آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التل…

اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية لعام 1438هـ

سارية مرسوم ملكي م/125 اعتُمدت ١٤٣٨/١٢/٠١هـ اتفاقيات أخرى
تضمنت الاتفاقية : التعاريف، تبادل المعلومات، وقت تبادل المعلومات، التعاون بشأن الامتثال والتطبيق، السرية واجراءات حماية البيانات، المشاورات والتعديلات، شروط الاتفاقية، امانة الهيئة التنسيقية، ملحق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٢٥

التاريخ: ١٤٣٨/١٢/١هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٥٠) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٥) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، الموقعة في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا بتاريخ ٢-٤/٢/١٤٣٨هـ، الموافق ٢-٤/١١/٢٠١٦م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٧٠٥)

وتاريـخ : ١٤٣٨/١١/٣٠هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٧٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢١٨٩ وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٦هـ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية والملحق المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٧) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٠٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٥٠) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٧٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ.

يقرر

الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، الموقعة في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا بتاريخ ٢-٤/٢/١٤٣٨هـ الموافق ٢-٤/١١/٢٠١٦م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٥٦٠٧٨

تاريخ الصادر : ١٤٣٨/١٢/٠٣

المرفقات : ٤٥

(٠٦١)

برقية

"عاجلة جداً"

صاحب المعالي وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لمؤسسة النقد العربي السعودي

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٥) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ القاضي بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، الموقعة في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا بتاريخ ٢-٤/٢/١٤٣٨هـ الموافق ٢-٤/١١/٢٠١٦م، بالصيغتين المرافقتين للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٥) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

إقرار

أنا، ...........................،

نيابةً عن السلطة المختصة في .................................................،

أقر أنها بهذا توافق على الالتزام بأحكام

الإتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

يشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية" ومرفقة بهذا الإقرار.

وبموجب هذا الإقرار، يتعين اعتبار السلطة المختصة في ..............................، أنها قد وقعت على الاتفاقية اعتباراً من [ اليوم] [الشهر] [السنة]. تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بشأن السلطة المختصة في ..............................، وفقاً للمادة (٧) من الاتفاقية.

وقد تم إيداع إشعار الملحق (و) المشار إليه في المادة ٣(٣) من الاتفاقية.

وقعت في [ المكان ] في [ اليوم ] [ الشهر ] [ السنة ].

* * *

الإتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

حيث أن دول الموقعين على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة حول التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (الاتفاقية) هي أطراف في، أو أقاليم تشملها، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدّلة بأحكام البروتوكول المعدِل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة) أو أن هذه الدول قد وقعت أو عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة وأنها تقر بأن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجب أن تكون سارية ونافذة قبل أن يتم أول تبادل لمعلومات الحسابات المالية؛

وحيث تنوي الدول تحسين الامتثال الضريبي الدولي بالمزيد من البناء على علاقتها بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية؛

وحيث أن معيار الإبلاغ المشترك قد تم تطويره من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع دول مجموعة العشرين لمعالجة التجنب والتهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي؛

وحيث أن الدولة التي وقعت أو عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة تصبح دولةً كما هي معرفة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية فقط عندما تصبح طرفاً في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛

وحيث أن أنظمة الدول المعنية تتطلب أو متوقع منها أن تتطلب بأن تقوم المنشآت المالية بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بحسابات محددة واتباع إجراءات العناية الواجبة المرتبطة، وبما يتفق مع نطاق التبادل المبين في المادة (٢) من هذه الاتفاقية ومع إجراءات الإبلاغ وإجراءات العناية الواجبة المحددة في معيار الإبلاغ المشترك؛

وحيث من المتوقع أن يتم تعديل أنظمة الدول بين وقت وآخر لتعكس التحديثات في معيار الإبلاغ المشترك، وعندما يتم سن مثل هذه التغييرات من قبل دولة ما فإن معيار الإبلاغ المشترك يعتبر أنه يشير إلى النسخة المحدثة بشأن تلك الدولة؛

وحيث يجيز الفصل الثالث من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما فيه تبادل المعلومات على أساس تلقائي، ويسمح للسلطات المختصة في الدول بالاتفاق على نطاق ونماذج مثل هذا التبادل التلقائي؛

وحيث تنص المادة (٦) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة على أنه يمكن لطرفين أو أكثر الاتفاق المتبادل على تبادل المعلومات تلقائياً، فإن تبادل المعلومات سيكون على أساس ثنائي بين السلطات المختصة؛

وحيث لدى الدول، أو من المتوقع أن يكون لديها، من وقت تنفيذ التبادل الأول (١) إجراءات حماية ملائمة لضمان أن تظل المعلومات التي يتم تلقيها بموجب هذه الاتفاقية سرية وأن تستعمل فقط للأغراض المحددة في الاتفاقية، و(٢) البنية التحتية لعلاقة تبادل فعالة (بما فيه إجراءات مؤسسة لضمان تبادل معلومات في وقته ودقيق وسري، واتصالات فعالة وموثوقة، وإمكانيات لحل أية مسألة أو استفسار حول التبادل أو طلبات التبادل دون ابطاء وتطبيق أحكام المادة (٤) من هذه الاتفاقية)؛

وحيث تنوي السلطات المختصة في الدول ابرام اتفاقية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي بناءً على التبادل التلقائي بموجب اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، دون الإخلال بالإجراءات التشريعية الوطنية (ان وجدت)، المتعلقة بنظام الاتحاد الأوروبي (إذا انطبق)، ومراعاة السرية وأوجه الحماية الأخرى الواردة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة بموجب تلك الاتفاقية؛

لذلك، اتفقت السلطات المختصة على الآتي:

المادة (١)

التعاريف

١) لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

أ) يقصد بمصطلح "دولة" البلد او الإقليم الذي تكون اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة نافذه وساريه بشأنه، سواء من خلال التوقيع والمصادقة وفقاً للمادة (٢٨)، أو من خلال الإمتداد الإقليمي وفقاً للمادة (٢٩) والذي يكون أحد الموقعين على هذه الاتفاقية.

ب) يقصد بمصطلح "السلطة المختصة" لكل دولة معنية، الأشخاص أو السلطات المدرجة في الملحق ب من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

ج) يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية في الدولة" لكل دولة معنية ما يأتي:

١) أي مؤسسة مالية مقيمة في الدولة، باستثناء أي فرع من فروع هذه المؤسسة يقع خارج الدولة.

٢) أي فرع من فروع مؤسسة مالية غير مقيمة في الدولة إذا كان هذا الفرع يقع في الدولة.

د) يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية مبلغة" أي مؤسسة مالية في الدولة لا تعد مؤسسة مالية غير مبلغة.

هـ) يقصد بمصطلح "حساب واجب الإبلاغ عنه" حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة، وأنه قد تم تحديده بموجب إجراءات العناية الواجبة المتفقة مع معيار الإبلاغ المشترك على أنه حساب يعود لشخص أو اكثر يتوجب الإبلاغ عنهم بشأن دولة أخرى، أو حساب مالي يحتفظ به كيان غير مالي سلبي يتضمن شخصاً أو اكثر مسيطراً يتوجب الإبلاغ عنه بشأن دولة أخرى.

و) يقصد بمصطلح "معيار الإبلاغ المشترك" معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية (والذي يشمل التفاسير) المعد من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع دول مجموعة العشرين.

ز) يقصد بمصطلح "أمانة هيئة التنسيق" أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقوم بموجب الفقرة (٣) من المادة (٢٤) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بتوفير الإسناد لهيئة التنسيق المؤلفة من ممثلي السلطات المختصة لأطراف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

ح) يقصد بمصطلح "اتفاقية نافذة" بشأن أي سلطتين مختصتين أن كلا السلطتين المختصتين قد أشارتا إلى نيتهما في التبادل التلقائي للمعلومات مع بعضهما البعض وأنهما قد اوفيا بالشروط الأخرى المبينة في الفقرة الفرعية ٢(١) من المادة (٧). السلطات المختصة النافذة بشأنها هذه الاتفاقية مدرجة في الملحق هـ.

٢. أي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية خلاف ذلك يكون له المعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب نظام الدولة المنفذة للاتفاقية، ويكون مثل هذا المعنى متفقاً مع المعنى المحدد في معيار الإبلاغ المشترك. أي مصطلح لم يعرف في هذه الاتفاقية أو في معيار الإبلاغ المشترك، و مالم يقتض السياق خلاف ذلك أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى مشترك له (بحسب ما يسمح به النظام المحلي)، يكون له المعنى الذي يحمله في ذلك الوقت بموجب نظام الدولة المنفذة للاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (٢)

تبادل المعلومات فيما يخص الحسابات الواجب الإبلاغ عنها

١,١ بموجب أحكام المواد (٦) و (٢٢) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، ومع مراعاة قواعد الإبلاغ والعناية الواجبة المطبقة والمتوافقة مع معايير الإبلاغ المشترك، تقوم كل سلطة مختصة سنوياً بالتبادل مع السلطات المختصة الأخرى، التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، وعلى أساس تلقائي المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب مثل تلك القواعد المحددة في الفقرة (٢).

١,٢ بالرغم من الفقرة السابقة، تقوم السلطات المختصة للدول المدرجة في الملحق أ بإرسال، لكن ليس استلام، المعلومات المحددة في الفقرة (٢). تتلقى السلطات المختصة للدول غير المدرجة في الملحق أ دائماً المعلومات المحددة في الفقرة (٢). لن ترسل السلطات المختصة مثل تلك المعلومات للسلطات المختصة للدول المدرجة في الملحق أ.

٢. المعلومات التي يتعين تبادلها فيما يخص كل حساب واجب الإبلاغ عنه للدولة الأخرى:

أ) الاسم، والعنوان، ورقم (أرقام) تعريف المكلف الضريبي، ومكان الميلاد (في حالة الفرد)، لكل شخص واجب الإبلاغ عنه وهو صاحب الحساب، وفي حالة أي كيان يتحدد بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتفقة مع معيار الإبلاغ المشترك بأنه خاضع لسيطرة شخص أو أكثر واجب الإبلاغ عنه تشمل المعلومات: اسم وعنوان ورقم (أرقام) تعريف المكلف الضريبي للكيان، وأسم وعنوان ورقم (أرقام) تعريف المكلف الضريبي وتاريخ ومكان الميلاد لكل شخص مسيطر.

ب) رقم الحساب (أو المعادل الوظيفي في حالة عدم وجود رقم حساب).

ج) اسم المؤسسة المالية المبلغة ورقمها التعريفي (إن وجد).

د) رصيد أو قيمة الحساب (بما في ذلك القيمة النقدية أو قيمة التنازل النقدية في حالة عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد دفعات سنوية) في نهاية السنة التقويمية ذات الصلة أو فترة إبلاغ مناسبة أخرى، أو عند إقفال الحساب إذا أقفل الحساب خلال مثل تلك السنة.

هـ) في حالة أي حساب حفظ:

١) المبلغ الإجمالي الكلي للفائدة، والمبلغ الإجمالي الكلي لأرباح الأسهم، والمبلغ الإجمالي الكلي لأنواع الدخل الأخرى الناشئة عن الأصول المحتفظ بها في الحساب، إذا تم – في كل حالة مما سبق ذكره – دفعها أو قيدها للحساب (أو ما يتعلق بالحساب) خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى.

٢) المبلغ الإجمالي الكلي للعائدات المتحصلة من بيع أو استرداد الأصول المالية الذي تم دفعه أو قيده للحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى عملت المؤسسة المالية المبلغة خلالها بشأن ذلك الحساب بوصفها وصيًّا أو سمسارًا أو مفوضًا أو بوصفها وكيلاً عن صاحب الحساب.

و) في حالة أي حساب إيداع، المبلغ الإجمالي الكلي للفائدة المدفوعة أو المقيدة للحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى.

ز) في حالة أي حساب لم يرد في الفقرتين الفرعيتين ٢(هـ) أو ٢(و) من هذه المادة، المبلغ الإجمالي الكلي المدفوع أو المقيد لصالح صاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب، خلال السنة التقويمية أو خلال أي فترة إبلاغ مناسبة أخرى وتعد المؤسسة المالية المبلغة ملتزمة أو مدينة تجاهه، بما في ذلك المبلغ الإجمالي لأي دفعات استرداد تمت لصاحب الحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى.

المادة (٣)

وقت تبادل المعلومات وطريقته

١. لأغراض تبادل المعلومات الوارد في المادة (٢)، يجوز تحديد مبلغ ووصف الدفعات المسندة فيما يتعلق بحساب واجب الإبلاغ عنه طبقًا لمبادئ أنظمة ضرائب الدولة التي تقوم بتبادل المعلومات.

٢. لأغراض تبادل المعلومات الوارد في المادة (٢)، تحدد المعلومات المتبادلة العملة التي يقيَّم بها كل مبلغ ذي صلة.

٣. فيما يتعلق بالفقرة (٢) من المادة (٢)، ومع مراعاة إجراء الإشعار المحدد في المادة (٧) بما فيه التواريخ المحددة في تلك الفقرة، يتعين تبادل المعلومات ابتداءً من السنوات المحددة في الملحق (و) خلال تسعة أشهر بعد نهاية السنة التقويمية التي تتعلق بها المعلومات. على الرغم من الجملة السابقة، فإنه يقتضي التبادل بشأن سنة تقويمية فقط متى كانت هذه الاتفاقية نافذة لكلتا السلطتين المختصتين وكان لدى الدول المعنية أنظمة نافذة للإبلاغ بشأن مثل هذه السنة التقويمية والمتوافقة مع نطاق التبادل الوارد في المادة (٢) وإجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة الواردة في معيار الإبلاغ المشترك.

٤. ملغاة

٥. تتبادل السلطات المختصة تلقائيًا المعلومات الموصوفة في المادة (٢) من مخطط معيار الإبلاغ المشترك بلغة "اكستنسبل مارك أب" (extensible markup).

٦. تعمل السلطات المختصة تجاه، وتوافق على، أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات بما فيه معايير التشفير بهدف زيادة توحيد المعايرة وتقليل الصعوبات والتكاليف وتحدد ذلك في الملحق ب.

المادة (٤)

التعاون بشأن الامتثال والتطبيق

تقوم السلطة المختصة باشعار السلطة المختصة الأخرى إن كان لدى السلطة المختصة المذكورة أولاً سبب يدعوها للاعتقاد بأنه ربما هناك خطأ أدى إلى الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو أن هناك عدم امتثال من قبل مؤسسة مالية مبلغة لمتطلبات الإبلاغ المطبقة وإجراءات العناية اللازمة وفقًا لمعيار الإبلاغ المشترك. تأخذ السلطة المختصة التي تم اشعارها جميع الإجراءات المناسبة المتوفرة في نظامها المحلي لمعالجة الأخطاء، أو عدم الامتثال، الموصوفة في الإشعار.

المادة (٥)

السرية وإجراءات حماية البيانات

١. في جميع المعلومات المتبادلة يتم مراعاة قواعد السرية وإجراءات الحماية الأخرى الواردة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة وإلى الدرجة المطلوبة لضمان مستوى ملائم من الحماية للبيانات الشخصية وفقًا لضوابط الحماية التي قد تحددها السلطة المختصة المزودة للمعلومات وفقًا لما يقتضيه نظامها المحلي ومدرج في الملحق (ج).

٢. تُشعر السلطة المختصة أمانة الهيئة التنسيقية فورًا فيما يتعلق بأي خرق للسرية أو فشل في إجراءات الحماية وأي عقوبات وإجراءات تصحيحية تم فرضها لاحقًا. تُشعر أمانه الهيئة التنسيقية جميع السلطات المختصة والتي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها مع السلطة المختصة المذكورة أولاً.

المادة (٦)

المشاورات والتعديلات

١. في حالة بروز أي صعوبات في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، يجوز لسلطة مختصة طلب التشاور مع سلطة مختصة واحدة أو اكثر لإعداد إجراءات ملائمة لضمان الوفاء بهذه الاتفاقية. تتأكد السلطة المختصة التي طلبت التشاور وكما هو مناسب بأنه تم إشعار امانه الهيئة التنسيقية بأي إجراءات قد تم إعدادها وتقوم أمانه الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة، حتى تلك التي لم تشارك في المشاورات، بأي إجراءات قد تم إعدادها.

٢. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاجماع، وبموافقة خطية من جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها. وما لم يتم الاتفاق على خلافه، يسري هذا التعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد بعد تاريخ آخر توقيع على مثل هذا الاتفاق الخطي.

المادة (٧)

شروط الاتفاقية

١. تقوم السلطة المختصة، في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو بأسرع وقت بعد ان تكون دولتها قد أوجدت جميع الانظمة الضرورية لتنفيذ معيار الإبلاغ المشترك، بتقديم إشعار إلى أمانة الهيئة التنسيقية يفيد بالآتي:

أ. أن دولتها قد وضعت وبشكل مناسب جميع الأنظمة الضرورية لتنفيذ معيار الإبلاغ المشترك وتحديد تواريخ النفاذ ذات الصلة بشأن الحسابات الموجودة مسبقًا، والحسابات الجديدة، وتطبيق أو تكميل إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة.

ب. تأكيد فيما إذا كان سيتم إدراج دولتها في الملحق (أ).

ج. تحديد أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات بما فيه التشفير (الملحق ب).

د. تحديد إجراءات الحماية، إن وجدت، لحماية البيانات الشخصية (ملحق ج).

هـ. وضعت إجراءات كافية لضمان الوفاء بمعايير السرية المطلوبة وإجراءات حماية البيانات وإرفاق استبيان السرية وإجراءات حماية البيانات مكتملاً، والذي يتم تضمينه في الملحق د.

و. قائمة بدول السلطات المختصة والتي تنوي أن تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، بعد الإجراءات النظامية الوطنية (إن وجدت).

يتوجب على السلطات المختصة إشعار أمانة الهيئة التنسيقية، وبشكل عاجل، بأي تغيير يتعين إدخاله على الملاحق المذكورة أعلاه.

٢. ١. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بين سلطتين مختصتين في أي من التاريخين أدناه أيهما آخرأ:

(١) تاريخ تقديم إشعار من السلطة الثانية من السلطتين المختصتين إلى أمانة الهيئة التنسيقية بموجب الفقرة (١) بما فيه إدراج دولة السلطة المختصة الأخرى بناءً على الفقرة ١ (و)، و

(٢) تاريخ دخول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة حيز النفاذ ونفاذها لكلا الدولتين.

٢. ٢ تحتفظ أمانة الهيئة التنسيقية بقائمة بالسلطات المختصة التي وقعت الاتفاقية، وبين أي من السلطات المختصة هذه الاتفاقية نافذة ( ملحق هـ)، ويتم نشرها على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،

٢. ٣ تقوم أمانة الهيئة التنسيقية بنشر المعلومات التي توفرها السلطات المختصة بموجب الفقرات الفرعية ١ (أ) و (ب) على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المعلومات التي يتم توفيرها بموجب الفقرات الفرعية، أ(ج) إلى أ(و) يتم توفيرها للموقعين الآخرين بناءً على طلب خطي إلى أمانة الهيئة التنسيقية.

٣. يجوز للسلطة المختصة تعليق تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار خطي للسلطة المختصة الأخرى بأنها قد قررت أن هناك عدم امتثال جوهري لهذه الاتفاقية من قبل السلطة المختصة المذكورة ثانيًا. ويصبح هذا التعليق نافذًا بشكل فوري. لأغراض هذه الفقرة، يشمل عدم الامتثال الجوهري، وبشكل غير حصري، عدم الامتثال لأحكام السرية وإجراءات حماية البيانات في هذه الاتفاقية وفي اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وفشل السلطة المختصة في توفير معلومات كافية وفي أوقاتها بموجب هذه الاتفاقية أو تعريف وضع كيانات او حسابات على أنها مؤسسات مالية غير مبلغة أو حسابات مستثناة بطريقة تحبط أغراض المعيار المشترك عن الإبلاغ.

٤. يجوز للسطلة المختصة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية، او فيما يتعلق بسلطة مختصة معينة، بإعطاء إشعار إنهاء خطي لأمانة الهيئة التنسيقية. يصبح مثل هذه الإنهاء نافذًا في اليوم الاول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ١٢ شهر بعد تاريخ إشعار الإنهاء. في حالة الإنهاء، تظل جميع المعلومات التي تم تلقيها سابقًا بموجب هذه الاتفاقية سرية وتخضع لشروط اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

المادة (٨)

أمانة الهيئة التنسيقية

١. ما لم يرد في هذه الاتفاقية خلاف ذلك، تقوم أمانة الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة باي اشعارات تتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك إشعار جميع الموقعين على هذه الاتفاقية عندما يتم توقيع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.

٢. يتشارك جميع الموقعين على الاتفاقية وبشكل متساو وعلى أساس سنوي بنفقات إدارة الاتفاقية من قبل أمانه الهيئة التنسيقية. وعلى الرغم من الجملة السابقة، تعفى الدول المؤهلة من المشاركة في التكاليف بموجب المادة (١٠) من قواعد إجراء الهيئة التنسيقية لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

حررت باللغة الإنجليزية والفرنسية وهما متساويتان في الحجية.

ملحق أ:

قائمة بالدول غير المتبادلة

[ يتعين إكماله]

ملحق ب:

طرق الإرسال

[يتعين إكماله]

ملحق ج:

إجراءات حماية بيانات محددة

ملحق د:

استبيان عن السرية

[ يتعين إكماله]

ملحق هـ:

السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها

[ يتعين إكماله ]

ملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية

المادة (١)

متطلبات الإبلاغ العامة

أ. مع مراعاة الفقرات (ج) إلى (و)، يتوجب على كل مؤسسة مالية مبلغة الإبلاغ عن المعلومات التالية بشأن كل حساب واجب الإبلاغ عنه لمثل هذه المؤسسة المالية المبلغة:

١. اسم، وعنوان، ودولة (دول) الإقامة، ورقم (أرقام) التعريف الضريبي، وتاريخ ومكان الميلاد (في حالة الفرد) لكل شخص يتوجب الإبلاغ عنه وصاحب حساب، وفي حالة أي كيان صاحب حساب يتم تحديده بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة وفقًا للمواد (٥)، و(٦)، و(٧) على أنه يضم شخصًا مسيطرا يتوجب الإبلاغ عنه أو أكثر ، اسم، وعنوان، ودولة (دول) الإقامة، ورقم (أرقام) التعريف الضريبي للكيان، واسم، وعنوان، ودولة (دول) الإقامة، ورقم (أرقام) التعريف الضريبي، وتاريخ ومكان الميلاد لكل شخص قابل للإبلاغ .

٢. رقم الحساب (أو المعادل الوظيفي في حالة عدم توفر رقم الحساب).

٣. اسم المؤسسة المالية المبلغة ورقمها التعريفي (إذا وجد).

٤. رصيد أو قيمة الحساب (بما في ذلك القيمة النقدية أو قيمة التنازل النقدية في حالة عقد تأمين لقيمة نقدية أو عقد دفعات سنوية) حتى نهاية السنة التقويمية ذات الصلة أو فترة إبلاغ مناسبة أخرى، أو قبل إقفال الحساب مباشرة إذا أقفل الحساب خلال تلك السنة.

٥. في حالة أي حساب حفظ:

أ) المبلغ الإجمالي الكلي للفوائد، والمبلغ الإجمالي الكلي لأرباح الأسهم، والمبلغ الإجمالي الكلي لأنواع الدخل الأخرى الناشئة عن الأصول المحتفظ بها في الحساب، إذا تم – في كل حالة مما سبق ذكره – دفعها أو قيدها للحساب (أو ما يتعلق بالحساب) خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى، و

ب) المبلغ الإجمالي الكلي للعائدات المتحصلة من بيع أو استرداد أصول مالية تم دفعه أو قيده للحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى عملت المؤسسة المالية السعودية المبلغة خلال تلك الفترة بشأن ذلك الحساب بوصفها حافظًا أو سمسارًا أو مفوضًا أو بوصفها وكيلاً عن صاحب الحساب،

٦. في حالة أي حساب إيداع، المبلغ الإجمالي الكلي للفوائد المدفوعة أو المقيدة للحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى، و

٧. في حالة أي حساب لم يرد في الفقرتين الفرعيتين أ(٥) أو (٦)، المبلغ الإجمالي الكلي المدفوع أو المقيد لصالح صاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب خلال السنة التقويمية أو خلال أي فترة إبلاغ مناسبة أخرى، التي تكون المؤسسة المالية المبلغة بخصوصها ملتزمة أو مدينة، بما في ذلك المبلغ الإجمالي لأي دفعات استرداد لصالح صاحب الحساب خلال السنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ مناسبة أخرى.

ب. يتوجب أن تحدد معلومات الإبلاغ العملة لكل مبلغ.

ج. على الرغم من الفقرة الفرعية أ(١)، بشأن كل حساب يتوجب الإبلاغ عنه موجود مسبقًا ، ليس مطلوبًا الإبلاغ عن رقم (أرقام) التعريف الضريبي أو تاريخ الميلاد إن كان مثل رقم (أرقام) التعريف الضريبي أو تاريخ الميلاد هذا غير متوفر في سجلات المؤسسة المالية المبلغة وليس مطلوبًا منها الحصول عليه لغير ذلك بموجب النظام المحلي. لكن يطلب من المؤسسة المالية المبلغة بذل الجهود المعقولة للحصول على رقم (أرقام) التعريف الضريبي وتاريخ الميلاد بشأن الحسابات الموجودة مسبقًا بحلول نهاية السنة التقويمية الثانية بعد السنة التي تم فيها تحديد أن مثل هذه الحسابات هي حسابات يتوجب الإبلاغ عنها.

د. على الرغم من الفقرة الفرعية أ(١)، ليس مطلوبًا الإبلاغ عن رقم التعريف الضريبي إن (١) كان رقم التعريف الضريبي لا يصدر من قبل المؤسسة المالية المبلغة أو (٢) لا يطلب النظام المحلي للدولة المبلغة المعنية حصول المؤسسة المالية المبلغة على رقم التعريف الضريبي الصادر .

هـ. على الرغم من الفقرة الفرعية أ(١)، ليس مطلوبًا الإبلاغ عن مكان الميلاد مالم يكن مطلوبًا من المؤسسة المالية المبلغة الحصول عليه والإبلاغ عنه لغير ذلك بموجب النظام المحلي وهو متوفر في البيانات القابلة للبحث الكترونيًا المحفوظة لدى المؤسسة المالية المبلغة.

و. على الرغم من الفقرة (أ)، فإن المعلومات التي يتعين الإبلاغ عنها بشأن [xxxx] هي المعلومات الموصوفة في مثل تلك الفقرة، باستثناء إجمالي العائدات الموصوفة في الفقرة الفرعية أ(٥)(ب).

المادة (٢)

متطلبات العناية الواجبة العامة

أ. يعامل الحساب على أنه حساب يتوجب الإبلاغ عنه ابتداءً من تاريخ تحديده كذلك وفقاً لإجراءات العناية الواجبة في المواد (٢) إلى (٧)، وما لم يرد خلاف ذلك يتوجب الإبلاغ عن المعلومات بشأن الحساب الواجب الإبلاغ عنه سنوياً في السنة التقويمية التي تلي السنة المتعلقة بها المعلومات.

ب. يتحدد رصيد أو قيمة الحساب كما هو في اليوم الأخير من السنة التقويمية أو فترة إبلاغ أخرى ملائمة.

ج. إن كان يتعين تحديد حد الرصيد أو القيمة كما هو في اليوم الأخير من السنة التقويمية، يتوجب تحديد الرصيد المعني أو القيمة كما هو في اليوم الأخير في فترة الإبلاغ التي تنتهي في أو خلال السنة التقويمية.

د. يجوز لكل دولة أن تسمح للمؤسسات المالية المبلغة استعمال "مقدمو خدمات" للوفاء بالتزامات الإبلاغ والعناية الواجبة المفروضة على مثل تلك المؤسسات المالية المبلغة، كما هو منصوص عليه في النظام المحلي، لكن تظل هذه الإلتزامات من مسؤولية المؤسسات المالية المبلغة.

هـ. يجوز لكل دولة أن تسمح للمؤسسات المالية المبلغة تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات الجديدة على الحسابات الموجودة مسبقاً، وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات مرتفعة القيمة على الحسابات ذات القيمة الأقل. إن سمحت الدولة استعمال إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات الجديدة على الحسابات الموجودة مسبقاً يستمر تطبيق القواعد الأخرى المطبقة على الحسابات الموجودة مسبقاً.

المادة (٣)

العناية الواجبة لحسابات الأفراد الموجودة مسبقاً

تطبق القواعد والإجراءات التالية لأغراض تحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها من بين حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً.

أ. حسابات لا يُطلب مراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. حساب فرد موجود مسبقاً يعد عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد دفعات سنوية، بشرط أن تكون المؤسسة المالية المبلغة محظور عليها فعلياً بموجب النظام بيع مثل هذا العقد لمقيمين في دولة مبلغة.

ب. حسابات منخفضة القيمة/بقيمة أقل. تطبق الإجراءات التالية بشأن الحسابات ذات القيمة الأقل:

١) عنوان الإقامة. إذا كان يوجد في سجلات المؤسسة المالية المبلغة عنوان إقامة حالي لصاحب الحساب الفرد بناءً على دليل وثائقي، للمؤسسة المالية المبلغة أن تعامل حامل الحساب الفرد على أنه مقيم للأغراض الضريبية في الدولة حيث العنوان لأغراض تحديد إذا كان صاحب الحساب شخصا يتوجب الإبلاغ عنه.

٢) بحث السجلات الإلكترونية. إذا لم تعتمد المؤسسة المالية المبلغة على عنوان إقامة حالي لصاحب الحساب الفرد بناءً على دليل وثائقي كما هو مبين في الفقرة الفرعية ب (١)، يجب أن تقوم المؤسسة المالية المبلغة بمراجعة البيانات القابلة للبحث إلكترونياً المحفوظة لديها لأي من الدلائل التالية وتطبيق الفقرات الفرعية ب (٣) إلى (٦):

أ) هوية صاحب الحساب تدل على أنه مقيم في دولة مبلغة.

ب) عنوان بريدي أو مقر إقامة حالي (بما فيه صندوق البريد) في دولة مبلغة.

ج) رقم هاتف أو أكثر في الدولة المبلغة وعدم وجود أرقام هاتف في دولة المؤسسة المالية المبلغة.

د) أوامر قائمة لتحويل أموال (خلاف المتعلق بحساب إيداع) لحساب في دولة مبلغة.

٥) وكالة رسمية سارية أو تفويض بالتوقيع سارٍ ممنوح لشخص لديه عنوان في دولة مبلغة.

و) تعليمات "بريد معلق" أو عنوان "بعناية شخص ما" في دولة مبلغة إن كان هذا العنوان هو الوحيد لدى المؤسسة المالية المبلغة في ملف صاحب الحساب.

٣) إن لم يتم اكتشاف أي من الدلائل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب (٢) في عملية البحث الإلكتروني، فلا يُطلب عند ذلك اتخاذ أي إجراءات إضافية إلا إذا طرأ تغيير في الظروف ينجم عنه ظهور دلالة أو أكثر من الدلائل المرتبطة بالحساب، أو إذا أصبح الحساب مرتفع القيمة.

٤) إن تم اكتشاف أي من الدلائل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب (٢)(أ) إلى (هـ) عبر عملية البحث الإلكترونية، أو إذا طرأ تغيير في الظروف ينجم عنه ظهور دلالة أو أكثر من الدلائل المرتبطة بالحساب، فعلى المؤسسة المالية المبلغة أن تتعامل مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه إلا إذا اختارت تطبيق الفقرة الفرعية ب (٦)، وأن ينطبق أي من الاستثناءات في تلك الفقرة الفرعية بشأن ذلك الحساب.

٥) إن تم اكتشاف تعليمات "بريد معلق" أو عنوان "بعناية شخص ما" في البحث الألكتروني، ولم يتم التعرف على أية دلالة أخرى من تلك المدرجة في في الفقرات الفرعية ب (٢)(أ) إلى (هـ) لصاحب الحساب، يتوجب على المؤسسة المالية المبلغة تطبيق بحث السجل الورقي الموصوف في الفقرة الفرعية ج(٢) وبالترتيب الأنسب للظرف، أو تسعى للحصول من صاحب الحساب على إقرار ذاتي أو دليل وثائقي لتحديد الإقامة (الإقامات) للأغراض الضريبية لصاحب الحساب. إن لم يتم تحديد دلالة في البحث الورقي، ولم تنجح محاولة الحصول على إقرار ذاتي أو دليل وثائقي يتوجب على المؤسسة المالية المبلغة الإبلاغ عن الحساب كحساب غير موثق.

٦) على الرغم من ايجاد دلالة بموجب الفقرة الفرعية ب (٢)، لا يتعين على المؤسسة المالية المبلغة أن تعامل صاحب الحساب على أنه مقيم في دولة مبلغة إذا كانت:

أ) تتضمن معلومات صاحب الحساب دلالة على عنوان بريدي أو مقر إقامة حالي في الدولة المبلغة، أو رقم أو أرقام هواتف في الدولة المبلغة (لا يوجد أرقام هواتف في دولة المؤسسة المالية المبلغة) أو تعليمات ثابتة (بشأن الحسابات المالية خلاف حسابات الإيداع) بتحويل الأموال لحساب محفوظ في دولة مبلغة، أو إذا كان لدى المؤسسة المالية المبلغة سجل أو سبق أن راجعت وحفظت سجلاً لـ:

١) إقرار ذاتي من صاحب الحساب عن دولة (دول) الإقامة لمثل صاحب الحساب هذا لا يتضمن مثل هذه الدولة المبلغة، و

٢) دليل وثائقي يؤسس وضع "لا يتوجب الإبلاغ عنه" لصاحب الحساب.

ب. تتضمن بيانات صاحب الحساب على وكالة رسمية سارية أو تفويض بالتوقيع ساري ممنوح لشخص لديه عنوان في الدولة المبلغة، أو إذا كان لدى المؤسسة المالية المبلغة سجل أو سبق أن راجعت وحفظت سجلاً لـ:

١) إقرار ذاتي من صاحب الحساب عن دولة (دول) الإقامة لمثل صاحب الحساب هذا لا يتضمن مثل هذه الدولة المبلغة، و

٢) دليل وثائقي يؤسس وضع "غير قابل للإبلاغ" لصاحب الحساب.

ج- إجراءات مراجعة معززة للحسابات المرتفعة. تطبق إجراءات مراجعة معززة بشأن الحسابات المرتفعة على الوجه الآتي:

١. بحث السجلات الإلكترونية: فيما يتعلق بالحسابات المرتفعة يتوجب على المؤسسة المالية المبلغة مراجعة البيانات القابلة للبحث إلكترونياً المحفوظة لديها للبحث عن أيّ من الدلائل الموصوفة في الفقرة الفرعية ب(٢).

٢. بحث السجلات الورقية: إذا تضمنت قواعد البيانات القابلة للبحث إلكترونياً لدى المؤسسات المالية المبلغة حقولاً للفقرة الفرعية ج(٣)، وتوفر جميع معلوماتها، فلا يُطلب إجراء مزيد من عمليات بحث السجلات الورقية. واذا لم تتوفر قاعدة البيانات الإلكترونية جميع هذه المعلومات، فإنه فيما يتعلق بالحسابات مرتفعة القيمة، يجب أيضاً على المؤسسة المالية المبلغة أن تراجع الملف الرئيس الحالي للعميل، والوثائق، بالقدر غير المتوفر في الملف الرئيس الحالي للعميل، والمستندات التالية المرتبطة بالحساب لدى المؤسسة المالية المبلغة خلال السنوات الخمس الأخيرة لأي من الدلائل المحددة في الفقرة الفرعية ب (١):

أ) أحدث دليل وثائقي تم الحصول عليه بشأن الحساب.

ب) أحدث عقد أو وثيقة لفتح الحساب.

ج) أحدث وثيقة حصلت عليها المؤسسة المالية المبلغة طبقاً لإجراءات مكافحة غسل الأموال/ مبدأ اعرف عميلك أو لأغراض تنظيمية أخرى.

د) أي نماذج توكيل رسمي أو تفويض بالتوقيع سارية المفعول.

ه) أي تعليمات قائمة سارية المفعول لتحويل الأموال (خلاف المتعلقة بحساب إيداع).

٣. استثناء حينما تتضمن قاعدة البيانات بيانات كافية: لا يطلب من مؤسسة مالية إجراء عمليات بحث السجلات الورقية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ج(٢) إن شملت قاعدة بياناتها القابلة للبحث إلكترونياً المعلومات التالية:

أ) وضع إقامة صاحب الحساب.

ب) عنوان محل إقامة صاحب الحساب وعنوانه البريدي المدون حالياً في ملفه لدى المؤسسة المالية المبلغة.

ج) أرقام هواتف صاحب الحساب المدونة حالياً في الملف، إن وجدت، لدى المؤسسة المالية المبلغة.

د) في حالة الحساب خلاف حساب الإيداع، ما إذا كانت هناك تعليمات قائمة لتحويل أموال من الحساب لحساب آخر (يشمل حساباً لدى فرع آخر للمؤسسة المالية المبلغة أو مؤسسة مالية أخرى).

ه) إن كان هناك عنوان بريدي "بعناية شخص ما" أو تعليمات "بريد معلق" حالي لصاحب الحساب.

و) إن كان هناك توكيل رسمي أو تفويض بالتوقيع للحساب.

٤. الاستفسار عن المعرفة الفعلية لمدير العلاقات. بالإضافة إلى عمليات البحث الإلكترونية والورقية المنصوص عليها أعلاه، يجب على المؤسسة المالية المبلغة أن تعامل الحسابات مرتفعة القيمة المسندة لمدير علاقات على أنها حسابات واجب الإبلاغ عنها (بما فيها أي حسابات مجمعة في ذلك الحساب) إذا علم مدير العلاقات فعليًا أن مالك الحساب هو شخص يتوجب الإبلاغ عنه.

٥. تأثير اكتشاف دلائل:

أ) إذا لم تسفر المراجعة المعززة للحسابات مرتفعة القيمة المنصوص عليها أعلاه عن اكتشاف أي من الدلائل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب (٢)، ولم يحدد الحساب بصفته حساباً لشخص يتوجب الإبلاغ عنه بحسب الفقرة الفرعية ج (٤)، فلا يجب حينها اتخاذ أي إجراء إضافي ما لم يطرأ تغيير على الظروف المتعلقة بالحساب ينتج عنه تسجيل دلالة أو أكثر مرتبطة بالحساب.

ب) إذا أسفرت المراجعة المعززة للحسابات مرتفعة القيمة المنصوص عليها أعلاه عن اكتشاف أي من الدلائل المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ب (٢)(أ) إلى (هـ)، أو طرأ تغير لاحق في الظروف المتعلقة بالحساب نتج عنه تسجيل دلالة أو أكثر متعلقة بالحساب، فعلى المؤسسة المالية المبلغة أن تعامل الحساب بصفته حساباً يتوجب الإبلاغ عنه بشأن كل دولة مبلغة التي تتعلق بها الدلالة، ما لم تختر أن تطبق الفقرة الفرعية ب (٦) وكانت إحدى الاستثناءات المنصوص عليها في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على الحساب.

ج) إن تم اكتشاف أن هناك تعليمات "بريد معلق" أو عنوان بريدي "بعناية شخص ما" في المراجعة المعززة للحسابات مرتفعة القيمة، ولا يوجد عنوان آخر أو دلالات أخرى من تلك المدرجة في الفقرات الفرعية ب (٢) (أ) إلى (هـ) متعلقة بحامل الحساب، يتوجب على المؤسسة المالية المبلغة الحصول من حامل مثل هذا الحساب على إقرار ذاتي أو دليل وثائقي لتحديد الإقامة (الإقامات) لحامل الحساب للأغراض الضريبية. إذا لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على إقرار ذاتي أو دليل وثائقي، فيتعين عليها الإبلاغ عن الحساب على أنه حساب غير موثق.

٦. إذا لم يحدد حساب فرد موجودٌ مسبقاً بصفته حساباً مرتفع القيمة اعتبارًا من تاريخ ٣١ ديسمبر [xxxx]، لكنه أصبح كذلك بحلول آخر يوم من أي سنة تقويمية لاحقه، فعلى المؤسسة المالية المبلغة أن تكمل إجراءات المراجعة المعززة المنصوص عليها في الفقرة (ج) فيما يخص ذلك الحساب خلال السنة التقويمية التي تلي السنة التي أصبح فيها الحساب حساباً مرتفع القيمة. وإذا أسفرت هذه المراجعة عن تحديد ذلك الحساب كحساب يتوجب الإبلاغ عنه، فعلى المؤسسة المالية المبلغة أن تبلغ عن المعلومات المطلوبة عن ذلك الحساب فيما يخص العام الذي تم فيه تحديده كحساب يتوجب الإبلاغ عنه وفي الأعوام اللاحقة على أساس سنوي، حتى تنتفي عنه صفة شخص يتوجب الإبلاغ عنه.

٧. بمجرد أن تطبق المؤسسة المالية المبلغة إجراءات المراجعة المعززة المنصوص عليها في الفقرة (ج) على حساب مرتفع القيمة، فلا يُطلب من هذه المؤسسة أن تطبقها مرة أخرى في أي عام لاحق على الحساب نفسه المحدد كحساب مرتفع القيمة، إلا في حالة استفسار مدير العلاقات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ج(٤)، ما لم يكن الحساب غير موثق حيث يتعين على المؤسسة المالية المبلغة إعادة تطبيقها سنوياً الى أن تنتفي صفة غير الموثق عن الحساب.

٨. إذا طرأ تغير في ظروف الحساب مرتفع القيمة بشكل ينتج عنه ارتباط الحساب بدلالة أو أكثر من الدلائل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب(٢)، فعلى المؤسسة المالية المبلغة حينها أن تعامل الحساب بصفته حسابًا يتوجب الإبلاغ عنه بشأن كل دولة مبلغة تتعلق بها تلك الدلالات إلا إذا اختارت المؤسسة المالية تطبيق الفقرة الفرعية ب (٦) وتنطبق بشأنه إحدى الاستثناءات في مثل هذه الفقرة الفرعية.

٩. على المؤسسة المالية المبلغة أن تطبق الإجراءات لضمان تحديد مدير العلاقات لأي تغير في ظروف الحساب. على سبيل المثال، إذا تم تبليغ مدير العلاقات أن هناك عنوانًا بريديًا جديدًا لصاحب الحساب في دولة مبلغة، فعلى المؤسسة المالية المبلغة أن تتعامل مع العنوان البريدي الجديد بصفته تغيراً في الظروف وعليها، إذا اختارت أن تطبق الفقرة الفرعية ب (٦)، أن تحصل على الوثائق المناسبة من صاحب الحساب.

د. يتوجب اكتمال مراجعة حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً بحلول تاريخ [xx/xx/xxxx].

هـ. يتوجب معاملة حساب الفرد الموجود مسبقاً الذي تم تحديده كحساب يتوجب الإبلاغ عنه على أنه كذلك في جميع السنوات اللاحقة ما لم يتوقف صاحب الحساب عن كونه شخصاً واجب الإبلاغ عنه.

المادة (٤)

العناية الواجبة لحسابات الأفراد الجديدة

تطبق الإجراءات التالية لأغراض تحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها من بين حسابات الأفراد الجديدة:

أ. فيما يخص حسابات الأفراد الجديدة، على المؤسسة المالية المبلغة أن تحصل على إقرار ذاتي، قد يكون جزءًا من وثائق فتح الحساب، يمكنها من تحديد إقامة (إقامات) صاحب الحساب لأغراض الضريبية، والتأكد من معقولية ذلك الإقرار الذاتي بناءً على المعلومات التي حصلت عليها المؤسسة بخصوص فتح الحساب، بما فيها أية وثائق تم الحصول عليها بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال/ مبدأ اعرف عميلك.

ب. إذا تبين من الإقرار الذاتي أن صاحب الحساب مقيم في دولة مبلغة لأغراض الضريبية، فعلى المؤسسة المالية المبلغة أن تعامل الحساب بصفته حسابًا يتوجب الإبلاغ عنه وأن تحصل على إقرار ذاتي يحتوي على رقم تعريف المكلف الضريبي بخصوص تلك الدولة المبلغة (مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (١)) وتاريخ الميلاد.

ج. إذا حدث تغيير في الظروف فيما يخص حساب فرد جديد مما يجعل المؤسسة المالية المبلغة تعلم، أو يكون لديها سبب لتعلم، أن الإقرار الذاتي الأصلي غير صحيح أو غير موثوق، فلا يمكنها الاعتماد على الإقرار الذاتي الأصلي وعليها أن تحصل على إقرار ذاتي سارٍ يبين إقامة (إقامات) صاحب الحساب لأغراض الضريبية.

المادة (٥)

العناية الواجبة لحسابات الكيانات الموجودة مسبقا

تطبق القواعد والإجراءات التالية لأغراض تحديد الحسابات الواجبة الإبلاغ عنها من بين حسابات الكيانات الموجودة مسبقاً:

أ. حسابات الكيانات التي لا تتطلب مراجعة أو تحديداً أو ابلاغاً. ما لم تختر المؤسسة المالية المبلغة خلاف ذلك، سواءً بخصوص جميع حسابات الكيانات الموجودة مسبقا أو بشكل منفصل أية فئة محددة واضحة من هذه الحسابات، فإن حسابات الكيانات الموجودة مسبقاً التي لا يتجاوز رصيدها مبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار أمريكي اعتباراً من ٣١ ديسمبر [xx/xx/xxxx] لا تتطلب مراجعة أو تحديدًا أو إبلاغًا بصفتها حسابات واجب الإبلاغ عنها حتى يتجاوز رصيد الحساب الإجمالي مبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار أمريكي اعتباراً من اليوم الأخير من أية سنة تقويمية لاحقة.

ب. حسابات الكيانات الموجود مسبقاً الخاضعة للمراجعة: حسابات الكيانات الموجودة مسبقاً التي يتجاوز رصيدها الكلي مبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار أمريكي بتاريخ [xx/xx/xxxx]، وحسابات الكيانات الموجودة مسبقاً التي لم يتجاوز رصيدها مبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار أمريكي بتاريخ [xx/xx/xxxx] إلا أنه في حالة تجاوز رصيد الحساب الكلي مبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار بحلول آخر يوم من [xx/xx/xxxx] في أية سنة لاحقة يجب مراجعتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د).

ج. حسابات الكيانات التي يُطلب الإبلاغ بشأنها. بالنسبة لحسابات الكيانات الموجودة مسبقاً المنصوص عليها في الفقرة (ب)، تعامل الحسابات التي يملكها كيان واجب الإبلاغ عنه أو أكثر، أو تملكها كيانات غير مالية سلبية يسيطر عليها شخص واجب الإبلاغ عنه أو أكثر على أنها حسابات واجبة الإبلاغ عنها.

د. إجراءات المراجعة لتحديد حسابات الكيانات التي يُطلب الإبلاغ بشأنها: بالنسبة لحسابات الكيانات الموجودة مسبقاً المنصوص عليها في الفقرة (ب)، على المؤسسة المالية المبلغة أن تطبق إجراءات المراجعة التالية لتحدد ما إذا كان الحساب يحتفظ به شخص واجب الإبلاغ عنه أو اكثر، أو كيانات غير مالية سلبية يسيطر عليها شخص أو أكثر واجب الإبلاغ عنه:

١. تحديد ما إذا كان الكيان شخصا واجب الإبلاغ عنه:

أ) مراجعة المعلومات المحتفظ بها للأغراض التنظيمية أو لأغراض علاقات العملاء (بما فيها المعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال/ مبدأ اعرف عميلك) لتحديد ما إذا

كانت المعلومات تشير إلى أن صاحب الحساب مقيم في دولة مبلغة . ولهذا الغرض، تشمل المعلومات التي تشير إلى أن صاحب الحساب مقيم في دولة مبلغة مكان التأسيس أو التنظيم أو عنوانًا في الدولة المبلغة.

ب) إذا أشارت المعلومات إلى أن صاحب الحساب مقيم في دولة مبلغة ، فعلى المؤسسة المالية المبلغة أن تعامل الحساب بصفته حسابًا يتوجب الإبلاغ عنه إلا إذا حصلت على إقرار ذاتي من صاحب الحساب، أو حددت بشكل معقول بناءً على معلومات في حوزتها أو من المعلومات المتاحة للعموم، أن صاحب الحساب ليس شخصاً يتوجب الإبلاغ عنه.

٢. تحديد ما إذا كان الكيان هو مؤسسة غير مالية سلبية بشخص أو أكثر مسيطر يتوجب الإبلاغ عنه. فيما يخص صاحب أي حساب كيان موجود مسبقاً (بما فيه الكيان الشخص الواجب الإبلاغ عنه)، على المؤسسة المالية المبلغة أن تحدد ما إذا كان صاحب الحساب كياناً غير مالي سلبي بشخص مسيطر أو أكثر يتوجب الإبلاغ عنه. إذا كان أي من الأشخاص المسيطرين على الكيان المالي السلبي شخصاً يتوجب الإبلاغ عنه، يجب على المؤسسة المالية المبلغة أن تتبع الإرشادات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من د(٢)(أ) إلى (ج) بحسب الترتيب الأكثر ملاءمة للظروف.

(أ) تحديد إن كان صاحب الحساب كيانا غير مالي سلبي. لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الحساب كياناً غير مالي سلبي، على المؤسسة المالية المبلغة أن تحصل على إقرار ذاتي من صاحب الحساب لتحديد وضعه، ما لم يكن لديها معلومات في حوزتها أو معلومات متوفرة للعموم للاعتماد عليها في التحديد بشكل معقول أن صاحب الحساب يعد كياناً غير مالي نشط أو مؤسسة مالية خلاف الكيان الاستثماري الموصوف في الفقرة الفرعية (أ)(٦)(ب) من المادة (٨) الذي هو مؤسسة مالية في دولة غير مشاركة.

(ب) . تحديد الأشخاص المسيطرين على صاحب الحساب. لأغراض تحديد الأشخاص المسيطرين على صاحب حساب، يجوز للمؤسسة المالية المبلغة أن تعتمد على المعلومات التي تم الحصول عليها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال/ مبدأ اعرف عميلك.

(ج). تحديد إن كان الشخص المسيطر على كيان غير مالي سلبي شخصاً يتوجب الإبلاغ عنه. لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص المسيطر على كيان غير مالي سلبي شخصاً يتوجب الإبلاغ عنه، للمؤسسة المالية المبلغة أن تعتمد على:

(١) المعلومات التي تم الحصول عليها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال/ مبدأ اعرف عميلك بالنسبة لحساب كيان موجود مسبقاً صاحبه كيان أجنبي غير مالي أو أكثر برصيد حساب كلي لا يتجاوز مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي، أو

(٢) إقرار ذاتي من صاحب الحساب أو الشخص المسيطر في الدولة التي يقيم فيها الشخص المسيطر للأغراض الضريبية.

هـ. وقت المراجعة والإجراءات الإضافية السارية على حسابات الكيانات الموجودة مسبقاً:

١. حسابات الكيانات الموجودة مسبقاً التي تتجاوز أرصدتها أو قيمتها ٢٥٠٠٠٠ دولار أمريكي اعتباراً من ٣١ ديسمبر [xxxx/xx/xx] يجب إنهاء مراجعتها اعتباراً من ٣١ ديسمبر [xxxx/xx/xx].

٢. حسابات الكيانات الموجودة مسبقاً التي لا تتجاوز أرصدتها أو قيمتها ٢٥٠٠٠٠ دولار أمريكي اعتباراً من ٣١ ديسمبر [xxxx/xx/xx] ولكنها ستتجاوز ٢٥٠٠٠٠ دولار أمريكي اعتباراً من ٣١ ديسمبر [xxxx/xx/xx] في سنة تالية يجب إنهاء مراجعتها خلال السنة التقويمية التي تلي السنة التي يتجاوز فيها رصيد الحساب ٢٥٠٠٠٠ دولار أمريكي.

٣. في حال حدوث تغيير في ظروف تتعلق بحساب كيان موجود مسبقاً يجعل المؤسسة المالية المبلغة تعلم أو يكون لديها سبب لتعلم بأن الإقرار الذاتي أو الوثائق الأخرى المرتبطة بحساب ما غير صحيحة أو لا يمكن الاعتماد عليها، يجب على هذه المؤسسة إعادة تحديد حالة هذا الحساب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د).

المادة (٦)

العناية الواجبة لحسابات الكيانات الجديدة

تطبق القواعد والإجراءات التالية لغرض تحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها من بين حسابات الكيانات الجديدة.

أ. إجراءات المراجعة لتحديد حسابات الكيانات التي يُطلب الإبلاغ بشأنها: بالنسبة لحسابات الكيانات الجديدة، على المؤسسة المالية المبلغة أن تطبق إجراءات المراجعة التالية لتحدد ما إذا كان الحساب يحتفظ به شخص أو أكثر يتوجب الإبلاغ عنه، أو كيان غير مالي سلبي تحت سيطرة شخص أو أكثر يتوجب الإبلاغ عنه:

١.. تحديد ما إذا كان الكيان شخصا يتوجب الإبلاغ عنه:

أ) .. الحصول على إقرار ذاتي والذي قد يكون جزءا من توثيق فتح الحساب، يسمح للمؤسسة المالية المبلغة تحديد إقامة (إقامات) صاحب الحساب للأغراض الضريبية، وتأكيد معقولية الإقرار الذاتي بناءً على المعلومات التي حصلت عليها المؤسسة المالية المبلغة فيما يخص فتح الحساب، بما فيها المعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال/ مبدأ اعرف عميلك. إذا شهد الكيان أنه لا يوجد له إقامة للأغراض الضريبية، للمؤسسة المالية المبلغة الاعتماد على عنوان المقر الرئيس للكيان لتحديد إقامة صاحب الحساب.

ب) .. إذا أشار الإقرار الذاتي إلى أن صاحب الحساب مقيم في دولة مبلغة ، فعلى المؤسسة المالية المبلغة أن تعامل الحساب بصفته حسابًا يتوجب الإبلاغ عنه إلا إذا حددت بشكل معقول بناءً على معلومات في حوزتها أو معلومات متاحة للعموم أن صاحب الحساب ليس شخصاً يتوجب الإبلاغ عنه بشأن مثل تلك الدولة المبلغة.

٢. تحديد ما إذا كان الكيان هو مؤسسة غير مالية سلبية بشخص أو أكثر مسيطر يتوجب الإبلاغ عنه. فيما يخص صاحب أي حساب لكيان جديد (بما فيه الكيان الشخص الذي يتوجب الإبلاغ عنه)، على المؤسسة المالية المبلغة أن تحدد ما إذا كان صاحب الحساب كياناً غير مالي سلبي بشخص أو أكثر مسيطر يتوجب الإبلاغ عنه. إذا كان أي من الأشخاص المسيطرين على الكيان المالي السلبي شخصاً يتوجب الإبلاغ عنه، يجب معاملة الحساب على أنه حساب يتوجب الإبلاغ عنه. لاتخاذ هذه القرارات، يجب على المؤسسة المالية المبلغة أن تتبع الإرشادات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من أ(٢)(أ) إلى (ج) بحسب الترتيب الأكثر ملاءمة للظروف.

أ) تحديد إذا كان صاحب الحساب كيانا غير مالي سلبي. لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الحساب كياناً غير مالي سلبي، على المؤسسة المالية المبلغة أن تعتمد على إقرار ذاتي من صاحب الحساب لتحديد وضعه ما لم يكن لديها معلومات في حوزتها أو معلومات متوفرة للعموم للاعتماد عليها في التحديد بشكل معقول أن صاحب الحساب يعد كياناً غير مالي نشط خلاف الكيان الاستثماري الموصوف في الفقرة الفرعية (أ)(٦)(ب) من المادة (٨) الذي هو مؤسسة مالية من دولة غير مشاركة.

ب) تحديد الأشخاص المسيطرين على صاحب الحساب. لأغراض تحديد الأشخاص المسيطرين على صاحب الحساب، يجوز للمؤسسة المالية المبلغة أن تعتمد على المعلومات التي تم الحصول عليها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال/ مبدأ اعرف عميلك.

ج) تحديد إذا كان الشخص المسيطر على كيان غير مالي سلبي شخصاً يتوجب الإبلاغ عنه. لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص المسيطر على كيان غير مالي سلبي شخصاً يتوجب الإبلاغ عنه، للمؤسسة المالية المبلغة أن تعتمد على الإقرار الذاتي من صاحب الحساب أو مثل هذا الشخص المسيطر .

المادة (٧)

قواعد العناية الواجبة الخاصة

تطبق القواعد الإضافية الآتية عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة الموضحة أعلاه:

أ. الاعتماد على الإقرار الذاتي والدليل الوثائقي: لا يجوز لمؤسسة مالية مبلغة الاعتماد على الإقرار الذاتي أو الدليل الوثائقي إذا علمت أو إذا كان لديها سبب لتعلم أن الإقرار الذاتي أو الدليل الوثائقي غير صحيح أو لا يمكن الاعتماد عليه.

ب. إجراءات بديلة للحسابات المالية التي يحتفظ بها الأفراد المستفيدون من عقود التأمين بقيمة نقدية أو عقود دفعات سنوية: يمكن للمؤسسة المالية المبلَغة افتراض أن الفرد المستفيد ( خلاف المالك) من عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد دفعات سنوية الذي يحصل على فائدة من وفاة ليس شخصاً يتوجب الإبلاغ عنه ويمكن التعامل مع هذا الحساب المالي كحساب لا يتوجب الإبلاغ عنه إلا في حال أن المؤسسة المالية المبلغة لديها معلومات أو سبباً للاعتقاد بأن المستفيد هو شخص يتوجب الإبلاغ عنه. هناك سبب للاعتقاد لدى المؤسسة المالية المبلغة أن المستفيد من عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد تأمين بدفعات سنوية هو شخص يتوجب الإبلاغ عنه إذا كانت المعلومات التي جمعتها المؤسسة المالية المبلغة والمرتبطة بالمستفيد تحتوي على دلائل كما هو موضح في الفقرة (ب) من المادة (٣) . وإذا كان لدى المؤسسة المالية المبلغة معلومات فعلية أو سبباً للاعتقاد بأن المستفيد هو شخص يتوجب الإبلاغ عنه فإنه يجب على المؤسسة المالية المبلغة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (٣).

ج. تجميع أرصدة الحساب وقواعد العملة:

١. تجميع حسابات الأفراد: لتحديد الرصيد الإجمالي أو قيمة الحسابات التي يملكها الفرد، يُطلب من المؤسسة المالية المبلغة القيام بتجميع جميع الحسابات التي تحتفظ بها أو الكيانات المرتبطة، فقط بالقدر الذي تقوم به أنظمتها الحاسوبية بربط الحسابات بالرجوع إلى عنصر البيانات مثل رقم العميل أو رقم تعريف دافع الضريبة، مما يسمح بتجميع أرصدة الحسابات. وينسب لكل من لديه حساب مشترك الرصيد الكلي أو قيمة الحساب المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع الموضحة في هذه الفقرة الفرعية.

٢. تجميع حسابات الكيانات: لأغراض تحديد الرصيد الإجمالي أو قيمة الحسابات المملوكة لكيانٍ ما، يُطلب من المؤسسة المالية المبلغة أن تضع في الحسبان جميع الحسابات التي تحتفظ بها المؤسسة المالية المبلغة أو كيان مرتبط، فقط بالقدر الذي تقوم به أنظمتها الحاسوبية بربط الحسابات بالرجوع إلى عنصر البيانات مثل رقم العميل أو رقم تعريف دافع الضريبة، مما يسمح بتجميع أرصدة الحسابات. وينسب لكل من لديه حساباً مشتركاً الرصيد الكلي أو قيمة الحساب المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع الموضحة في هذه الفقرة الفرعية.

٣. قاعدة تجميع خاصة تطبق على مديري العلاقات: لأغراض تحديد الرصيد الإجمالي أو قيمة الحسابات المملوكة لشخص ما لتحديد ما إذا كان هذا الحساب حساباً ذا قيمة عالية، يُطلب أيضاً من المؤسسة المالية المبلغة تجميع جميع الحسابات إذا كان مدير العلاقات يعلم أو لديه سبباً ليعلم، أن هذه الحسابات مملوكة أو مدارة أو منشأة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من الشخص نفسه (خلاف ما كان بصفة ائتمانية).

٤. المبالغ المعادلة بعملات أخرى. جميع المبالغ بالدولار هي بالدولار الأمريكي، وتحول إلى ما يعادلها بالعملات الأخرى وفقاً للأنظمة المحلية.

المادة (٨)

تعريف المصطلحات

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

أ. مؤسسة مالية مبلغة

١. يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية مبلغة" أية مؤسسة مالية في دولة مشاركة وهي ليست مؤسسة مالية غير مبلغة.

٢. يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية في دولة مشاركة": ١) أية مؤسسة مالية مقيمة في دولة مشاركة لكن يستثنى من ذلك أي فرع لمثل هذه المؤسسة يقع خارج مثل تلك الدولة المشاركة، و ٢) أي فرع لمؤسسة مالية غير مقيمة في دولة مشاركة إذا كان ذلك الفرع يقع في مثل تلك الدولة المشاركة.

٣. يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية" مؤسسة حفظ أموال، أو مؤسسة إيداع، أو كيان استثماري، أو شركة تأمين محددة.

٤. يقصد بمصطلح "مؤسسة حفظ أموال" أي كيان يحتفظ بأصول مالية لحساب الغير كجزء أساسي من أعماله . ويعد الكيان محتفظًا بالأصول المالية لحساب الغير كجزء أساسي من أعماله إذا كان إجمالي دخله الناتج عن احتفاظه بأصول مالية وخدمات مالية ذات صلة يعادل أو يتجاوز (٢٠%) من إجمالي دخله خلال المدة الأقصر مما يأتي : (١) مدة الثلاث السنوات التي تنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر (أو اليوم الأخير من المدة المحاسبية للسنة غير التقويمية) قبل السنة التي تم فيها تحديد الدخل الإجمالي؛ أو (٢) المدة التي كان الكيان قائماً فيها.

٥. يقصد بمصطلح "مؤسسة إيداع" أي كيان يقبل الودائع نتيجة ممارسته لأعمال مصرفية أو أي عمل مشابه.

٦. يقصد بمصطلح "كيان استثماري":

أ. أي كيان يمارس أعمالاً تتضمن نشاطاً واحداً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح عميل أو نيابة عنه:

١) المتاجرة في أدوات أسواق النقد (الشبكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات وغيرها)، أو العملات الأجنبية، أو الصرافة وأسعار الفائدة وأدوات المؤشرات، أو الأوراق المالية القابلة للتحويل، أو المتاجرة في عقود السلع الآجلة.

٢) إدارة المحافظ الفردية والجماعية.

٣) استثمار أو توجيه أو إدارة أموال أو نقود بالنيابة عن أشخاص آخرين، أو

ب. إجمالي دخلها يعزى بشكل رئيسي إلى الاستثمار ، إعادة الاستثمار ، أو المتاجرة في الأصول المالية إذا كان يتم إدارة الكيان من قبل كيان آخر عبارة عن مؤسسة إيداع، مؤسسة حفظ، شركة تأمين محددة، أو كيان استثماري الموصوف في الفقرة الفرعية أ(٦)(أ).

ويعامل الكيان على أنه يمارس بشكل رئيسي أعمالاً تتضمن نشاطاً واحداً أو أكثر من الأنشطة الموصوفة في الفقرة الفرعية أ(٦)(أ)، أو أن إجمالي دخله يعزى بشكل رئيسي إلى الاستثمار ، إعادة الاستثمار ، أو المتاجرة في الأصول المالية للأغراض في الفقرة الفرعية أ(٦)(ب)، إذا كان إجمالي دخل الكيان الذي يعزى بشكل رئيسي إلى الأنشطة ذات الصلة يساوي أو يزيد عن ٥٠ بالمائة من إجمالي دخل الكيان خلال المدة الأقصر مما يأتي : (١) مدة الثلاث السنوات التي تنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر من السنة التي تسبق السنة التي تم فيها تحديد الدخل الإجمالي، أو (٢) المدة التي كان الكيان قائماً فيها. مصطلح "كيان استثماري" لا يشمل الكيان غير المالي النشط لأنه يحقق اي من المعايير في الفقرات الفرعية د(٩)(د) إلى (ز).

يتم تفسير هذه الفقرة بطريقة متوافقة مع اللغة الواردة في تعريف "المؤسسة المالية" في توصيات فريق العمل المالي.

٧. يشمل مصطلح "أصل مالي" السند ( على سبيل المثال، حصة في أسهم شركة، شراكة أو حصة ملكية نفعية في شراكة تعود لقطاع واسع أو يتم تداولها للعموم أو استئمان؛ إذن دين، أو سند، أو سند دين، أو شهادة مديونية أخرى)، حصة في شراكة ، سلع، مبادلة (على سبيل المثال، مبادلات أسعار الفائدة، مبادلات العملات، مبادلات أسعار فائدة مختلفة، الحد الأعلى لأسعار الفائدة، الحد الأدنى لأسعار الفائدة، مبادلات السلع، مبادلات حقوق الملكية، مبادلات مؤشرات حقوق الملكية، والاتفاقيات المشابهة)، عقد تأمين، أو عقد دفعات سنوية، أو أية حصة (بما فيه العقود أو الخيارات الآجلة) في سند، حصة في شراكة، سلع، مبادلة، عقد تأمين أو عقد دفعات سنوية. لا يشمل مصطلح "أصل مالي" حصة مباشرة في ممتلكات فعلية لا تمثل دينا.

٨. يقصد بمصطلح "شركة تأمين محددة" : أي كيان يكون شركة تأمين (أو شركة قابضة لشركة تأمين) تصدر عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد دفعات سنوية، أو تكون ملزمة بالدفع فيما يتعلق بذلك.

ب.. مؤسسة مالية غير مبلغة

١. يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية غير مبلغة" أي مؤسسة مالية من الآتي:

ا) كيان حكومي، منظمة دولية أو بنك مركزي، خلاف ما يتعلق بدفعة ناشئة عن التزام مرتبط بنشاط مالي تجاري من النوع الذي تنخرط به شركة تأمين محددة، مؤسسة حفظ أموال، أو مؤسسة إيداع أموال.

ب) صندوق تقاعد واسع المشاركة؛ صندوق تقاعد ضيق المشاركة؛ صندق تقاعد كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي؛ أو جهة إصدار بطاقات ائتمان مؤهلة.

ج) أي كيان آخر ينطوي على مخاطر متدنية في أن يتم استعماله للتهرب الضريبي ويحمل صفات تشبه إلى درجة كبيرة تلك الخاصة بأي من الكيانات الموصوفة في الفقرات الفرعية ب(١)(أ) و (ب)، وموصوف في النظام المحلي كمؤسسة مالية غير مبلغة، بشرط أن لا يؤثر وضع مثل هذا الكيان كمؤسسة مالية غير مبلغة على أغراض معيار الإبلاغ المشترك.

د) أداة استثمار جماعي معفاة؛ أو

هـ) استئمان إلى الدرجة التي يكون فيها الوصي على الاستئمان مؤسسة مالية مبلغة ويبلغ عن جميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب المادة (١) بشأن جميع حسابات الاستئمان التي يتوجب الإبلاغ عنها.

٢.. يقصد بمصطلح "كيان حكومي" حكومة الدولة، أو أي قسم سياسي من الدولة (ولتجنب اللبس فهو يشمل الولاية والمقاطعة والإقليم والبلدية)، أو أي وكالة أو أداة مملوكة بالكامل للدولة أو لأية جهة أو أكثر مما سبق (كل منها يعد كياناً حكومياً) وتتكون هذه الفئة من الأجزاء الأساسية للدولة والكيانات المسيطر عليها وأقسامها السياسية.

أ) الجزء الأساسي في الدولة هو أي شخص أو منظمة أو وكالة أو ديوان أو صندوق أو أداة أو كيان آخر ، كيفما كان مسماه، يشكل سلطة إدارية للدولة. ويجب أن يُقيد صافي أرباح السلطة الإدارية في حسابها أو في حساب آخر للدولة ، من دون أن يؤول أي جزء من تلك الأرباح لمصلحة أي شخص عادي. ولا يشمل الجزء الأساسي أي فرد يكون مستقلاً، أو مسؤولاً، أو مديرًا يعمل بصفته الخاصة أو الشخصية.

ب) الكيان المسيطر عليه يعني كيانًا مفصولاً عن الدولة شكلاً أو يشكل كيانًا قضائيًا منفصلاً، بشرط:

١. أن يكون الكيان مملوكًا ومسيطرًا عليه بالكامل من قبل كيان حكومي أو أكثر بشكل مباشر أو من خلال كيان أو أكثر مسيطر عليه.

٢. أن يقيد صافي أرباح الكيان في حسابه أو في حساب كيان حكومي أو أكثر، من دون أن يؤول أي جزء من دخله لمصلحة أي شخصي عادي.

٣. أن تعود ملكية أصول الكيان عند تصفيته إلى كيان حكومي أو أكثر .

ج) لا يعد الدخل عائدًا لمصلحة أشخاص عاديين إذا كانت تلك الشخصيات هي المستفيدة المعنية من برنامج حكومي، وكانت أنشطة ذلك البرنامج تقدم للعموم فيما يتعلق بالرعاية العامة أو كانت ذات صلة بإدارة بعض أدوار الحكومة. وعلى الرغم مما سبق، يعد الدخل عائدًا لمصلحة أشخاص عاديين إذا كان ناشئًا عن استخدام كيان حكومي من أجل ممارسة نشاط تجاري، كنشاط مصرفي تجاري، يقدم خدمات مالية لأشخاص عاديين.

٣.. يقصد بمصطلح "منظمة دولية" أي منظمة دولية أو وكالة أو أداة مملوكة بالكامل لها. وتشمل هذه الفئة أي منظمة بين حكومات (بما فيها منظمة أممية) (١) تتكون بشكل رئيس من حكومات، و (٢) لديها اتفاقية مقر أو اتفاقية مشابهة بدرجة كبيرة سارية مع الدولة، و (٣) لا يؤول دخلها لمصلحة أشخاص عاديين.

٤. يقصد بمصطلح "بنك مركزي" مؤسسة تعد السلطة الرئيسة بموجب النظام أو موافقة حكومية، بخلاف حكومة الدولة نفسها، تصدر أدوات لتداولها كعملة. ويمكن أن تشمل هذه المؤسسة أداة مفصولة عن حكومة الدولة، سواءٌ أكانت الدولة تملكها بالكامل أو جزئيًا.

٥. يقصد بمصطلح "صندوق تقاعد واسع المشاركة" صندوق أسس في الدولة لتقديم مزايا تقاعد أو عجز أو وفاة أو أي مزيج بينها للمستفيدين من الموظفين الحاليين أو السابقين (أو الأشخاص المعينين من هؤلاء الموظفين) لدى صاحب عمل أو أكثر مقابل الخدمات المقدمة، بشرط أن يستوفي الصندوق الآتي:

أ) ليس لديه مستفيد واحد مستحق لأكثر من (٥) في المئة من أصول الصندوق.

ب) يخضع للتنظيم الحكومي ويقدم معلومات إلى سلطات الضريبية.

ج) يستوفي متطلب واحد على الأقل من المتطلبات التالية:

١. أن يكون الصندوق معفى بشكل عام من الضريبة على دخل الاستثمار أو ان يتم تأجيل الضريبة أو فرضها بسعر مخفض نظراً لاعتباره برنامج تقاعد أو معاش.

٢. أن يتلقى الصندوق (٥٠) في المئة على الأقل من إجمالي اشتراكاته (بخلاف عمليات تحويل الأصول من البرامج الأخرى المذكورة في الفقرات الفرعية ب (٥) إلى (٧) أو من حسابات التقاعد والمعاشات الموصوفة في الفقرة الفرعية ج (١٧)(أ)) من أصحاب العمل.

٣. ألا يسمح بالتوزيعات أو السحوبات من الصندوق إلا في حالات محددة تتعلق بالتقاعد أو العجز أو الوفاة (باستثناء ضم التوزيعات إلى صناديق التقاعد الأخرى الموضحة في الفقرات الفرعية ب (٥) إلى (٧) أو من حسابات التقاعد والمعاشات الموصوفة في الفقرة الفرعية ج (١٧)(أ))، أو العقوبات المتعلقة بالتوزيعات أو السحوبات التي أجريت قبل تلك الحالات المحددة.

٤. أن تحدد اشتراكات الموظفين في الصندوق (خلاف اشتراكات تعويض محددة مسموح بها) بالرجوع إلى دخل الموظف المكتسب أو لا تتجاوز ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي سنوياً، بتطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة (٧) لجمع الحسابات وتحويل العملة.

٦. يقصد بمصطلح " صندوق التقاعد ضيق المشاركة": صندوق مؤسس في الدولة لتقديم مزايا التقاعد أو العجز أو الوفاة للمستفيدين من الموظفين الحاليين أو السابقين (أو الأشخاص المعينين من هؤلاء الموظفين) لدى صاحب عمل أو أكثر مقابل الخدمات المقدمة، بشرط أن يستوفي الآتي:

أ) أن يكون لدى الصندوق أقل من ٥٠ مشتركاً.

ب) أن يكون الصندوق تحت رعاية صاحب عمل أو أكثر غير الكيانات الاستثمارية أو كيانات غير مالية سلبية.

ت) أن تحدد اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل في الصندوق (بخلاف تحويلات الأصول من صناديق التقاعد الموصوفة في الفقرة الفرعية ج (١٧)(أ)) بالرجوع إلى الدخل المكتسب ومبلغ تعويض الموظف، على التوالي.

ث) لا يحق للمشاركين غير المقيمين في الدولة أكثر من (٢٠) في المئة من أصول الصندوق.

ج) يخضع الصندوق للتنظيم الحكومي ويقدم معلومات إلى سلطات الضريبية.

٧. يقصد بمصطلح "صندوق تقاعد كيان حكومي، منظمة دولية أو بنك مركزي" صندوق مؤسس من قبل كيان حكومي، منظمة دولية أو بنك مركزي لتقديم مزايا التقاعد أو العجز أو الوفاة للمستفيدين من الموظفين الحاليين أو السابقين (أو الأشخاص المعينين من هؤلاء الموظفين)، أو من غير الموظفين الحاليين أو السابقين، إذا كانت المنافع المقدمة لمثل هؤلاء المستفيدين أو المشتركين عوضاً عن خدمات شخصية مقدمة للكيان حكومي، المنظمة الدولية أو البنك المركزي.

٨. يقصد بمصطلح "جهة إصدار بطاقات ائتمان مؤهلة" مؤسسة مالية مستوفية للشروط التالية:

أ) تحمل المؤسسة المالية صفة مؤسسة مالية فقط لكونها مُصدرة للبطاقات الائتمانية التي تقبل الودائع فقط عندما يدفع العميل ما يزيد على الرصيد المستحق على البطاقة ولا تعاد الزيادة الإضافية إلى العميل بشكل فوري.

ب) ابتداءً من تاريخ [ / / ] أو قبله، تطبق المؤسسة المالية سياساتٍ وإجراءاتٍ إما لمنع أي دفعة زائدة من العميل بقيمة تتجاوز ٥٠٠٠٠ ألف دولار أمريكي، أو لضمان أن تعاد إلى العميل في غضون ٦٠ يومًا أي دفعة زائدة من العميل تزيد قيمتها على ٥٠٠٠٠ ألف دولار أمريكي، مع تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (٧) لجمع الحسابات وتحويل العملة في كل حالة. ولهذا الغرض، لا تنطبق دفعة العميل الزائدة على الارصدة الدائنة إلى حد الرسوم المتنازع عليها ولكنها تشمل الأرصدة الدائنة الناتجة عن البضائع المعادة.

٩. يقصد بمصطلح "أداة استثمارية جماعية معفاة" كيان استثماري منظم كأداة استثمارية جماعية بشرط أن تكون جميع الحصص في الأداة الاستثمارية الجماعية تعود إلى أو من خلال أفراد أو كيانات لا يتوجب الإبلاغ عنهم باستثناء كيانات غير مالية سلبية فيها أشخاص مسيطرون يتوجب الإبلاغ عنهم.

الأداة الإستثمارية المنظمة كأداة استثمارية جماعية لن تفشل في التأهل بموجب الفقرة الفرعية ب(٩) كأداة استثمارية جماعية معفاة فقط لأن الأداة الإستثمارية الجماعية كانت قد أصدرت أسهم فعلية لحامليها على شكل أسهم لحاملها بشرط أن تستوفي الأداة الإستثمارية الجماعية الشروط التالية:

أ) لم تصدر أية أسهم فعلية على شكل أسهم لحامليها بعد تاريخ [ / / ].

ب) تنهي جميع هذه الأسهم فور تسلمها.

ح) تقوم بجميع إجراءات العناية الواجبة المبينة في المواد (٢) إلى (٧) وتبلغ عن أية معلومات مطلوب الإبلاغ عنها بشأن أي من هذه الأسهم عند إحضار مثل تلك الأسهم لغرض الاسترداد أو الدفعات الأخرى.

د) لديها السياسات والإجراءات المطبقة لضمان أن مثل هذه الاسهم يتم استردادها أو إيقافها بالسرعة الممكنة، وفي جميع الظروف قبل تاريخ [ / / ].

ج .. حساب مالي

١. يقصد بمصطلح "حساب مالي" : حساب تحتفظ به مؤسسة مالية، ويشمل حساب الإيداع، حساب الحفظ، ويشمل الآتي:

أ) في حالة الكيان الاستثماري، أية حصة في الملكية أو الدين في المؤسسة المالية. وعلى الرغم مما ذكر سابقاً، فإن مصطلح "حساب مالي" لا يشمل اية حصة في الملكية او الدين في كيان هو كيان استثماري فقط لأنه (١) يقدم المشورة الاستثمارية إلى، ويعمل نيابةً عن، أو (٢) يدير محافظ لـ، ويعمل نيابةً عن، عميل لغرض الاستثمار، الإدارة، أو إدارة الأصول المالية المودعة باسم العميل في مؤسسة مالية خلاف مثل هذا الكيان.

ب) في حالة مؤسسة مالية غير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ج (١) (أ) ، أي حصة في الملكية أو الدين في المؤسسة المالية، إذا تم تأسيس هذه الفئة من الحصص بغرض تجنب الإبلاغ بموجب المادة (١).

ج) أي عقد تأمين بقيمة نقدية وأي عقد دفعات سنوية تصدره أو تحتفظ به مؤسسة مالية، خلاف الدفعة السنوية المباشرة للتأمين على الحياة غير المرتبطة باستثمار وغير القابلة للتحويل التي يتم إصدارها لفرد وتحول معاش تقاعد أو إعانة عجز إلى نقد بموجب حساب مستثنى.

لا يشمل مصطلح "حساب مالي" أي حساب مستثنى.

٢.. يقصد بمصطلح "حساب إيداع" أي حساب تجاري أو حساب جارٍ أو حساب ادخار أو حساب زمني أو حساب توفير، أو أي حساب مثبت بشهادة إيداع أو شهادة توفير أو شهادة استثمار أو شهادة مديونية أو أي أداة مشابهة أخرى، تحتفظ به مؤسسة مالية ضمن ممارستها المعتادة لأعمال مصرفية أو أي عمل مشابه . ويشمل حساب الإيداع كذلك مبلغاً تحتفظ به شركة تأمين بموجب عقد استثمار مضمون أو اتفاقية مشابهة لدفع أو قيد حصة لهذا المبلغ.

٣.. يقصد بمصطلح "حساب حفظ" حساب (خلافاً لعقد التأمين أو عقد الدفعات السنوية) يضم أصلاً مالياً أو أكثر لصالح شخص آخر .

٤. . يقصد بمصطلح "حصة ملكية"، في حالة الشراكة التي تعد مؤسسة مالية، إما حصة في الملكية أو أرباح الشركة. وفي حالة الاستئمان الذي يعد مؤسسة مالية، تعد الحصة في الملكية مملوكة من قبل أي شخص يُعامل بصفته الموصي أو المستفيد من كامل الاستئمان أو جزء منه، أو أي شخص طبيعي آخر له السيطرة الفعلية النهائية على الاستئمان. ويعامل الشخص الذي يتوجب الإبلاغ عنه بوصفه مستفيداً من الاستئمان، إذا كان لمثل هذا الشخص الذي يتوجب الإبلاغ عنه الحق في تلقي حصة إلزامية من الأرباح الموزعة سواءٌ بشكل مباشر أو غير مباشر (مثلاً، من خلال وكيل)، أو قد يستلم حصة تقديرية من الأرباح الموزعة سواءٌ بشكلٍ مباشر أو غير مباشر .

٥.. يقصد بمصطلح "عقد تأمين" عقد (بخلاف عقد الدفعات السنوية) توافق بموجبه جهة التأمين المصدرة على دفع مبلغ عند حدوث حالة طارئة محددة تشمل الوفاة أو المرض أو التعرض لحادث أو الالتزام تجاه الغير أو المخاطر على الممتلكات.

٦.. يقصد بمصطلح "عقد دفعات سنوية" عقد توافق بمقتضاه جهة التأمين المصدرة على تسديد دفعات لمدة من الزمن تحدد كلياً أو جزئياً بالاستناد إلى العمر المتوقع لفرد واحد أو أكثر . ويشمل المصطلح أيضاً العقد الذي يعد عقد دفعات سنوية بموجب النظام أو التنظيمات أو العرف الساري في الدولة التي أصدر فيها العقد، والذي توافق جهة الإصدار بموجبه على تسديد دفعات لمدة من السنوات.

٧.. يقصد بمصطلح "عقد تأمين بقيمة نقدية" عقد تأمين (بخلاف عقد إعادة تأمين التعويض بين شركتي تأمين) بقيمة نقدية.

٨.. يقصد بمصطلح "قيمة نقدية" القيمة الأعلى من أيٍّ مما يأتي: ١) المبلغ الذي يستحقه حامل بوليصة التأمين عند التنازل عن العقد أو إنهائه (يحدد دون تخفيض لأي رسم تنازل أو قرض بوليصة)، و ٢) المبلغ الذي يستطيع حامل بوليصة التأمين اقتراضه بموجب العقد أو فيما يتعلق به. وعلى الرغم مما سبق، لا يشمل مصطلح "القيمة النقدية" المبلغ المستحق الدفع بموجب عقد التأمين في أي من الحالات الآتية:

أ) فقط بسبب وفاة فرد مؤمن عليه بموجب عقد تأمين على الحياة.

ب) إذا كان تعويضاً عن إصابة شخصية أو مرض، أو منفعة أخرى تمنح تعويضاً عن خسارة اقتصادية متكبدة عند حدوث الحالة المؤمن ضدها.

ج) إذا كان مبلغاً معاداً لحامل بوليصة التأمين من قسط مدفوع سابقاً بموجب عقد تأمين (خلافاً لقسط بموجب عقد التأمين على الحياة) بسبب إلغاء أو انقضاء مدة البوليصة، أو بسبب تخفيض حجم التعرض للمخاطر خلال مدة عقد التأمين، أو بسبب إعادة تحديد القسط نتيجة تصحيح قسط أو خطأ مشابه.

د) إذا كان بصفة أرباح أسهم لحامل بوليصة التأمين (خلاف أرباح أسهم الإنهاء) وبشرط أن تكون أرباح الأسهم متعلقة بعقد تأمين والذي تستحق بموجبه المنافع الموصوفة في الفقرة الفرعية ج (٨)(ب) فقط.

هـ) كعائد عن قسط مقدم أو قسط مودع لعقد تأمين يستحق قسطه الدفع سنوياً على اقل تقدير إذا كان مبلغ القسط المقدم أو المودع لا يزيد عن القسط السنوي القادم المستحق الدفع بموجب العقد.

٩.. يقصد بمصطلح "حساب موجود مسبقاً" الحساب المالي الذي تحتفظ بها المؤسسة المالية المبلغة اعتبارا من تاريخ [ / / ].

١٠.. يقصد بمصطلح "حساب جديد"الحساب المالي الذي تحتفظ بها المؤسسة المالية المبلغة والمفتوح اعتبارا من أو بعد تاريخ [ / / ].

١١. يقصد بمصطلح "حساب فرد موجود مسبقاً" حساب موجود مسبقاً يحتفظ به فرد أو أكثر .

١٢. يقصد بمصطلح "حساب فرد جديد" حساب جديد يحتفظ به فرد أو اكثر .

١٣. يقصد بمصطلح "حساب كيان موجود مسبقاً" حساب موجود مسبقاً يحتفظ به كيان أو أكثر .

١٤. يقصد بمصطلح "حساب بقيمة أدنى" حساب فرد موجود مسبقاً بمجموع رصيد أو قيمة بتاريخ ٣١ ديسمبر [....] لا تزيد عن ١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي.

١٥. يقصد بمصطلح "حساب بقيمة مرتفعة" حساب فرد موجود مسبقاً بمجموع رصيد أو قيمة تزيد عن ١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي بتاريخ ٣١ ديسمبر [....] أو بتاريخ ٣١ ديسمبر في أية سنة لاحقة.

١٦. يقصد بمصطلح "حساب كيان جديد" حساب جديد يحتفظ به كيان أو أكثر .

١٧. يقصد بمصطلح "حساب مستثنى" أياً من الحسابات الآتية.

أ.. حساب تقاعد ومعاشات يحقق المتطلبات التالية:

١) أن يخضع الحساب للتنظيم بصفته حساب تقاعد شخصي أو أن يكون جزءًا من خطة تقاعد أو معاش مسجلة أو خاضعة للتنظيم لتقديم مزايا تقاعد أو معاشات (بما في ذلك مزايا العجز أو الوفاة).

٢) أن يتمتع الحساب بتفضيل ضريبي (أي أن تخصم أو تستثنى الاشتراكات في الحساب، التي كانت لولا ذلك ستخضع للضريبة، من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع لضريبة مخفضة، أو أن تؤجل الضريبة على الدخل الاستثماري للحساب أو يخضع لضريبة مخفضة).

٣) أن يُطلب التبليغ السنوي عن المعلومات فيما يتعلق بالحساب إلى السلطات الضريبية.

٤) أن تكون السحوبات مشروطة بحالات بلوغ سن تقاعد محدد أو العجز أو الوفاة، أو تطبق الغرامات على عمليات السحب التي تمت قبل هذه الحالات المحددة.

٥) ألا تتجاوز الاشتراكات السنوية مبلغ ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي، أن يكون هناك حد أقصى للاشتراكات مدى الحياة للحساب لا يتجاوز مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي، وفي كلتا الحالتين تطبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (٧) لجمع الحسابات وتحويل العملة.

الحساب المالي الذي يحقق المتطلبات الواردة في الفقرة ج (١٧) (أ) (٥) لن يفشل في تحقيق هذه المتطلبات لمجرد انه قد يتلقى أصولاً أو أموالاً محولة من حساب مالي أو أكثر تحقق المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية ج (١٧) (أ) أو (ب) أو من صندوق تقاعد أو معاشات أو أكثر تحقق المتطلبات الواردة في الفقرات الفرعية ب (٥) إلى (٧).

ب.. حساب يحقق المتطلبات التالية:

١) يخضع الحساب للتنظيم بصفته أداة استثمارية لأغراض غير التقاعد ويتم التداول فيه بشكل منتظم في سوق أسهم قائم، أو أن يكون الحساب خاضعاً للتنظيم كأداة ادخار لأغراض غير التقاعد.

٢) أن يتمتع الحساب بتفضيل ضريبي (أي أن تخصم أو تستثنى الاشتراكات في الحساب، التي كانت لولا ذلك ستخضع للضريبة، من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع لضريبة مخفضة، أو أن تؤجل الضريبة على الدخل الاستثماري للحساب أو يخضع لضريبة مخفضة).

٣) أن تكون السحوبات مشروطة بتحقق معايير محددة متعلقة بالغرض من حساب الاستثمار أو الادخار ( مثال: تقديم مزايا تعليمية أو طبية)، أو تطبق الغرامات على عمليات السحب التي تمت قبل تحقق هذه المعايير .

٤) ألا تتجاوز الاشتراكات السنوية مبلغ ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي، وتطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (٧) لجمع الحسابات وتحويل العملة.

الحساب المالي الذي يحقق المتطلبات الواردة في الفقرة ج (١٧) (ب) (٤) لن يفشل في تحقيق هذه المتطلبات لمجرد انه قد يتلقى أصولاً أو أموالاً محولة من حساب مالي أو أكثر تحقق المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية ج (١٧) (أ) أو (ب) أو من صندوق تقاعد أو معاشات أو أكثر تحقق المتطلبات الواردة في الفقرات الفرعية ب (٥) إلى (٧).

ج.. عقد تأمين على الحياة لمدة تغطية تنتهي قبل بلوغ عمر الفرد المؤمن عليه ٩٠ عامًا، بشرط أن يفي العقد بالمتطلبات التالية:

١) أن تُدفع الأقساط الدورية، التي لا تنخفض مع مرور الوقت، على الأقل سنويًا خلال مدة سريان العقد أو حتى بلوغ المؤمن عليه ٩٠ عامًا من العمر، أيهما أقرب.

٢) ألا يكون للعقد قيمة يمكن لأي شخص الحصول عليها (بالسحب، أو القرض، أو غير ذلك) دون إنهاء العقد.

٣) ألا يتجاوز المبلغ الذي يدفع عند إلغاء العقد أو إنهائه (عدا حالة تعويض الوفاة) إجمالي الأقساط المدفوعة بموجب العقد، مع خصم مجموع رسوم الوفيات والأمراض والنفقات (سواءٌ فرضت فعلياً أم لم تفرض) لمدة أو مدد سريان العقد وأي مبالغ مدفوعة قبل إلغاء العقد أو إنهائه.

٤) ألا يُحتفظ بالعقد مقابل قيمة من قبل طرف منقول إليه.

د.. حساب في ذمة تركة فقط إذا كانت وثائق مثل هذا الحساب تشمل نسخة من وصية المتوفى أو شهادة الوفاة.

هـ.. حساب قائم أنشئ بخصوص أي من الأمور التالية:

١) أمر أو حكم محكمة.

٢) بيع، أو مقايضة، أو تأجير ممتلكات عقارية أو شخصية، بشرط أن يفي الحساب بالمتطلبات التالية:

١. تمويل الحساب بدفعة أولى فقط، أو دفعة دالة على الجدية/عربون، أو وديعة بمبلغ مناسب لتأمين التزام يرتبط مباشرة بعملية، أو دفعة مماثلة، أو تمويل الحساب بأصل مالي يودع في الحساب بخصوص عملية بيع، أو مقايضة، أو تأجير ممتلكات.

٢. يُنشأ الحساب ويستخدم فقط لتأمين التزام المشتري بدفع ثمن شراء عقار ، أو التزام البائع بدفع أي مطلوبات عرضية، أو لدفع المؤجر أو المستأجر ثمن أي أضرار تتعلق بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه بموجب عقد الإيجار .

٣. سداد أو توزيع أصول الحساب، بما في ذلك الدخل المكتسب عليه، لمصلحة المشتري أو البائع أو المؤجر أو المستأجر (بما في ذلك تلبية التزام مثل هذا الشخص) عند بيع العقار، أو مقايضته، أو التنازل عنه، أو فسخ عقد الأيجار.

٤. لا يكون الحساب حساب احتياطي أو حسابا مماثلا أنشئ بخصوص عملية بيع أصل مالي أو مقايضته.

٥. لا يرتبط الحساب بحساب موصوف في الفقرة الفرعية ج (١٧) (و).

٣) التزام مؤسسة مالية تخدم قرضا بضمان عقار لتخصيص جزء من مبلغ مدفوع فقط لتسهيل عملية سداد الضرائب أو التأمين المتعلق بالممتلكات العقارية في وقت لاحق.

٤) التزام مؤسسة مالية فقط بتسهيل دفع الضرائب في وقت لاحق.

ز.. حساب إيداع يحقق المتطلبات الآتية:

١) الحساب قائم فقط عندما يدفع العميل ما يزيد على الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان أو بطاقة مدورة ولا تعاد الزيادة الإضافية إلى العميل بشكل فوري.

٢) ابتداءً من تاريخ [ / / ] أو قبله، تطبق المؤسسة المالية سياسات وإجراءات إما لمنع أي دفعة زائدة من العميل بقيمة تتجاوز ٥٠٠٠٠ ألف دولار أمريكي، أو لضمان أن تعاد إلى العميل في غضون ٦٠ يوماً أي دفعة زائدة من العميل تزيد قيمتها على ٥٠٠٠٠ ألف دولار أمريكي، وفي كل حالة تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (٧) لجمع الحسابات وتحويل العملة. ولهذا الغرض، لا تطبق دفعة العميل الزائدة على الارصدة الدائنة إلى حد الرسوم المتنازع عليها ولكنها تشمل الأرصدة الدائنة الناتجة عن البضائع المعادة.

ح.. أي حساب آخر ينطوي على مخاطر منخفضة بأن يتم استخدامه للتهرب من الضرائب وله خصائص مماثلة لأي من الحسابات المحددة في الفقرات الفرعية (ج)(١٧) (أ) إلى(و) ، وأن يكون معرفاً في النظام المحلي بأنه حساب مستثنى وبشرط أن وضع الحساب كحساب مستثنى لا يحبط أغراض معيار الإبلاغ المشترك.

د... حساب واجب الإبلاغ عنه

١. يقصد بمصطلح "حساب واجب الإبلاغ عنه" حساب يحتفظ به شخص أو اكثر يتوجب الإبلاغ عنه أو يحتفظ به كيان غير مالي سلبي يسيطر عليه شخص أو اكثر يتوجب الإبلاغ عنه، ويشترط أن يكون وضعه قد تحدد بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في المواد (٢) إلى (٧).

٢. يقصد بمصطلح "شخص واجب الإبلاغ عنه" شخص في الدولة يتوجب الإبلاغ عنه باستثناء: (١) الشركة المساهمة التي يتم تداول أسهمها بشكل منتظم في سوق أسهم قائم أو أكثر، و (٢) أي شركة مساهمة تكون كياناً مرتبطاً بالشركة المساهمة في الفقرة (١) السابقة، و (٣) كيان حكومي، و (٤) منظمة دولية، و (٥) بنك مركزي، أو (٦) مؤسسة مالية.

٣. يقصد بمصطلح "شخص في دولة مبلغة": فرد أو كيان مقيم في دولة مبلغة بموجب أنظمة الضريبة في تلك الدولة، أو تركة شخص متوفي كان مقيماً في تلك الدولة. لهذا الغرض، تعتبر الشراكة ، الشراكة ذات المسؤولية المحدودة، أو أي ترتيب نظامي مشابه، التي ليس لها مكان إقامة للأغراض الضريبية مقيمة في الدولة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلية لتلك الشراكة.

٤. يقصد بمصطلح "دولة مبلغة" الدولة (١) التي يوجد معها اتفاقية نافذة تتضمن التزاماً نافذاً لتقديم المعلومات الواردة في المادة (١)، و(٢) تكون الدولة محددة في القائمة المنشورة.

٥. يقصد بمصطلح "دولة مشاركة" الدولة (١) التي يوجد معها اتفاقية نافذة تقوم بموجبها بتقديم المعلومات الواردة في المادة (١)، و(٢) تكون الدولة محددة في القائمة المنشورة.

٦. يقصد بمصطلح "الأشخاص المسيطرون" الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون السيطرة على الكيان. وفي حالة الإستئمان ، يقصد بهذا المصطلح: الموصي، والأوصياء، والولي (إن وجد)، والمستفيدون أو فئة المستفيدين، وأي شخص ذي صفة طبيعية آخر يمارس سيطرة فعلية مطلقة على الاستئمان. وفي حالة ترتيب نظامي خلافاً للإستئمان، يقصد بهذا المصطلح الأشخاص في مراكز مساوية أو مشابهة لما سبق. ويتعين تفسير مصطلح "الأشخاص المسيطرون" على نحو متوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي.

٧. يقصد بمصطلح "كيان غير مالي" أي كيان ليس مؤسسة مالية.

٨. يقصد بمصطلح "كيان غير مالي سلبي" (١) أي كيان غير مالي وغير نشط ، أو (٢) كيان استثماري موصوف في الفقرة الفرعية أ(٦)(ب) وهو ليس مؤسسة مالية من دولة مشاركة.

٩.. يقصد بمصلح "كيان غير مالي نشط" أي كيان غير مالي نشط "يستوفي أياً من المعايير الآتية:

أ) أن يكون أقل من ٥٠% من إجمالي دخل الكيان غير المالي للسنة المالية السابقة أو فترة أخرى مناسبة للإبلاغ دخلاً سلبياً ويكون أقل من ٥٠% من الأصول المملوكة لهذا الكيان خلال السنة المالية السابقة أو فترة أخرى مناسبة للإبلاغ أصولاً تحقق دخلاً سلبياً أو مملوكة لتحقيق ذلك.

ب) أن يتم تداول أسهم الكيان غير المالي على نحو منتظم في سواق أوراق مالية قائمة أو يكون هذا الكيان مرتبطاً بكيان يتم تداول أسهمه على نحو منتظم في سوق أوراق مالية قائمة.

ج) أن يكون الكيان غير المالي كيان حكومي، منظمة دولية، بنك مركزي، أو كيان مملوك بالكامل لواحد أو أكثر من الكيانات السابقة.

د) أن تتكون نشاطات الكيان غير المالي بقدر كبير من حيازة (بشكل كامل أو جزئي) الأسهم القائمة من إحدى الشركات التابعة أو أكثر التي تعمل بالتداول أو بأعمال خلاف أعمال مؤسسة مالية، وتقديم التمويل والخدمات إلى هذه الشركات، إلا أن الكيان غير المالي لا يؤهل لهذا الوضع إذا كان يعمل (أو استمر بالعمل) كصندوق استثمار، مثل صندوق الأسهم الخاصة، وصندوق رأسمالي لمشروع، وصندوق استحواذ مقترض، أو أي أداة للاستثمار يكون الغرض منها حيازة أو تمويل الشركات وبعد ذلك حيازة الحصص في هذه الشركات كأصول رأسمالية لأغراض الاستثمار .

هـ) لم يقم الكيان غير المالي بممارسة أعمال بعد، وليس لديه تاريخ عمل سابق، ولكنه يستثمر رأسمال في أصول بغرض إدارة أعمال خلاف أعمال مؤسسة مالية، شريطة ألا يكون مؤهلاً لهذا الاستثناء بعد ٢٤ شهراً من تاريخ التنظيم الأولي للكيان غير المالي.

و) ألا يكون الكيان غير المالي مؤسسة مالية في الخمس سنوات الماضية، وهو في طور تسييل أصوله أو إعادة التنظيم بقصد مواصلة أو إعادة تدشين عملياته في عمل غير عمل مؤسسة مالية.

ز) يعمل الكيان غير المالي بشكل رئيس في عمليات التمويل والتحوط مع أو لكيانات مرتبطة ليست مؤسسات مالية، ولا يقدم خدمات التمويل أو التحوط لأي كيان غير مرتبط، بشرط أن مجموعة مثل هذه الكيانات المرتبطة تعمل بشكل رئيس في عمل خلاف عمل مؤسسة مالية، أو

ح) أن يلبي الكيان غير المالي جميع المتطلبات التالية:

١) أن يؤسس ويعمل في بلد إقامته بشكل حصري لأغراض دينية، خيرية، علمية، فنية، ثقافية، رياضية، أو تعليمية، أو يؤسس ويعمل في الدولة التي يقيم فيها كمنظمة مهنية أو جامعة أعمال، أو غرفة تجارية، أو منظمة عمالية أو زراعية، أو منظمة تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية؛

٢) أن يعفى من ضريبة الدخل في بلد إقامته.

٣) ألا يكون لديه مساهمون أو أعضاء لهم مصلحة ملكية أو منفعة ربحية في دخله أو أصوله.

٤) ألا تسمح الأنظمة السارية في بلد إقامة الكيان أو سجلات تأسيس الكيان بتوزيع أي دخل أو أصول للكيان، أو تطبيق ذلك لمصلحة شخص عادي أو كيان غير خيري خلاف ما يتم بموجب لائحة النشاطات الخيرية للكيان، أو دفعة كتعويض معقول نظير تقديم خدمات، أو دفعة تمثل قيمة سوقية عادلة لممتلكات قام بشرائها الكيان.

٥) أن تشترط الأنظمة السارية في بلد إقامة الكيان أو سجلات تأسيسه عند تسييل أو تصفية الكيان توزيع جميع أصوله إلى كيان حكومي أو منظمة غير ربحية في بلد إقامة الكيان أو أن يؤول إلى دولة إقامة الكيان غير المالي أو قسم سياسي فيها.

هـ.. منوعات

١.. يُقصد بمصطلح "صاحب الحساب" الشخص الذي تدرجه أو تحدده المؤسسة المالية على أنه صاحب الحساب المالي. ولأغراض هذه الاتفاقية – وبخلاف المؤسسة المالية – لا يعامل الشخص الذي يمتلك حساباً ماليًا لمنفعة أو لحساب شخص آخر بصفته وكيلاً أو وصياً أو أميناً أو مفوضاً أو مُوقعاً أو مستشاراً استثمارياً أو وسيطاً على أنه صاحب الحساب لأغراض معيار الإبلاغ المشترك، ويعامل ذلك الشخص الآخر على أنه صاحب الحساب. وفي حالة عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد دفعات سنوية، يعد صاحب الحساب أي شخص يحق له الوصول إلى القيمة النقدية أو تغيير المستفيد من العقد. وإذا تعذر وجود شخص يستطيع الوصول إلى القيمة النقدية أو تغيير المستفيد، يكون صاحب الحساب أي شخص يرد اسمه في العقد باعتباره المالك في العقد وأي شخص لديه حق مكتسب في الدفعة بموجب شروط العقد. وعند استحقاق عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد دفعات سنوية، يعامل كل شخص مخول بتسلم دفعة بموجب العقد على أنه صاحب حساب.

٢.. يقصد بـ "إجراءات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك": إجراءات العناية الواجبة بالعملاء من قبل المؤسسة المالية المبلغة وفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو متطلبات مشابهة تخضع لها هذه المؤسسة المالية المبلغة.

٣. يقصد بمصطلح "كيان" شخص اعتباري أو ترتيب نظامي مثل شركة مساهمة، شراكة، استئمان او جمعية.

٤. يكون الكيان "كياناً مرتبطاً" بكيانٍ آخر إذا كان أي منهما يسيطر على الآخر، أو أن الكيانين يخضعان لسيطرة مشتركة. ولهذا الغرض، تشمل السيطرة الامتلاك المباشر أو غير المباشر لما يزيد عن نسبة (٥٠ %) من التصويت والقيمة في الكيان.

٥. يقصد بمصطلح "رقم تعريفي بالمكلف الضريبي": رقم تعريفي خاص بالمكلف الضريبي ( أو المعادل وظيفياً في حالة عدم وجود رقم تعريفي خاص بالمكلف الضريبي).

٦. يشمل مصطلح " الدليل الوثائقي" أياً مما يأتي:

أ) شهادة إقامة صادرة من جهاز حكومي مصرح له مختص (الحكومة أو مؤسسة فيها أو بلدية) في البلد الذي يدعي المستفيد الإقامة فيه.

ب) بالنسبة لأي فرد، أي وثيقة تعريف رسمية صادرة من جهاز حكومي مصرح له (مثل حكومة أو مؤسسة فيها، أو بلدية) تشمل اسم الفرد وتستخدم عادة لأغراض الهوية.

ج) بالنسبة للكيانات، أي وثيقة رسمية صادرة من جهاز حكومي مصرح له (مثل حكومة أو مؤسسة فيها، أو بلدية) تشمل اسم الكيان وكذلك عنوان المركز الرئيس للكيان في البلد الذي يدعي الإقامة فيه أو البلد الذي تم فيه إنشاء أو تنظيم الكيان.

د) أية بيانات مالية مدققة، أو تقرير ائتماني من طرف ثالث، أو إيداع طلب إشهار إفلاس، أو تقرير الهيئة التنظيمية للأوراق المالية.

المادة (٩)

التنفيذ الفعال

أ. يتوجب أن يتوفر في الدولة القواعد والإجراءات الإدارية لضمان التنفيذ الفعال والإمتثال لإجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة المبينة أعلاه وتشمل:

١. قواعد تمنع أيا من المؤسسات المالية، أو الأشخاص أو الوسطاء من تبني ممارسات بنية تجاوز إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة؛

٢. قواعد تتطلب من المؤسسات المالية المبلغة حفظ سجلات بالخطوات المتخذة وأي دليل يعتمد عليه عن أداء الإجراءات أعلاه والخطوات الكافية للحصول على تلك السجلات؛

٣. الإجراءات الإدارية للتحقق من امتثال المؤسسات المالية المبلغة لإجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة؛ الإجراءات الإدارية للمتابعة مع المؤسسة المالية المبلغة عند الإبلاغ عن حسابات غير موثقة؛

٤. الإجراءات الإدارية لضمان أن الكيانات والحسابات المعرفة في النظام المحلي على أنها مؤسسات مالية غير مبلغة وحسابات مستثناة تستمر في كونها تنطوي على مخاطر متدنية في أن يتم استعمالها للتهرب من الضريبة؛ و

٥. أحكام إلزامية نافذة لمعالجة عدم الإمتثال.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.