آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاست…

اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة وجمهورية تنزانيا المتحدة

سارية مرسوم ملكي م/4 اعتُمدت ١٤٣٩/٠١/٠٧هـ 🌍 جمهورية تنزانيا المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل الزيارات، التسهيلات، تشجيع التعاون، لجنة مشتركة، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة دار السلام 1437/06/12هـ، الموافق2016/03/23م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤

التاريخ: ١٤٣٩/١/٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٤١) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧) بتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والفنية، والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، الموقعة في مدينة دار السلام بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٤هـ، الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٧)

وتاريخ : ١٤٣٩/١/٦هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٢٣٣٥٩١ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢١هـ ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية ، والتجارية ، والاستثمارية ، والفنية ، والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٥ ) وتاريخ ١٤٢٢/٢/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٨٣٤ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٤٧/١٤١ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٨٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية ، والتجارية ، والاستثمارية ، والفنية ، والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ، الموقعة في مدينة دار السلام بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣م، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيما للروابط التاريخية بين شعبيهما وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير التعاون ودعمه بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كلا البلدين ويشمل التعاون المشار اليه في هذه المجالات بنوع خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية.

٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.

٣. تشجيع تبادل الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثالثة

١. يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل أفضل مساعيهما لتنشيط وتنويع التجارة المتبادلة بينهما، ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار النظام التجاري العالمي وأنظمة منظمة التجارة العالمية، سيطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة الناشئة بين بلديهما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.

٢. لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة او أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي أو الإقليمي.

المادة الرابعة

١. يعمل الطرفان المتعاقدان، طبقا للأنظمة الداخلية في كل منهما، على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين بحرية تامة في المجالات كافة فيما عدا المجالات الممنوعة على مواطني الدولة المضيفة أو المقصورة عليهم.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان الاستثمارات التابعة لهما ولرعاياهما، مع ضمان حرية التحويل، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، وأن يحصل المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الاخلال بما ورد في هذه المادة.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية مشتركة ضمن قوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية وتبادل الزيارات والوفود من القطاع الخاص ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لها من أجل توثيق التعاون بين بلديهما.

المادة السادسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم، والرياضة والشباب ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: -

١. التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢. التعاون في مجال الشباب والرياضة وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية وكذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

المادة السابعة

يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

١. يبدأ العمل بهذه الاتفاقية وتعد نافذة المفعول ابتداءً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابياً في إنهاء العمل بها قبل إنتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة دار السلام يوم الاربعاء ١٤٣٧/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م من نسختين باللغة العربية واللغة الانجليزية ولكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة

جمهورية تنزانيا المتحدة

أوغطسين فيليب ماهيغا

وزير الخارجية والتعاون الدولي

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

عادل بن أحمد الجبير

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.