آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعل…

مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية

سارية قرار مجلس الوزراء 704 اعتُمدت ١٤٣٨/١١/٣٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، تشجيع التعاون، دعم العلاقات، تبادل الخبرات، التعاون في مجالات البحث العلمي، التدريب، تبادل المنح الدراسية، تبادل الكتب والمطبوعات، المشاركة في اللقاءات المؤتمرات وورش العمل، تسهيل الاطلاع على المخطوطات والمحفوظات، التشاور، سرية المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة بكين بتاريخ 1438/06/18هـ، الموافق 2017/03/16م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

قرار رقم : (٧٠٤)

وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٣٠هـ

لنايتالاجي

ب

إلمليإليجيجتالتنتعوهن

اللن اتتالغامتيمجاماوويلك

والتاعي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٥٢ وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢هـ،

المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٥٣٠٦٧ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٤هـ، في شأن مشروع

مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية ووزارة التعليم في المملكة

العربية السعودية

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

ويعد الاطلاع على المادة ( ١٩) مذ نظام محلس الوذداء، الصادد بالأمد الملكى «قه ( أ/١٣)

وتاريخ ٣ /٤١٤/٣اهـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية الصين الشعبية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٨) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٤٢٨/٥/٢٣اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٢ ١) وتاريخ ٤٣٨١٠٠٢٤اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٤٨٩) وتاريخ ٤٣٨/١٠/٢٩اه

ا

يقرر

شه

الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية ووزارة

التعليم في المملكة العربية السعودية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ٨/٦/١٨ ه الموافق

الوزراء

٢٠١٧/٣/١٦ م، بالصيغة المرافقة

نائب رئيس .

مذكرة تعاون تعليمي

وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

رغبة من وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية (المشار

إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجلات

العلمية والتعليمية، وانطلاقا من اتفاقية تعاون ثقافى وتربو بي حكومة حمهورية الصين الشعبية والمملكة

العربية السعودية الموقع عليها بمدينة بكين بتاريخ 20/()1423/1*.- الموافق 02/12/24()?2، فقد قررتا توقيع

هذه المنكرة وفقا لمبادى المساواة المنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق

الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

ى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هينة التدريس والباحثين،

والتعاون بينهم في المجلات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعلن تبادل الوفود في المجلات العلمية والتعليمية.

..

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية

ومؤسسات البحث العلمى كما شحعان تبادل، أعضاء هئة التدرس، والناحثن، واعارتهه

ر

المادة الثالثة

شحع الط فان، تنادا، الخد ات التحاه ب ف. المحلات العلمة ه التقنية ه الاداه ة سن، مة سسات التعلدم

ابر

والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على التعاون في مجالات البحث العلمي بشكل عام وفي المجلات التطبيقية بشكل خاص،

كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

العرمة .

م - معر.

لم

هه

لملكة العريية السيى.

.

مومة لمجلس الون

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين وخاصة في

مجلات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل، الطرفان على التعاون فى المحلاتا اسية بين الجامعات فى البلدين، ويتبادلان المعلومات فر

مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لإغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان

المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعه

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات

الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان عطى إتاحة المجال لدراسة اللب والعلوم اللبية الساعدة في الجامعات والمراكز اللبية،

ويقرمن بتخليل الصعوبت فى منا المحل، ويستن طى تسئل قول اللخب للنراسك العليا، ونللك رفقا

للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على

المحاضرات واللدوات ومعارض التهب،

المادة العاشرة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام

وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

لملكة العريية السبيي.

المرسة .

ا " ممره

تنمد تمحلس الوند

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على

أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المدة الثانية،

عسر

يعمل، الطر فان على تسييل، الاطلا ع والاستفادة من المخطو طات والمحفوظات والو ثائق، التار دخية لدى كل،

منها، وتبادل الخبراء في هذا المجال

المادة الثالثة عشرة

ر

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال ا

والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الأخر ونشرها.

المادة الرابعة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور - إذا اقتضى الأمر. حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة

المادة الخامسة عشرة.

اتفق الطرفالن على ألا يستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما انفقا

عليه. ويتعهد كل طرف بالا ينقل أي معلومة من

مات المتبادلة بينها إ

ف ثالث دون مواقفة خطية

وه

الطرف المتعاقد خر.

مي ٠

المادة السادسة عشرة

ندخل، هذه المذكرة حيز التنفيذ

ابتداء من تأريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء

الإجراءات النظامية اللازمة.

لعلكة العربية السبي.

الواملا لمبجلس الوند

• لعرسة

لحمر

إك

فرا، بجلس اموه

هتي

المادة السابعة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات، ما لم يبلغ أي من

الطرفين الطرف الآخر- كتابة برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أنهيت تستمر

أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجاز ها

أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة فى مدينة بكين بتاريخو1439/06/1هـ الموافق»3017/01/1م من نسختين

بللغات بالصينية والربية والانجليزية، والنصوص متساوية في الحجية وعند اختلاف على التفسير فإن النص

وزارة التعليم

في جمهورية الصين الشبية

السيد . تشن باو

الانجليزي هو المرجع.

وزارة التعليم

في ا

د . أحمد بن محمد العيسى

لعلكة العريية السوى

مليلا البهمة لجلس ال

الت م

، مه . نعوي.

ااء /جدمي اموة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.