بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٠٤)
وتاريـــخ : ١٤٣٨/١١/٣٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٤٥٢ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٥٣٠٦٧ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٤هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
وبعد الاطلاع على اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٨٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٦م ، بالصيغة المرافقة .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون تعليمي
بين
وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
رغبة من وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وانطلاقا من اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية الموقع عليها بمدينة بكين بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٤م، فقد قررنا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي. كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على التعاون في مجالات البحث العلمي بشكل عام وفي المجالات التطبيقية بشكل خاص، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين وخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكز الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقا للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الإطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منها، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثالثة عشرة
يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.
المادة الرابعة عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور - إذا اقتضى الأمر - حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.
المادة الخامسة عشرة
اتفق الطرفان على ألا يستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينها إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السادسة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة السابعة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٦م من نسختين باللغات: الصينية والعربية والانجليزية، والنصوص متساوية في الحجية وعند اختلاف على التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجع.
عن
وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
د . أحمد بن محمد العيسى
عن
وزارة التعليم
في جمهورية الصين الشعبية
السيد . تشن باو شنغ
