آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في ال…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا

سارية مرسوم ملكي م/123 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، المباحثات والمشاورات، التنفيذ، تبادل المعلومات، الاتصال، التكاليف، التعديل، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة بتاريخ 1437/05/15هـ، الموافق 2016/02/24م،ن باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٢٣

التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٣ف

بينمليقاتيليييري

للم

رم؟

رزله ر وف

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

٣ ر مر

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رتم (٣١٣/٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١مـ.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

يثاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رتم ٩١/٥) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٣٥/٨٣) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣ف.

ويع. الاخدع ملى قار مجلس الوناء رهم(4 ) بتاريخ ٤٣٨/١١/٣٣ ١مـ.

رسمنا بما هو آت:

ابر

: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثناثية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة

العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقعة بتاريخ

افقة.

١٤٣٧١٥١١٥، الاموائق ٢٠١٦١٢١٢٤

أولا

ثانها

ورؤساء الاجهزة المعنية

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء و

المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بتايوتاليجاخيز

قرار رقم: (٦٨٩)

وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٢هــ

إلملكالتجتالتتعوها

الباستالعار يثلمطلويويله

فلشجاء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٣٦٤ وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٤ه،

المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٢٢٩٢٩٧ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٢ف، في شأن

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة

/ ر

العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

السسسر

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٨١٠ /١٤٢٢د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٠٠ ) وتاريخ ٤٢٧/٨/١٧اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٥/٨٣) وتاريخ ٤٢٣٨/٨/١٣اه.

«بعد الاطلاة عد، تهصة اللحنة العامة لمحلس، الهذدا٠(لقم٦(٤٤٤٨)وتا«ية ١٤٢٩١٠/٢٤د.

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزادة الخارجية فى المملكة

إر سسر"

العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقعة بتاريخ

١٤٣٧/٥/١٥ف الموافق ٢/٢٤ /٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا.

نانب رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية

أ وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية الخارجية، ووزارة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية

ويشار إليهما فيما بعد (بالطرفين).

رغبة منهم في تقوية العلاقات بين الطرفين القائمة على أساس من الاحترام المتبادل والتفاهم.

وللعمل معا من أجل حماية السلام والأمن العالميين، ومن أجل نشر التعاون الدولي طبقا لمبادئ

الأمم المتحدة وأهدافها.

واقتناعا منهما بأن الحوار المفتوح والبناء حول كل الجوانب الخاصة بعلاقاتهما الثنائية

سيسهم في تفاهم أفضل بين الطرفين ويطور التعامل بينهما.

والإقليمية والعالمية

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأو :

..

يجري الطرفان المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما

الثنائية، وتبادل، وحهات النظر إذاء القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل، المباحثات

والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية

العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدوليه، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة

والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية:

يحدد الطرفان ومن خلال الاتفاقات المتبادلة وبإشعار مسبق اجندة وبنود المشاورات المشار إليها في

المادة الأولى.

المادة الثالثة:

تعقد المشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه مرة واحدة في السنة بالتناوب في المملكة

ونيجيريا، على مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارتين أو

المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.

المادة ا ابعة:

يتبادل الطرفان ومن خلال القنوات الدبلوماسية المعتادة المعلومات الضرورية حول المسائل

التي ستضمن في أجندة المشاورات.

المادة الخامسة:

يعزز الطرفان الاتصالات بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبلديهما، ويشجعان تلك البعثات

على تبادل الأراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك التي تحدد خلال المشاورات بين الطرفين.

المادة السادسة:

تكون نفقات سفر الوفود للمشاورات من مسؤولية الطرف الذي يبعث الوفود في حين تتحمل

مسسسم

الدولة المضيفة النفقات الأخرى.

المادة السابعة:

مذكرة التفاهم يمكن مراجعتها بموافقة الطرفين.

..

المادة الثامنة:

تكون مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من التاريخ الذي يتم فيه التوقيع عليها، ويسري مفعولها

بعد ذلك إلى مدة غير محددة ما لم يقدم أحد الطرفين - ومن خلال تبادل المذكرات عبر القنوات

الدبلوماسية المعتادة وقبل ستة أشهر على الأقل إشعارا إلى الطرف الآخر حول رغبته في إنهاء هذه

الموافق 2016/02/24م من نسختين

ل

المذكرة أو نقضها.

حررت هذه المذكرة في 1437/5/15 هـ يوم

باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساوين في الحجية.

وزارة خارجية جمهورية ز با الاتحادية

- س

جيوفري أوتياما

وزير خارجية نيجيريا

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

نزار بن عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

.,

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.