الرقم: م ١٢٤
التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٣ف
بنزايقاائل
لللم
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل معود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نف مسف فممنعة اميمة هردية
بناء على الامر الملكي رقم (٣١٣/٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١فـ.
«ناء على، المادة (السع:) مث النظاء الاساسى للحكه، الصاده بالام الملكى دق ٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
«ناء عل، المادة (العشب:) م: نظاه محلس، اله لأداء، الصاده مالام الملكى دق (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطـلاع علـى قراري مجلـس الشورى رقم (٦٦/١١٤) بتاريخ ٤٣٧/٢/١١ ١ ف، ورقم
٤٠١١٠٦) بتاريخ ٢٤٣٨١٩١١٠ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٩٠ ) بتاريخ ٤٣٨/١١/٣٢ ١مـ.
رسمنا بما هو آت:
ابر
: الموافقة على اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وونارة
العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية،
الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٧ف، الموافق ٢٠١٤/٩/٢٢ ، بالصيغة
افقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورو ، الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
قرار رقم : (٦٩٠)
وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٢هــ
بنزاليناللي؛
ب
إلملكالعنرالسعوهها
الـاستالعام يولمطلوييله
واللتييا اويه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٥٧٠ وتاريخ ٤٢٨/١٠/٥اهد، المشتملة
على برقية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٥٧٥٢/١/١ وتاريخ ٤٢٥/١٢/١١اه، في شأن
مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل
والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
لا
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨ ) وتاريخ ١٤٢٣/٥/٢ه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٢٤) وتاريخ ٤٣٦/٢/٢٦اه، ورقم (٦٤٨) وتاريخ ٤٣٧/٧/٥اه،
المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٦٦/١١٤) وتاريخ ٤٣٧/٢/١١اه، ورقم (٤٠/١٠٦) وتاريخ
٩/١٠ /٤٣٨اه.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٣٧/٢٢/د)
وتاريخ ٣٧٢٥اه
وبعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمحلس، الوذداء «قم (٤٥٥٨ ) و تاريخ ٤٣٨/١١/٢اه.
يقرر
الموافقة على اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة
العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيفا المنزلية،
الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٤/٩/٢٢م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجاس الوزراء
اتفاق بون
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
و
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية
في مجال توظيف العمالة المنزلية
رفبه مر ورار: الممل و الملحقة المررية السمودية و وزارة العمل والشوون
الاجتماعية في جمهورية فيتنام لاشتراكية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، في
ر
تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال " ظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح
البلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وبما لا يؤدي إلى
انتهاك خصوصيتهما، وإدراكا من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال
بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:
..
المادة الا
لفه
طرفا الاتفاق هما:
الطرف الأول: وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
الطرف الثاني: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ف جمهورية فيتنام الاشتراكية
المادة الثانة
لأغراض هذا الاتفاق، يعني مصطلح "العامل المنزلي" الخادمة، المربية، السائق
المنزلي، مزارع، إلخ، والذي يعمل في المملكة العربية السعودية لفترة معينة من
الملكة العريية
مم
لمجل الوزيا
الزمن.
ع
٤١ سمة
مند.
المادة الثالثة
يهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم إرسال واستقبال العمالة المنزلية الفيتنامية للعمل في
المملكة العربية السعودية وإلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل
وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادةا انعة
يلتزم الطرفان بما بلي:
السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛
سمان استقدام العمالة النرلية فقط عن طريق ماتب أو شرات أو
وكالات الاستقدام المرخصة في كلا البلدين؛
التأكد من أن العقود ليست مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
في المملكة العربية السعودية وفي فيتنام
تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف
٤ -
تعاقدى وفقا للهائج والقوانين المعمول بما؛
اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام في
حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة في أي من البلدين .
لتعاون لتنفيذ هذا الاتفاق والعمل على حل أي مشكلة تطرأ أثناء التنفيذ؛
د
اتخاذ التدابير لضمان معاملة العمالة المنزلية باحترام وحمايتهم من جميع
الملكة العريية)
نه
لا
لمجلى الوزراء
أشكال إساءة المعاملة.
في
....
المادة الخامسة
يلتزم الطرف الاول بما يلي:
اتخاذ التدابير لضمان تزويد العامل بالتأشيرة ورخصة الإقامة وتصريح الخروج
النهائي وتأشيرة الخروج والخروج والعودة (إن وجد)؛
تزويد العامل بالسكن الصحي المناسب والطعام والشراب الكافي؛
-
ضمان السماح للعامل/ العاملة بالاتصال بأسرته/ أسرتها وبالجهة الممثلة
لفيتنام في المملكة العربية السعودية؛
التأكد من دفع صاحب العمل الأجر بالكامل والبدل (إن وجد) للعامل
٤
ومساعدة العامل/ العاملة في تحويل راتبه/ راتبها ودخله/ دخلها والممتلكات
-
الشخصية الأخرى لبلده/ بلدها الأصلي وفقا لقوانين ولوائج المملكة العرسة
د
٧ -
•
السعودية؛
ضما: منح العامل، الراحة اليومية والأ عبة وفقا للقوانين واللوائح السادية ف
نملمقة المربية السعودية.
الطلب من صاحب العمل دفع تكاليف التأمين للعامل وفقا لقوانين ولوائح
المملكة العربية السعودية؛
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العامل إلى فيتنام على نفقة صاحب العمل في
حالة الحرب أو الاضطراب المدني أو الكوارث الطبيعية أو في حال معاناة
العامل من مرض خطير أو إصابة عمل ثبت طبيا أنها تجعله/ تجعلها غير قادر/
غير قادرة على إكمال عقد العمل؛
ترتيب إعادة جثمان العامل ومقتنياته الشخصية إلى فيتنام في حال وفاة العامل.
الملكة الهريي
ا لمر سبة
1-
ع
المادة السادسة
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
تأمين العمالة المؤهلة التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات وخبرات
الوظيفة المطلوبة؛
أن لا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية.
أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في
الأعمال المنزلية، وأن يتم تلفيفها
بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام
وشروط عقد العمل؛
سييسمر
ر
التحقق، من عقود العمل الخاصة بتوظيف العمالة المنزلية الفيتنامية المقدمة من
مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام عبر السلطة الفيتنامية المختصة؛
ضمان تلبية العمالة للمتطلبات الصحية وخلوهم من كل الأمراض المعدية عبر
النحص الطبي فو امرامقر الطبية الموثوق بها والمعتمدة من المملحقة قبل
/
المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.
توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات
وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية .
اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة
خلال فترة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في
٤
ل
ا/
المملك العرييا
السدى
الطمة
لمجلس الوزراء
الطرف الثاني للتأشيرة؛
إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد.
•ال - سبهال
٤
المادة الساعة
تحدد أحكا
م وشروط عمل العمالة المنزلية الفيتنامية في المملكة العربية السعودية
بعقد عمل مستقل بين العامل وصاحب العمل وفقا للعقد النموذجي الذي يتم وضعه
بصورة مشتركة بواسطة اللجنة المشتركة كما هو منصوص عليه في المادة ٨ أدناه.
ويتضمن عقد العمل شروط العمل الأساسية المتعلقة بواجبات وحقوق العمالة المنزلية
وصاحب العمل بما يتفق مع أحكام هذا الاتفاق.
المادة الثامنة
ر
يتم تشكيل لجنة فتية مشتركة من ممثلين رفيعي المسوى من البلدين للقيام بما يلي ،
التنسيق بين الطرفين لتنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير اللازمة في هذا
الصدد؛
..
وضع العقد النموذجي كما هو منصوص عليه في المادة ٧؛
اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض أحكام هذا الاتفاق إذا لزم الامر؛
اللجنة بالتناوب مرة كل سنة في أحد البلدين، وكما يمكن ايضا أن
تجتمع إذا دعت الحاجة.
المادة التاسعة
أي نزاع بشأن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته بالتشاور بين الطرفين.
المادة العا
يتم تعديل هذا الاتفاق كتابة بموافقة الطرفين معا وفقا للإجراءات القانونية
المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الحادة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية -
بانتهاء الإجراءات النظامية اللامة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من
تاريخ آخر إشعار بذلك.
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترة (فترات)
/
ر
مماثلة ما لم يبلغ أي من الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل شهرين
من تاريخ انتهاء هذا الاتفاق.
اذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى الاتفاقات و
ب
..
العقود التي تمت في ظله.
حرر هذا الاتفاق ف مدينة الرياض في يوم الاثين ٢٧/ ١١/ ٤٣٥ اه الموافق
٢٠١٤٠٠٩ م من نسختين أصليتين باللفات العربية والإنجليزية والفيتنامية وكل
النصوص متساوية فه الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية
فيتنام شتراكية
السيد / نايان ثاناه هوا
وكيل وزارة العمل
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ احمد بن فهد الفهيد
وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية
•إلهم مسجة
نص.
(ي ول
مونس ، ك
لعلكة العربية السيي.
انالة لجل الة
