آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بي…

مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة في المملكة ووزارة التجارة في جمهورية الجزائر

سارية مرسوم ملكي م/122 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، تعزيز التعاون، مجالات التعاون، التنفيذ، السرية، التعديل، تسوية النزاعات، الدخول حيز النفاذ، والمدة والإنهاء، حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ 1438/02/15هـ، الموافق 2016/11/15م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لارتم: ٠ ١٢٢١

التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٣ف

بيفيتاجريةي

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرم الشر يفيد الملك سلمال بث عبدالعزيز آلى سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ا) م

نافب ملك المملعة العريمة العودية

بنا: على الأمر الملكي رقم (٣١٣/٢) بتاريخ ٤٣٨/١١/١ ١مـ.

وبنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوذراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

4" -

بتاريخ A١٤١٤I٢١٢.

وينا: على المادة الثامنة مشرة من نظام مجلى الشورى، الصافر بـالامر الملعـي

ولم /٩١) يتادميخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبعد الالن على ترار مجلس الشورى رقم (٣٩١٩٨) بتارين ٩/٢٩ل١٤٣٨م.

«سعد الاطلاع علد، قللا محلسه، الهة.ا. رتم(4٨ ) نتاءنة ::١٤٣٨/١١مـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراتبة السلع والخدمات بـين ونارة

التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجـارة في الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٥ ف، الموافق

٢٠١٦/١١/١٥م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤ الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

نالا:

قرار رقم : (٦٨٨)

وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٢هــ

إلملكؤليجزيتالتتوها

اللت اتالعامييجعلالوجية

فيلتماتء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢٦٨ وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٠ه،

المشتملة على برقية معالى وذير التجادة والاستثمار رقم ٩٢٨١ و تاريخ ١٤٢٨/٢/١٧هـ، في

فان مشروع مدكرة تفاهم ف مجاله حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة

التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء دقم (٤٥4 ) وتاريخ ٢/ ٤٣٦/١اد.

س مع سر نسدر رم - -ضد -مدرم صددمندصد برت

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٨/ ٣٩) وتاريخ ٤٣٨/٨/٢٨اهـ.

،بعدالاننلاه عد، ت،سة اللعنة العامة لمعلم الوفاء«قم٤٤٠٧١)«تا،ية ٠؟١٠٣٥١٠د.

وزارة التجارة

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع و

والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الد. طية

الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

نائب رئيس مجلس الوزراء

سزالنهالنجابي:

مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك

ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية

ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية

إن، حكومة المملكة العريية لسعودية ممثلة ف وذادة التجارة والاستثماد، وحكومة

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ممثلة في وزارة التجارة ، المشار إليهما فيما

يعد ب "الطرفين"، إدراكا منمما لأهمية تعمية الروايط من خلال، تطوير التبادلات

التجارية الي تعزز التعاون بين النول انعربية، ورفبة مهما توطيد اننقة المتبادلة

وتحلوير البرامج الموجهة نحبراء١. ين، هد اتفقتا على ما ياتي،

- -"

المادة الأولى

تعزيز التعاون

يعمل الطرفان ـ وفقا لأحكام هذه المذكرة والقوانين والأنظمة السائدة كلا

البسين - على تعزيز التعاون محالات حماية المستهلك، ومراقبة نوعية السلع

والخدمات، وكيفية حماية صحة امن المستهلك ومصالحه الاقتصادية، وتنمية

التجارة بين البلدي.

سها م

المادة الثانية

مجالات التعاون

يعزز الطرفان التعاون المشترك في الميادين الأتية:

١. تبادل الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك من أجل تيسير التبادل التجاري بين

البلدين.

٢. حماية المستهلك ضد الممارسات التجارية غير النزيهة التي تؤدي إلى انتشار

الغش والتقليد وتشكل خطرا على المستهلكين.

بملكة العريج العو

الهرسه)

سرر

لح

هى

المامة لمبجليي الوند

لبنة

(ثبرا، موهـي الوه

تبادل الخبرات والتجارب في ميدان مراقبة السلع والخدمات.

٣.

تنظيم دورات تدريبية في مجال الاختبار والتفتيش على السلع الاستهلاكية.

٤.

٥. المشاركة في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين أو التي

ينظمانها بصفة مشتركة.

التنسيق بين اجهزة التفتيش الرقابية ومختبرات التحاليل.

ا

تبادل المعلومات عن السلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة

١

للمواصفات المتبادلة بينهما.

اعتماد كل من الطرفين شهادة المطابقة الصادرة : الطرف الآخر فيما يتعلق

٨.

بشهادة المنشا للسلع الاستهلاكية ا ". دلة بينهما، بحيث .

يكون معتمد الشهادة

مسدمة عن صحة شمادة المنشا «أنما صادرة من حمة معتمدة يلدها اه معتمدة

دوليا.

تبادل الخبرات والمعلومات مجال الاستعانة بالقطاء الخاص إنشاء

المختبرات الخاصة المعتمدة من جهات الاختصاص الدولة أو المعتمدة دوليا.

ان

المادة الثالثة

-

للطرفين تشكيل فريق عمل يرتبط باللجنة السعودية الجزائرية المشتركة ـ وفقا

للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين - يضم في عضويته ممثلين من كل منهما،

وتعقد الاجتماعات على مستوى يحدده الطرفان، وتكون هذه الاجتماعات مرة في السنة

(أو اكثر من مرة عند الحاجة) وبالتناوب في المملكة والجزائر وباتفاق بين الطرفين،

وذلك لتنفيذ هذه المذكرة ولمناقشة مشروعات محددة للتعاون الثنائي في ميداني

حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات.

. لهر مجأانم

مح

. ط٠ملادى امو

العريية الودى

الملكة

مهد العامة لعرهحة

المادة الرابعة

السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات المتبادلة بينهما ضمن

إطار هذه المذكرة، ويقتصر استخدامها على الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه،

ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى ف ثالث دون موافقة خطية من الطرف

الذي قدمها.

ه

المادة الخامسة

التعديل

يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وعن طريق تبليغ كتابي، عبر القنوات

الدبلوماسية، ووفقا للإجراءات النظامية اللامة لذلك في البلدين.

المادةا دسة

تسوية النزاعات

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، بالطرق الودية

وبالتشاور بين الطرفين عبر القوات الدبلوماسية.

المادة السابعة

ها م

الدخول حيز النفاذ، والدة والإنهاء

'C- .

تدخل هذه المنكرة حيز النفاذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار كتابي

متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استيفاء الإجراءات النظامية

والقانونية للتصديق عليها.

تسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا

لدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر ـ خطيا -

برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.

•الدربة .

- لسو

نبنه

فبا. محة...٠ مو

"العريية السي .

انماملا لمجلى الوبي

ف حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى أحكامها سارية المفعول

بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من

إنجازها، أو الحقوق التي نشات في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على أي نشاط تعاون قائم قبل الإنهاء.

٤

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٨/٢/١٥ ١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م

ه

عن المملكة العربية السعودية

د. ماجد بن عبد الله القصبي

وزير التجارة والاستثمار

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

يا، ،

عن الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية

اعبدا در

أإ

ل

وزير السؤون المغاربية والاتحاد الافريقى وجامعة

الدول العر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.