بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١١٨
التاريخ: ١٤٣٨/١١/١٧هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/٨٩) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٧٥)
وتاريــخ : ١٤٣٨/١١/١٥هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٥٠٧ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢١هـ ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٢٥٢٩٨ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٦هـ ، في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان ، ومشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقيتين المشار إليهما .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ٣٠٢١ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٧/ ٨٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٤٤٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ .
يقـرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة .
ثانياً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٥٣٢٤٦
تاريخ الصادر : ١٤٣٨/١١/١٧
المرفقات : ٢٨
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم ما يلي:
١- صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١١٨) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
اتفاقية تسليم المطلوبين
بين
المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون المتبادل في مجال مكافحة الجرائم، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، وذلك عبر تسليم الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين والمدانين إلى أي من الدولتين، مع التأكيد على احترام سيادة بعضهما، وعلى أساس المساواة؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
التزام التسليم
يتعهد كل طرف بتسليم أي شخص يكون على إقليمه، تم الاشتباه فيه أو اتهامه أو إدانته في إقليم الطرف الآخر في جريمة قابلة للتسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك من أجل محاكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، سواء أكان ارتكاب الجريمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أم بعده.
المادة الثانية
السلطة المركزية
١- لغرض هذه الاتفاقية، على الطرفين التواصل مع بعضهما مباشرة عبر السلطات المركزية المختصة أو عبر منظمة الشرطة الدولية
٢- السلطات المركزية المختصة المنوط بها تطبيق هذه الاتفاقية من الطرفين هي:
- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : وزارة الداخلية.
- بالنسبة إلى جمهورية كازاخستان : مكتب النائب العام.
٣- في حال تغيير أي من الطرفين للسلطة المركزية فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثالثة
الجرائم القابلة للتسليم
١- الجريمة القابلة للتسليم هي التي تعد بموجب قوانين البلدين جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أخرى أشد.
٢- يتم التسليم أيضاً في حال ارتكاب جريمة قابلة للتسليم خارج إقليم الدولة الطالبة في أمر تمتد إليه ولايتها القضائية وكان للدولة المطلوب منها التسليم أيضاً الولاية القضائية حال ارتكابها في ظروف مشابهة.
٣- في حال طُلب تسليم شخص من أجل تنفيذ عقوبة لجريمة قابلة للتسليم، فإنه يجب أن يكون الشخص المطلوب تسليمه محكوماً عليه بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بعقوبة أشد.
المادة الرابعة
الامتناع عن التسليم
يمتنع عن التسليم في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة لها صبغة سياسية، ولأغراض هذه الاتفاقية فإن الجرائم الآتية لا تعد ذات صبغة سياسية:
أ- الاعتداء على رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو أفراد أسرهم أو الملك أو أفراد الأسرة المالكة.
ب- القتل العمد أو القتل الخطأ أو القتل شبه العمد.
ج- الاعتداء المفضي إلى أذى جسدي.
د- الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات ومكوناتها، وكذلك الجرائم المرتكبة باستخدامها.
هـ- التسبب في أضرار بالممتلكات.
و- الاختطاف والحرمان من الحرية غير القانوني، واحتجاز الرهائن.
ز- الإرهاب والجرائم ذات العلاقة به.
ح- الجرائم المندرجة تحت المعاهدات الدولية التي يعد كل من الطرفين طرفاً فيها.
ط- أي تحريض أو تآمر أو محاولة لارتكاب أي من الجرائم السابقة، أو المشاركة كشريك لشخص يرتكب أو يحاول ارتكاب تلك الجرائم.
٢- إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباباً جوهرية يعتقد من خلالها بأن طلب تسليم شخص ارتكب جريمة جنائية اعتيادية قد تم لغرض محاكمته أو معاقبته بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو بسبب جنسيته أو جنسه أو مكانته الاجتماعية أو خلفيته العرقية أو رأيه السياسي، أو أن موقف ذلك الشخص قد يتأثر نتيجة لأي من تلك الأسباب.
٣- إذا كان قانون الطرف طالب التسليم يعاقب بالإعدام على الجريمة التي بسببها تم طلب تسليم الشخص، إلا إذا قدم ذلك الطرف ضماناً يقبله الطرف المطلوب منه التسليم، بأن عقوبة الإعدام لن تفرض في حق الشخص المطلوب أو لن تطبق عليه إذا كانت قد فرضت مسبقًا.
٤- إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم يملك أسبابا يعتقد من خلالها أن الشخص المطلوب كان - أو قد - يتعرض لعقوبة أو أي فعل أو امتناع لا يضمن له احترام حقوقه الإنسانية الأساسية، ويتضمن ذلك، الحماية من التعامل القاسي واللا إنساني والمهين في أراضي الطرف طالب التسليم، كما تم تعريف ذلك في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي يكون كل من الطرفين منضماً لها، والقوانين الوطنية لكل منهما.
٥- إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن التسليم قد يضر بسيادة الدولة أو أمنها القومي أو النظام العام أو أي مصلحة أخرى أو يعارض دستورها.
٦- إذا كانت الجريمة التي طُلب التسليم بسببها تعد جريمة عسكرية.
٧- إذا كانت المدة المحددة للمحاكمة على الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد أنقضت وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه التسليم.
٨- إذا كان أو لا يزال الشخص المطلوب تحت التحقيق أو المحاكمة أو قد تم الحكم عليه أو تمت تبرئته في الدولة المطلوب منها التسليم عن الجريمة نفسها التي طُلب التسليم بسببها.
المادة الخامسة
تسليم المواطنين
١- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الامتناع عن تسليم مواطنيه، على أن يتولى محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في محاكمه ووفقاً لقوانينه، متى ما طلب الطرف طالب التسليم ذلك، ويقوم الطرف طالب التسليم بتزويد الطرف المطلوب منه التسليم بالأدلة والوثائق وملخص التحقيقات وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقضية.
٢- يبلغ الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الآخر بنتائج المحاكمة.
المادة السادسة
إجراءات التسليم
١- يُقدم أي طلب تسليم يتم بموجب هذه الاتفاقية كتابة من السلطة المركزية في الطرف طالب التسليم إلى السلطة المركزية في الطرف المطلوب منه التسليم. وفي الحالات العاجلة، يمكن تقديم الطلب عن طريق منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).
٢- يرفق مع طلب التسليم الوثائق الآتية:
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه (مثلاً: اسمه كاملاً، وتاريخ ميلاده، وجنسيته)، وإذا أمكن نسخة من أوراق هويته وأوصافه وصورة فوتوغرافية له وعنوانه في الدولة المطلوب منها التسليم.
ب- الأمر الصادر من المحكمة أو أي جهة مختصة أخرى للقبض على الشخص المطلوب تسليمه، وبيان مفصل عن وقائع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ونسخة من نصوص الأحكام القانونية التي تجرُم وتعاقب على مثل هذه الجريمة وكذلك قانون التقادم ، إن أمكن.
ج- إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص قد تمت محاكمته وإدانته، فإنه يرفق أيضاً مع الطلب نسخة مصدقة من حكم الإدانة.
المادة السابعة
المعلومات الإضافية
إذا قرر الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة غير كافية للوصول إلى قرار في شأن طلب التسليم، فإنه يجوز له طلب معلومات إضافية، وتعطى - لهذا الغرض - للطرف طالب التسليم وقت إضافي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تُسلم هذه المعلومات الإضافية في وقت لا يتجاوز (٦٠) ستين يوماً من اعتقال الشخص المطلوب تسليمه.
المادة الثامنة
التوقيف المؤقت
١- يجوز - في حالات الاستعجال، وبناء على طلب الطرف طالب التسليم - توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً لغرض تسليمه، ويتضمن طلب التوقيف المؤقت ما يأتي:
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه (مثلاً: اسمه كاملاً، وتاريخ ميلاده، وجنسيته)، وإذا أمكن نسخة من أوراق هويته وأوصافه وصورة فوتوغرافية له وعنوانه في الطرف المطلوب منها التسليم.
ب- الأمر الصادر من المحكمة أو أي جهة مختصة أخرى للقبض على الشخص المطلوب تسليمه، وبيان مختصر عن وقائع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ونسخة من نصوص الأحكام القانونية التي تجرُم وتعاقب على مثل هذه الجريمة وكذلك قانون التقادم، إن أمكن.
ج- إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص قد تمت محاكمته وإدانته، فإنه يرفق أيضاً مع الطلب نسخة مصدقة من حكم الإدانة.
د- ضمان بأنه سيتم إرسال طلب التسليم.
٢- يمكن بعث طلب التوقيف المؤقت إلى السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم، أو عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، عن طريق وسائل الاتصال إلكتروني، وفي مثل هذه الحالة، يُرسل الطلب الرسمي بأسرع وقت ممكن.
٣- في حال عدم تلقي طلب التسليم الرسمي خلال (٦٠) يوماً من تاريخ التوقيف المؤقت، يتم إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه، على ألا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء آخر لتسليم الشخص المطلوب في حال تلقي طلب بذلك لاحقاً.
المادة التاسعة
التسليم الإرادي
إذا وافق الشخص المطلوب تسليمه بموجب هذه الاتفاقية على تسليمه، فللطرف المطلوب منه التسليم - بناء على ما تقتضيه قوانينه - تسليمه بأسرع وقت ممكن دون أي إجراء إضافي.
المادة العاشرة
الطلبات المتزامنة
إذا تلقى أي من الطرفين عدة طلبات لتسليم الشخص نفسه مقدمة من الطرف الآخر ومن دولة أخرى تشترك معها بترتيبات لتسليم المطلوبين - سواء عن الجريمة نفسها أو عن جرائم أخرى - يقرر الطرف المطلوب منه التسليم إلى أي من تلك الدول سيسلم الشخص المطلوب. ووصولاً إلى قراره في هذا الشأن، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بالنظر في جميع الاعتبارات ذات العلاقة بالموضوع بما فيها إذا كانت الطلبات مقدمة بناءً على اتفاقية أو مكان ارتكاب الجريمة أو مصالح الدول طالبة التسليم أو مدى خطورة الجريمة أو جنسية الشخص المجني عليه أو التسلسل الزمني لورود الطلبات في هذا الشأن من الدول طالبة التسليم.
المادة الحادية عشرة
تنفيذ طلب التسليم
يفصل الطرف المطلوب منه التسليم في طلبات التسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وقوانينه وإجراءاته، ويخبر الطرف الآخر بقراره في هذا الشأن، ويجب تسبيب رفض الطلب.
المادة الثانية عشرة
إجراءات التسليم
١- إذا قُبل طلب التسليم، فيتم إحضار الشخص المطلوب تسليمه بواسطة سلطات الطرف المطلوب منه التسليم إلى مكان التسليم الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
٢- يقوم الطرف طالب التسليم - خلال مدة شهر أو أي مدة أخرى أطول قد تتيحها قوانين الطرف المطلوب منه التسليم - بتسلّم الشخص المطلوب في مكان التسليم المتفق عليه بين الطرفين. وفي حالة عدم تسلّم الشخص المطلوب خلال تلك المدة، فللطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم ذلك الشخص لنفس الجريمة وأن يطلق سراحه.
المادة الثالثة عشرة
تأجيل التسليم والتسليم المؤقت
١- يمكن للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب إذا كان يخضع للمحاكمة، أو كان ينفذ عقوبة محكوماً عليه بها على إقليم ذلك الطرف. ويمكن الاستمرار في التأجيل إلى حين انتهاء إجراءات محاكمة الشخص المطلوب أو الانتهاء من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه.
٢- في حال موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على تسليم شخص قيد المحاكمة أو كان ينفذ عقوبة صادرة محكوماً عليه بها على إقليمه، فلذلك الطرف - وفقاً لقوانينه - تسليم ذلك الشخص بصورة مؤقتة إلى الطرف طالب التسليم لأجل محاكمته. ويتم توقيف الشخص المطلوب على إقليم الطرف طالب التسليم ويعاد إلى الطرف المطلوب منه التسليم بعد انتهاء إجراءات محاكمته، ووفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة الرابعة عشرة
مبدأ الخصوصية
١- لا يجوز للطرف طالب التسليم محاكمة الشخص الذي سُلم إليه أو معاقبته في جريمة أو جرائم غير تلك التي سلم من أجلها أو المرتبطة بها، أو التي ارتكبها بعد التسليم، أو التي يوافق الطرف المطلوب منه التسليم على محاكمته ومعاقبته بسببها.
٢- إذا أتيحت للشخص الذي تم تسلمه حرية الخروج ووسيلته من إقليم الطرف المسلم إليه، ولم يغادر خلال مدة ثلاثين يوماً بعد الإفراج عنه نهائيًا، أو خرج منه وعاد إليه باختياره، فيجوز في هذه الحالة محاكمته أو معاقبته عن أي جريمة أخرى.
٣- لا يجوز لأي من الطرفين تسليم الشخص المسلم إلى دولة ثالثة في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، إلا بناءً على موافقة الطرف الذي سلمه.
المادة الخامسة عشرة
حجز وتسليم الأشياء والعائدات
١- في حدود ما تسمح به قوانين الطرف المطلوب منه التسليم، ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير التي يتوجب احترامها، يتم - في حال الموافقة على طلب التسليم - تسليم جميع الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً على إثبات الجريمة، عند تقديم طلب بذلك من الطرف طالب التسليم.
٢- يمكن تسليم الأشياء والعائدات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلى الطرف طالب التسليم حتى لو تعذر تسليم الشخص المطلوب، في حال طلب ذلك الطرف طالب التسليم.
٣- في حال كون الأشياء والعائدات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خاضعة للحجز أو المصادرة من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، فلذلك الطرف الاحتفاظ بها أو تسليمها مؤقتاً إلى الطرف طالب التسليم.
٤- وفقاً لما تقتضيه قوانين الطرف المطلوب منه التسليم أو متطلبات حماية حقوق الغير، يقوم الطرف طالب التسليم بعد الانتهاء من إجراءاته بإعادة جميع الأشياء والعائدات التي تسلمها إلى الطرف المطلوب منه التسليم مجاناً ودون أي رسم، في حال طلب ذلك الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة السادسة عشرة
حسم مدة العقوبة
تحسم مدة التوقيف المؤقت خلال إجراءات التسليم من أي عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف طالب التسليم.
المادة السابعة عشرة
المرور العابر
عند رغبة أحد الطرفين تسلم شخص مطلوب من طرف ثالث عبر إقليم الطرف الآخر، فعليه التقدم بطلب مسبق بذلك إلى الطرف المراد المرور عبر إقليمه، ويقوم الطرف المراد المرور عبر إقليمه بتسهيل المرور إذا لم يتعارض مع تشريعاته.
المادة الثامنة عشرة
اللغة
لأغراض هذه الاتفاقية يتواصل كل طرف بلغته الرسمية مع إرفاق ترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف الآخر أو اللغة الإنجليزية.
المادة التاسعة عشرة
التصديق على الوثائق
لأغراض هذه الاتفاقية، تستخدم أي وثيقة قدمت عن طريق السلطة المركزية لأي من الطرفين مصحوبة بتواقيعها وختمها الرسمي في أراضي الطرف الآخر دون حاجة إلى أي تصديق إضافي.
المادة العشرون
التكاليف
استنادًا إلى الأنظمة السارية في كلا البلدين:
١- يتحمل الطرف طالب التسليم جميع النفقات المترتبة على جلب الشخص المطلوب والعائدات والأشياء المسلمة من قبل الطرف المطلوب منه التسليم.
٢- يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع المصروفات المترتبة على التسليم التي تمت بالكامل في حدود إقليمه.
المادة الحادية والعشرون
التشاور
يجوز للسلطات المركزية للطرفين التشاور فيما بينها بشأن الوسائل الفاعلة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. كما يجوز لها الاتفاق على أي إجراءات عملية وضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة الثانية والعشرون
تسوية الخلافات
تسوي السلطات المركزية للطرفين أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المشاورات، ولا يتم إحالته إلى أي طرف ثالث أو محكمة للتسوية.
المادة الثالثة والعشرون
التزامات الطرفين بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية
١- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن أي اتفاقية دولية أخرى يلتزم بها أي من الطرفين.
٢- يكون التعاون بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية وفقاً لتشريعاتهما الوطنية النافذة.
المادة الرابعة والعشرون
الدخول حيز النفاذ ومدة السريان والإنهاء
١- مدة هذه الاتفاقية غير محددة، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
٢- يمكن للطرفين الاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية من خلال بروتوكولات مستقلة أو أي أداة قانونية أخرى والتي ستعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل حيز النفاذ وفق الإجراءات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي يقدم إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ، ويتم الإنهاء بعد مرور مائة وثمانون يوماً من تاريخ تسلُّم ذلك الإشعار، ولا يؤثر ذلك على طلبات التسليم المقدمة أثناء سريان الاتفاقية.
٤- تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل دخولها حيز النفاذ.
وإشهاداً بذلك، قام الموقعان أدناه ـ المفوضان من قبل بلديهما ـ بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٤هـ، (الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٥م) من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والكازاخية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن جمهورية كازاخستان
جاكيب أسانوف
المدعي العام
عن المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن علي الربيعان
نائب وزير الداخلية
