بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٢٤
التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٣هـ
بعون اللــه تعالـــى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحـن محمـد بـن سلمـان بـن عبدالعزيـز آل سعـود
نائب ملــك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) مـن النظـام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبنـاءً على المـادة (العشرين) مـن نظـام مجلس الوزراء، الصـادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبنـاءً على المـادة (الثامنـة عشـرة) مـن نظـام مجلـس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قـراري مجلـس الشـورى رقم (٦٦/١١٤) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ، ورقم (٤٠/١٠٦) بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٩٠ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : المـوافقة على اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٧هـ، الموافـق ٢٠١٤/٩/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٩٠)
وتاريــخ : ١٤٣٨/١١/٢٢هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٥هـ ، المشتملة على برقية وزارة العمل والتنميـة الاجتماعيـة رقـم ٥٧٥٢/١/١ وتـاريخ ١٤٣٥/١٢/١١هـ ، في شـأن مشروع اتفاق بـين وزارة العمل والتنميـة الاجتماعيـة في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( ١٢٤ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٦هـ ، ورقم ( ٦٤٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( ٦٦/١١٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ ، ورقم ( ٤٠/١٠٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( ١٩-٢٢/٣٧/د ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٥٥٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٩/٢٢م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق بين
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
و
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية
في مجال توظيف العمالة المنزلية
رغبة من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وبما لا يؤدي إلى انتهاك خصوصيتهما، وإدراكاً من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:
المادة الاولى
طرفا الاتفاق همـا:
الطرف الأول: وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
الطرف الثاني: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية
المادة الثانية
لأغـراض هـذا الاتفـاق، يعـني مصطلح "العامل المنزلي" الخادمـة، المربيـة، السائق المنزلـي، مـزارع، إلخ، والـذي يعمل في المملكـة العربيـة السعودية لفترة معينة مـن الزمن.
المادة الثالثة
يهدف هـذا الاتفـاق إلى تنظيم إرسـال واستقبال العمالة المنزلية الفيتنامية للعمل في المملكة العربية السعودية وإلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بما يلي:
١- السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛
٢- ضـمان استقدام العمالة المنزلية فقـط عـن طريق مكاتب أو شـركات أو وكالات الاستقدام المرخصة في كلا البلدين؛
٣- التأكد من أن العقود ليست مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي فيتنام؛
٤- تمكـين أطـراف العقـد مـن اللجـوء للسلطات المختصة في حالـة أي خـلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها ؛
٥- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب أو شـركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة في أي من البلدين ؛
٦- التعاون لتنفيذ هذا الاتفاق والعمل على حل أي مشكلة تطرأ أثناء التنفيذ؛
٧- اتخـاذ التدابير لضمان معاملة العمالـة المنزليـة باحترام وحمـايتهم مـن جميـع أشكال إساءة المعاملة.
المادة الخامسة
يلتزم الطرف الاول بما يلي:
١- اتخاذ التدابير لضمان تزويد العامل بالتأشيرة ورخصة الإقامة وتصريح الخروج النهائي وتأشيرة الخروج والخروج والعودة (إن وجد)؛
٢- تزويد العامل بالسكن الصحي المناسب والطعام والشراب الكافي؛
٣- ضـمان السـماح للعامل/ العاملـة بالاتصـال بأسـرته/ أسـرتها وبالجهـة الممثلـة لفيتنام في المملكة العربية السعودية؛
٤- التأكـد مـن دفع صاحب العمل الأجر بالكامل والبدل (إن وجد) للعامـل ومساعدة العامل/ العاملة في تحويل راتبه/ راتبها ودخله/ دخلها والممتلكات الشخصية الأخرى لبلده/ بلدها الأصلي وفقا لقوانين ولوائح المملكـة العربية السعودية؛
٥- ضمان منح العامل الراحة اليومية والأسبوعية وفقا للقوانين واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية؛
٦- الطلب من صاحب العمل دفع تكاليف التأمين للعامل وفقا لقوانين ولوائح المملكة العربية السعودية؛
٧- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العامل إلى فيتنام على نفقة صاحب العمل في حالة الحرب أو الاضطراب المدني أو الكوارث الطبيعية أو في حال معاناة العامل من مرض خطير أو إصابة عمل ثبت طبيا أنها تجعله/ تجعلها غير قادر/ غير قادرة على إكمال عقد العمل؛
٨- ترتيب إعادة جثمان العامل ومقتنياته الشخصية إلى فيتنام في حال وفاة العامل.
المادة السادسة
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
١- تـأمين العمالـة المؤهلـة الـتي يحتاجهـا الطـرف الأول وفقـا لمتطلبـات وخبرات الوظيفة المطلوبة؛
٢- أن لا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية.
٣- أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية ، وأن يتم تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل؛
٤- التحقق من عقود العمل الخاصة بتوظيف العمالة المنزلية الفيتنامية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام عبر السلطة الفيتنامية المختصة؛
٥- ضمان تلبية العمالة للمتطلبات الصحية وخلوهم من كل الأمراض المعدية عبر الفحص الطبي في المراكـز الطبيـة الموثوق بها والمعتمدة مـن المملكـة قبـل المغادرة إلى المملكة العربية السعودية؛
٦- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية ؛
٧- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خـلال فـترة لا تتعدى شهرا واحدا مـن تـاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة؛
٨- إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد.
المادة السابعة
تحدد أحكام وشروط عمل العمالة المنزلية الفيتنامية في المملكة العربية السعودية بعقد عمل مستقل بين العامل وصاحب العمل وفقا للعقد النموذجي الذي يتم وضعه بصورة مشتركة بواسطة اللجنة المشتركة كما هو منصوص عليه في المادة ٨ أدناه. ويتضمن عقد العمل شروط العمل الأساسية المتعلقة بواجبات وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل بما يتفق مع أحكام هذا الاتفاق.
المادة الثامنة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي :
١- التنسـيق بـين الطـرفين لتنفيـذ هـذا الاتفاق واتخاذ التدابير اللازمـة في هـذا الصدد؛
٢- وضع العقد النموذجي كما هو منصوص عليه في المادة ٧؛
٣- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض أحكام هذا الاتفاق إذا لزم الامر؛
تجتمع اللجنـة بالتناوب مـرة كـل سـنة في أحـد البلدين، وكما يمكن ايضا أن تجتمع إذا دعت الحاجة.
المادة التاسعة
أي نزاع بشأن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته بالتشاور بين الطرفين.
المادة العاشرة
يتم تعديل هذا الاتفاق كتابة بموافقة الطرفين معاً وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الحادية عشر
١- يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر ـ كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية ـ بانتهاء الإجراءات النظاميـة اللازمـة، ويصبح هـذا الاتفـاق نافذًا اعتبارًا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
٢- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترة (فترات) مماثلة ما لم يبلغ أي من الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل شهرين من تاريخ انتهاء هذا الاتفاق.
٣- اذا انتهى هـذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى الاتفاقات و العقود التي تمت في ظله.
حـرر هـذا الاتفاق في مدينـة الريـاض في يـوم الاثنين ١٤٣٥/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والفيتنامية وكل النصوص متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ احمد بن فهد الفهيد
وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية
السيد / نايان ثاناه هوا
وكيل وزارة العمل
