آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان في شأن تنظيم إج…

مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة

سارية مرسوم ملكي م/127 اعتُمدت ١٤٣٨/١٢/٠١هـ 🌍 اليابان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: ديباجة، منح التأشيرة، الرسم، اترام الأنظمة، رفض الدخول، تأشيرة الحج والعمرة، التنسيق، مزاولة الأعمال، تبادل المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، وقعت في مدينة طوكيو بتاريخ 1438/06/15هـ، الموافق 2016/03/14م، باللغات العربية واليابانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتذاينالجللجة؛

الرقم: ١٢٧١

التاريخ: ١٤٣٨/١٢/١ف

ا:

"الجيج .

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أ

ناثب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رقم (٣١٣/١) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١ف.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكى دقم ٩٠/١)

بثلريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ـ.

«ناء على، المادة (العش بن) مت نظاء مجلس، اله لأداء، الصاده بالام الملكى «ق ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشر) من نظمام مجلسى الشورى، الصادر بمالامر الملعي

رق ٩٦١٣) بتارين ١١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على الامر الملكى دقم ٩٧/٥) بتاريخ ١٤١٨/٣/١٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء دقم ( ٧٠٣ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن

تنظـيم إجراءات منح مواطني البلـدين تأشيرات الزيـارة، الموقعـة في مدينة طوكيو

بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥ف، المواقق ٢٠١٧/٣/١٤ ، بالعيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بك مير م

قرار رقم : (٧٠٣)

وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٣٠ه

امتجهتالتتشجوهة

الاقاتالباتمقلتالزلة

ويلت يطويه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٤٨٠ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩ه ،

المشتملة على برقية معالى وزير الخارجية رقم ٢٤٩٣٧٠/٥/٨ و تاريخ ٤٣٨/٧/٢٦اهـ، في

شان مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شان

تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامى دقم (٢٧٠٦٦ ) و تاريخ ٤٣٨/٦/١٢اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٨٦) وتاريخ ١٤٢٨١١/٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبناء على الأمر الملكي رقم (أ/ ٩٧) وتاريخ ١٤١٨/٢/١٧ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٤٧٣٧) وتاريخ ٤٣٨/١١/٢٩اه.

الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن

تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة ، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ

١٤٣٨/٦/١٥د الموافق ٢٠١٧/٢/١٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس لوزراء

مذكرة تعاون

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان

في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة

ل

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان المشار إليهما لاحقا ب (الجانبين) وبناة

على العلاقات المتميزة بينهماـ وسعيا لتعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين والحكومتين،

ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين لغير غرض الهجرة أو

العمل أو الحج والعمرة أخذا في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

- ه

فقد قررا التالي:

..

البند الأول

يمنج كل حانب تأشيرة دخول - للزيارة معددة السفرات لمواطنى الحانب الآخر، لمدة

ثلاث سنوات، بما يتوافق مع القوالين رالأنفظمة المطبقة لدى كل جال، طى أن لا تتجاوز

مدة الاقامة فى كل سفرة ٩٠ يوما، و أن تكون جوازات السفر للراغين فى الحصول على

٦ ين ياباني للجانب

تأشيرة الزيارة صالحة و ساريه المفعول.

البند الثاني

يكون رسم التأشيرة مبلغ ١٩٠ ريال سعودي للجانب السعودي و٠٠٠

الياباني أو ما يعادله، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

البند الثالث

يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال

مدة اقامته.

البند الرابع

يحق لأي جانب رفض دخول أو تقليل أو انهاء مدة الإقامة على أراضيه لأي حامل تأشيرة

ل

البند الخامس

ر

يراه غير مرغوب فيه.

يعمل الجانبان على إصدار التأشيرات بأسرع وقت ممكن من تاريخ تقديم الطلب.

البند السادس

لا تنطبق هذه المنكرة طى مواطنى اليابان فيما يتعلق بتالشير ات الحج والعمرة

البند السابع

يقوم كل جانب بإشعار الجانب الأخر كقابة عر القنوات الدبلو سية بأية تغييرات تطرا طى

نظام التأشيرات لدى الجانب الآخر في أقرب وقت ممكن.

شه

البند الثامن

يقوم كل جانب بالتنسيق مع الجانب الآخر عبر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالقادمين في

زيارات رسمية قبل وصولهم بوقت كاف.

البند التاسع

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة المعمول بها لدي كل جانب، لا يسمح لحامل التأشيرة

بمزاولة أي عمل خلال مدة الزيارة.

البند العاشر

يحق لأي من الجانبين تعليق تنفيذ هذه المذكرة كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو

النظام العام أو الصحة العامة، ونفذ هذا التعلنق، فور ابلاغ الحانب الآخ بذلك كتالة عر

القنوات الدبلوماسية ويمكن بموافقة الجانبين استئناف العمل بالمذكرة.

م

ر

البند الحادي عشر

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتز امات الجانبين الناشئة عن أية معاهدات دولية أخرى ثنائية أو

متعددة الأطراف مطبقة من قبل أحد الجانبين.

البند الثاني عشر

لا ستخدم الحانبان المعلو مات واله ثائق، المتبادلة بسنهما إلا للأغر اض، المخصصة لها وفقا

لما اتفقتا عليه، وألا تنتقل الى أى طرف ثالث دون موافقة خطيه من الحانب الذي قدمها.

البند الثالث عشر

ابر

أي حلاف ينشا بين الجانبين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور،

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

البند الرابع عشر

١ - يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الجانبين عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الجانبين الجانب الآخر كتابة عبر القوات الدبلوماسية برغبته في عدم الاستمرار أو

عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة بالتشاور بين الجانبين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى

كل منها.

٤ - في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر بنودها كما هي بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظل هذه المذكرة حدى اكتمال تلك المشروعات والبرامج، ما

لم يقرر الجانبان غير ذلك.

تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥ هـ الموافق

١٤/ ٢٠١٦/٣ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية، والنصوص

متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي خلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

..

ع حكومة اليابان

م •lt(i4

٥٣ فوميو كيشيدا

وزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

.

شه

عادل بن أحمد الجبير

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.