آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في ال…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا

سارية مرسوم ملكي م/123 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، المباحثات والمشاورات، التنفيذ، تبادل المعلومات، الاتصال، التكاليف، التعديل، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة بتاريخ 1437/05/15هـ، الموافق 2016/02/24م،ن باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـم: م/١٢٣

التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٣هـ

بعون اللـه تعالـى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحـن محمـد بـن سلمـان بـن عبدالعزيـز آل سعـود

نائب ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على الامر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المـادة (العشرين) من نظـام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً علـى المـادة (الثامنـة عشرة) مـن نظـام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٣) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٩) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربيـة السعودية ووزارة الخارجيـة في جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة، الموقعـة بتـاريخ ١٤٣٧/٥/١٥هـ، الموافق ٢٠١٦/٢/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئيـس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٨٩)

وتاريـخ : ١٤٣٨/١١/٢٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٣٦٤ وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٤هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٢٢٩٢٩٧ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٢هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٤٢٣/١١/١٠هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٠٠) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٨٣) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربيـة السعودية ووزارة الخارجيـة في جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة ، الموقعـة بتـاريخ ١٤٣٧/٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٢/٢٤م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية

أن وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية الخارجية، ووزارة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية ويشار إليهما فيما بعد (بالطرفين).

رغبة منهم في تقوية العلاقات بين الطرفين القائمة على أساس من الاحترام المتبادل والتفاهم.

وللعمل معاً من أجل حماية السلام والأمن العالميين، ومن أجل نشر التعاون الدولي طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.

واقتناعاً منهما بأن الحوار المفتوح والبناء حول كل الجوانب الخاصة بعلاقاتهما الثنائية والإقليمية والعالمية سيسهم في تفاهم أفضل بين الطرفين ويطور التعامل بينهما.

قد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى:

يجري الطرفان المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية:

يحدد الطرفان ومن خلال الاتفاقات المتبادلة وبإشعار مسبق اجندة وبنود المشاورات المشار إليها في المادة الأولى.

المادة الثالثة:

تعقد المشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه مرة واحدة في السنة بالتناوب في المملكة ونيجيريا، على مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.

المادة الرابعة:

يتبادل الطرفان ومن خلال القنوات الدبلوماسية المعتادة المعلومات الضرورية حول المسائل التي ستضمن في أجندة المشاورات.

المادة الخامسة:

يعزز الطرفان الاتصالات بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبلديهما، ويشجعان تلك البعثات على تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك التي تحدد خلال المشاورات بين الطرفين.

المادة السادسة:

تكون نفقات سفر الوفود للمشاورات من مسؤولية الطرف الذي يبعث الوفود في حين تتحمل الدولة المضيفة النفقات الأخرى.

المادة السابعة:

مذكرة التفاهم يمكن مراجعتها بموافقة الطرفين.

المادة الثامنة:

تكون مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من التاريخ الذي يتم فيه التوقيع عليها، ويسري مفعولها بعد ذلك إلى مدة غير محددة ما لم يقدم أحد الطرفين - ومن خلال تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة وقبل ستة أشهر على الأقل - إشعاراً إلى الطرف الآخر حول رغبته في إنهاء هذه المذكرة أو نقضها.

حررت هذه المذكرة في ١٤٣٧/٥/١٥هـ يوم الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٤م من نسختين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساوين في الحجية.

عن

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

نزار بن عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

عن

وزارة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية

جيوفري أونيّاما

وزير خارجية نيجيريا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.