آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاست…

اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة وجمهورية تنزانيا المتحدة

سارية مرسوم ملكي م/4 اعتُمدت ١٤٣٩/٠١/٠٧هـ 🌍 جمهورية تنزانيا المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل الزيارات، التسهيلات، تشجيع التعاون، لجنة مشتركة، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة دار السلام 1437/06/12هـ، الموافق2016/03/23م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: مأ)

التاريخ: ١٤٣٩/١/٧ف

بيفظقليلتةي

بم

٣

/

"الجه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

نالا عد. المانة السعمة) م: النقله فساسه، للحكم، الصاد مالام الملعه..ت. ٩٠١0)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٧ف.

مننا: عللا، المادة (العشري) من نظام محلـمر، الوة.ا.، الصاده بالامر الملكى دقم (١٣/٢)

م

بتاريخ ١٤١٤l٣I٣ف.

ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس، الشودي،، الصادد بالامر الملكـى

رهم 0/١ ٩) بتاريخ ١٤١٢/٨/٣٧مـ.

ويعد الاطلا على ترار مجلس الشووى دقم (٤٧/١٤١) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤مـ.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء دقم ( ٧ ) بتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ.

مي س

رسمنا بما هو آت:

الموانتة على اتفاتية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية، والتجاريـة، والاستثمارية،

والفنية، والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهودية تنزانيا

المتحدة، الموقعة في مدينة دار السلام بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٤ف، الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم: (٧)

وتاريخ : ١٤٣٩/١/٦هـ

إلملكالتجيهجالتتعبوها

اللت تكالجاقجيجطـلتيلة

وابلخعئيطء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٢٢٤ وتاريخ ٤٢٨/١١/٧اه، المشتملة

على برقية معالى وزير الخارجية رقم ٢٣٣٥٩١ و تاريخ ١٤٣٧/٦/٢١هـ، في شأن مشروع اتفاقية

عامة لساون ف المجالات الاتتصانية،والتجار ،والاستثمارية،والفلية،والرياضة

والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وبعد الاطلا على مشروع الاتفاقية المشارا

وبعد الابتلاع مم قرار مجلس الونناء رقم ٩٥١)وتارية٢٧٢٦اد.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤) وتاريخ ١٤٢/٩٨٢٩هـ، المعد ف هينة الخبراء

بمجلس الوزراء.

وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٤١ ) و تاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤ه.

«يعد الاطلاء عد، توصية اللحنة العامة لمحلس، اله ندا، «قم (٤٨٢٥) وتا«ية ١٤٢٨/١٢/٢ه

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية،

والفنية، والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

تنزانيا المتحدة، الموقعة في مدينة دار السلام بتاريخ ١٤٢٧/٦/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣م،

بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس زراء

اتفاقية عامة للتعا : المحالات الاقتصادية التحا لية الاستثما لة

مة المملكةا ةا دية

لية انسا المتحدة

الفنية ا اضة الشات

مة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة

(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر

الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيما للروابط التاريخية بين شعبيهما وتقديرا منهما

للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة

والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فد اتفقتا على ما ياتي:

بروح من التفاهم

ا". ٠

٩

المادة الأ

يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير التعاون ودعمه بين .

المشترك.

المادة الثانسة

وـ ش-

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون

والاعتباريون في كلا البلدين ويشمل التعاون المشار اليه في هذه المجالات بنوع

خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية

والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية.

٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.

٣. تشجيع تبادل الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثالثة

١. يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل أفضل مساعيهما لتنشيط وتنويع التجارة

المتبادلة بينهما، ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار النظام التجاري العالمي وأنظمة

منظمة التجارة العالمية، سيطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة الناشئة بين

بلديهما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.

٢. لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين

المتعاقدين لموإطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة

حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة او أفضليات ممنوحة للدول الأقل نموا

أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي أو الإقليمي.

ا

المادةا العة

11

١. يعمل الطرفان المتعاقدان، طبقا للأنظمة الداخلية في كل منهما، على تشجيع

وتسهيل استثمارات المواطنين بحرية تامة في المجالات كافة فيما عدا

المجالات الممنوعة على مواطني الدولة المضيفة أو المقصورة عليهم.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان الاستثمارا التابعة لهما ولرعاياهما، مع ضمان

حرية التحويل، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية

راس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، وان يحصل المستثمر على تعويض عادل

وعلجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الاخلال بما ورد في هذه المادة.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية مشتركة ضمن قوانين

الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات

الاقتصادية والتجارية والفنية وتبادل الزيارات والوفود من القطاع الخاص

العربة .

- معر..

ابراء بمجلس الويه

لملكة العربية السيدى

بلة الدامة لمعلمر الزت

ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لها من

أجل توثيق التعاون بين بلديهما.

المادة السادسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم، والرياضة

والشباب ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: -

١. التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية وذلك من خلال تبادل المعلومات

في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين

والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين والمشاركة في الندوات

والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢. التعاون في مجال الشساب والرياضة وذلك من خلال تنسيق المواقف في

المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والحمعيات والاتحادات الرياضية

والشبابية وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية وكذلك تبادل

الذبار ات بنن المسؤولين عن شؤون الشبا والرياضة.

المادة الساعة

يبر تترون، - سن احدى ط تنقي لته متترعة ستدمة تبر ت

الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

إ

له

المادة الثامنة

١. يبدا العمل بهذه الاتفاقية وتعد نافذة المفعول ابتداء من تاريخ تبادل وثائق

التصديق عليها طبقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لفترات

متتالية مدة كل منها سنة واحدة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته

كتابيا في إنهاء العمل بها قبل إنتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة

عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التـي

نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها وكذلك بالنسبة لتصفية

المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية سواء تعلقت

جميعا بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة دار السلام يوم الاربعاء ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٧ فـ

الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣ م من نسختين باللغة العربية واللغة الانجليزية ولكل

منهما نفس الحجية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

عن حكومة

جمهورية تنزانيا المتحدة

أوفتسبد فينيب ماهيفا

عادل بن أحمد الجبير

«ر اشرمه ولنعاهد اندور

لمشفوكاا "

@@

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.