آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والح…

مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والحسبة في جمهورية السودان

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٣٩/٠١/٢١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة الخرطوم بتاريخ 1438/05/22هـ، الموافق 2017/02/19م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـــم: م/١٢

التاريخ: ١٤٣٩/١/٢١هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سـعود

ملك المملكـــــة العربيــــة السعوديــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٤٣) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٧/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمــو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٤٨)

وتاريــخ: ١٤٣٩/١/٢٠هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٢١٨ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ٨٣/١/١/١/٤٧٧٧٦ وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٥٣) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٤٣) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٧٠) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان

في مجال القضاء الإداري

إن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، حرصاً منهما على توطيد علاقات متينة للتعاون بينهما، ورغبة منهما في استفادة كل طرف من الآخر ومن الإمكانات المتاحة لكل منهما، قد اتفقا على الآتي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين الطرفين من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك، وبما لا يخالف الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل منهما.

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:

١- الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية لدى الطرفين، وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية.

٢- التدريب والتطوير في المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين.

٣- تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات المتعلقة باختصاصات الطرفين.

٤- تبادل التجارب والخبرات والاطلاع على المستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

٥- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف ما يخصه من تكاليف مالية تترتب على تطبيق هذه المذكرة، مالم يُتفق على غير ذلك.

المادة الرابعة:

يتفق الطرفان على أن لا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلاّ في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بأن لا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة:

يتفق الطرفان على حل أي خلاف ينشأ بينهما حول تفسير هذه المذكرة ودياً عن طريق التشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة:

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعارٍ متبادل بين الطرفين يؤكد إنهاء الاجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الرسمية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعارٍ متبادل -عبر القنوات الرسمية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٧/٢/١٩م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عن ديوان المظالم العامة والحسبة

في جمهورية السودان

د. أحمد أبو زَيْد أحمد محمد

عن ديوان المظالم

في المملكة العربية السعودية

د. خالد بن محمد اليوسف

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.