آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة …

مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/120 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/١٧هـ 🌍 وزارة التنمية الوطنية بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التنسيق، الالتزامات، التكاليف، سرية المعلومات، التعديل، حل الخلاف، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت بتاريخ 15 جماد الأولى 1437هـ، الموافق 24 فبرير 2016م، باللغات العربية والإنجليزية والمجرية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١٢٠١

التاريخ: ١٤٣٨/١١/١٧م

ييالذباو

ممنهزهن

بعون الل تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ناثب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رقم (٣١٣/١) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/١)

بثاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوذراء، الصادر بالامر الملكي رئم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٩٣) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رلم ( ٦٧٨) بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٥ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة التنمية الوطنية في المجر للكعا في مجال

ت وتقنية المعلومات، المولعة

بتاريخ ٥/١٥ /١٤٣٧ف، الموافق ٢٠١٦/٢/٢٤ ، بالصيغة المرا

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء ا

المستقلة - كل فيما يغص -

تنفيذ مرسومنا هذا.

ممسس.

محمد بن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

تخالثااتيؤاي

قرار رقم : (٧٨)

وتاريخ: ١٤٣٨/١١/١٥ه

المليالتجثهتالتتجوهن

اللات اتاالغام يطلمطلوزل

والإليناايجيلء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢ ٤٢٢٧ وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٠ف،

المشتملة على برقية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/١٦٩٥ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٠ه،

في شان مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية

السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١) وتاريخ ٤٣٦/١/١٠اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٨٢) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٢د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٩٣) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٨٩ ) وتاريخ ١٠/١٩ /٤٣٨اه.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية

المعلومات ،

السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الا

الموقعة بتاريخ ١٤٣٧/٥/١٥د الموافق ٢٠١٦/٢/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفا

١٠ ة الاتصالات وتقنية المعلومات " المملكة العربية السعودية

ووزارة التنمية الوطنية المجر للتعاون مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

إن وزارة التنمية الوطنية في المجر ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة

العربية السعودية ( المشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين ") أخذأ بالاعتبار ، أن تطوير

الاتصالات والمعلومات يعد عاملا رئيسا في تعزيز التبادل التجاري والتقني ، والتنمية

الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين .

وإدراكا لأهمية التنمية في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات لمصلحة كلا

البلدين وبخاصة في مجال التعاون الدولي .

وإدراكا لضرورة التعاون المتبادل بين البلدين من اجل تنمية خدمات اتصالات متطورة

وتحديث شبكات الاتصالات ، وتحفيز استخدام الانترنت ، وسير التجارة الالكترونية وتطوير

البرمجيات ، والتبادل المعرفي في مجال تقنيات المعلومات وتحسين نوعية مختلف الخدمات

المقدمة للمستفيدين من خلال رفع قدرتها التنافسية .

وإدراكا للمنافع المتبادلة بين الطرفين في تشجيع الشراكات والمشروعات التجارية

ودعمها ، والبحث والتطوير في مجال التعاملات والمعرفة الالكترونية وفي الاتصالات وتقنية

المعلومات وخدماتها .

وآملا في تحفيز الاستثمارات المتبادلة ، والتطوير التقني ، والتوسع في أسواق قطاع

الاتصالات وتقنية المعلومات ، وتأكيدا على الرغبة في تعزيز التعاون المشترك في مجتمع

المعلومات العالمي .

قد اتفقتا على ما يأتي:-

المادة الأو .

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية

المعلومات ، ويشمل ذلك المجالات الآتية:-

ا

1

ما

ا- سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمتها .

ب- شبكات النطاق العريض ، وبرتوكول الإنترنت ، وتطبيقات الإنترنت وخدماتها .

ج. تطبيقات الوسائط الرقمية المتعددة وخدماتها .

المعايير الفنية والاعتماد .

هـ الاتصالات اللاسلكية .

إدارة الطيف الترددي ، وتراخيص الاتصالات .

و

ز- تطبيقات الإنترنت في المجالات المختلفة مثل الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني .

- ضمان وموثوقية محيط الانترنت وبخاصة ما يتعلق بالتجارة الالكترونية والتعاملات

الالكترونية الحكومية.

تقنيات أمن المعلومات.

ط

ي - الموارد البشرية .

كـ تنسيق المواقف بقدر الإمكان عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات

العلاقة.

المشروعات المشتركة .

ل -

تنمية سبل التعاون في مجالات قطاع الاعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات

التنظيمية والجهات الاخرى ذات العلاقة.

ن- تشجيع الاتصال مع الجهات الأخرى ذات العلاقة الحكومية منها وغير الحكومية .

س - إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة في المجالات ذات العلاقة .

ع - المجالات الاخرى ذات العلاقة التي يتفق عليها الطرفان .

المادة الثانية:-

تشمل آليات تفعيل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الطرفين

ما يأتي:-

أ- تبادل المعلومات والادوات الخاصة بتقنية الاتصالات والملومات وتأسيس

قنوات مناسبة لذلك .

ب- تبادل الزيارات عن طريق الخبراء والمتخصصين والطلبة والوفود المشتركة.

سدا

2

ج. تحفيز وسائل الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية الادارية والاكاديمية

والهينات المتخصصة من اجل تعزيز مجالات الاهتمام والتعاون المشترك.

د- تسهيل الاستثمار في المشروعات المشتركة وتنظيم البرامج والندوات الأساسية

والحلقات العلمية والبشات والمؤتمرات والمعارض .

هـ - تسهيل الفعاليات التجارية والنشاطات المتبادلة المناسبة وترويجها .

و- توفير الاجواء المناسبة لكلا الطرفين للاطلاع ومعرفة التنظيمات الاساسية

والتشريعية والنظم المتبعة في كلا البلدين وكذلك الاجراءات والنظم المتبعة

ز- أشكال تفعيل التعاون الأخرى التي يجري تحديدها بموافقة خطية بين الطرفين.

المادة الثالثة:-

يعين كل من الطرفين ممثلا له من اجل التنسيق في المجالات ذات

العلاقة بهذه المذكرة.

المادة الرابعة:-

١- تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات المطبقة في كلا البلدين ، وطبقا لمبدأ

المعاملة بالمثل وبما يتفق مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات

الدولية التي تكون كلتا الدولتين طرفا فيها .

٢. تنفذ هذه المذكرة وفق الامكانات المالية المتاحة لكل طرف .

٣- يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة

وفقا للآلية التي يتفقان عليها .

المادة الخامسة:-

لا يجوز إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار هذه المذكرة

أو نقلها إلى طرف ثالث ، ألا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها .

المادة السادسة:-

يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات النظامية

اللازمة لذلك في البلدين .

راط

3

المادة السابعة:.

أي خلاف ينشا بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا بينهما

من خلال المباحثات ، دون اللجوء الى أي محكمة محلية أو دولية أو طرف ثالث لتسويته .

المادة الثامنة:-

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ( ثلاثين) يوما من تاريخ أخر إشعار - كتابي

متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الاجراءات

اللازمة للموافقة عليها .

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من

دخولها حيز النفاذ ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين

- كتابة - رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل تاريخ انتهانها بستة أشسهر

على الاقل .

٣. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على إكمال برامج التعاون الملتزم بها قبل إذهاء

العمل بها .

حررت في يوم الاربعاء ١٤٣٧/٠٥/١٥ ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٤ م من نسختين

أصليتين باللغات العربية والانجليزية والمجرية ، وجميع النسخ متساوية في الحجية ، وفي

حال الاختلاف ، فإن النص الإنجليزي هو المرجع .

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

الدكتور/ خالد بن فارس العتيبي

وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير

عن وزارة التنمية الوطنية

في المجر

الدكتور/ لاسلو سابو

وكيل وزارة الخارجية والتجارة

4

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.