بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٢٢
التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٣هـ
بعون اللـه تعالـى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٩٨) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٨٨ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٥هـ، الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٨٨)
وتاريــخ : ١٤٣٨/١١/٢٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣٦٨ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم ٩٢٨١ وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٥٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٢٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣٩/٩٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٤٤٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ .
يقـرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك
ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية
ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ممثلة في وزارة التجارة ، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، إدراكاً منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية، ورغبة منهما في توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تعزيز التعاون
يعمل الطرفان ـ وفقاً لأحكام هذه المذكرة والقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين ـ على تعزيز التعاون في مجالات حماية المستهلك، ومراقبة نوعية السلع والخدمات، وكيفية حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحه الاقتصادية، وتنمية التجارة بين البلدين.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يعزز الطرفان التعاون المشترك في الميادين الآتية:
١. تبادل الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك من أجل تيسير التبادل التجاري بين البلدين.
٢. حماية المستهلك ضد الممارسات التجارية غير النزيهة التي تؤدي إلى انتشار الغش والتقليد وتشكل خطراً على المستهلكين.
٣. تبادل الخبرات والتجارب في ميدان مراقبة السلع والخدمات.
٤. تنظيم دورات تدريبية في مجال الاختبار والتفتيش على السلع الاستهلاكية.
٥. المشاركة في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين أو التي ينظمانها بصفة مشتركة.
٦. التنسيق بين أجهزة التفتيش الرقابية ومختبرات التحاليل.
٧. تبادل المعلومات عن السلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات المتبادلة بينهما.
٨. اعتماد كل من الطرفين شهادة المطابقة الصادرة من الطرف الآخر فيما يتعلق بشهادة المنشأ للسلع الاستهلاكية المتبادلة بينهما، بحيث يكون معتمد الشهادة مسؤولاً عن صحة شهادة المنشأ وأنها صادرة من جهة معتمدة في بلدها أو معتمدة دولياً.
٩. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء المختبرات الخاصة المعتمدة من جهات الاختصاص في الدولة أو المعتمدة دوليا .
المادة الثالثة
التنفيذ
للطرفين تشكيل فريق عمل يرتبط باللجنة السعودية الجزائرية المشتركة ـ وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين ـ يضم في عضويته ممثلين من كل منهما، وتعقد الاجتماعات على مستوى يحدده الطرفان، وتكون هذه الاجتماعات مرة في السنة (أو أكثر من مرة عند الحاجة) وبالتناوب في المملكة والجزائر وباتفاق بين الطرفين، وذلك لتنفيذ هذه المذكرة ولمناقشة مشروعات محددة للتعاون الثنائي في ميداني حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات.
المادة الرابعة
السرية
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ويقتصر استخدامها على الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
التعديل
يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وعن طريق تبليغ كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
المادة السادسة
تسوية النزاعات
تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، بالطرق الودية وبالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
الدخول حيز النفاذ، والمدة والإنهاء
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد استيفاء الإجراءات النظامية والقانونية للتصديق عليها.
٢- تسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ خطياً ـ برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.
٣- في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَ بعد وفقاً لأحكامها.
٤- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على أي نشاط تعاون قائم قبل الإنهاء.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السيد عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية
عن المملكة العربية السعودية
د. ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة والاستثمار
