آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة ومكتب إدارة …

مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية

سارية مرسوم ملكي م/121 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، الهدف، التعاون، التنسيق، التعديل، أحكام عامة، حيز النفاد، المدة، التجديد، حررت هذه المذكرة في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ 2016/10/26م، على نسختين أصليتني باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: م /١٢١

التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٣ف

بنذاينناللةح؟،

بعون الل تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد ب سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

هسسرر

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بنا: هلى الامر الملكي رتم (0/٣١٣) بتاري ١٤٣٨/١١/١هـ.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رلم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.

وها: سنى نسابة (همفري) من نعم مجن هونا. فسافر بهم فمعي ردم

بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ف.

ويناء ملى المادة (الثامنة مشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

دد ٩I0( بتامين ١٤١٢١٨١٢٧ ف.

ويعد الاطن على ترار مجلس الثورى رتم (٠٠١١٠٣) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠م.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الونواء رلم ( ٦٨٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢ف.

رسمنا بما هو آت:

ه

أولا ، الموائقة على مذكرة تعاون بين وارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومكتب إدارة

هـؤون المـوظفين في الولايات المتحدة الامريكهة، المو " مدينة واهـنطن دي سي

بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٥ف، الموائق ٢٠١٦/١/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانها : على سمو نائب رثهس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الا. ة المعنهة

المستقلة - كل فهما يخصه -

تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ونإوزبالؤاي:

قرار رقم : (٦٨٧)

وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢٢هــ.

إلملكظلتجزهالتتغوهنا

التاتتلعامعيطخلثالوزرلك

وللتلييطء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٤٤٥ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٤ه ،

المشتملة على خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم ٢٧١٩٢ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٧ه، في شأن مشروع

مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومكتب إدارة شؤون

الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٧) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢ه.

وبعد الاطلاع على المحضر دقم (٨٠٣) وتاريخ ٤٢٣٨٦٨٢٩ اه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٤٠/١٠٣) وتاريخ ٩/١٠ /١٤٢٨ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢٥) وتاريخ ٤٢٨/١١/١اه.

ي

الموافقة على مذكرة تعاون بين وذادة الخدمة المدنية فى المملكة العربية السعودية ومكتب إدادة

شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة وافنطن دي سي بتاريخ

١٤٣٨/١/٢٥د الموافق ١٠/٢٦ /٢٠١٦ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية

ومكتب إدارة شئون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية

إن وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، ومكتب إدارة شئون الموظفين

في الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، رغبة منهما في التفاهم

فيما يخص تبادل المعلومات والتعاون في مجالات إدارة الموارد البشرية وتطوير الموارد

البشرية ونظمها، فقد اتفقا على ما يلي:

هدف المذ ة:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الطرفين من أجل تعزيز تبادل المعلومات في

مجالات السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية، وتطوير الموارد البشرية ونظمها في

كلا

البلدين، وذلك في ضوء الأنظمة السارية في البلدين.

-التعا .

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على التعاون في مجالات السياسة العامة لادارة الموارد البشرية،

وتطوير الموارد البشرية ونظمها وذلك على النحو الآتي:

3. تبادل، الأبحاث، والدراسات، والمطبوعات، والوثائق المتاحة وتنظم الزيارات

إر

المتبادلة.

ا

2. تبادل الخبرات والندوات.

3. عقد برامج تدريبية.

لا

المادة الثالثة:

ى

هر

يشكل الطرفان فريق عمل يرتبط باللجنة السعودية الأمريكية المشتركة، يتولى إعداد

برامج التعاون، وإعداد خطط تبادل المعلومات والدراسات بشكل سنوي وذلك في مجالات

السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية وتطوير إدارة الموارد البشرية ونظمها.

رلهلكة المربية

اىلا لمبععر الوزيا

تعد المذ ة

المادة الرابعة:

(1) يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة خطية متبادلة من الطرفين.

الهسه .

" سعره

نيمة

افواه بجلس الوب

أحكا عامة:

المادة الخامسة:

لا تعد هذه المذكرة اتفاقية دولية، ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات قانونية في

إطار القانون الدولي.

- يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به، بما في ذلك تكاليف التدريب المذكورة في

هذه المذكرة. ويخضع التعاون بين الطرفين في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية

المتاحة.

-تكون هذه المذكرة نافذة فور توقيعها من قبل الطرفين، ويعمل بها حتى تاريخ 31

ديسمبر و201. ويجوز للطرفين تجديدها لمدة أو مدد ممائلة.

- حررت هذه المذكرة في مدينة واشنطن دي سي على نسختين أصليتين باللغتين

العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

مكتب إدارة شنون الموظفين

ي

وزارة الخدمة المدنيه

بالمملكة العربية السعودية

4/ /٩))

تاريخ.

. ا

ى

العريية السوووى.

-نى الر

امهد صمن

للس!

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.