بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٢٧
التاريخ: ١٤٣٨/١٢/١هـ
بعون اللــه تعالـى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٣١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) بتاريخ ١٤١٨/٣/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٠٣ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/١٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٠٣)
وتاريــخ : ١٤٣٨/١١/٣٠هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٤٨٠ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٢٤٩٣٧٠/٥/٨ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٦هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ٢٧٠٦٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٢هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٢٨٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبناء على الأمر الملكي رقم ( أ/٩٧ ) وتاريخ ١٤١٨/٣/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٧٣٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة ، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٤م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان
في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة
إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة اليابان المشار إليهما لاحقاً ب (الجانبين) وبناءً على العلاقات المتميزة بينهما ـ وسعياً لتعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين والحكومتين، ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين لغير غرض الهجرة أو العمل أو الحج والعمرة أخذاً في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
فقد قررا التالي:
البند الأول
يمنح كل جانب تأشيرة دخول – للزيارة – متعددة السفرات لمواطني الجانب الآخر، لمدة ثلاث سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المطبقة لدى كل جانب، على أن لا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة ٩٠ يوماً، و أن تكون جوازات السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة صالحة و سارية المفعول.
البند الثاني
يكون رسم التأشيرة مبلغ ١٩٠ ريال سعودي للجانب السعودي و٦٠٠٠ ين ياباني للجانب الياباني أو ما يعادله، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
البند الثالث
يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة اقامته.
البند الرابع
يحق لأي جانب رفض دخول أو تقليل أو انهاء مدة الإقامة على أراضيه لأي حامل تأشيرة يراه غير مرغوب فيه.
البند الخامس
يعمل الجانبان على إصدار التأشيرات بأسرع وقت ممكن من تاريخ تقديم الطلب.
البند السادس
لا تنطبق هذه المذكرة على مواطني اليابان فيما يتعلق بتأشيرات الحج والعمرة.
البند السابع
يقوم كل جانب بإشعار الجانب الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بأية تغييرات تطرأ على نظام التأشيرات لدى الجانب الآخر في أقرب وقت ممكن.
البند الثامن
يقوم كل جانب بالتنسيق مع الجانب الآخر عبر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالقادمين في زيارات رسمية قبل وصولهم بوقت كافٍ.
البند التاسع
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة المعمول بها لدي كل جانب، لا يسمح لحامل التأشيرة بمزاولة أي عمل خلال مدة الزيارة.
البند العاشر
يحق لأي من الجانبين تعليق تنفيذ هذه المذكرة كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، وينفذ هذا التعليق فور إبلاغ الجانب الآخر بذلك كتابة عبر القنوات الدبلوماسية ويمكن بموافقة الجانبين استئناف العمل بالمذكرة.
البند الحادي عشر
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الجانبين الناشئة عن أية معاهدات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف مطبقة من قبل أحد الجانبين.
البند الثاني عشر
لا يستخدم الجانبان المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقنا عليه، وألا تنتقل إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية من الجانب الذي قدمها.
البند الثالث عشر
أي خلاف ينشأ بين الجانبين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
البند الرابع عشر
١ ـ يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢ ـ مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة عبر القوات الدبلوماسية برغبته في عدم الاستمرار أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد.
٣ ـ يمكن تعديل هذه المذكرة بالتشاور بين الجانبين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منها.
٤ ـ في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر بنودها كما هي بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظل هذه المذكرة حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج، ما لم يقرر الجانبان غير ذلك.
تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٣/١٤م ، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي خلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عادل بن أحمد الجبير
وزير الخارجية
عن حكومة اليابان
فوميو كيشيدا
وزير الخارجية
