بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٢١
التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٣هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/١٠٣) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٧) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الامريكية، الموقعة في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٦٨٧)
وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٤٤٥ وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٤هـ، المشتملة على خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم ٢٧١٩٢ وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٠٣) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/١٠٣) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ ١٤٣٨/١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية
ومكتب إدارة شنون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية
إن وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، ومكتب إدارة شنون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، رغبة منهما في التفاهم فيما يخص تبادل المعلومات والتعاون في مجالات إدارة الموارد البشرية وتطوير الموارد البشرية ونظمها، فقد اتفقا على ما يلي:
هدف المذكرة:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الطرفين من أجل تعزيز تبادل المعلومات في مجالات السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية، وتطوير الموارد البشرية ونظمها في كلا البلدين، وذلك في ضوء الأنظمة السارية في البلدين.
طرق التعاون:
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على التعاون في مجالات السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية، وتطوير الموارد البشرية ونظمها وذلك على النحو الآتي:
١. تبادل الأبحاث، والدراسات، والمطبوعات، والوثائق المتاحة وتنظيم الزيارات المتبادلة.
٢. تبادل الخبرات والندوات.
٣. عقد برامج تدريبية.
التنسيق:
المادة الثالثة:
يشكل الطرفان فريق عمل يرتبط باللجنة السعودية الأمريكية المشتركة، يتولى إعداد برامج التعاون، وإعداد خطط تبادل المعلومات والدراسات بشكل سنوي وذلك في مجالات السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية وتطوير إدارة الموارد البشرية ونظمها.
تعديل المذكرة:
المادة الرابعة:
(١) يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة خطية متبادلة من الطرفين.
أحكام عامة:
المادة الخامسة:
- لا تعد هذه المذكرة اتفاقية دولية، ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات قانونية في إطار القانون الدولي.
- يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به، بما في ذلك تكاليف التدريب المذكورة في هذه المذكرة. ويخضع التعاون بين الطرفين في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة.
- تكون هذه المذكرة نافذة فور توقيعها من قبل الطرفين، ويعمل بها حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. ويجوز للطرفين تجديدها لمدة أو مدد مماثلة.
- حررت هذه المذكرة في مدينة واشنطن دي سي على نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.
وزارة الخدمة المدنية
بالمملكة العربية السعودية
تاريخ: ٢٠١٦/١٠/٢٦
مكتب إدارة شنون الموظفين
بالولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ:
