آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والح…

مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والحسبة في جمهورية السودان

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٣٩/٠١/٢١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة الخرطوم بتاريخ 1438/05/22هـ، الموافق 2017/02/19م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١٢١

التاريخ: ١٤٣٩/١/٢١ف

يمايدثالججرايجي)

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعـزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودهة

اد

نا: علد. المادة (السعمة) من النظام الاساسر، للحكم، الصاده بالام الملكه. قم 0/٩٠)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبنا: على المانة (العشرين) من نظام مجلـس الـونوا.، الصادر بـالامر الملعي رقـم ١٣٩)

ااب) -

بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ى.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكي

رق ٩٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبعد الاطن على قرار مجلس الشورى رقم (٩٧/١٤٢) بتاريخ ١٤٣٨/١٠١٢٤مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونواء وقم ( ٤٨) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٠فـ.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديون المظالم

العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال التضاء الاداري، الموقعة في مدينة الخرطوم

بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٢ف، الموافق ٢٠١٧/٢/١٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ثريا

قرار رقم : (٤٨)

وتاريخ : ١٤٣٩/١/٢٠ه

الملكالتجتيتةالتتوهةا

الاقاجالجار يهلثلإلييية

وابلخييلـيفلة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٢١٨ وتاريخ ٤٣٨/١١/٧اهـ، المشتملة

على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ٨٢/١/١/١/٤٧٧٧٦

وحرية:٠٠٥٦افـ، ف لهاز مشرو متعرة تفافع بين فيوان الظظالع ف الععة العربية

السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري.

وبعد الاتن على مشروع المدكرة الشاراليه

ر

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء رقه (٢١١ ) و تاريخ ٤٣٨/٤/١١اه.

وبعد الاطلاع على المحضر دقم ( ٩٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨٤ه، المعل في هيئة الخواء بمجلس الوزداء.

وبعد النظرفي قرار مجس الشورى رقم (٧١٤٣) وتاريع ؛؟١٤٣٥١٠ه.

وبعد الاستك ع توصية اللحنة العامة لمجى الونناء رقم٣٠١م٠)وتاويخ ١٦٥

- م

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم

العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري ، الموقعة في مدينة الخرطوم

بتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٢ه الموافق ٢/١٩ /٢٠١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

لا زورو

/ن الظالم الى

ي"

ء؛ حيد

زه

١:

١

هم به

إ.

م

بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

وديوان المظالم العامة والحسبة ذ جمهورية السودان

ف مجال القضاء الإداري

فيزة

لن ديوان المظالم فى المملكة العربيه السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة فى

صبررية السردلن (للمشد ليبما مما بعد بقطرففن)، حرسا مبما عطى توطيد

علاقات متينة للتعاون بينهما، ورغبة منهما في استفادة كل طرف من الآخر ومن

الامكاقات المتاحة لكل، متهما، قد اتفقا طى الاتى:

بودع سر.

ر

المادة الأ

تهدف هذه المذكرة الى تعزيز وتوسع نطاق التعاون فى محال القضاء الادارى

بين الطرفين من خلال إيجاد أفسسل السبل والاليات والممارسات لتحقيق نلله، وبما

يخالف الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل منهما.

المادة الثانية.

سها لي

يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:

1- الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية لدى الطرفين، وبخاصة في مجال

التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية

والتشريعية، والنظم الإحصائية.

2- التدريب والتطوير في المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين.

3- تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات المتعلقة باختصاصات

الطرفين.

رن الظالم لي

ا» ١

4- تبادل التجارب والخبرات والاطلاع على المستجدات في المجالات ذات الاهتمام

ماليه تترتب على تطبيق هذه المذكرة، مالم

ه

المشترك بين الطرفين.

5- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة :

٢

تتحما، كا، طر ف ما بخصه من، تكا

يتفق على غير ذلك.

م

المادة ا ابعة:

يتفق الطرفان على أن لا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض

المفصصة لها رفقا لما نفقا طيه، ريتعهد كل طرف بان لا ينقل أي معلومة من

المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة :

من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة:

يتفق للرفن طى ح أي.. يشا بيتهما حول بشير هذه المنترة ونيا

سبة، الشاه، نله بما فده مستسا المثتعةل

المادة السادسة:

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يؤكد إنهاء

الاجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

يورد

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الرسمية- برغبته في إنهائها أو عدم

تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

3- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

المشروعات والبرامج التى نشأت فى ظلها.

ر سرر

4- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد

ثلاثين، بما من تاريخ أخد اشعار متبادل، -عر القنوات الرسمة. نؤكد انهاء

الإجراءات النظامية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة الخرطوم بتاريخ 1438/5/22*-، الموافق

2017/2/19م من نسختين صليتين باللغة العربية

والله الموفق وصلى الله وسلم على سينا محمد وعلم آله وصحبه أحمعين

. الظالم «لى

ي

عن ديوان

لمملكة العربية السعودية

D<F

خالد بن محمد اليوسف

د

عن ديون المظالم العامة والحسبة

في جمهورية السودان

د. أحمد أبو زيد أحمد محمد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.