالحقوق المكتسبة للغير التي يتوجب احترامها، يتم - في حال الموافقة على طلب

التسليم - تسليم جميع الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن

تتخذ دليلا على إثبات الجريمة، عند تقديم طلب بذلك من الطرف طالب التسليم.

٢ - يمكن تسلم الأشاء والعائدات المشار اليها فى الفقرة (١) من هذه المادة الى

الطرم طلب التسليم حتى لو تعنر تسليم الشخص المطلوب، في حال مطلب ذلله

رو "

با

ل

الطرف طالب التسليم.

٣- في حال كون الأشياء والعائدات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خاضعة

للحجز أو المصادرة من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، فلذلك الطرف الاحتفاظ

بها أو تسليمها مؤقتا إلى الطرف طالب التسليم.

١

رمكة العريية السمي

ت"توسة لمجنس الثويدا

لهتر سق

بم

وتقية الخرو

ريح،

ا

"القانوئسه،

٤ـ وفقا لما تقتضيه قوانين الطرف المطلوب منه التسليم أو متطلبات حماية حقوق

الغير، يقوم الطرف طالب التسليم بعد الانتهاء من إجراءاته بإعادة

جميع الأشياء

والعائدات التي تسلمها إلى الطرف المطلوب منه التسليم مجانا ودون أي رسم، في

حال طلب ذلك الطرف المطلوب منه التسليم.

المادة السادسة عشرة

حسم مدة العقوبة

تحسم مدة التوقيف المؤقت خلال إجراءات التسليم من أي عقوبة يحكم بها على

الشخص المسلم لدى الطرف طالب التسليم

المادة السابعة عشرة

المرور العابر

عند رغبة أحد الطرفين تسلم شخص مطلوب من طرف ثالث عبر إقليم الطرف

الآخر، فعليه التقدم بطلب مسبق بذلك إلى الطرف المراد المرور عبر إقليمه، ويقوم

الطرف المراد المرور عبر اقليمه بتسهيل المرور إذا يتعارض مع تشريعاته.

ه

المادة الثامنة عشرة

اللغة

ا

لأغراض هذه الاتفاقية يتواصل كل طرف بلغته الرسمية مع إرفاق ترجمة إلى

اللغة الرسمية للطرف الآخر أو اللغة الإنجليزية.

الملكة العريية لسوي.

لوبة لمجس العنه

١٢

. الهر سبة.

لساون

به

ستب مم «سي-

، هويية اليوي.

يي :

ثبد

اقانوتية،

المادة التاسعة .

تصعل لا

التصديق على الوثائق

لأغراض هذه الاتفاقية، تستخدم أي وثيقة قدمت عن طريق السلطة المركزية لأي

من الطرفين مصحوبة بتواقيعها وختمها الرسمي في أراضي الطرف الآخر دون حاجة

إلى أي تصديق إضافي.

المادة الشرون

التكاليف

استنادا إلى الأنظمة السارية في كلا البلدين:

١ - يتحمل الطرف طالب التسليم جميع النفقات المترتبة على جلب الشخص المطلوب

والعائدات والأشياء المسلمة من قبل الطرف المطلوب منه التسليم.

٢- يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع المصروفات المترتبة على التسليم التي

تمت بالكامل في حدود إقليمه.

المادة الحادية والعشرون

٠١٠

التشاور

يجوز للسلطات المركزية للطرفين التشاور فيما بينها بشان الوسائل الفاعلة لتنفيذ

ا

أحكام هذه الاتفاقية. كما يجوز لها الاتفاق على أي إجراءات عملية

وضرورية لتسهيل

٣

تطبيق هذه الاتفاقية.

بمتعة العريية السيي

"

الوبلا لمجبر النه

الهر ب .

سسور .

.

العووره

لار.

ه

التإنوتية،

المادة الثانية والعشرون

تسوية الخلافات

تسوي السلطات المركزية للطرفين أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه

الاتفاقية عن طريق المشاورات، ولا يتم إحالته إلى أي طرف ثالث أو محكمة للتسوية.

المادة الثالثة والعشرون

التزامات الطرفين بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن أي اتفاقية

دولية اخرى يلتزم بها اي من الطرفين.

يكون التعاون بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية وفقا لتشريعاتهما الوطنية النافذة.

المادة الرابعة والعشرون

الدخول حيز النفاذ ومدة السريان والإنهاء

مدة هذه الاتفاقية غير محددة، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ

ن

تسلم آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات القانونية

: "لأاب: -

اللازمة لذلك

يمكن للطرفين الاتفاق طى تعديل هذه الاتفاقية من خلال بروتوكولات مستقلة أر

لى

أي أداة قانونية أخرى والتي ستعد جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية، وتدخل حيز

النفاذ وفق الإجراءات المذكورة في الفقرة (١ ) من هذه المادة.

٣. يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي يقدم

إلى الطرف الأخر عبر القنوات الدبلوماسية ، ويتم الإنهاء بعد مرور مائة وثمانون

«لسلكة العريية السمي.

٤

٦ الامة لمجلس الذبة

مه ء (ه

و

-لمر مة) .

د

يوما من تاريخ تسلم ذلك الإشعار، ولا يؤثر ذلك على طلبات التسليم المقدمة أثناء

سريان الاتفاقية.

٤ - تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل دخولها حيز

النفاذ

وإشهادا بذلك، قام الموقعان أدناه - المفوضان من قبل بلديهما - بتوقيع هذه

الاتفاقية.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٨/١/٢٤ ١ هـ، (الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م)

من نسختين أصليتين باللغات: العربية والكازاخية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة

متساوية في ا

فى حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن المملكة العربية السعودية

عبدالرحمن بن علي الربيعان

سرا

نائب وزير الداخلية

٥

عن جمهورية كازاخستان

جاكيب أسانوف

المدعي العام

ار.

.$ 7

بئكة المربية اتسي

«اتبد لمبهر الون

، لد سمة .

سسردن.

وضلذية او .

ري

ر:

من القاذبزبة .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.